الجريدة الرسمية عدد 3087 بتاريخ 29/12/1971 الصفحة  3297

 

قانون رقم 009.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)

يتعلق بالمدخرات الاحتياطية

 

الحمد الله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

ونظرا لموافقة مجلس النواب،

 

نصادق على القانون الآتي نصه :

 

الباب الأول

تأسيس المدخرات والتصريح بها

 

الفصل 1

كل تاجر أو صناعي أو منتج فلاحي أو مستعمل يمكن إلزامه بأن يؤسس في أماكن مهنية بمؤسسته مدخرا دائما يدعى " المدخر الاحتياطي " من البضائع أو المنتوجات أو المحصولات التي يتناولها عادة نشاطه المهني .

 

وفي هذه الحالة تستفيد هذه المدخرات عند الاقتضاء من المبالغ التي يرجعها صندوق المقاصة أو تفرض عليها اقتطاعات من المبالغ التي يرجعها صندوق المقاصة أو تفرض عليها اقتطاعات تعويضية تدفع إلى نفس الصندوق.

 

الفصل 2

يمنع على كل شخص التوفر من غير إذن على المدخرات المدعوة "مدخرات احتياطية" وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 14.

 

ويعهد بالتدابير الواجب اتخاذها لتطبيق الفصلين 1 و 2 إلى الوزير الأول أو إلى السلطات المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد.

الفصل 3

أن الأشخاص الملزمين بتأسيس مدخرات احتياطية عملا بالفصل الأول يجب عليهم التصريح بمدخرات طبق الشروط التي يحددها الوزراء الراجع إليهم أمر البضائع أو المنتوجات أو المحصولات التي تؤلف هذه المدخرات.

 

الباب الثاني

مراقبة المدخرات وإثبات المخالفات

 

الفصل 4

أن الأعوان المكلفين بالبحث عن المخالفات للتشريع الراجع لتنظيم الأثمان ومراقبتها وبإثبات هذه المخالفات يؤهلون لإجراء المراقبة على المدخرات الاحتياطية ولإثبات المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .

 

الفصل 5

يخول الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق حق الدخول إلى الأماكن المودعة بها المدخرات المذكورة طبقا للفصل 61 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية .

 

 أما أرباب الأماكن المذكورة ومسيروها فيلزمون بتسهيل مهمة الأعوان المذكورين ويجوز لهؤلاء الأعوان أن يطلبوا للقيام بمأموريتهم الإطلاع على جميع الوثائق كيفما كان نوعها وأيا كان حائزها ( المحاسبة ونسخ الرسائل ودفاتر الشيكات والسفاتح وغيرها) ويمكنهم كذلك الإطلاع على جميع الوثائق بالإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح الإطلاع على جميع الوثائق بالإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز دون التعرض عليهم بكتمان السر المهني.

 

الفصل 6

 تحرر المحاضر خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإثبات المخالفة وتوجه فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي أثبتت فيه المخالفة وتتضمن فيما تتضمنه نوع وتاريخ ومكان إثبات المخالفة أو إجراء المراقبة.

 

ويبين في المحاضر المذكورة أن المخالف أخبر بتاريخ ومكان تحريرها وأن إعلاما وجه إليه لحضور هذا التحرير، وتعفى من إجراءات وواجبات التنبر والتسجيل ويعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها.

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث

العقوبات

القسم الأول – مقتضيات عامة

 

الفصل 7

تطبق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأشخاص المكلفين بأية صفة كانت بتسيير أو إدارة كل مقاولة أو مؤسسة أو شركة أو جمعية أو جماعة الذين يخالفون شخصيا مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو يساعدون بهذه الصفة على مخالفتها عمدا شخصا آخر تابعا لسلطتهم أو جارية عليه مراقبتهم .

 

الفصل 8

أن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن إبرام تراض بشأنها أو إصدار عقوبات قضائية على مرتكبيها .

 

القسم الثاني – التراضي

 

الفصل 9

يخول العمال وحدهم حق إبرام التراضي.

 

ولا يمكن ممارسة حق إبرام التراضي بعد توجيه العامل الملف إلى محكمة السدد المختصة .

 

الفصل 10

يستشير العامل قبل اقتراح التراضي رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو عند الاقتضاء رئيس المصلحة الخارجية بالوزارة الراجع لها أمر البضائع أو المنتوجات المقصودة، وتضاف نسخة من هذه الاستشارة إلى ملف المخالف.

 

الفصل 11

يترتب عن التراضي المبرم بدون قيد سقوط حق الإدارة في المتابعة ويلزم التراضي الطرفين بصغة لا رجوع فيها ولا يمكن الطعن فيه لأي سبب من الأسباب.

 

ويجب إثبات التراضي كتابة في عدد من النسخ الأصلية يعادل عدد الأطراف الذين لهم مصالح متباينة.

 

وتعفى عقود التراضي من إجراءات وواجبات التسجيل.

 

 

القسم الثالث - المتابعات

 

الفصل 12

يوجه العامل الملف في حالة عدم إبرام تراضي إلى وكيل جلالة الملك المختص لإجراء المتابعة القضائية.

 

الفصل 13

تجرى المتابعة القضائية بواسطة الاستدعاء المباشر وتبث المحكمة في القضية خلال أقرب جلسة تعقدها.

 

ويبت في طلبات الاستئناف عن طريق الاستعجال.

 

القسم الرابع – العقوبات

 

الفصل 14

يعاقب على المخالفات لمقتضيات 1 و2 أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقهما بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفصل 15

يعاقب على مخالفات لمقتضيات الفصل 3 بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و10.000 درهم.

 

الفصل 16

تطبق العقوبات المقررة في الفصل 15 على الامتناع من تيسير اطلاع الأشخاص المشار إليهم في الفصل 4 على الوثائق كيفما كان نوعها الكفيلة بتسهيل القيام بمأموريتهم وعلى إخفاء هذه الوثائق وتزويرها.

 

وتطبق نفس العقوبات على كل شخص أدلى عمدا بمعلومات غير صحيحة أو قدم تصريحات مزيفة إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات المخالفات أو امتنع من الإدلاء بالإيضاحات والإثباتات المطلوبة.

 

الفصل 17

تطبيق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي على الحيلولة دون ممارسة مهام الأعوان المؤهلين عملا بالفصل 4 وكذا على سبهم والاعتداء عليهم.

 

الفصل 18

أن الأشخاص المكلفين بأية صفة كانت بتسيير أو إدارة مؤسسة أو مقاولة كيفما كانت كيفية تأسيسها القانونية والموظفين الذين يتلفون أو يضيعون أو يساعدون على إتلاف أو ضياع مجموع أو بعض المدخرات من المنتوجات اللازمة لتموين البلاد أو لتغذية الحيوانات سواء قاموا بذلك عمدا أو تهاونا يعاقبون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و100.000 درهم بإحدى هاتين العقوبتين فقط كما يعاقبون عند الاقتضاء بمصادرة المنتوجات المرتكبة المخالفة بشأنها.

 

الفصل 19

أن مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة لا تطبق على الأحكام بالغرامات طبقا لهذا القانون.

 

الفصل 20

إذا صدر حكم بغرامة وثبت العود إلى المخالفة في ظرف سنة واحدة أمكنت مضاعفة مبلغ الغرامة المطبقة.

 

الفصل 21

يجوز للمحكمة الصادر عنها الحكم أن تأمر بنشر حكمها وتعليقه أو بأحد هذين الإجراءين فقط طبق الشروط المقررة في الفصل 48 من القانون الجنائي.

 

الفصل 22

أن جميع الأعوان والأشخاص المكلفين بإثبات المخالفات لهذا القانون يلزمون بكتمان السر المهني وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

 

الفصل 23

تلغى الإجراءات 1 و4 و5 و6 من الظهير الشريف رقم 159.058 الصادر في 15 شوال 1378 (24 أبريل 1959) بشأن المدخرات الاحتياطية والتصريح بالمدخرات وزجر الادخار السري.

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.

 

وحرر بالرباط في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)

 

وقع بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني