الجريدة الرسمية عدد 3667 بتاريخ 09/02/1983 الصفحة  234

 

قرار لوزير التربية الوطنية رقم 13.83 صادر في 18 من ربيع الأول 1403

(3 يناير 1983) بتحديد بعض المعاملات بين الشهادات

 

 

إن وزير التربية الوطنية ؛

 

بناء على المرسوم رقم 2.62.621 المؤرخ في 14 من محرم 1383 (7 يونيه 1963 ) بشان إحداث وتنظيم المدرسة العليا ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 1184.66  المؤرخ  في 22 من شوال 1386 (2 يبراير1967 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم  ؛

 

وبناء على قرار وزير التربية الوطنية رقم 326.64 المؤرخ في 22 يونيه 1964 المتعلق بتنظيم كيفيات إجراء امتحان الكفاءة التربوية للتعليم الثانوي ( السلك الأول )  ؛

 

وبناء على قرار وزير التربية الوطنية المؤرخ في 8 يونيه 1963 بتحديد كيفيات إجراء امتحان تخرج الطلبة الأساتذة من شعبة تكوين أساتذة السلك الأول للمدرسة العليا ؛

 

وبناء على محضر لجنة المعادلات بتاريخ 29 يوليوز 1980،

 

يقرر ما يلي :

 

الفصل الأول

تقبل لمعادلة شهادة النجاح في امتحان التخرج من شعبة أساتذة السلك الأول للمدرسة العليا المحدثة بالمرسوم رقم 2.62.621 المشار إليه أعلاه وشهادة الأهلية التربوية للتعليم الثانوي ( السلك الأول) :

" شهادة الجزء الأول من أستاذية التربية البدنية " المسلمة من وزارة التربية بفرنسا.

 

الفصل الثاني

يعمل بهذا القرار ابتداء من 7 أكتوبر 1970.

 

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1403 (3 يناير 1983)

 

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي