الجريدة الرسمية عدد 4068 بتاريخ 17/10/1990 الصفحة  1383

 

مرسوم رقم 2.90.402 صادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990)

بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89  المأذون بموجبه

في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 44 منه،

 

وعلى القانون 39.89  المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) ولاسيما المادة 5 منه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990).

 

رســم ما يلي :

 

الباب الأول

في القواعد المتعلقة بتقويم المساهمات والمنشآت العامة

المراد تحويلها إلى القطاع الخاص

والهيئة المنوط بها تقويمها

 

المــادة الأولى

تكون المساهمات والمنشآت المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89   محل تقويم يتم إجراؤه قبل الإقدام على تحويلها إلى القطاع الخاص، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها أدناه.

 

يباشر التقويم وفق المناهج الموضوعية المتبعة بوجه عام عندما يتعلق الأمر بالتصرف في جميع أو بعض منشأة من المنشآت وتراعى في ذلك بوجه خاص، بحسب الخصوصيات التي تتسم بها كل حالة، قيمة الأصول والقيمة الجوهرية والأرباح المحققة وقيمة الأسهم في البورصة ووجود شركات وليدة والآفاق المستقبلية.

 

 

المــادة 2

تتألف هيئة التقويم المنصوص عليها في البند 1 من المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89   من سبعة أعضاء يكون ضمنهم رئيس وخليفة رئيس ويعينون جميع وفق الإجراءات المقررة لتعيين أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، المنصوص عليها في المادة 2 من القانون الآنف الذكر.

 

وإذا تعذر لسبب من الأسباب على أحد أعضاء هيئة التقويم ممارسة المهمة المنوطة به يعين من يخلفه وفق الإجراءات المنصوص عليها أعلاه.

 

تعين هيئة التقويم مقررا أو عدة مقررين تختارهم من بين أعضائه ولها أن تستشير كل شخص ترى فائدة في الاستعانة برأيه.

 

المــادة 3

تتولى هيئة التقويم تحديد السعر الذي تعرض به المساهمة أو المنشأة للبيع، وذلك بعد الإطلاع على تقرير التقويم المحال إليها من قبل الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ويمكن للهيئة في سبيل ذلك أن تأمر بإجراء أي خبرة ترى من المفيد القيام بها وأن تطلب إطلاعا على جميع الوثائق والمستندات والدراسات التي من شأنها أن تساعدها على إنجاز المهمة المنوطة بها.

 

يبلغ السعر الذي تعرض به المساهمة أو المنشأة للبيع إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع الخاص داخل أجل لا يتعدى شهرين من التاريخ الذي أحيل فيه إلى هيئة التقويم تقرير التقويم المنصوص عليه أعلاه.

 

المــادة 4

يشترط لصحة مداولات هيئة التقويم أن يحضرها خمسة من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الذين تتألف منهم.

 

تسجيل مداولات هيئة التقويم في محضر.

 

المــادة 5

تسجل في ميزانية الدولة المصروفات المترتبة على قيام هيئة التقويم بالمهام المنوطة بها.

 

المــادة 6

يلزم أعضاء هيئة التقويم بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع القضايا التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بالأعمال المسندة إليهم.

 

المــادة 7

لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة التقويم، خلال مزاولة مهامه وطوال مدة خمس سنوات تبتدئ من انتهائه من مزاولتها، أن يمتلك أسهما أو حصصا في شركة أو منشأة كانت محل تحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو عنصرا من أصولها، أو في شركة تكون قد تملكت أسهما أو حصصا في تلك الشركة أو المنشأة أو عنصرا من أصولها، أو في شركة تكون فرعا أو أصلا للشركة المتملكة لذلك.

 

ويمتد الحظر المشار إليه أعلاه إلى أزواج أعضاء هيئة التقويم وفروعهم الذين يعولونهم.

 

الباب الثاني

في تمكين فئات اجتماعية جديدة من ملكية المنشآت

وتطوير وتعزيز الاقتصاد الجهوي ومحاربة الاحتكار

 

المــادة 8

للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ممارسة الصلاحية المسندة إليه بالمادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89   ليقرر أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي شراء عدد من الأسهم أو الحصص يتعدى نسبة مائوية معينة من المساهمات المراد تحويلها إلى القطاع الخاص.

 

ينشر قرار الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص في الجريدة الرسمية.

 

المــادة 9

لا يجوز للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أن يقبل أي طلب يهدف إلى شراء المساهمات والمنشآت المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89   إذا كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى نشوء وضعية احتكار لمصلحة شخص أو مجموعة من الأشخاص.

 

المــادة 10

رغبة في تحقيق وتعزيز الاقتصاد الجهوي فإن امتلاك مساهمات عامة في بعض الشركات المعينة بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبعد استطلاع رأي هيئة التقويم يخصص بالأسبقية للفئات التالية :

1-    الأشخاص الطبيعيين المقيمين أو المولودين أو المزاولين نشاطا اقتصاديا في العمالة أو الإقليم الذي يوجد به مركز أو مراكز نشاط الشركة المراد تحويل المساهمات فيها إلى القطاع الخاص؛

2-    الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية المغربية المقيمين بالخارج والمولودين في العمالة أو الإقليم المشار إليهما أعلاه ؛

3-    الشركات الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الجهوي التي يوجد مقرها الرئيسي في العمالة أو الإقليم المشار إليهما أعلاه ويكون أكثر من نصف رأس مالها مملوكا لأشخاص طبيعيين من المشار إليهم في البندين 1 و2 أعلاه ؛

4-    التعاونيات التي يكون مقرها الرئيسي في العمالة أو الإقليم المشار إليها أعلاه.

ولبلوغ الغاية المنصوص عليها أعلاه، توجه دعوة لتقديم عروض لشراء المساهمات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تكون المشاركة فيها مقصورة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين إلى الفئات الواردة بيانها فيما سبق.

 

وإذا لم تفض الدعوى لتقديم عروض الشراء الموجهة إلى هذه الفئات أي نتيجة عند انصرام شهرين من تاريخ نشر الإعلان المتعلق بها فإن المساهمات المعنية تباع وفق الشروط العامة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

المــادة 11

عندما يتعلق الأمر ببيع مساهمات عامة في شركات تسويق القطن أو البزور الزيتية أو البذور المنتخبة أو في شركات تحويل النباتات السكرية أو الفواكه والخضروات أو حلج القطن فإن امتلاك تلك المساهمات يخصص بالأسبقية للتعاونيات الزراعية التي تضم المزارعين الذين يسلمون محصولهم من المنتجات السابق بيانها إلى وحدة التسويق أو التحويل التابعة للشركات المشار إليها أعلاه.

 

ولبلوغ الغاية المنصوص عليها أعلاه، توجه دعوة لتقديم عروض لشراء المساهمات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون المشاركة فيها مقصورة على التعاونيات الوارد بيانها في الفقرة السابقة.

 

تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة 10 أعلاه على بيع المساهمات المشار إليها في هذه المادة.

 

الباب الثالث

الإجراءات القانونية والمالية لتحويل المساهمات والمنشآت

العامة إلى القطاع الخاص

 

الفصــل الأول

الإجراءات القانونية

1- البيع وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية

 

المــادة 12

يتم بيع الأسهم وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية إما بعرضها للبيع في بورصة القيم بالدار البيضاء وإما بعرضها للبيع على العموم بسعر محددة وإما بالجمع بين هاتين الطريقتين وذلك حسب الشروط المبينة أدناه.

 

المــادة 13

تدخل الأسهم المقرر بيعها عن طريق البورصة إلى بورصة القيم بالدار البيضاء بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89، ويتولى مدير بورصة القيم بالدار البيضاء إدخال الأسهم الآنفة الذكر للبورصة وقيدها في جداولها وتحديد سعرها الأول الذي يجب أن يكون مساويا لسعر عرضها للبيع المحدد من قبل هيئة التقويم، ويتم ذلك كله وفق الأحكام الواردة في المرسوم الآنف الذكر بالرغم عن كل أحكام أخرى تخالف ما ورد فيه.

 

المــادة 14

يتقرر بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89   بيع الأسهم عن طريق عرضها للبيع على العموم بسعر محدد، ويجب أن يكون هذا السعر مساويا لسعر عرض الأسهم للبيع المحدد من قبل هيئة التقويم، ويكون بيع الأسهم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في المؤسسات المالية والبنكية المعينة في قائمة تحد بقرار مشترك للوزير المكلف بتنفيذ عمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص ووزير المالية وفي المؤسسات البريدية ومصالح الخزينة العامة.

 

2- بيع المساهمات والمنشآت العامة

عن طريق الدعوة إلى تقديم عروض لشرائها

 

المــادة 15

عندما يتقرر بيع بعض أو جميع مساهمات أو منشأة عن طريق توجيه دعوة إلى تقديم عروض لشرائها سواء كانت المشاركة فيها مفتوحة أو مقصورة على بعض الفئات يقوم الوزير المكلف بتنفيذ عمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص بنشر إعلان في الجريدة الرسمية (طبعة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) وفي الصحف يتضمن بوجه خاص :

-      إذا تعلق الأمر ببيع مساهمات : نسبة المساهمات المراد بيعها وشخص أو أشخاص القانون العام الذين يملكونها والشركة المعنية ومقرها وغرضها ونشاطها وسعر العرض الأدنى الذي يجب أن يكون مساويا لسعر العرض المحدد من قبل هيئة التقويم والأجل المضروب لمن يعنيهم الأمر لتقديم عروضهم وشروط البيع الخاصة ؛

-      إذا تعلق الأمر ببيع منشأة : اسم وغرض ومقر المنشأة والشخص العام الذي يملكها وسعر العرض الأدنى الذي يجب أن يكون مساويا لسعر العرض المحدد من قبل هيئة التقويم والأجل المضروب لمن يعنيهم الأمر لتقديم عروضهم وشروط البيع الخاصة.

 

وعلاوة على ذلك، يجعل في متناول من يعنيهم الأمر بالوزارة المكلفة بتنفيذ عمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص وثيقة تتضمن معلومات عن الشركة أو المنشآت المعنية وتشتمل، بوجه خاص، على حسابات الشركة أو المنشأة خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة.

 

المــادة 16

يجب أن توجه العروض الهادفة إلى شراء المساهمات والمنشآت إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص برسالة موصى بها مع الإعلام بالتسلم. وذلك داخل الأجل المحدد في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة.

 

وتتولى لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص فتح الظروف ودراسة العروض المحتوية عليها بعد أن يحيل إليها ذلك الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

 

ويقبل العرض الذي يبذل صاحبه أغلى ثمن لشراء المساهمات أو المنشأة المعروضة للبيع.

 

ويحرر، بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بطلب العروض، محضر يوجه إلى الوزير الأول.

 

وينجز البيع بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89، ويبلغ هذا المرسوم إلى الشخص الذي تقرر قبول عرضه، وذلك داخل أجل شهرين من تاريخ فتح الظروف المحتوية على العروض المقدمة لشراء المساهمات أو المنشأة المعروضة للبيع.

 

وينتج عن المرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة نقل ملكية المساهمات أو المنشأة إلى الشخص الذي قبل عرضه لشرائها.

 

المــادة 17

في حالة تخلف الشخص الذي قبل عرضه الهادف إلى شراء مساهمات أو منشأة يباشر بيعها مجددا بإتباع واحد أو أكثر من طرق التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

3- البيع المباشر

 

المــادة 18

تعين بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص توافق عليه لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص المساهمات والمنشآت التي يمكن أن تكون محل بيع مباشر وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 39.89   المشار إليه أعلاه.

 

ويتضمن المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة :

-      إذا تعلق الأمر بتحويل مساهمات : بيان النسبة المائوية للمساهمة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص وشخص أو أشخاص القانون العام الذين يملكونها والشركة المعنية ومقرها الرئيسي وغرضها والنشاط الذي تقوم به ؛

-      إذا تعلق الأمر بتحويل منشآت : بيان اسم وغرض ومقر المنشأة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص والشخص العام الذي يملكها.

 

وعلاوة على ذلك، تجعل في متناول من يعنيهم الأمر بالوزارة المكلفة بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص وثيقة تتضمن بيانات عن الشركة أو المنشأة المعنية وتشتمل بوجه خاص على حسابات الشركة أو المنشأة المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة.

 

المــادة 19

يتولى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص إحالة اقتراح البيع المباشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89   إلى لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص لاستصدار موافقتها عليه على أساس تقرير يستعرض فيه الاقتراحات التي قدمها من يرغبون في ابتياع المساهمات أو المنشأة مباشرة والأسباب التي تحمله على اعتبار أن أحد هذه الاقتراحات من شأنه أن يتيح تحقيق واحد أو أكثر من الأهداف المنصوص عليها في البند 2 من المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89.

 

عندما توافق لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص على الاقتراح المحال إليها يبرم بين الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص والمشتري عقد بيع يكون نفاذه موقوفا على صدوره المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89   ويتضمن تحديد حقوق والتزامات المشتري والجزاءات الواجبة التطبيق في حالة إخلاله بتعهداته، ويحدد العقد علاوة على ذلك، الأجل الذي يظل خلاله عرض المشتري ساري المفعول.

 

يصير عقد البيع نافدا فور تبليغ المشتري المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89.

 

تنشر موافقة لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص على اقتراح البيع المباشر مع المرسوم المشار إليه أعلاه.

 

الفصــل الثاني

الإجراءات المالية لتحويل المساهمات والمنشآت العامة

إلى القطاع الخاص وطريقة أداء ثمن شرائها

 

المــادة 20

يتم تحويل المساهمات والمنشآت المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89   ببيع المنشآت الفندقية والأسهم والحصص المملوكة في الشركات أو ببيع عناصر من أصولها تكون قابلة لأن تصير محل نشاط مستقل.

 

المــادة 21

يؤدى ثمن البيوع المنجزة عملا بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89   حالا.

 

الفصل الثالث

النظام الضريبي المطبق على تحويل المساهمات

والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص

 

المادة 22

تعفى عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص المقررة عملا بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89   من جميع رسوم التسجيل والدمغة.

 

الباب الرابع

أحكام متنوعــة

 

المــادة 23

إذا أخل المشتري بالتزاماته من غير أن تكون هناك ظروف استثنائية تبرر ذلك، يصدر الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص قرارا يقضي بسقوط حقه في الإعفاء من الرسوم المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

 

ويطالب المخالف حينئذ بأداء رسوم التسجيل والدمغة التي كان عليه أن يدفعها لو لم يعف منها وبدفع غرامة تساوي مبلغ هذه الرسوم ولا يمكن أن تقل عن مائة ألف (100.000) درهم، وتضاف إلى ذلك غرامة التحصيل المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من مدونة التسجيل، محسوبة من انقضاء أجل شهر يبتدئ من تاريخ عقد الشراء.

 

المـــادة 24

يسند إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب بغية المصادقة عليه.

 

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990)

 

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

وقعه بالعطف

 

الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل

من القطاع العام إلى القطاع الخاص

الإمضاء : مولاي الزين الزاهدي

 

وزير المالية

الإمضاء : محمد برادة