الجريدة الرسمية عدد 6166 الصادرة بتاريخ 25 شعبان 1434 (4 يوليو 2013)

 

 

ظهير شريف رقم 1.13.63 صادر في 8 شعبان 1434 ( 17 يونيو 2013) بتنفيذ القانون رقم 124.12 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

 أو العقوبة القاسية أو اللاإنساينة أو المهينة، المعتمد بنيويورك في 18 ديسنبر 2002

من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 124.12 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.

 

 

 

قانون  رقم 124.12

يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية

أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر 2002

من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.