قانون رقم 011

الجريدة الرسمية عدد 3087-bis بتاريخ 31/12/1971 الصفحة  3396

 

قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391(30 دجنبر1971)

يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

ونظرا لموافقة مجلس النواب،

 

نصادق على القانون الآتي نصه :

 

الفصل 1

يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون.

 

الفصل 2

راتب التقاعد هو الرتب الذي يدفع للموظف أو العون عند توقفه القانوني عن مهامه وإلى ذوي حقوقه بعد وفاته مقابل اقتطاعات من الأجرة التي يتقاضاها عن عمله.

 

ويكون الراتب حسب الحالة إما راتب تقاعد أو راتب زمانة أو راتبا لذوي الحقوق.

 

الجزء الأول

راتب التقاعد

 

الفصل 3

يخول الأشخاص الآتي ذكرهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد بشرط أن يكون قد تم حذفهم من الأسلاك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم:

1-          الموظفون الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

2-          رجال القضاء الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.303 الصادر في 18 جمادى الثانية 1378 (30 دجنبر 1958) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء؛

3-          المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 المؤرخ في 6 شعبان 1382 ( فاتح مارس 1963)؛

4-          الأعوان المرسمون في أسلاك الجماعات والمؤسسات العمومية التي تحدد لائحتها بموجب مرسوم.

 

الباب الأول- اكتساب الحق في راتب التقاعد

 

الفقرة الأولى : مقتضيات عامة

 

الفصل 4

يكتسب الحق في راتب التقاعد:

1-          الموظفون والأعوان المتوفرون على إحدى وعشرين سنة من الخدمة طبقا للشروط المحددة في الفصل 5 بعده؛

2-          دون شرط في مدة الخدمات ، الموظفون والأعوان المحذوفون من الأسلاك من أجل عجز مترتب عن مزاولة المهام.

 

الفصل 5

يستفاد من الحق في راتب التقاعد بعد قضاء 21 سنة من الخدمة:

1-          بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير الأول؛

2-          ضمن حدود العدد السنوي المعين في 15 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك .ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى.

 

ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.

 

الفقرة الثانية : عناصر اكتساب الحق في راتب التقاعد

 

I- الخدمات الصحيحة

 

الفصل 6

تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن ابتداء من سن الثامنة عشرة بما في ذلك الخدمات المنجزة في وضعية " الجندية ".

 

II- الخدمات الممكن تصحيحها

 

الفصل 7

يجوز مع مراعاة مقتضيات الفصل 20 من هذا القانون أن يعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد :

1-          الخدمات العسكرية المنجزة ابتداء من سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة الملكية؛

2-          الخدمات المدنية المنجزة في الأسلاك الدائمة لإدارات دولة أجنبية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج وإعادة الترتيب في الأسلاك الوطنية؛

3-          الخدمات المنجزة في الأسلاك الدائمة لمؤسسة عمومية أو مصلحة ذات امتياز أدمج مستخدموها في أسلاك الدولة أو الجماعات العمومية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج أو إعادة الترتيب؛

4-          خدمات المرسم أو المتعاقد أو المعاون أو المؤقت أو المساعد أو النائب أو المياوم التي هي من نوع الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في الفصل 6 والتي تستغرق مدة متواصلة تبلغ على الأقل ستة أشهر وتنجز في الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات العمومية التي يجري بحكم القانون على أسلاكها الدائمة النظام العام لرواتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.

 

وتجب المطالبة بتصحيح هذه الخدمات في أجل الستة أشهر على الأكثر الموالية لتاريخ الحذف من الأسلاك.

 

الفصل 8

لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم عن مقتضيات الفصلين 6 و7 أعلاه:

1-          المدة المقضية في وضعية التوقف الموقت ومدة الإيقاف عن العمل الناتج عنه الحرمان النهائي من المرتب ومدة الإقصاء الموقت عن مزاولة المهام؛

2-          الخدمات المنجزة بعد سن الإحالة على التقاعد؛

3-          الخدمات المؤداة عنها قنوة أو راتب تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذه القنوة أو هذا الراتب.

 

الباب الثاني – تصفية راتب التقاعد

 

الفرع الأول - عناصر التصفية

 

الفقرة الأولى : الأقساط السنوية القابلة للتصفية

 

الفصل 9

تحسب كل سنة من الخدمة في تصفية راتب التقاعد بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية.

 

ويعتبر بمثابة ستة أشهر كاملة جزء الستة أشهر الذي يعادل أو يفوق ثلاثة أشهر .ولا يعتبر جزء الستة أشهر الذي يقل عن ثلاثة أشهر.

 

الفصل 10

يحدد في أربعين قسطا سنويا العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في راتب التقاعد.

 

الفقرة الثانية: المرتبات الأساسية

 

الفصل 11

تتألف المرتبات الأساسية من آخر المرتبات الجارية عليها الاقتطاعات الخاصة بالرقم الاستدلالي المطابق للدرجة والسلم والرتبة التي يوجد فيها بالفعل الموظف أو العون في تاريخ حذفه من الأسلاك.

 

الفقرة الثالثة : تقدير راتب التقاعد

 

الفصل 12

يحدد راتب التقاعد في 2.5 % من المرتبات الأساسية بخصوص كل قسط سنوي قابل للتصفية.

 

الفرع الثاني – المبلغ المضمون.

 

الفصل 13

لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية :

أ‌-              أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 58 فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا؛

ب‌-          أقل من مبلغ راتب التقاعد المقدر على أساس 5 % من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا.

 

الفصل 14

إذا كان المبلغ النهائي لراتب التقاعد ليس أحد أضعاف ستة رفع إلى أحد هذه الأضعاف الذي يفوقه مباشرة.

 

الفرع الثالث- التعويضات العائلية

 

الفصل 15

تضاف إلى راتب التقاعد عند الاقتضاء التعويضات العائلية المنفذة للأعوان المزاولين مهامهم طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

 

ويخول كذلك الحق في هذه التعويضات الأولاد المشار إليهم في الفقرة الأولى وما يليها إلى غاية الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.58.1381 المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378(27 نونبر 1958) والمزدادون بعد الحذف من الأسلاك.

 

الباب الثالث - المبالغ المقتطعة لأجل راتب التقاعد

 

الفقرة الأولى : المبالغ المقتطعة

 

الفصل 16

يتحمل الموظفون والأعوان المرسمون أو المتمرنون المشار إليهم في الفصل الثالث اقتطاعا قدره 7 % يقدر على أساس مبلغ المرتب الأساسي للرقم الاستدلالي المطابق للدرجة والسلم والرتبة التي يتوفرون عليها في سلكهم الأصلي مع إضافة الزيادة في المرتب المطابقة باستثناء كل عنصر آخر يدخل في حساب المرتب.

 

الفصل 17

يجرى على كل مرتب وقع قبضه الاقتطاع المشار إليه في الفصل السابق ولو كانت الخدمات التي دفع من أجلها هذا المرتب لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو في تصفية حسابه.

 

ولا يجوز منح أي راتب من رواتب التقاعد إن لم تدفع الاقتطاعات الواجبة غير أنه لا تجب المطالبة بأي اقتطاع عن الخدمات المنجزة في وضعية " الجندية".

 

الفصل 18

يتم الاقتطاع من المرتب بكامله في الحالة التي يتقاضى فيها الموظف مرتبا مخفضا لأي سبب من الأسباب.

 

الفصل 19

يتحمل الموظفون والأعوان الذين هم في وضعية إلحاق اقتطاعا قدره 7 % من المرتب المطابق لحالتهم في سلكهم الأصلي طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 16 و17 و18.

 

الفصل 20

يتوقف تصحيح الخدمات المشار إليها في الفصل  السابع أعلاه على الدفع الرجعي لاقتطاع قدره 4% من المرتبات الأساسية المطابقة للرقم الاستدلالي المتوفر عليه عند إيداع طلب التصحيح ماعدا إن كانت هناك مقتضيات منافية تتعلق بالخدمات المشار إليها في المقطعات  2 و3 و4  من الفصل 7 .

