الجريدة الرسمية عدد 3087-bis بتاريخ 31/12/1971 الصفحة  3403

 

قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام

لرواتب التقاعد العسكرية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور و لاسيما الفصل 26 منه ؛

 

ونظرا لموافقة مجلس النواب،

 

نصادق على القانون الآتي نصه :

 

الفصل 1

يخول الموظفون العسكريون وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون.

 

الفصل 2

راتب التقاعد هو الراتب الذي يدفع للموظف العسكري عند توقفه القانوني عن مهامه و إلى ذوي حقوقه بعد وفاته مقابل اقتطاعات من الأجرة التي يتقاضاها عن عمله.

 

ويكون الراتب حسب الحالة إما راتب تقاعد أو قنوة أو راتب زمانة أو راتبا لذوي الحقوق.

 

الجزء الأول

راتب التقاعد والقنوة

 

الفصل 3

يخول العسكريون الآتي ذكرهم  الحق في الاستفادة من راتب تقاعد أو قنوة بشرط أن يكون حذفهم من الأسلاك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم :

 

 

1-          الضباط الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 ( 27 مايو 1958) بشأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية ؛

2-          العسكريون غير الضباط المرسمين بالقوات المسلحة الملكية.

 

الباب الأول - اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة

الفقرة الأولى : مقتضيات عامة

 

الفصل 4

يكتسب الحق في راتب التقاعد قبل بلوغ حد السن :

1-          العسكريون المتوفرون على إحدى وعشرين سنة من الخدمة الفعلية طبقا للشروط المحددة في الفصل 5 بعده :

2-          دون شرط في مدة الخدمات، العسكريون المحذوفون من الأسلاك من أجل زمانة مترتبة أو غير مترتبة عن مزاولة المهام.

 

الفصل 5

يستفاد من الحق في راتب التقاعد بعد قضاء 21 سنة من الخدمة :

1-          بإذن من السلطة المعهودة إليها بمهمة التعيين ؛

2-          ضمن حدود عدد يعين بموجب مرسوم فيما يخص الضباط، ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.

 

الفصل 6

يكتسب الحق في القنوة العسكريون غير الضباط المتوفرون على أكثر من خمس سنوات من الخدمة و المحذوفون من الأسلاك دون إمكانية المطالبة براتب تقاعد.

 

الفقرة الثانية : عناصر اكتساب الحق في راتب التقاعد.

1-    الخدمات المعتبرة

 

الفصل 7

تعتبر في اكتساب راتب التقاعد أو القنوة :

1-          الخدمات العسكرية المنجزة بصفة مرسم ابتداء من سن السادسة عشرة فيما يخص الضباط و ابتداء من سن الثامنة عشرة فيما يخص العسكريين غير الضباط ؛

2-          الخدمات العسكرية المنجزة بناء على عقدة بصفة عسكري غير ضابط ؛

3-          الخدمات المعتبرة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.116 الصادر في 15 محرم 1372 (فاتح غشت 1958) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد لفائدة ضباط القوات المسلحة الملكية والظهير الشريف رقم 1.63.346 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الملكية.

 

2-    الخدمات الممكن اعتبارها

 

الفصل 8

يجوز مع مراعاة مقتضيات الفصل 23 من هذا القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة الخدمات المعتبرة أو الممكن اعتبارها عملا بمقتضيات الفصلين 6 و7 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية.

 

و تجب المطالبة باعتبار الخدمات المشار إليها في هذا الفصل في أجل الستة أشهر على الأكثر الموالية لتاريخ الحذف من الأسلاك.

 

الفصل 9

لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة بالرغم عن مقتضيات الفصلين 7 و8 أعلاه :

1-          المدة المقضية في كل وضعية يترتب عنها الحرمان النهائي من المرتب و مدة الإقصاء المؤقت عن مزاولة المهام ؛

2-          الخدمات المنجزة بعد سن الإحالة على التقاعد باستثناء الحالات الخاصة المشار إليها في الفصلين الثاني و الثالث من القانون رقم 015.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) ؛

3-          الخدمات المؤدى عنها راتب تقاعد مدني أو عسكري أو قنوة كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا الراتب و هذه القنوة.

 

الباب الثاني – تصفية راتب التقاعد و القنوة

الفرع الأول - عناصر التصفية

 

الفقرة الأولى : الأقساط السنوية القابلة للتصفية

 

الفصل 10

تعتبر في تصفية راتب التقاعد :

1-          سنوات الخدمة المشار إليها في الفصلين 7 و8 أعلاه ؛

2-          الزيادات في مدة الخدمات عن المشاركة في الحروب و عن الخدمات الجوية و الخدمات في أعماق البحار المقدرة طبق شروط تحدد بمرسوم.

 

وتحسب كل سنة من الخدمة أو من الزيادة في المدة بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية.

 

وتعتبر بمثابة ستة أشهر كاملة كل مدة تعادل أو تفوق ثلاثة أشهر ولا تعتبر المدة التي تقل عن ثلاثة أشهر.

 

الفصل 11

يحدد في أربعين قسطا سنويا العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في راتب التقاعد.

 

الفقرة الثانية : المرتبات الأساسية

 

الفصل 12

تتألف المرتبات الأساسية من آخر المرتبات الجارية عليها الاقتطاعات الخاصة بالرقم الاستدلالي المطابق للدرجة و السلم و الرتبة التي يوجد فيها العسكري بالفعل في تاريخ حذفه من الأسلاك.

 

غير أن المرتبات الخاصة بالرقم الاستدلالي المطابق للدرجة و السلم و الرتبة المتوفرة عليها من قبل تعتبر في ذلك عند الاقتضاء إذا كان مبلغها أكثر ارتفاعا.

 

الفقرة الثالثة : تقدير راتب التقاعد

 

الفصل 13

يحدد راتب التقاعد في 2.5 في المائة من المرتبات الأساسية بخصوص كل قسط سنوي قابل للتصفية.

 

الفصل 14

إن راتب التقاعد الممنوح للعسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة يعادل 90 % بالنسبة للمعاونين و80 % بالنسبة للجنود من الراتب الذي قد يحصل عليه معاون رئيس يتوفر على نفس العدد من سنوات الخدمة و الزيادة في المدة و يرتب في نفس سلم الأجور.

 

الفرع الثاني - المبلغ المضمون

 

الفصل 15

لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية :

أ‌-              أقل من المرتبات المستند إليها و المحددة في الفصل 60 فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس واحد و عشرين قسطا سنويا على الأقل ؛

ب‌-          أقل من مبلغ راتب التقاعد المقدر على أساس 5% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا.

 

وفيما يخص العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة فإن مبلغ الراتب لا يمكن أن يقل عن 90 % بالنسبة للمعاونين و80 % بالنسبة للجنود من مبلغ الراتب الذي يحصل عليه عملا بالفقرتين- أ- و- ب- أعلاه معاون رئيس يتوفر على نفس العدد من الأقساط السنوية و يترتب في نفس سلم الأجور.

 

الفصل 16

إذا كان المبلغ النهائي لراتب التقاعد ليس أحد أضعاف ستة رفع إلى أحد هذه الأضعاف الذي يفوقه مباشرة.

 

الفرع الثالث - التعويضات العائلية

 

الفصل 17

تضاف إلى راتب التقاعد عند الاقتضاء التعويضات العائلية المنفذة للعسكريين المزاولين مهامهم طبق الشروط المنصوص عليها في النصوص المعمول بها.

 

ويخول كذلك الحق في هذه التعويضات الأولاد المشار إليهم في الفقرة الأولى و ما يليها إلى غاية الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.58.1381 المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) والمولودون بعد الحذف من الأسلاك.

 

الفرع الرابع - مبلغ القنوة

 

الفصل 18

يعادل مبلغ القنوة عن كل سنة من الخدمة مقدار شهر واحد من المرتبات الأساسية.

 

ويعتبر بمثابة سنة كاملة كل قسط سنوي يفوق ستة أشهر. و لا تعتبر المدة التي تقل عن ستة أشهر.

 

الباب الثالث- المبالغ المقتطعة لأجل راتب التقاعد

 

الفقرة الأولى : المبالغ المقتطعة

 

الفصل 19

يتحمل العسكريون المشار إليهم في الفصل الثالث اقتطاعا قدره 7 % يقدر على أساس مبلغ المرتب الأساسي للرقم الاستدلالي المطابق للدرجة و السلم و الرتبة التي يتوفرون عليها في سلكهم الأصلي مع إضافة الزيادة في المرتب المطابقة باستثناء كل عنصر آخر يدخل في حساب المرتب.

 

غير أنه لا ينجز خلافا لمقتضيات الفصل 2 أي اقتطاع من مرتب المعاونين والجنود.

 

الفصل 20

يجرى على مرتب وقع قبضه الاقتطاع المشار إليه في الفصل السابق و لو كانت الخدمات التي دفع من أجلها هذا المرتب لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو في تصفية حسابه.

 

ولا يجوز منح أي راتب من رواتب التقاعد إن لم تدفع الاقتطاعات الواجبة مع مراعاة مقتضيات المقطع 2 من الفصل السابق.

 

الفصل 21

يتم الاقتطاع من المرتب بكامله في الحالة التي يتقاضى فيها العسكري مرتبا منخفضا لأي سبب من الأسباب.

 

الفصل 22

يتحمل العسكريون الذين هم في وضعية إلحاق اقتطاعا قدره 7 % من المرتب المطابق لحالتهم في سلكهم الأصلي طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 19 و20 و21.

 

الفصل 23

تعتبر الخدمات المشار إليها في الفصل الثامن أعلاه طبق الشروط المقررة في الفصل 20 من القانون رقم 011.71 الصادر بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية.

 

الفقرة الثانية : إرجاع المبالغ المقتطعة

 

الفصل 24

لا يجوز أن ترجع المبالغ المقتطعة بصفة قانونية، غير أن العسكري الذي توقف عن عمله لأي سبب من الأسباب قبل الحصول على راتب تقاعد أو قنوة وفقد بناء على ذلك حقوقه في الراتب أو القنوة تجوز له المطالبة بأن يرجع إليه مباشرة وبدون تأخير القدر المقتطع له عمليا من مرتبه ماعدا في الحالات المشار إليها في الفصل 46 على أن يراعى في ذلك عند الاقتضاء تعويض المبالغ التي قد تكون  في ذمته بخصوص المبالغ الباقية من الحساب المشار إليها في الفصل 42.

 

و لهذه الغاية يجب تقديم طلب شخصي طبق الشروط و خلال الآجال المشار إليها في الفصل 51.

 

الفصل 25

لا تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل راتب التقاعد غير أنه يمكن إرجاعها طبق نفس الشروط المبينة في الفصل السابق.

 

 

 

الفصل 26

إن العسكري الذي حذف من أسلاك دون اكتساب الحق في راتب التقاعد و الذي استدعي للجندية من جديد ينتفع فيما يخص التقاعد بجميع خدماته السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها بشرط أن يدفع للخزينة بناء على طلب صريح يقدمه في ظرف ثلاثة أشهر يبتدئ من تجنيده الجديد مبلغ الاقتطاعات التي يكون قد تم إرجاعها إليه أو القنوة التي يكون قد قبضها.

 

الفصل 27

يجوز للعسكري المحذوف من الأسلاك دون إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أو القنوة أن ينال راتبا أو قنوة إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب.

 

وفي حالة العكس تطبق عليه مقتضيات الفصل الرابع و العشرين.

 

و يسوغ للعسكري المحذوف من الأسلاك مع إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أو القنوة أن يطلب إرجاع الأموال المقتطعة له طبق الشروط المحددة في الفصل 24 مع مراعاة مقتضيات الفصل 46 عند الاقتضاء.

 

الجزء الثاني

راتب الزمانة

 

الفصل 28

إن الحقوق في راتب الزمانة الممنوح للعسكريين و ذوي حقوقهم تحدد بالظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 378 (فاتح غشت 1958) بشأن رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة عن الزمانة.

 

الفصل 29

إن العسكري المصاب بزمانة تخول الحق في راتب و المقبول للاستمرار في الخدمة يحق له الجمع بين الأجرة عن العمل و بين راتب موحد بالنسبة لجميع الدرجات يعادل مقداره الراتب الممنوح للجنود المصابين بنفس الزمانة.

 

الفصل 30

يخول كل عسكري مستفيد من راتب زمانة و محذوف من الأسلاك مع الانتفاع براتب تقاعد أو قنوة الحق في الجمع بين هذين الراتبين و بين راتب الزمانة.

 

الفصل 31

تقوم لجنة للإعفاء من الجندية يحدد تأليفها بموجب مرسوم بتقدير حقيقة العاهات المثبتة وإمكانية عزوها إلى الخدمة و عواقبها ومقدار العجز المترتب عنها.

 

الفصل 32

إذا تسبب في العاهة أو الوفاة شخص آخر فإن الدولة تحل محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة.

 

الفصل 33

لا يمكن أن يطالب العسكريون الذين هم في وضعية إلحاق بالاستفادة من راتب الزمانة إلا إذا كانوا ملحقين بمنصب يخول الحق في راتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.

 

الجزء الثالث

راتب ذوي الحقوق

 

الفصل 34

يسوغ لأرملة أو أرامل العسكري و لأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده.

 

الفرع الأول - راتب الأرملة

 

الفصل 35

يتوقف اكتساب الحق في راتب الأرملة على الشرطين الآتيين :

أولا : أ- أن يكون الزواج قد انعقد قبل انقطاع الزوج عن العمل بسنتين على الأقل أو أن يكون قد دام

خمس سنوات على الأقل إذا حصل الزوج أو كان في إمكانه الحصول على راتب تقاعد ممنوح حسب الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل الرابع ما عدا إذا كان له ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور ؛

 

ب‌-          أن يكون الزواج قد انعقد قبل الحادث الناتجة عنه الإحالة على التقاعد أو وفاة الزوج إذا حصل هذا الزوج أو كان في إمكانه الحصول على راتب تقاعد ممنوح حسب الحالة المنصوص عليها في الفقرة  الثانية من الفصل الرابع.

 

غير أنه يكفي عند إحالة الزوج حتما على التقاعد على إثر التخفيض من حد السن أن يكون الزواج سابقا لهذه الإحالة ومنعقدا بسنتين على الأقل  قبل حد السن المعين في التشريع المعمول به وقت انعقاده أو قبل وفاة الزوج إن وقعت هذه الوفاة قبل بلوغ حد السن المذكور.

 

ثانيا :  أن لا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا غير رجعي ولا تزوجت من جديد ولا جردت من حقوقها.

 

 

الفصل 36

تخول أرملة أو أرامل العسكري الحق في راتب يعادل 50 % من راتب التقاعد الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته.

 

ويقسم هذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينهن.

 

وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن الراتب الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من راتب عملا بالفصل 37 بعده.

 

الفرع الثاني - راتب الأيتام

 

الفصل 37

يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على الشرطين الآتيين :

-         أن يكون الولد شرعيا ؛

-         أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة، غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم.

 

ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل ما داموا مصابين بهذه العاهات.

 

الفصل 38

يخول أيتام العسكري الحق في راتب يعادل 50% من راتب التقاعد الذي حصل عليه والدهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته.

 

غير أن راتب الأيتام المذكور يحسب بنسبة 100 % إذا لم يترك العسكري أرملة.

 

ويقسم الراتب عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تمكنهم المطالبة به.

 

ويكون راتب الأيتام غير قابل للتحويل إلى الغير.

 

الفرع الثالث - حالات خاصة

 

الفصل 39

إن الأولاد الذين كانت أمهم عسكرية ثم توفيت و هي تنتفع براتب تقاعد أو تتوفر على حقوق في هذا الراتب يخولون إذا توفى والدهم و كانوا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفصل 37 الحق في نيل راتب أيتام يعادل 100 % من راتب تقاعد أمهم.

 

ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة.

 

ويقسم هذا الراتب عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين الأيتام المذكورين.

 

ويدخل في حكم ولد شرعي الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة العسكرية و الذي تتوفر فيه شروط السن أو العاهات المنصوص عليها في الفصل السابع والثلاثين.

 

الفصل 40

يمكن للزوج المتوفاة عنه امرأته العسكرية الحصول على راتب أرمل يساوي 50 %من راتب التقاعد الذي حصلت عليه أو كان في إمكانها الحصول عليه يوم وفاتها إذا توفرت بالنسبة للزوج الشروط المنصوص عليها في الفصل 35 وثبت طبق الكيفيات المبينة في الفصل 31 أن المعني بالأمر كان عند وفاة زوجته مصابا بعاهة أو مرض لا يمكن أن يشفى منه و يجعله غير قادر على العمل بصفة نهائية.

