الجريدة الرسمية عدد 3667 بتاريخ 09/02/1983 الصفحة 234
قرار لوزير التربية الوطنية رقم 13.83 صادر في 18 من ربيع الأول 1403
(3 يناير 1983) بتحديد بعض المعاملات بين الشهادات
إن وزير التربية الوطنية ؛
بناء على المرسوم رقم 2.62.621 المؤرخ في 14 من محرم 1383 (7 يونيه 1963 ) بشان إحداث وتنظيم المدرسة العليا ؛
وبناء على المرسوم رقم 1184.66 المؤرخ في 22 من شوال 1386 (2 يبراير1967 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم ؛
وبناء على قرار وزير التربية الوطنية رقم 326.64 المؤرخ في 22 يونيه 1964 المتعلق بتنظيم كيفيات إجراء امتحان الكفاءة التربوية للتعليم الثانوي ( السلك الأول ) ؛
وبناء على قرار وزير التربية الوطنية المؤرخ في 8 يونيه 1963 بتحديد كيفيات إجراء امتحان تخرج الطلبة الأساتذة من شعبة تكوين أساتذة السلك الأول للمدرسة العليا ؛
وبناء على محضر لجنة المعادلات بتاريخ 29 يوليوز 1980،
يقرر ما يلي :
الفصل الأول
تقبل لمعادلة شهادة النجاح في امتحان التخرج من شعبة أساتذة السلك الأول للمدرسة العليا المحدثة بالمرسوم رقم 2.62.621 المشار إليه أعلاه وشهادة الأهلية التربوية للتعليم الثانوي ( السلك الأول) :
" شهادة الجزء الأول من أستاذية التربية البدنية " المسلمة من وزارة التربية بفرنسا.
الفصل الثاني
يعمل بهذا القرار ابتداء من 7 أكتوبر 1970.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1403 (3 يناير 1983)
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي