الجريدة الرسمية عدد 6214 الصادرة بتاريخ 15 صفر 1435 (19 ديسمبر 2013).

 

 

ظهير شريف رقم 1.09.03 صادر في 25 من محرم 1434 (10 ديسمبر 2012) بنشر الاتفاق الموقع بالرباط في 6 مارس 2007 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية للتعاون في مجال الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين، حمايتهم وعودتهم المتفق عليها.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف  -بداخله

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الاتفاق الموقع بالرباط في 6 مارس 2007 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية للتعاون في مجال الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين، حمايتهم وعودتهم المتفق عليها؛

 

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،

 

أصدرنا امرنا الشريف بما يلي :

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بالرباط في 6 مارس 2007 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية للتعاون في مجال الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين، حمايتهم وعودتهم المتفق عليها.

 

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 25 من محرم 1434 (10 ديسمبر 2012).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاق

بين المملكة المغربية

و

المملكة الإسبانية

للتعاون في مجال الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير

المصحوبين، حمايتهم وعودتهم المتفق بشأنها

 

إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين"،

 

اعتبارا منهما بأن معالجة وضعية القاصرين غير المصحوبين تستوجب الاحترام التام للتشريعات الوطنية لكليهما ولمعايير ومبادىء القانون الدولي، خاصة المقتضيات ذات الصلة لاتفاقية حقوق الطفل الموقعة في 20 نونبر 1989 و للبروتوكولات الإضافية التي يعتبران طرفين فيها؛

 

واقتناعا منهما بضرورة توطيد وتفعيل العلاقات الثنائية لتمتين التعاون بين الطرفين في مجال حماية القاصر سواء من أجل حل قضية القاصرين المغاربة غير المصحوبين المتواجدين على التراب الإسباني أو للوقاية من المخاطر التي تعترض هؤلاء القاصرين؛

 

وتأكيدا منهما على أن مصلحة الطفل العليا يجب أن تشكل أساس كل تعاون بين الطرفين المتعاقدين،

 

اتفقتا على ما يلي :

 

المادة 1

أهداف عامة

 

على أساس هذا الاتفاق وطبقا للتشريعات الوطنية لكلا الطرفين وكذا المقتضيات ذات الصلة للاتفاقيات حول حقوق الإنسان التي يعتبران طرفين فيها، يتعاون الطرفان المتعاقدان حول ما يلي :

1 -  وضع إطار للعمل المشترك في مجال الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين وحمايتهم وعودتهم،

 

2 -  توطيد الحوار الدائم وتسهيل تبادل المعطيات والمعلومات من أجل معالجة فعالة لموضوع  الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين وحمايتهم وعودتهم؛

 

3 -  إن السلطات المختصة المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق وبتنسيقه هي كما يلي :

-         بالنسبة للمملكة المغربية، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،

-         بالنسبة للمملكة الإسبانية، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.

 

المادة 2

أهداف خاصة

 

من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من هذا الاتفاق، يتفق الطرفان المتعاقدتين على القيام بالعمليات التالية :

1 -  اتخاذ الإجراءات الوقائية التي ترمي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي ينحدر منها القاصرون غير المصحوبين وإلى محاربة شبكات تهريب الأشخاص،

2 -  اتخاذ إجراءات لمساعدة وحماية القاصرين المغاربة غير المصحوبين المتواجدين على التراب الإسباني،

3 -  تسهيل عودة القاصر نحو أسرته أو نحو المؤسسة الوصية ببلده الأصلي والعمل على إعادة إدماجه اجتماعيا.

 

المادة 3

العمليات الوقائية

 

بهدف الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين، يطور الطرفان المتعاقدان بصفة مشتركة العمليات التي ترمي إلى :

1 -  تحسيس القاصرين وأسرهم والمجتمع بصفة عامة حول الأخطار التي تشكلها الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين؛

2 -  القيام بالعمليات اللازمة لمحاربة الشبكات والمنظمات التي تتعاطى لتهريب واستغلال القاصرين، طبقا لما تنص عليه المادة 11 من اتفاقية حقوق الطفل.

 

المادة 4

الإجراءات المتعلقة بالحماية

 

من أجل حماية القاصرين غير المصحوبين المتواجدين بإسبانيا :

1 -  تقوم السلطات الإسبانية المختصة ب :

-         تسهيل عملية مساعدة القاصرين للمغاربة غير المصحوبين المتواجدين فوق التراب الإسباني، وذلك بضمان نفس الحماية التي تخولها لرعايتها، طبقا للحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل، ووفقا للتشريع الوطني وللتشريعات المعمول بها في الجماعات المستقلة والمتعلقة بالحماية القانونية للقاصرين؛

-         تزويد السلطات المغربية المختصة، في أجل شهر بجميع المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بوضعية القاصرين المعنيين بإجراءات الحماية، وذلك ابتداء من تاريخ الدخول غير الشرعي للقاصر إلى التراب الإسباني؛

 

2 -  تعمل السلطات المغربية المختصة على تحديد هوية القاصر وأسرته وعلى تسليم الوثائق التي تثبت جنسيته، في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الوثائق و/أو المعلومات حول القاصر من طرف السلطات الإسبانية المختصة؛

-         يقوم الطرفان بالتشاور المسبق حول حالة القاصرين الذين يمكن أن يكونوا موضوع عودة وكذا حول عددهم.

 

المادة 5

العمليات المتعلقة بالعودة

 

1 -  تبث السلطة الإسبانية المختصة، بمبادرة منها أو بناء على اقتراح الهيئة العمومية التي تمارس الوصاية على القاصر، في أمر عودته إلى  بلده، وذلك في إطار الاحترام التام للتشريع الإسباني ولمعايير ومبادى القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل؛

 

2 -  في إطار الحفاظ على المصلحة العليا للقاصرين، يتعاون الطرفان المتعاقدان بموجب هذا الاتفاق، بهدف ضمان ظروف التجمع العائلي الفعلي للقاصر أو التكفل به عن طريق مؤسسة وصية، وذلك بالنسبة لكل حالة عودة إلى البلد الأصلي؛

 

3 -  تتعاون السلطات المختصة الإسبانية والمغربية على وضع إطار للاستقبال مجهز بموارد مادية وبشرية مؤهلة، عمومية أو خاصة أو صادرة عن منظمات غير حكومية تعمل في مجال حماية وترحيل القاصرين.

المادة 6

لجنة المتابعة

 

من أجل تسهيل العلاقات الميدانية، يتم إنشاء لجنة للتتبع مكونة من ممثلين يعينهم كلا الطرفين المتعاقدين.

 وتتمثل مهمتها في :

-         تبادل المعلومات حول إقامة وإرجاع القاصرين غير المصحوبين؛

-         دراسة وتقييم الإجراءات المتخذة في مجال الوقاية والحماية والعودة؛

-         اقتراح أي عمل يعتبر ضروريا في مجال تقيين ظروف الاستقبال ومدى فعالية عمليات التكوين بإسبانيا وكذا تطبيق إجراءات العودة، فضلا عن تنفيذ برامج لإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للقاصرين، وذلك في إطار دراسة شاملة لوضعيتهم؛

-         تهيىء محضر حول تطبيق هذا الاتفاق كل ستة أشهر؛

 

تجتمع لجنة المتابعة هذه مرتين في السنة وبالتناوب في إسبانيا والمغرب، ويمكنها، عند الضرورة، عقد دورات استثنائية بناء على قرار متخذ باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين.

 

المادة 7

تمويل الأنشطة

 

يتكلف الطرف الإسباني بتمويل عمليات حماية وعودة القاصرين غير المصحوبين، كما يساهم في التمويل المشترك للعمليات الوقائية، خاصة منها تلك التي تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي تعرف نسبة عالية للهجرة.

 

المادة 8

حل الخلافات

 

يتم حل كل خلاف ناتج عن تأويل أو تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق عبر الطرق الدبلوماسية.

 

المادة 9

مقتضيات ختامية

 

1 -  يخضع هذا الاتفاق لتوقيع الطرفين المتعاقدين . ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوصل بآخر إشعار يخبر من خلاله أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخرباستكماله للإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ؛

 

2 -  يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محررة؛

 

3 -  يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين إلغاء هذا الاتفاق عن طريق إشعار كتابي يوجهه إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية.

 

يسري مفعول الإلغاء بعد مرور تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بإشعار الإلغاء؛

 

4 -  إن أشكال تطبيق هذا الاتفاق، على المستوى المسطري، ستكون موضوع بروتوكول تطبيقي؛

 

5 -  يلغي هذا الاتفاق ويعوض بتاريخ توقيع بروتوكول تطبيقه المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة مذكرة التفاهم حول الترحيل الموجه للقاصرين غير المصحوبين الموقعة بين المغرب وإسبانيا بمدريد بتاريخ 23 دجنبر 2003.

 

وإثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المتعاقدين والمرخص لهما قانونا بذلك بتوقيع هذا الاتفاق.

 

وحرر بالرباط، بتاريخ 6 مارس 2007، في نظيرين أصليين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في التأويل، يرجح النص الفرنسي.

 

 

                عن                                                                                   عن

        المملكة المغربية                                                                    المملكة الإسبانية

 

وزير التنمية الاجتماعية والأسرة                                                   وزير التشغيل والشؤون

         والتضامن                                                                             الاجتماعية