 

ويتم أداء المبالغ الواجبة برسم هذا الاقتطاع بواسطة أقساط من مرتب المعنيين بالأمر على أعقاب مدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ مقرر التصحيح .وفي حالة الإحالة على التقاعد قبل نهاية مدة الخمس سنوات وكذا في الحالة التي يقدم فيها طلب التصحيح خلال الستة أشهر الموالية للحذف من الأسلاك، فإن المبالغ الواجبة تخصم من رواتب التقاعد وعند الاقتضاء من رواتب الزمانة المدفوعة للمعنيين بالأمر.

 

غير أنه يجوز للمعنيين بالأمر أن يسددوا دفعة واحدة المبالغ الواجبة أو المبالغ الباقية الواجب أداؤها.

 

وفي جميع هذه الحالات يصفى راتب التقاعد ويؤدى باعتبار جميع الخدمات المصححة.

 

الفقرة الثانية : إرجاع المبالغ المقتطعة

 

الفصل 21

لا يجوز أن تستخلص مرة أخرى المبالغ المقتطعة بصفة قانونية ،غير أن الموظف أو العون الذي تخلى عن عمله لأي سبب من الأسباب قبل الحصول على راتب تقاعد وفقد بناء على ذلك حقوقه في الراتب المذكور تجوز له المطالبة بأن يرجع إليه مباشرة وبدون تأخير القدر المقتطع له عمليا من مرتبه ماعدا في الحالات المشار إليها في الفصل 43 على أن يراعى في ذلك عند الاقتضاء تعويض المبالغ التي قد تكون في ذمته بخصوص المبالغ الباقية من الحساب والمشار إليها في الفصل 39.

 

و لهذه الغاية يجب تقديم طلب شخصي طبق الشروط وخلال الآجال المشار إليها في الفصل 45.

 

الفصل 22

لا تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل راتب التقاعد غير أنه يمكن إرجاعها طبق نفس الشروط المبينة في الفصل السابق.

 

الفصل 23

إن الموظف أو العون الذي حذف من الأسلاك دون اكتساب الحق في راتب التقاعد والذي عين من جديد للعمل في إدارة عمومية ينتفع فيما يخص التقاعد بجميع خدماته السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها بشرط أن يدفع للخزينة بناء على طلب صريح يقدمه في ظرف ثلاثة أشهر يبتدئ من يوم تعيينه في عمله الجديد مبلغ الاقتطاعات التي يكون قد تم إرجاعها إليه.

 

الفصل 24

يجوز للموظف أو العون المعزول من غير إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أن ينال راتبا إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب للاستفادة من راتب التقاعد.

 

وفي حالة العكس تطبق عليه مقتضيات الفصل الواحد والعشرون .

 

ويسوغ للموظف أو العون المعزول مع إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أن يطلب إرجاع الأموال المقتطعة له طبق الشروط المحددة في الفصل 21 مع مراعاة مقتضيات الفصل 43 عند الاقتضاء.

 

الجزء الثاني

راتب الزمانة

 

الفرع الأول- الزمانة الناتجة عن مزاولة المهام

 

الفصل 25

يمكن أن يحذف من الأسلاك الموظف أو العون الذي أصبح غير قادر بصفة نهائية ومطلقة على مزاولة مهامه على إثر عاهات ناتجة  عن جروح إصابته أو أمراض اعترته أو اشتدت خطورتها عليه إما خلال مباشرة وظيفته أو عند قيامه بعمل تضحية لأجل الصالح العام أو مخاطرة بحياته لإنقاذ شخص أو عدة أشخاص ،ويتم هذا الحذف إما بطلب منه أو حتما عند انقضاء أجل اثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ انتفاعه بإجازة المرض إذا كانت هذه الإجازة قد منحت عملا بالمقطع الأخير من الفصل 43 من الظهير الشريف الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو عند انقضاء مدة الإجازة الممنوحة له طبقا للفصل 44 من الظهير الشريف المذكور.

 

و يخول في هذه الحالة الحق في راتب زمانة يمكن الجمع بينه وبين راتب التقاعد.

 

الفصل 26

يحدد مبلغ راتب الزمانة في جزء المرتبات المستند إليها في تحديد الرواتب المعادل لنسبة العجز المائوية غير أنه في حالة اشتداد خطورة العاهات التي كان يعانيها هذا الموظف أو العون قبل ذلك فإن مقدار العجز الواجب اعتباره يحدد بالنسبة لما بقي للموظف أو العون من قدرة على القيام بعمله.

 

ويعين مقدار العجز على أساس جدول لبيان المقادير يحدد بموجب مرسوم .

 

ولا يمكن أن يستفيد من يتقاضى راتب الزمانة المضاف إليه عند الاقتضاء راتب التقاعد من مرتبات إجمالية تفوق المرتبات الأساسية المشار إليها في الفصل الحادي عشر.

 

 

الفرع الثاني - الزمانة غير الناتجة عن مزاولة المهام

 

الفصل 27

يمكن أن يحذف من الأسلاك الموظف أو العون الذي أصبح غير قادر بصفة نهائية ومطلقة على مزاولة مهامه على إثر عجز غير ناتج عن جروح إصابته أو أمراض اعترته أو اشتدت خطورتها عليه خلال القيام بعمله ،ويتم هذا الحذف إما بطلب منه أو حتما عند انقضاء مدة إجازات المرض الممنوحة له حسب الحالة طبقا للفصلين 43 و44 من الظهير الشريف الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

ويخول في هذه الحالة الحق في راتب تقاعد بشرط أن تكون هذه الجروح أو الأمراض قد أصابته أو اشتدت خطورتها عليه خلال المدة التي كان يكتسب خلالها الحق في راتب التقاعد.

 

الفرع الثالث- مقتضيات مشتركة

 

الفصل 28

إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة.

 

الفصل 29

تقوم لجنة للإعفاء من العمل تتألف من الأشخاص الآتي ذكرهم بتقدير حقيقة العاهات المثبتة وإمكانية عزوها إلى العمل وعواقبها ومقدار العجز المترتب عنها:

السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها بصفة رئيس ؛

ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛

طبيبان من وزارة الصحة العمومية يعينهما الوزير وعند الاقتضاء الأخصائي المؤهل الذي هو من الأطباء الممسكين عن التصويت ؛

ممثلان يعينهما الوزير الراجع إليه المعني بالأمر من بين ممثلي الموظفين في حظيرة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاءه.

 

وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

الفصل 30

يستفيد الموظفون أو الأعوان الذين هم في وضعية إلحاق من مقتضيات الفصل 27 أعلاه ولا تمكنهم المطالبة بالاستفادة من راتب الزمانة المنصوص عليه في الفصل 26 إلا إذا كانوا ملحقين بمنصب يخول الحق في راتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.

 

الجزء الثالث

راتب ذوي الحقوق

 

الفصل 31

يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده.

الفرع الأول - راتب الأرملة

 

الفصل 32

يتوقف اكتساب الحق في راتب الأرملة على الشرطين الآتيين:   

أولا-   أ)     أن يكون الزواج قد انعقد قبل انقطاع الزوج عن العمل بسنتين على الأقل أو أن يكون قد دام خمس سنوات على الأقل إذا حصل الزوج أو إذا كان في إمكانه الحصول على راتب تقاعد ممنوح حسب الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل الرابع ماعدا إذا كان له ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور؛

‌ب-          أن يكون الزواج قد انعقد قبل الحادث الناتجة عنه الإحالة على التقاعد أو وفاة الزوج إذا حصل هذا الزوج أو كان في إمكانه الحصول على راتب تقاعد ممنوح حسب الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الرابع.

 

غير أنه يكفي عند إحالة الزوج حتما على التقاعد على إثر التخفيض من حد السن أن يكون الزواج سابقا لهذه الإحالة ومنعقدا بسنتين على الأقل قبل حد السن المعين في التشريع المعمول به وقت انعقاده أو قبل وفاة الزوج إن وقعت هذه الوفاة قبل بلوغ حد السن المذكور؛

 

ثانيا - أن لا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا غير رجعي ولا تزوجت من جديد ولا جردت من حقوقها.

 

الفصل 33

تخول أرملة أو أرامل الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 50 % من راتب التقاعد الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يستفيد  منه.

 

و يقسم هذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينهن.

 

وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن الراتب الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من راتب عملا بالفصل 34 بعده.

 

الفرع الثاني - راتب الأيتام

 

الفصل 34

يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على الشرطين الآتيين :

أن يكون الولد شرعيا؛

أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة ،غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم.

 

ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات.

 

الفصل 35

يخول أيتام الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 50% من راتب التقاعد الذي حصل عليه والدهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته. ويضاف  إليه عند الاقتضاء نصف راتب  الزمانة الذي كان يستفيد منه أو كان من الممكن أن يستفيد منه.

 

غير أن راتب الأيتام المذكور يحسب بنسبة 100 % إذا لم يترك الموظف أو العون أرملة.

 

ويقسم الراتب عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تمكنهم المطالبة به.

 

ويكون راتب الأيتام غير قابل للتحويل إلى الغير.

 

الفرع الثالث- حالات خاصة

 

الفصل 36

إن الأولاد الذين كانت أمهم موظفة ثم توفيت وهي تنتفع براتب تقاعد أو راتب زمانة أو تتوفر على الحق في هذين الراتبين يخولون إذا توفى والدهم وكانوا يستوفون الشروط  المنصوص عليها في الفصل34 الحق في نيل راتب أيتام يعادل 100 % من راتب التقاعد ويضاف إليه عند الاقتضاء راتب الزمانة الممنوح لوالدتهم.

 

ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة.

 

ويقسم هذا الراتب عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين الأيتام المذكورين.

 

ويدخل في حكم ولد شرعي الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة الموظفة والذي تتوفر فيه شروط السن أو العاهات المنصوص عليها في الفصل الرابع والثلاثين.

 

الفصل37

يمكن للزوج المتوفاة عنه امرأته الموظفة الحصول على راتب أرمل يساوي 50% من راتب التقاعد الذي حصلت عليه أو كان في إمكانها الحصول عليه يوم وفاتها ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كانت تستفيد منه أو كان في إمكانها أن تستفيد منه إذا توفرت بالنسبة للزوج الشروط المنصوص عليها في الفصل 32 وثبت طبق الكيفيات المبينة في الفصل 29 أن المعني بالأمر كان عند وفاة زوجته مصابا بعاهة أو مرض لا يمكن أن يشفى منه ويجعله غير قادر على العمل بصفة نهائية.

 

ويوقف أداء راتب الأرمل إذا تزوج من جديد أو جرد من حقوقه.

 

الفرع الرابع - التعويضات العائلية

 

الفصل 38

إن مبلغ التعويضات العائلية التي كان يستفيد منها الموظف أو كان من الممكن أن يستفيد منها عند وفاته يقسم إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تسوغ لهم المطالبة بالحصول على راتب.

 

الجزء الرابع

مقتضيات مشتركة

الباب الأول - مقتضيات عامة

 

الفصل 39

لا تحول إلى الغير رواتب التقاعد المحدثة بموجب هذا القانون ولا يمكن حجزها ماعدا في حالة وجود بقية حساب لفائدة الدولة  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للدولة أو من أجل الديون ذات الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة.

 

وتفرض على الرواتب المحدثة بموجب هذا القانون من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة وبقايا الحساب الملتزم بها إزاء مختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في المقطع السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها وكذا الشأن فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.

 

أما الاقتطاعات الناتجة عن المبالغ الباقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من الراتب إلى غاية 50% من مبلغه.

 

وفي حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية الأخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها .

 

وإذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق في آن واحد بالديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه الأخيرة قبل غيرها.

 

الفصل 40

إذا كان أحد المنتفعين بهذا القانون ممن لهم راتب تقاعد أو راتب زمانة قد غادر منزله ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق التي تخولها إياهم في الراتب مقتضيات هذا القانون.

 

ويجوز أيضا منح راتب بصفة موقتة إلى ذوي الحقوق المتغيب عنهم أحد المستفيدين من هذا القانون إن كان هذا الأخير يتوفر على حقوق في راتب تقاعد يوم تغيبه وكانت قد مضت على هذا اليوم سنة واحدة على الأقل.

 

ويحول الراتب المؤقت إلى راتب نهائي إذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب بموجب حكم.

 

الفصل 41

يوقف الحق في نيل راتب التقاعد أو راتب الزمانة للأسباب الآتية :

العزل مع توقيف الحقوق في راتب التقاعد؛

الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي، طيلة مدة هذه العقوبة؛

الظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربي ،طيلة التجريد من هذه الصفة.

 

وإذا اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة منح راتب التقاعد فلا يجب دفع أي مدرك عن المبالغ المتأخرة السابقة.

 

الفصل 42

لا يكون توقيف الحق المبين في الفصل السابق إلا جزئيا إذا كانت لصاحبه زوجة أو عدة زوجات وأولاد قاصرون. وفي هذه الحالة تتقاضى الزوجة أو الزوجات والأولاد القاصرون طيلة مدة التوقيف راتبا يحدد في 50 % من راتب التقاعد أو راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه الموظف أو العون أو كان قد استفاد منه بالفعل. ويمنح هذا الراتب طبقا لمقتضيات الجزء الثالث أعلاه.

 

ولا يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب الراتب من جزء المبالغ المتأخرة المحتفظ به بهذه الصفة لفائدة الزوجة والأولاد.

 

الفصل 43

يعلن بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن التجريد من الحقوق في راتب التقاعد المقرر عملا بالفصلين 83 و84 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

ويترتب عن التجريد من الحقوق المذكورة فقد الحقوق في الراتب بصفة نهائية ومطلقة.

 

الباب الثاني - الانتفاع بالرواتب

 

الفصل 44

إن الانتفاع براتب من الرواتب الممنوحة وفقا لهذا القانون يعمل به حسب الحالة ابتداء من تاريخ حذف الموظف أو العون من الأسلاك أو ابتداء من يوم وفاته أو ابتداء من تاريخ تزوج الأرملة أو وفاتها. وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 47 بعده.

 

الباب الثالث – مقتضيات تتعلق بالتنظيم والمحاسبة

الفرع الأول - الراتب

 

الفقرة الأولى : الطلب وتكوين الملف

 

الفصل 45

يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية كل طلب للحصول على راتب باستثناء رواتب التقاعد والزمانة الممنوحة حتما عند الحذف من الأسلاك.

 

ويجب توجيه الطلب المذكور في ظرف ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي كان من الواجب أن يعمل فيه بالراتب وإلا اعتبر غير مقبول.

 

الفقرة الثانية : تصفية الرواتب ومنحها

 

الفصل 46

تصفى الرواتب من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

وتمسك السلطة المذكورة لهذه الغاية ملفات للانخراط تشتمل على جميع العناصر المتعلقة بالحياة الإدارية للموظف أو العون وحالته العائلية.

 

وتمنح الرواتب بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وتسلم للمعني بالأمر شهادة بالراتب تحتوي على بيان مفصل لتصفية الحساب.

 

الفقرة الثالثة : الأداء

 

الفصل 47

يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة الخدمة إلى نهاية الشهر المدني الذي يحذف فيه الموظف أو العون من الأسلاك أو يتوفى فيه خلال مزاولة عمله ويبتدئ أداء راتب المعني بالأمر أو رواتب ذوي حقوقه في اليوم الأول من الشهر الموالي.

