الجريدة الرسمية عدد 3286 بتاريخ 22/10/1975 الصفحة  2775

 

مرسوم رقم 2.75.663 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975)

يحدد بموجبه اختصاص المؤسسات الجامعية ولائحة الشهادات

التي تتولى تحضيرها وتسليمها

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 صفر 1395 (25 يبراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفصل 21 منه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بإحداث المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري ؛

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل 1

يحدد وفقا للمقتضيات التالية اختصاص المؤسسات الجامعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.667 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) وكذا لائحة الشهادات الوطنية الراجعة لاختصاصها والتي تتولى تحضيرها وتسليمها.

 

الفصل 2

تختص كليات الآداب والعلوم الإنسانية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان الآداب والعلوم الإنسانية.

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية :

-             الليسانس في الآداب ؛

-             دبلوم الدراسات العليا ؛

-             الدكتورة في الآداب (دكتورة الدولة).

 

الفصل 3

تختص كليات الطب والصيدلة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان الطب والصيدلة.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية :

-             دبلوم دكتور في الطب ؛

-             دبلوم دكتور في الصيدلة ؛

-             شهادة الدراسات الخاصة.

 

الفصل 4

تختص كليات العلوم بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان العلوم الدقيقة والتطبيقية.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية :

-             الليسانس في العلوم ؛

-             دبلوم الدراسات العليا ؛

-             الدكتورة في العلوم (دكتورة الدولة).

 

الفصل 5

تختص كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الآتية :

-             شهادة الكفاءة في الحقوق ؛

-             الليسانس في الحقوق ؛

-             دبلوم الدراسات العليا ؛

-             الدكتورة في الحقوق (دكتورة الدولة).

 

الفصل 6

تختص كليات الشريعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان الشريعة الإسلامية والعلوم المرتبطة بها.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية :

-             الإجازة العليا (الليسانس) ؛

-             عالمية الجامعة (دكتورة الجامعة) ؛

-             التخصيص (دبلوم الدراسات العليا) ؛

-             العالمية في الشريعة (دكتورة الدولة).

 

الفصل 7

تختص كليات اللغة العربية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان فقه اللغة وأصول اللغة العربية واللغات السامية.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية :

-             الإجازة العليا (الليسانس) ؛

-             عالمية الجامعة (دكتورة الجامعة) ؛

-             التخصيص (دبلوم الدراسات العليا) ؛

-             عالمية اللغة العربية (دكتورة الدولة).

 

الفصل 8

تختص كليات أصول الدين بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان تاريخ الديانات والعلوم المرتبطة بها.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الآتية :

-             الإجازة العليا (الليسانس) ؛

-             عالمية الجامعة (دكتورة الجامعة) ؛

-             التخصيص (دبلوم الدراسات العليا) ؛

-             عالمية أصول الفقه (دكتورة الدولة).

 

الفصل 9

تناط بالمدرسة المحمدية للمهندسين مهمة تكوين مهندسي الدولة والقيام بأبحاث ودراسات في جميع فروع الصناعة العصرية ولاسيما في فروع التخصص الآتية :

-             الهندسة المدنية والبناء ؛

-             الهندسة المعدنية ؛

-             الهندسة الميكانيكية ؛

-             هندسة الكهرباء والإيليكترونيك ؛

-             الهندسة الصحية.

 

وتتولى تحضير وتسليم دبلوم مهندس الدولة.

 

الفصل 10

تكلف المدرسة العليا للأساتذة بالتكوين التربوي الأولي والمستمر لأساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي وتساهم علاوة على ذلك في تكوين واستكمال خبرة موظفي التفتيش والتسيير التربوي كما يمكنها القيام بدراسات في ميدان البحث التربوي.

 

وتتولى تحضير وتسليم "دبلوم المدرسة العليا للأساتذة".

 

الفصل 11

يختص معهد الفكر والحضارة الإسلامية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان الفكر والحضارة الإسلامية لإبراز العبقرية الإسلامية والتعريف بدورها الطلائعي في ميادين الفكر والثقافة والحضارة على الخصوص.

 

الفصل 12

يكلف معهد الدراسات والأبحاث لأجل التعريب بإنجاز الأشغال اللازمة للتعريب وتطويرها وتوجيهها. ويجب عليه العمل في هذا الصدد على جعل اللغة العربية أداة للعمل والبحث في جميع الميادين ولاسيما في ميدان العلوم والتقنية.

 

الفصل 13

يقوم المعهد التربوي الوطني أو يعمل على القيام بأعمال البحث التربوي المتعلقة بمختلف درجات التعليم ويتولى تنسيقها، ويقوم لأجل هذه الغاية بإعداد وجمع ونشر كل الوثائق المتعلقة بالمناهج والتقنيات التربوية ويساهم في التكوين الأولي والمستمر لجميع رجال التعليم كما يساهم في إطلاع العموم على مهام التربية.

 

الفصل 14

تناط بالمعهد العلمي مهمة القيام في ميدان علوم الطبيعة بالأبحاث الأساسية ولاسيما فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والتربة. ويكلف علاوة على ذلك بوضع بيان إحصائي شامل عن البيئة الطبيعية والبيولوجية وتكوين مجموعات لمتحف وطني للتاريخ الطبيعي كما يعهد إليه بجمع عناصر خزانة علمية وتهيئة المختبرات والمراصد والبنايات والمراكز اللازمة لأبحاثه.

 

الفصل 15

يكلف المعهد الجامعي للبحث العلمي بتنمية أعمال البحث المتعلقة بأصول اللغة والجغرافيا والأنتروبولوجيا والتاريخ والحضارة الوطنية والعمل على تطويرها وتوجيهها بجميع الوسائل الملائمة . ويسهر بالإضافة إلى ذلك على نشر وإذاعة الأشغال العلمية الجامعية ذات المصلحة العامة.

 

الفصل 16

يعهد إلى وزير التعليم العالي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 14 صفر 1395 (26 يبراير 1975).

 

وحرر بالرباط في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975)

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

وزير التعليم العالي

الإمضاء : عبد اللطيف بن عبد الجليل