 

ويوقف أداء راتب الأرمل إذا تزوج من جديد أو جرد من حقوقه.

 

الفرع الرابع - التعويضات العائلية

 

الفصل 41

إن مبلغ التعويضات العائلية التي كان يستفيد منها العسكري أو كان الممكن أن يستفيد منها عند وفاته يقسم إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تسوغ لهم المطالبة براتب

 

الجزء الرابع

 

مقتضيات مشتركة

الباب الأول - مقتضيات عامة

 

الفصل 42

لا تحول إلى الغير رواتب التقاعد المحدثة بموجب هذا القانون و لا يمكن حجزها ما عدا في حالة وجود بقية حساب لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للدولة أو من أجل الديون ذات الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به و الديون المتعلقة بالنفقة.

 

وتفرض على الرواتب المحدثة بموجب هذا القانون من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة وبقايا الحساب الملتزم بها إزاء مختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في المقطع السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها وكذا الشأن فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.

 

أما الاقتطاعات الناتجة عن المبالغ الباقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من الرواتب إلى غاية 50 % من مبلغه.

 

 وفي حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية الأخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها.

 

وإذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق في آن واحد بالديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه الأخيرة قبل غيرها.

 

الفصل 43

إذا كان أحد المنتفعين بهذا القانون ممن لهم راتب تقاعد  أو راتب زمانة قد غادر منزله ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق  التي تخولها إياهم في الراتب مقتضيات هذا القانون.

 

ويجوز أيضا منح راتب بصفة مؤقتة إلى ذوي الحقوق المتغيب عنهم احد المستفيدين من هذا القانون إن كان هذا الأخير يتوفر على حقوق في راتب تقاعد يوم تغيبه وكانت قد مضت على هذا اليوم سنة واحد على الأقل.

 

ويحول الراتب المؤقت إلى راتب نهائي إذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب بموجب حكم.

 

الفصل 44

يوقف الحق في نيل راتب التقاعد أو راتب الزمانة أو القنوة للأسباب الآتية :

-         الحكم بالعزل طبقا لقانون العدل العسكري ؛

-         العزل المعلن عنه طبقا لمقتضيات الفقرة 6 من الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 (27 مايو 1958) بشأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية ؛

-         الحكم بإحدى العقوبات المشار إليها في الفقرتين 4 و5 من الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 (27 مايو 1958) بشان حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية ؛

-         طيلة مدة هذه العقوبات ؛

-         الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 138 من قانون العدل العسكري طيلة مدة العقوبة ؛

-         الظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربي، طيلة مدة التجريد من هذه الصفة.

 

وإذا اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة منح الراتب أو القنوة فلا يجب دفع أي مدرك عن المبالغ المتأخرة من الراتب.

 

الفصل 45

إن التوقيف المقرر في الفصل السابق بخصوص راتب التقاعد وراتب الزمانة لا يكون إلا جزئيا إذا كانت لصاحبه زوجة أو عدة زوجات وأولاد قاصرون، وفي هذه الحالة تتقاضى الزوجة أو الزوجات والأولاد القاصرون طيلة مدة التوقيف راتبا يحدد في 50 % من راتب التقاعد أو راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه العسكري أو كان قد استفاد منه بالفعل، و يمنح هذا الراتب طبقا لمقتضيات الجزء الثالث أعلاه.

 

ولا يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب الراتب من جزء المبالغ المتأخرة المحتفظ بها لفائدة الزوجة والأولاد.

 

الفصل 46

يعلن بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن التجريد من الحقوق في راتب التقاعد المقرر عملا بالفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 ( 27 مايو 1958 ) بشأن حالة و تعيين ضباط القوات المسلحة الملكية والفصلين 83 و84 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 يبرا ير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

ويترتب عن التجريد من الحقوق المذكورة فقد الحقوق في الراتب بصفة نهائية ومطلقة.

 

الباب الثاني - الانتفاع براتب التقاعد

 

الفصل 47

إن الانتفاع براتب من الرواتب الممنوحة وفقا لهذا القانون يعمل به حسب الحالة ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك أو ابتداء من تاريخ تزوج الأرملة أو وفاتها، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 51 بعده.

الباب الثالث - مقتضيات تتعلق بالتنظيم والمحاسبة

 

الفرع الأول - راتب التقاعد والقنوة

الفقرة الأولى : الطلب وتكوين الملف

 

الفصل 48

يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية كل طلب للحصول على راتب باستثناء راتب التقاعد الممنوح حتما عند الحذف من الأسلاك.

 

ويجب توجيه الطلب المذكور في ظرف ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي كان من الواجب أن يعمل فيه الراتب وإلا اعتبر غير مقبول.

الفقرة الثانية : تصفية الرواتب ومنحها

 

الفصل 49

تصفى الرواتب من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

وتمسك السلطة المذكورة لهذه الغاية ملفات للانخراط تشتمل على جميع العناصر المتعلقة بالحياة العسكرية للمعني بالأمر وحالته العائلية.

 

وتمنح الرواتب بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وينشر بالجريدة الرسمية.

 

ويسلم للمعني بالأمر دفتر بالراتب يحتوي على بيان مفصل لتصفية الحساب.

 

الفصل 50

تصفى القنوة ويؤدى مبلغها حتما عند حذف المعنيين بالأمر من الأسلاك على يد المصالح الإدارية للقوات المسلحة الملكية.

 

الفقرة الثالثة : الأداء

 

الفصل 51

يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة الخدمة إلى نهاية الشهر المدني الذي يحذف فيه العسكري من الأسلاك أو يتوفى فيه خلال مزاولة عمله ويبتدئ أداء راتب المعني بالأمر أو راتب ذوي حقوقه في اليوم الأول من الشهر الموالي.

 

وفي حالة وفاة عسكري محال على التقاعد يؤدى راتب التقاعد أو راتب الزمانة أو كلاهما لذوي الحقوق المتوفرين على الشروط  المنصوص عليها في الجزء الثالث وذلك إلى نهاية الشهر المدني الذي توفى خلاله العسكري ويبتدئ أداء راتب ذوي الحقوق في اليوم الأول من الشهر الموالي.

 

وفي حالة وفاة أو تزوج الأرملة المستفيدة من راتب لذوي الحقوق يؤدى الراتب المذكور إلى نهاية الشهر المدني الذي وقعت فيه الوفاة أو التزوج ويبتدئ أداء الراتب المحول إلى الأيتام في اليوم الأول من الشهر الموالي.

 

الفصل 52

إن الرواتب الممنوحة بموجب هذا القانون تؤدى من طرف الخزينة كل شهرين عند انتهاء أجلهما.

 

وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قرارا بتعيين المحاسبين العموميين الذين يقومون بأداء الرواتب.

الفصل 53

إن الأداء المشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ الانتفاع بالراتب يجب أن يتم في نهاية الثلاثة أشهر الأولى الموالية للشهر الذي يعمل فيه بهذا الانتفاع.

 

الفقرة الرابعة : المراجعة

 

الفصل 54

إن راتب التقاعد الممنوح بموجب هذا القانون يمكن في كل وقت وآن مراجعته أو إلغاؤه في حالة ثبوت خطأ مادي ولا تجوز مراجعته أو إلغاؤه عند ثبوت خطأ قانوني إلا في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنح الراتب.

 

ولا يتحتم إرجاع المبالغ بصفة غير قانونية إلا إذا ثبت سوء نية المعني بالأمر ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة على إرجاع هذه المبالغ.

 

الفقرة الخامسة : مختلفات

 

الفصل 55

يجب على كل مستفيد من راتب ممنوح بموجب هذا القانون أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية و الحالة المدنية لذوي حقوقه وعند الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على الرواتب الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامات.

 

ويمكن أن تفرز السلطة الحكومية المكلفة بالمالية الغرامات المشار إليها في المقطع السابق والتي يعادل مبلغها 10% من مبلغ الراتب الشهري.

