المملكة المغربيةوزارة الــــعــدل
محكمة الاستئناف بسطاتالمحكمة الابتدائية بسطات قـسـم قـضـاء الأسـرة حكـم رقـم 687 تاريخ 28/10/210 ملف عدد 505/10/40
|
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطاتباســـم جــلالــة الــــملـك أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات وهي تبث في قضايا الأسرة28/10/2010 في جلستها العلنية القرارالآتي نصه : بـيـن السـيـد: ………………………………………………الساكن: ……………………………………………………….النائب عنه الأستاذ ………………………... المحامي بهيئة سطاتبصفتـه طالبا مـن جهـة وبـيـن :السـيـدة:……………………………………………….الساكنة …………………………………………………………النائب عنهاالاستاد ……………………………… المحامي بهيئة سطاتبصفتها مطلوبة مـن جهـة أخرى
الوقــائــع
بناءا على الحكم عدد 1884 تاريخ 08/03/2010 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء قسم قضاء الاسرة القاضي بعدم الاختصاص بناءا على الطلب الدي تقدم به الطالب الزوج بواسطة نائبه والمؤدى عنه والذي يعرض فيه أنه متزوج بالمطلوبة التي لم يستطع معاشرتها كباقي الازواج وانه خوفا من ان لايقيم حدوده الله فانه يرغب في تطليقها نظرا للضرر اللاحق به نتجية عدم الانسجام ويرغب بدلك في سلوك مسطرة التطليق للشقاق لأجله فإنه يلتمس في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع إجراء محاولة الصلح وفي حالة الفشل تطليقها منه للشقاق وأرفق طلبه بنسخة من رسم نكاح مضمن بعدد247 ص 347 تاريخ 04/03/2008 وتصريح بالشرف يتعلق بالدخل في مبلغ شهري يترواح ما بين 4000 و6000 درهم بناءا على تأكيد الزوجة كونها غير حامل واولاد لها من زوجها ومدخول بها بناءا على التقريرالمنجزمن قبل حكم الزوج الطالب والذي يعرض فيه أن محاولة الصلح باءت بالفشل لوجود تنافر بين الزوجين يستحيل معه مواصلة الحياة الزوجية ولعدم التكافؤ الفكري بينهما بناءا على التقرير المنجز من حكم الزوجة والدي يعرض فيه ان محاولة الصلح انتهت الى الفشل بالرغم من اتصاله بحكم الزوج الدي صرح له انه الامر بيد الزوجة وبالتالي تعدر معرفة اسباب الخلاف على لسان حكم الزوج وان الزوجة متمسكة بالعلاقة الزوجية ومستعدة للتضحية مع زوجها الى نهاية العمر بناءا على اجراء محاولة الصلح من قبل المحكمة والتي انتهت الى الفشل نظرا لتمسك الطالب بالطلب بناءا على تاكيد الزوج كون سبب الطلب يعود الى رغبة الزوجة في الهجرة الى ايطاليا مكان اقامته وتسئ معاملة والديه وانعدام المودة والمعاشرة بالمعروف ويعود الى المغرب مرتين في سنة بناءا على تاكيد الزوجة ان الزوج خطبها لمدة ثمانية اشهر وبعد دلك عقد عليها وانه تاكيدا لجانب المودة كان يرسل لها مالبغ مالية اثناء فترة الخطوبة دون علم من والديه وان هو الدي كان يرغب في التحاقها وبدا بالفعل في تهيئ الوثائق الى ان فوجئت بالطلب وادلت ببطاقة تدكار تتضمن مناطق …….عبرفيها الزوج عن رغبته في العيش سويا مع زوجته في سعادة وهناء وكانت تحسن معاملة والديه وان اسباب الطلاق غير جدية وترغب في استمرار وان زوجها اعتدى عليها وضيع مستقبلها الدراسي والأسري بناءا على المدكرة بعد البحث التي تقدم بها الزوج بواسطة نائبه والتي يعرض فيها ان الزوجة تهدف الى الالتحاق بارض المهجر وتغادر بيت الزوجية عند والديه ………. بمجرد ما يغادر ارض الوطن وعمدت الى تناول حبوب منع الحمل رغم انه لم يطلب منها دلك ورفعت دعوى النفقة صدرفيها حكم عدد 93 تاريخ 29/03/2010 وانها بالتالي لاتقدس الحياة الزوجية لاجلها فانه يلتمس الحكم بتطليقها وارفق مدكرته بناءا على الادن الصادر تاريخ 26/08|2010 القاضي بايداع ثمانية عشر الف درهم لتغطية مستحقات الزوجة بناءا على ايداع الملبغ اعلاه بصندوق المحكمة بتاريخ 14/09/2010 بموجب الوصل عدد680 بناءا على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 14|10 | 2010 التي ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الكتابي وحضر نائب الزوج واكد الطلب فتقررحجز القضية للمداولة لجلسة 21/10/2010 قصد النطق بالحكم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الطلب قدم على الصفة والشكل المتطلبين قانونا مما يستدعي القضاء بقبوله شكلا . في الموضوع : حيث تقدم الطالب الزوج بطلب يرمي القضاء بتطليق المطلوبة منه للشقاق حيث إن مقتضيات المادة 94 من مدونة الأسرة تنص على أنه : « إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82...» فيما تقضي المادة 97 من نفس المدونة على أنه : « في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83-84-85 أعلاه ...» . حيث لئن كان عقد الزواج في الأصل وجد ليدوم ويستمر تركيزا لاستمرار الأسرة وصيانتها من التفكك وهو ما تؤكده المادة 4 من مدونة الأسرة حينما نصت على أن : « الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام ...» ، فإنه قد يحدث وهذا العقد في صيرورته إلى إنتاج كافة آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة الإسلامية بين الزوجين من النزاعات والخلافات ما يحد من هذه الاستمرارية ويجعلها أمرا صعبا بل مستحيلا وعلى هذا النحو، تدخل المشرع وخول للزوجين أو أحدهما اللجوء إلى القضاء لحل كل نزاع أو خلاف يجعل الشقاق قائما بينهما ويستحيل معه استمرار العلاقة الزوجية طمأنينة وسلامة وود واحترام بالقيام بكافة محاولة إصلاح ذات البين في سبيل رفعه تأكيدا لثقافة التصالح قبل الانتهاء إلى حله عند استمرار الشقاق . حيث لئن كان الطالب الزوج قد عاب على المطلوبة زوجته سوء المعاملة و فقدان التوافق والتفاهم معها فان المطلوبة بالمقابل اكدت على ان زوجها اخل بواجب المعاشرة طالماانه يمارس عليها الجنس بطريقة شادة ويعتدي عليها ويهددها بالقتل وانه من هنا ينجلى ان الخلاف يتمركز حول السلوك الزوجي خلاف اشتد واحتدم فصار كل واحد منهما في شق بعيد عن صاحبه ومن تم وبافتقاد الطالب والمطلوبة للسكن والمودة والرحمة في قوله تعالى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " سورة الروم وبفشل محاولة إصلاح ذات البين التي قام بها حكما الطرفين وتلك التي قامت بها المحكمة يكون قد حصل اليقين باستحكام النفرة والبغضاء المانعة من تحقيق وتحصيل الغاية من الزواج من الألفة والتالف وحسن التعاشر وانه ليس من سبيل أمام ذلك سوى تطليق المطلوبة من الطالب إعمالا لمقتضيات المادة 97 أعلاه ٫فإذا ساد الخلاف٫ وغاب الوفاق وحل التنافر محل الوئام وفقدت الطمأنينة والسكينة واندثرت المودة والرحمة فلا وجه لاستمرار العلاقة الزوجية وهذا ما كشف عنه الفقه المالكي بتقريره لقاعدة أن الفرقة تقع كلما تعذر تحصيل المقصود من الزواج من الألفة وحسن التعاشر وفي هذا الشأن يقول احد فقهائه موضحا ذلك في حوار لطيف بمناسبة شرح قوله تعالى في سورة النساء الآية 30 : ( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (تكون الفرقة كما قال علماؤنا لوقوع الخلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة فان قيل : إذا ظهرالظلم من الزوج أو الزوجة فظهور الظلم لا ينافي النكاح بل يؤخذ من الظالم حق المظلوم ويبقى العقد قلنا: هذا نظر قاصر٫ يتصور في عقود الأموال٫ فأما عقود الأبدان فلا تتم إلا بالاتفاق والتالف وحسن التعاشر فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه وتكون المصلحة في الفرقة ) ابن العربي المرجع أحكام القران المجلد الأول ص 541 . حيث إنه استنادا للمادة 122 من مدونة الأسرة فإنه يتعين اعتبار هذه الطلقة طلقة واحدة بائنة حيث إن المادة 129 من نفس المدونة تقضى على أنه : « تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة » وأنه من هذه الوجهة فإنه يتعين اعتبار سريان مدة العدة من تاريخ هذا الحكم . حيث لئن كانت المادة 97 من مدونة الأسرة أوجبت القضاء بالتطليق في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، فإنها بالمقابل ألزمت تحديد مستحقات الزوجة والأطفال استنادا إلى مقتضيات المادة 84 و 85 منها . حيث إن مقتضيات المادة 84 من نفس المدونة تنص على أنه : « تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد ونفقة العدة والمتعة ... وتسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ .... »فيما تقضي المادة 85 من نفس المدونة على أنه : « تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و 190 بعده) حيث انه تنص المادة 196 من مدونة الاسرة على ان –المطلقة طلاقا بائنا ادا كانت حاملا تستمر نفقتها الى تضع حملها وادالم تكن حاملا يستمر فقط حقها في السكنى الى ان تنتهي عدتها – حيث اقرت الطالبة الزوجة كونها غير حامل حيث إنه تبعا لذلك وعملا بالمواد 188-189-190 من مدونة الأسرة فإنه يتعين تحديد : · واجب سكناها خلال العدة في مبلغ 2000 درهم. · واجب المتعة في مبلغ 16000 درهم ستة عشر الف درهم · حيث إنه بالنظر لما تكتسيه مستحقات المطلوبة من طابع معيشي فإنه يتعين إشفاع هذاالقراربالنفاذ المعجل حيث يتعين تحميل الطالب الصائر
الــحـكــم وتطبيقا لمقتضيات مدونة الأسرة . لهــذه الأســبـاب حكمت المحكمة بجلستها العلنية نهائيا فيما يخص إنهاء العلاقة الزوجية وابتدائيا وحضوريا فيما يخص الباقي : في الطلب الاصلي في الشكـل : قبول الطلب. في الموضوع : - بتطليق المطلوبة الزوجة من الطالب للزوج للشقاق. - اعتبارهده الطلقة طلقة واحدة بائنة وسريان مدة العدة من تاريخ الحكم . - بأداء المفارق للمفارقة : مستحقاتها : · مبلغ 2000.00 درهم واجب السكن خلال العدة · مبلغ 16000 درهم واجب المتعة ستة عشرالف درهم - بإشفاع هذا القراربالنفاذ المعجل فيما يخص مستحقات المطلوبة تحميل الطالب الصائر بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة : ………………………………………. رئيسا ……………………………………… عضوا مكلف بالقضية ……………………………………… عضوا ……………………………………… كاتب الضبط الرئيس القاضي المكلف بالقضية كاتب الضبط
|