 

وفي حالة وفاة موظف أو عون محال على التقاعد يؤدى راتب التقاعد أو راتب الزمانة أو كلاهما لذوي الحقوق المتوفرين على الشروط  المنصوص عليها في الجزء الثالث وذلك إلى نهاية الشهر المدني الذي توفى خلاله الموظف أو العون ويبتدئ أداء راتب ذوي الحقوق في اليوم الأول من الشهر الموالي.

 

وفي حالة وفاة أو تزوج الأرملة المستفيدة من راتب لذوي الحقوق يؤدى الراتب المذكور إلى نهاية الشهر المدني الذي وقعت فيه الوفاة أو التزوج .ويبتدئ أداء الراتب المحول إلى أيتامها في اليوم الأول من الشهر الموالي.

 

الفصل 48

إن الرواتب الممنوحة بموجب هذا القانون تؤدى من طرف الخزينة كل شهرين عند انتهاء أجلهما.

 

وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قرارا بتعيين المحاسبين العموميين الذين يقومون بأداء الرواتب.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

الفصل 49

إن الأداء المشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ الانتفاع بالراتب يجب أن يتم في نهاية الثلاثة أشهر الأولى الموالية للشهر الذي يعمل فيه بهذا الانتفاع.

 

الفقرة الرابعة : المراجعة

 

الفصل 50

إن الرواتب  الممنوحة بموجب هذا القانون يمكن في كل وقت وآن مراجعتها أو إلغاؤها في حالة ثبوت خطأ مادي ولا تجوز مراجعتها أو إلغاؤها عند ثبوت خطأ قانوني إلا في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنح الرواتب.

 

ولا يتحتم إرجاع المبالغ بصفة غير قانونية إلا إذا ثبت سوء نية المعني بالأمر. ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة على إرجاع هذه المبالغ.

 

الفقرة الخامسة : مختلفات

 

الفصل 51

يجب على كل مستفيد من راتب ممنوح بموجب هذا القانون أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه وعند الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على الرواتب الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامات.

 

ويمكن أن تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن الغرامات المشار إليها في المقطع السابق والتي تعادل مبلغها 10% من مبلغ الراتب الشهري.

 

الفرع الثاني : التسبيقات من الراتب

 

الفصل 56

يجوز أن تمنح إلى الموظفين والأعوان المقبولين للاستفادة من مقتضيات هذا القانون تسبيقات من الرواتب في حالة تأخير في تصفيتها وأدائها.

 

وتمنح التسبيقات من رواتب التقاعد من طرف المصالح الآمرة بالدفع التي تضع حوالات المرتبات المدفوعة عن مزاولة العمل وذلك بنسبة 80% من راتب التقاعد المقدر على أساس سنوات الخدمة التي أنجزها المعنيون بالأمر بصفة مرسمين

 

وتمنح التسبيقات من رواتب ذوي الحقوق إلى كل واحد من المستفيدين على أساس 80 % من الراتب الذي تمكنه المطالبة به.

 

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الباب الأول - مقتضيات انتقالية

 

الفقرة الأولى : تصحيح الخدمات

 

الفصل 53

إن الموظفين أو الأعوان المستفيدين من راتب تقاعد ممنوح بالظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 ( 12 مايو1950) ابتداء من 30 مايو 1950 تمكنهم المطالبة بتصحيح الخدمات المشار إليها في الفصل السابع قصد اعتبارها بخصوص نظام رواتب التقاعد المدنية.

 

ويجب طلب هذا التصحيح في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وإلا اعتبر هذا الطلب غير مقبول ويتوقف تصحيح الخدمات على الدفع الرجعي لاقتطاع قدره 6% عن كل سنة خدمة يجب تصحيحها من المرتب الأساسي للرقم الاستدلالي المنفذ للمعني بالأمر عند إحالته على التقاعد.

 

أما المبالغ المدركة المتأخر دفعها من الراتب والتي يمكن أن تستوجب تصفية جديدة فترصد بكاملها لتسديد المبالغ التي قد تكون بذمة المحالين على التقاعد عملا بالمقطع الثاني أعلاه، وتستخلص على أعقاب خمس سنوات المبالغ الباقية الواجب دفعها عند الاقتضاء من المبالغ المتأخرة من الراتب ،وتبقى الاستفادة من التصحيح كسبا في حالة وفاة المعنيين بالأمر قبل دفع جميع المبالغ الواجبة ويصفى الراتب ويؤدى باعتبار جميع الخدمات المصححة.

 

الفقرة الثانية : التخفيض من حد السن

 

الفصل 54

يطبق هذا القانون على الموظفين والأعوان المحالين على التقاعد طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون رقم 012.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 ( 30 دجنبر 1971) بتعيين حد السن.

 

غير أن الموظفين والأعوان المشار إليهم في المقطع السابق والمتوفرين على 12 سنة من الخدمة بتاريخ حذفهم من الأسلاك تمكنهم المطالبة خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الرابع أعلاه براتب تقاعد يصفى ويؤدى طبقا لهذا القانون.

 

الفصل 55

تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثامن أعلاه الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في الفصل السابق بعد بلوغهم حد السن المعين بموجب القانون رقم 012.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد السن وذلك إلى تاريخ حذفهم من الأسلاك .

 

الباب الثاني – الرواتب الممنوحة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ

في 24 رجب 1369(12 مايو 1950)

 

الفقرة الأولى : الزيادة في رواتب التقاعد وإيرادات الزمانة

 

الفصل 56

إن رواتب الأقدمية أو الرواتب النسبية ورواتب الأرامل والأيتام والإيرادات العمرية عن الزمانة الممنوحة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 ( 12 مايو 1950) لا تستوجب تصفية جديدة على أساس مقتضيات هذا القانون.

 

غير أن مبلغ هذه الرواتب أو الإيرادات وكذا مبلغ الإعانات الخاصة الممنوحة وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 14 ذي الحجة 1349 ( 2 مايو 1931) يرفع بنسبة 20% ابتداء من فاتح يناير 1972.

 

الفقرة الثانية : رواتب ذوى الحقوق

 

الفصل57

إن ذوي حقوق كل شخص ينتفع براتب أو إيراد ممنوح وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 ( 12 مايو 1950) أو يتوفر على الحق في هذا الراتب أو الإيراد ويتوفى بعد تاريخ 31 دجنبر 1971 ،حسبما وقع تحديدهم في الجزء الثالث أعلاه يخولون له الحق في الحصول على راتب طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ويحسب راتب ذوي الحقوق في هذه الحالة على أساس الرواتب والإيراد اللذين تم رفع مبلغهما طبقا للفصل السابق .

 

الباب الثالث- تدابير التطبيق

 

الفصل 58

إن مبلغ المرتبات المستند إليها في تحديد الرواتب والمشار إليها في الفصلين 13و26 أعلاه يعادل ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون المرتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالي 100 بإضافة الزيادة في المرتب.

 

الفصل 59

ينتفع ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون بالرواتب المؤجلة الاستفادة منها والممنوحة وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950).

 

الفصل 60

تحدد تدابير  تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم.

 

الفصل 61

يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغى مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369(12 مايو 1950) والظهير الشريف المؤرخ في 2 شوال 1348 ( 3 مارس 1930) والظهير المؤرخ في 13 شوال 1373 ( 15 يونيه 1954) والظهير المؤرخ في 7 ربيع الثاني 1374 (4 دجنبر 1954) والقرارين الوزيريين المؤرخين في 26 رجب 1369 (14 مايو 1950) و15 ربيع الأول 1371 ( 15 دجنبر 1951) والمرسوم رقم 2.61.030 المؤرخ في 15 ذي الحجة 1380 (31 مايو 1961) حسبما وقع تغييرها وتتميمها.

 

 

و حرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 ( 30 دجنبر 1971)

 

 

وقع بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني