الجريدة الرسمية عدد 2960-bis بتاريخ 29/07/1969 الصفحة 2036

الجريدة الرسمية عدد 2960-bis بتاريخ 29/07/1969 الصفحة  2036

 

ظهير شريف رقم 1.69.169 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969)

 بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الجزء الأول

مراقبة الزراعات المنجزة قصد إنتاج البذور والأغراس

 

الفصل 1

تجري مراقبة مصالح البحث الزراعي على الزراعات المنجزة قصد إنتاج البذور والأغراس المنتمية لأنواع وأصناف صدرت بشأنها أنظمة تقنية مصادق عليها بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ويحدد هذا القرار علاوة على ذلك قواعد تسويق البذور والأغراس ولائحة المؤسسات المقبولة المنصوص عليها في الفصل 5.

 

ولا يجوز أن تعتبر بذورا أو "أغراسا" إلا المحصولات المقبولة على إثر هذه المراقبة.

 

ويقصد من لفظة "بذور" جميع أجزاء الغرس المترتبة عن إنتاجه بواسطة التلقيح ولا يطلق لفظ "أغراس" إلا على الأجزاء المنتجة بواسطة التكثير النباتي.

 

الفصل 2

إن الأنظمة التقنية المنصوص عليها في الفصل الأول توضح كيفيات إجراء المراقبة وكيفيات إنتاج وتعبئة البذور والأغراس.

 

 

الفصل 3

إن مراقبة الزراعات المنجزة قصد إنتاج البذور والأغراس المشار إليها في الفصل الأول تقتضي دفع أداء تحدد مقاديره وكيفيات استخلاصه بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية.

 

الفصل 4

يحدث سجل وفهرس رسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزارعة بالمغرب.

 

وتحدد بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي شروط مسك السجل والفهرس الرسمي وكذا كيفيات التقييد فيهما.

 

ويترتب عن تقييد الأنواع والأصناف في السجل دفع أداء تحدد مقاديره وكيفيات استخلاصه بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية.

 

الجزء الثاني

تسويق البذور والأغراس

 

الفصل 5

لا يمكن تسويق البذور إلا بواسطة مؤسسات مقبولة تعين في قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي المنصوص عليه في الفصل الأول.

 

الفصل 6

يتوقف استيراد وتصدير البذور والأغراس على سابق إذن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

الجزء الثالث

مساعدة الدولة على إنتاج البذور وتسويقها وادخارها

 

الفصل 7

تصدر قرارات مشتركة لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية تحدد فيها في نطاق التشريع والنظام المتعلقين بالأثمان أثمان اشتراء البذور والأغراس من المنتجين وبيعها إلى الفلاحين.

 

ويمكن أن تنص هذه القرارات على إعانات مالية تمنح للمساعدة على إنتاج وتسويق البذور والأغراس وتتحمل الدولة عند الاقتضاء الخسائر الناتجة عن تغيير ترتيبها والصوائر الناتجة عن ادخارها ونقلها.

 

الجزء الرابع

المخالفات والعقوبات

 

الفصل 8

تطبق على أعمال الغش المرتكبة في تجارة البذور والأغراس أو التخلي عنها العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 23 ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بزجر الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية حسبما وقع تغييره وتتميمه.

 

وتطبق على المخالفات لهذا الظهير الشريف التي لا تنطبق على جنحة للغش أو التدليس العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 29 صفر 1349 (26 يوليوز 1930) بزجر المخالفات للظهائر الشريفة والقرارات الوزارية المتعلقة بأعمال الغش.

 

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 9

يلغى الظهير الشريف رقم 1.60.096 الصادر في 29 ربيع الثاني 1380 (21 أكتوبر 1960) بتنظيم إنتاج البذور وتسويقها واستيرادها.

 

الفصل 10

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969)