الفرع الثاني - التسبيقات من الراتب

 

الفصل 56

يجوز أن تمنح إلى العسكريين المقبولين للاستفادة من مقتضيات هذا القانون تسبيقات من الرواتب في حالة تأخير في تصفيتها وأدائها.

 

 وتمنح التسبيقات من رواتب التقاعد من طرف المصالح الآمرة بالدفع التي تضع حوالات المرتبات المدفوعة عن مزاولة العمل وذلك بنسبة 80 % من راتب التقاعد المقدر على أساس سنوات الخدمة التي أنجزها المعنيون بالأمر بصفة عسكريين مرسمين.

 

وتمنح التسبيقات من رواتب ذوي الحقوق إلى كل واحد من المستفيدين على أساس 80 % من الراتب الذي تمكنه المطالبة به.

 

الجزء الخامس

 

مقتضيات انتقالية ومختلفة

الباب الأول - مقتضيات انتقالية

 

الفصل 57

خلافا لمقتضيات الفصلين 4 و5 من هذا القانون فإن مدة الخدمة التي تخول الحق في راتب التقاعد قبل بلوغ سن الإحالة على التقاعد تخفض إلى 15 سنة بصفة انتقالية وإلى غاية 31 دجنبر 1977.

 

الباب الثاني

الرواتب الممنوحة عملا بالظهير الشريف رقم 1.58.116 المؤرخ في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958 ) والظهير الشريف رقم 1.63.346 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) والظهير الشريف رقم 1.58.117 المؤرخ في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958).

 

الفقرة الأولى : الزيادة في رواتب التقاعد، ورواتب الزمانة

 

الفصل 58

إن رواتب الأقدمية أو الرواتب النسبية ورواتب الأرامل والأيتام الممنوحة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.116 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة الضباط بالقوات المسلحة الملكية والظهير الشريف رقم 1.63.346 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الملكية لا تستوجب تصفية جديدة على أساس مقتضيات هذا القانون.

 

غير أن مبلغ هذه الرواتب ومبلغ الرواتب الممنوحة عملا بالظهير الشريف الصادر في 29 شعبان 1348 (30 يناير 1930) بمنح رواتب تقاعد للعسكريين بالحرس الملكي تضاف إليهما نسبة 20 % ابتداء من فاتح يناير 1972 كما تضاف إليهما كل زيادة تشمل المرتب الأساسي لأي سبب من الأسباب.

 

وتضاف أيضا نسبة 20 % ابتداء من فاتح يناير 1972 من رواتب الزمانة المعطاة سابقا حسب مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالزمانة.

 

الفقرة الثانية : رواتب ذوي الحقوق

 

الفصل 59

إن ذوي الحقوق المعنيين في الجزء الثالث أعلاه بخصوص كل فرد، ينتفع براتب ممنوح عملا بالظهير الشريف رقم 1.58.116 المؤرخ في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) والظهير الشريف رقم 1.63.346 المؤرخ في 4 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) والظهير الشريف المؤرخ في 29 شعبان 1348 (30 يناير 1930) أو يتوفر على حقوق في هذا الراتب ويتوفى بعد 31 دجنبر 1971 يخولون الحق في راتب طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

ويحسب راتب ذوي الحقوق في هذه الحالة على أساس الراتب الذي كان ينتفع به الهالك والذي تم رفع مبلغه طبقا للفصل السابق.

 

الباب الثالث - تدابير التطبيق

 

الفصل 60

إن مبلغ المرتبات المستند إليها في تحديد الرواتب والمشار إليها في الفصل 15 أعلاه يعادل ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون المرتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالي 100 بإضافة الزيادة في المرتب.

 

الفصل 61

ينتفع ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون بالرواتب المؤجلة الاستفادة منها والممنوحة وفقا للظهير الشريف رقم 1.58.116 المؤرخ في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958)

 

الفصل 62

تحدد تدابير تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم.

 

الفصل 63

يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغى المقتضيات المنافية لهذا القانون من الظهير الشريف رقم 1.58.116 المؤرخ في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) والظهير الشريف رقم 1.63.346 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) والمرسوم رقم 2.64.345 المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1384 ( 19 غشت 1964) حسبما وقع تغييرها وتتميمها.

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره  قانونا للمملكة.

 

وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)

 

وقع بالعطف

 

الوزير الأول

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني