الجريدة الرسمية عدد 6214 الصادرة بتاريخ 15 صفر 1435 (19 ديسمبر 2013)

 

 

ظهير شريف رقم 1.12.64 صادر في 25 من محرم 1434 (10 ديسمبر 2012) بنشر الاتفاق الموقع بمدريد في 13 فبراير 1992 بين المملكة المغربية و المملكة الاسبانية بشأن تنقل الأشخاص و العبور و إعادة

 قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف -  بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الاتفاق الموقع بمدريد في 13 فبراير 1992 بين المملكة المغربية و المملكة الاسبانية بشأن تنقل الأشخاص و العبور و إعادة  قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية؛

 

و نظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بمدريد في 13 فبراير 1992 بين المملكة المغربية و المملكة الاسبانية بشأن تنقل الأشخاص و العبور و إعادة  قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية.

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 25 من محرم 1434 (10 ديسمبر 2012).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاق بين المملكة المغربية و المملكة الاسبانية

بشأن تنقل الأشخاص و العبور و إعادة قبول الأجانب

الذين دخلوا بصفة غير قانونية.

 

في  إطار التعاون القائم بين المملكة المغربية و المملكة الاسبانية و اعتبارا للروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين، و استجابة للانشغال المشترك من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى وضع حد لتيار الهجرة السرية للأجانب بين المغرب و اسبانيا.

 

اتفق الطرفان على ما يلي:

 

الباب الأول

إعادة قبول الأجانب

 

المادة 1

 

تقوم سلطات الحدود للدولة المطلوب منها بناء على طلب رسمي لسلطات الحدود للدولة الطالبة، بإعادة قبول رعايا دول أخرى دخلوا بصفة غير قانونية فوق ترابها و القادمين من الدولة المطلوب منها.

 

المادة 2

 

يتم إعادة القبول إذا ما ثبت بجميع الوسائل أن الأجنبي المطلوب إعادة قبوله قد قدم فعلا من تراب الدولة المطلوب منها.

 

يجب تقديم طلب إعادة القبول داخل العشرة أيام الموالية للمرور غير القانوني فوق تراب الدولة الطالبة. و يجب أن يتضمن هذا الطلب جميع المعلومات المتوفرة حول الهوية و الوثائق الشخصية المحتمل توفرها عند الأجنبي و ظروف الدخول غير القانوني فوق تراب الدولة الطالبة، و كذا كل معلومات أخرى متعلقة بهذا الأجنبي.

 

و عند الموافقة على إعادة القبول، تكون هذه الأخيرة موضوع شهادة أو أي وثيقة أخرى مسلمة من طرف سلطات الحدود للدولة المطلوب منها و التي يتم فيها تثبيت الهوية، و إذا اقتضى الحال، الوثائق التي توجد بحوزة الأجنبي المعني بالأمر.

 

المادة 3

 

لا يشمل الإلزام بإعادة قبول:

‌أ-         رعايا الدول الأخرى التي لها حدود مشتركة مع الدولة الطالبة.

‌ب-    الأجانب الذين يمكن أن يكونوا قد سمح لهم بالإقامة فوق تراب الدولة الطالبة، بعد دخولهم غير القانوني إليها.

‌ج-     الأجانب الذين يتوفرون عند دخولهم إلى تراب الدولة الطالبة على تأشيرة أو على وثيقة إقامة مسلمة من طرف هذه الدولة أو الذين تم تسليمهم من طرف هذه الأخيرة تأشيرة أو وثيقة إقامة بعد دخولهم إليها.

‌د-       الأشخاص الذين يحتمل أن تكون الدولة الطالبة قد اعترفت لهم بوضعية لاجئين وفقا لمعاهدة جنيف في 28 يوليوز 1951.

 

 

 

المادة 4

 

تقبل الدولة الطالبة فوق ترابها الأجانب الذين كانت إعادة قبولهم قد تم طلبها و وافقت عليه الدولة المطلوب منها، عندما يثبت بعد التحريات التي أجريت بعد طردهم، أنهم كانوا يوجدون حين دخولهم إلى تراب الدولة المطلوب منها، ضمن إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة.

 

المادة 5

 

تسهر الدولة المطلوب منها على أن يتم ترحيل الأجانب المعاد قبولهم، في أقرب الآجال الممكنة، إلى بلدهم الأصلي أو إلى البلد الذي انطلقت رحلتهم منه، و ذلك إذا لم يكن لهم الحق في البقاء فوق تراب الدولة المطلوب منها.

 

الباب الثاني

العبور من أجل طرد الأجانب

 

المادة 6

 

يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين أن يقبل بناء على طلب مسبق من الطرف الآخر، الدخول أو العبور عبر ترابه لمواطني الدول الأخرى المطرودين، عندما يكون إتمام سفرهم و قبولهم في الدولة المتجهين إليها مؤمنين.

 

يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين، بناء على طلب مسبق من الطرف الآخر، أن يقبل كذلك عبور رعايا البلدان الأخرى المطرودين داخل المناطق الدولية للمطارات المتفق عليها، و طبقا لنفس الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، و يمكن أن يتم العبور جوا تحت مراقبة سلطات الدولة الطالبة عند الاقتضاء.

 

و تقوم الدولة الطالبة فورا بإعادة قبول الأجانب فوق ترابها و الذين تم الشروع في طردهم، إذا ما رفضت الدولة المتجهين إليها دخولهم.

 

المادة 7

 

إن طلب العبور من أجل طرد رعايا البلدان الأخرى يتم مباشرة بين السلطات المعنية لهذه الغاية من طرف وزارتي الداخلية للطرفين. يتضمن طلب العبور بهدف الطرد المعلومات المتعلقة بالهوية و الوثائق الشخصية التي بحوزة الأجنبي، و إقامته فوق تراب الدولة الطالبة و شروط مروره عبر تراب الدولة المطلوب منها.

 

المادة 8

 

يمكن رفض العبور داخل من أجل الطرد:

‌أ-              إذا كان دخول الأجنبي ممنوعا في الدولة المطلوب منها.

‌ب-          إذا كان الأجنبي متهما أو صدر في حقه حكم جنائي من قبل إحدى محاكم الدولة المطلوب منها، لأفعال ارتكبت قبل العبور.

‌ج-           إذا كان الأجنبي متهما و صدر في حقه حكم جنائي من قبل إحدى محاكم الدولة المتوجه إليها لأفعال ارتكبت قبل العبور.

‌د-             إذا كان يخشى أن يتعرض الأجنبي لمعاملة سيئة في الدولة المتوجه إليها.

‌ه-             إذا كان العبور قد تم طلبه قصد طرد رعايا البلدان المغاربية الأعضاء في اتحاد المغرب العربي.

 

 

الباب الثالث

مقتضيات أخرى

 

المادة 9

 

لا يتعارض هذا الاتفاق مع الالتزامات المتعلقة بإعادة قبول رعايا البلدان الأخرى، الناتجة عن تطبيق مقتضيات اتفاقيات أخرى ثنائية كانت أو متعددة الأطراف.

 

المادة 10

 

تتحمل الدولة الطالبة:

-         مصاريف النقل إلى حين دخول الأشخاص المطلوب إعادة قبولهم إلى الدولة المطلوب منها.

-         مصاريف النقل إلى الدولة المتوجه إليها الأشخاص الذين تمت الموافقة على عبورهم بهدف طردهم . و تتحمل الدولة الطالبة كذلك مصاريف عودة الشخص غير المقبول.

 

المادة 11

 

تنشأ لجنة مشتركة مغربية إسبانية يعهد إليها تحت سلطة وزيري الداخلية، البث في كل حالات النزاع التي يمكن أن تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق و تسهر على متابعة تطبيق مقتضاته.

 

و تدرس اللجنة المشتركة إجراءات و معايير التعويض المترتب عن عدم التوازن المالي الناتج عن إعادة قبول الأجانب المبعدين.

 

و تنظم هذه اللجنة مساعدة متبادلة لتطوير أجهزة المراقبة على الحدود و خاصة تجهيز و تكوين المكلفين بمراقبة الحدود.

 

المادة 12

 

طبقا للتشريع الإسباني و الاتفاقيات الدولية المتعلقة  بحرية تنقل الأشخاص و التي تكون إسبانيا طرفا  فيها، يمكن للرعايا المغاربة المقيمين بصفة قانونية فوق تراب الدول أعضاء المجموعة الأوروبية، الدخول و التنقل بحرية عبر التراب الإسباني بدون تأشيرة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر.

 

المادة 13

 

تتعاون السلطات الإسبانية و المغربية في إطار ملائم قصد تنظيم حركة الهجرة بين البلدين في حالة ما إذا كانت هذه الحركة ضرورية، مع الضمان المستمر للحقوق الاجتماعية للعمال المعنيين.

 

المادة 14

 

يمكن لوزارتي الداخلية للطرفين المتعاقدين إعداد، و إن اقتضى الحال، تغيير لائحة المراكز الحدودية التي يمكن أن يتم عبرها إعادة القبول و عبور رعايا البلدان الأخرى و كذا لائحة المطارات الممكن استعمالها لعبور الأجانب المبعدين من أجل سفرهم نحو الدولة المتوجهين إليها.

 

ويشعر الطرفان المتعاقدان بعضها البعض بواسطة الطرق الدبلوماسية باللوائح المذكورة و بالتغييرات المحتملة.

 

المادة 15

 

يمكن للطرفين المتعاقدين  في إطار اللجنة  المشتركة المحدثة طبقا للمادة 11، اقتراح جميع التعديلات التي تراها ضرورية من أجل تطبيق أفضل لهذا الاتفاق و من أجل حماية المصالح الوطنية للطرفين المتعاقدين.

 

المادة 16

 

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ثلاثين يوما بعد إشعار الطرفين المتعاقدين باستكمال الإجراءات الدستورية المعمول بها للتصديق عليه، و يطبق هذا الاتفاق مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

 

و يبقى هذا الاتفاق نافذا لمدة ثلاث سنوات، و يجدد تلقائيا لنفس المدة.

 

و يمكن لكل من الطرفين إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت كان، و يصبح مفعول هذا الإلغاء نافذا ثلاثة أشهر بعد إشعار الطرف الآخر.

 

حرر بمدريد في 13 يبراير 1992، في نسختين أصليتين باللغتين العربية و الإسبانية، و لكل منهما نفس الحجية.

 

 

 

 

 

     عن المملكة المغربية                                                            عن المملكة الاسبانية

   وزير الداخلية و الإعلام                                                               وزير الداخلية