الجريدة الرسمية عدد 2589 بتاريخ 08/06/1962 الصفحة  1367

 

قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 62.196 يغير بموجبه القرار

الصادر في 2 مارس 1948 بتحديد الإيرادات الممنوحة

 لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم

 

إن الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيه 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل حسبما وقع تغيير الفصل الثاني منه على الخصوص بالظهير الشريف المؤرخ في 11 ذي الحجة 1366 الموافق 26 أكتوبر 1947 ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.341 الصادر في 20 ذي القعدة 1379 الموافق 17 مايو 1960 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيه 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل ولاسيما فصله 16 ؛

 

وبناء على القرار الصادر في 2 مارس 1948 بتحديد الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.59.2037 المؤرخ في 8 رجب 1379 الموافق 7 يناير 1960،

 

يقرر ما يلي :

 

فصل فريد

إن مبلغي 7875 درهما و31.500 درهم المقررين في الفصل الأول من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 مارس 1948 يرفعان بالتوالي إلى 8325 درهما و33.300 درهم ويرفع مبلغ 1.730 درهما المنصوص عليه في الفصل 2 من نفس القرار المؤرخ في 2 مارس 1948 إلى 1830 درهما فيما يخص حوادث الشغل الطارئة ابتداء من فاتح أبريل 1962 والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 9 يبراير 1962

الإمضاء : عبد القادر بنجلون

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدر النص بالفرنسية في عدد 2582 بتاريخ (20 – 4 – 62)