الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 03/01/2005 الصفحة  4

 

مرسوم رقم 2.04.423 صادر في 16 من ذي القعدة 1425

(29 ديسمبر 2004) بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح

بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش

 

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظـهير الشـريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 135 منه.

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004).

 

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يجب أن يتضمن التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش يشغل فيه أجراء، علاوة على البيانات القانونية الجاري بها العمل، الاسم الشخصي والعائلي للمشغل أو من ينوب عنه وعنوانه ومكان وقوع المقاولة أو المؤسسية أو الورش وطبيعة النشاط الذي تمارسه فعليا وكذا عدد الأجراء الذين يعتزم المشغل تشغيلهم.

 

يجب التصريح بعدد الأجراء ذكورا وإناثا وبفئاتهم وبرقم تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبرقم التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية.

 

المادة الثانية

يجب أن يكون التصريح مؤرخا وموقعا من قبل المصرح وأن يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.

 

المادة الثالثة

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 6 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)

 

الإمضاء : إدريس جطو

وقعه بالعطف

 

وزير التشغيل والتكوين المهني،

 

الإمضاء: مصطفى المنصوري.