الجريدة الرسمية عدد 3753 بتاريخ 03/10/1984 الصفحة  927

 

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)

يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه،

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

يفرض في جميع أنحاء مملكتنا الشريفة الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريـف الصـادر فـي 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) والمتعلق بالتعمير، قبل القيام ببناء أو توسيع مساجد أو غيرها من الأماكن المخصصة، لإقامة شعائر الدين الإسلامي بها.

 

الفصل الثاني

استثناء من أحكام الفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) في شأن التنظيم الجماعي والفصل 15 من الظهير الشريف الآنـف الذكر المؤرخ بـ 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) فإن رخصة البنـاء المتعلقـة بالأبنية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه يسلمها عامل العمالة أو الإقليم بعد استطلاع رأي المصالح المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة السكنى وإعداد التراب الوطني.

 

الفصل الثالث

بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تستوفيها، جميع الأبنية بمقتضى ما ينص عليه الجزء الرابع من الظهير الشريف الآنف الذكر المؤرخ بـ7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) والأنظمة المتخذة لتطبيقه، ولا تسلم رخصة البناء حين يتعلق الأمر بالأبنية المومأ إليها بالفصل الأول أعلاه إلا إذا كان صاحب الطلب يملك أو تعهد أن يبني أو يقتني، قبل الانتهاء من بنائها، عقارات يحبسها على الأبنية المذكورة وذلك لصيانتها وأداء أجـور المنصبيـن لإقامة الشعائـر الدينية فيها.

 

الفصل الرابع

يودع طلب رخصة البناء المتعلقة بالأبنية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني، وفـق الشروط والإجراءات المقررة بمرسوم.

 

وبعد انتهاء البناء وقبل فتح المكان لإقامة الشعائر الدينية فيـه يتحقق العامل أو من ينوب عنه من مطابقة الأبنية لما تقضي به رخصة البناء ومن الوفاء بالشرط المومأ إليه بالفصل الثالث أعلاه، ويسلم شهادة المطابقة إن اقتضى الحال ذلك.

 

الفصل الخامس

كل مخالفة لأحكام الفصول الأول والثاني والثالث أعلاه أو لأحكام الظهير الشريف الآنف الذكر الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952)، يعاقب عليها بالعقوبات المقررة بالجزء الخامس من هذا الظهير الأخير، ويأمر عامل العمالة أو الإقليم فورا، بالرغم من كل طعن، بوقف الأشغال أو هدم الأبنية موضوع المخالفة ويكلف من يقوم بتنفيذ ذلك على نفقة المخالف.

 

الفصل السادس

 تعتبر وقفا على عامة المسلمين ولا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة جميع الأبنية التي تقام فيها شعائر الدين الإسلامي سواء منها ما هو موجود الآن أو ما سيشيد في المستقبل من مساجد وزوايا وأضرحة ومضافاتها.

 

الفصل السابع

تفتح الأبنية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه فـي وجـه عامـة المسلمين لإقامة شعائر الدين الإسلامي بها.

 

وتتولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارتها وتسييرها وفق الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

 

ويعين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الخطباء والأئمة والوعاظ المنصبين بها بعد استطلاع رأي عامل العمالة أو الإقليم واستشارة المجلس العلمي الإقليمي الذي يعنيه الأمر.

 

الفصل الثامن

لا تطبق أحكام الفصل الأول وما يليه إلى الفصل الخامـس مـن ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون على الأبنيـة المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بهـا إذا كانـت الدولـة هي القائمة بتشييدها.

 

 

 

 

الفصل التاسع

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية، وينسخ الظهير الشريف الصـادر فـي 29 مـن ربيـع الآخر 1336 (11 فبراير 1918) بإخضاع الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بها لمراقبة الأوقاف.

     

وحرر بفاس في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984).

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني