الجريدة الرسمية عدد 2365 بتاريخ 21/02/1958 الصفحة  422

 

الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم 1.57.387

بشأن العفو

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى جنابنا الشريف، هو التخفيض الجزئي أو الكلي من كل عقوبة تصدرها محاكم مملكتنا، ويمكن أن يصدر هذا العفو بشروط أو بطريق استبدال العقوبة.

 

الفصل الثاني

لا يجوز إصدار العفو إلا إذا أصبح الحكم بالعقوبة المطلوب العفو من أجله لا مرد له وقابلا للتنفيذ

 

الفصل الثالث

لا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية والصوائر العدلية والعقوبات التأديبية الصادرة من المنظمات المهنية وكذا الإجراءات التهذيبية المتخذة ضد القاصرين المجرمين.

 

الفصل الرابع

لا يترتب عن العفو إلا الإعفاء من قضاء العقوبة مع بقائها قائمة ولاسيما في حالة تطبيق تكرار المخالفة والإقصاء والتنفيذ المؤجل.

 

وفيما يرجع للعقوبات المتعددة أو المضافة بعضها إلى بعض أو الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها ودرجتها والترتيب الذي صدرت فيه فإن الإعفاء الجزئي أو الكلي الصادر لواحدة منها، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعرقل تنفيذ العقوبات الأخرى.

 

على أنه يجوز للمحكوم عليه أن يحصل على إصدار عفو آخر فيما يخص العقوبات التي لا يزال عليه قضاؤها.

 

الفصل الخامس

لا يمتد مفعول العفو إلى العقوبات التكميلية والإضافية إلا إذا تقرر ذلك بصفة صريحة.

 

وفيما يخص المصادرة فإن العفو لا يجري على الأشياء المصادرة والتي بوشر توزيعها بموجب حكم المصادرة.

 

الفصل السادس

إذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن فإن هذا الإعفاء يكون من شأنه أن يخفض مدة السجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخالفات الأخرى التي استوجبت السجن.

 

الفصل السابع

لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.

 

الفصل الثامن

إن العفو يشمل الفرد والجماعة.

 

فيصدر العفو الفردي إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه ومن النيابة العامة أو إدارة الشجون.

 

أما العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش

 

الفصل التاسع

تؤسس بالرباط لجنة العفو تكلف بدرس المطالب الملتمس فيها العفو من قضاء العقوبات وكذا الاقتراحات التي تقدم تلقائيا لهذه الغاية.

 

الفصل العاشر

يحدد تركيب هذه اللجنة حسبما يلي :

-         وزير العدل أو نائبه بصفة رئيس ؛

-         مدير الديوان أو نائبه ؛

-         الرئيس الأول للمجلس الأولى أو ممثله ؛

-         المدعي العام لدى المجلس الأولى أو ممثله ؛

-         مدير القضايا الجنائية والعفو أو ممثله ؛

-         مدير إدارة السجون أو ممثله.

 

ويتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل

 

الفصل الحادي عشر

تجتمع لجنة العفو في التواريخ التي يحددها وزير العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش

 

الفصل الثاني عشر

تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف.

 

الفصل الثالث عشر

يقوم وزير العدل بتنفيذ ما يأمر به جانبنا الشريف.

 

الفصل الرابع عشر

يلغى الظهير الشريف رقم 1.56.091 الصادر في 7 رمضان 1375 الموافق لـ 19 أبريل 1956 بإحداث لجنة لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو وكذا جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 16 رجب عام 1377 موافق 6 يبراير 1958

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : البكاي