الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول

الجريدة الرسمية عدد 4207 بتاريخ 16/06/1993 الصفحة  1036

 

مرسوم رقم 2.91.98 صادر في 18 من ذي الحجة 1413 (9 يونيو 1993)

في شأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول

المكلفة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛

 

وبعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.92.137 الصادر في 11 من صفر 1413 (11 أبريل 1992) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.92.187 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1413 (7 ديسمبر 1992) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.85.611 الصادر في 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وخاصة المادتين 1 و 12 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.87.215 الصادر في 2 محرم 1409 (16 أغسطس 1988 ) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.89.460 الصادر في 24 من ذي الحجة 1410 (17 يوليو 1990) تطبيقا للقانون رقم 19.89 للمتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993).

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

تناط بوزارة شؤون الجالية المغربية القاطنة بالخارج مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج.

 

ولهذه الغاية يعهد إليها خاصة بالمهام التالية بتعاون أو بتنسيق مع الوزارات المعنية أو بهما معا :

-         النهوض بالعمل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي لفائدة الجالية المغربية في الخارج ؛

-         المساهمة في صيانة المصالح المادية والمعنوية للجالية المغربية القاطنة بالخارج سواء داخل البلدان المضيفة أو داخل المغرب ؛

-         التشجيع على إحداث جمعيات ينضوي تحت لوائها أفراد الجالية المغربية القاطنة بالخارج ؛

-         تتبع حركات هجرة المغاربة والاهتمام بمختلف جوانبها وتيسير دراستها ؛

-         المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات الثنائية والدولية التي تتعلق بالجالية المغربية في الخارج وتتبع تنفيذها ؛

-         المشاركة في تمثيل الحكومة لدى المنظمات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية والجهوية التي تعني بالهجرة وبالقضايا المرتبطة بحياة ومقام الجالية المغربية في الخارج ؛

-         السهر على القيام بالأعمال التي تساعد على توفير أحسن الظروف لاندماج المهاجرين في الحياة بالمغرب بعد عودتهم إليه بصورة نهائية.

 

المادة 2

تتألف وزارة شؤون الجالية المغربية القاطنة بالخارج بالإضافة إلى ديوان الوزير من إدارة مركزية.

 

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على :

-         الكتابة العامة ؛

-         مديرية المهاجرين ؛

-         مديرية العمل الاقتصادي والاجتماعي الثقافي.

 

المادة 4

يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق جميع المصالح التابعة للوزارة، ويسهر على تطبيق قرارات الوزير.

 

المادة 5

تناط بمديرية المهاجرين المهام التالية :

-         دراسة القضايا المتعلقة بالهجرة وتقديم اقتراحات في شأنها ؛

-         متابعة هجرة المواطنين وظروف عملهم ومقامهم في الخارج ؛

-         تجميع وتحليل الوثائق والمعطيات الإحصائية المتعلقة بالجالية المغربية في الخارج ؛

-         المشاركة في المفاوضات المتعلقة والاتفاقات الثنائية والدولية المتعلقة بظروف عمل الجالية المغربية وحياتها في الخارج ومتابعة تنفيذها ؛

-         المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والجهوية المتعلقة بمجالات اختصاص الوزارة.

 

وتشتمل مديرية المهاجر على :

قسم الهجرة الذي يضم :

-         مصلحة أوربا ؛

-         مصلحة أمريكا وآسيا والاقيانوس ؛

-         مصلحة البلاد العربية والإفريقية.

قسم الشؤون القانونية والدولية والتوثيق الذي يضم :

-         مصلحة الشؤون القانونية ؛

-         مصلحة العلاقات الدولية ؛

-         مصلحة الدراسات والتوثيق.

 

المادة 6

يعهد إلى مديرية العمل الاقتصادي والاجتماعي الثقافي بالمهام التالية :

-         أخبار المغاربة المقيمين في الخارج بكل القضايا الاقتصادية التي تهم بلدهم بإمكانيات الاستثمار في المغرب وتزويدهم بكل مساعدة في هذا الصدد ؛

-         دراسة واقتراح كل إجراء من الإجراءات التي من شأنها تشجيع المغاربة المقيمين في الخارج على الاستثمار في المغرب وتحويل مدخراتهم إليه ؛

-         المساهمة في برمجة ومباشرة جميع الأعمال ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والتربوي والفني والترفيهي والرياضي والتأهيلي لصالح الجالية المغربية في الخارج ؛

-         تنسيق الأعمال المتعلقة باستقبال المغاربة المقيمين في الخارج بمناسبة عودتهم إلى المغرب لقضاء عطلتهم والحرص على أن يكون هذا الاستقبال حسنا وجيدا ؛

-         السهر باتصال مع جميع الوزارات والمصالح المعنية على تنشيط ومتابعة مهام المستشارين والملحقين الاجتماعيين ؛

-         إعداد وتنفيذ كل عمل من أعمال التواصل المكتوب والمنطوق والسمعي - البصري يهدف إلى تمتين الروابط فيما بين المغاربة المقيمين في الخارج وإلى تقوية علاقاتهم مع المغرب ودعم إشعاعهم في البلدان المضيفة.

 

وتشتمل مديرية العمل الاقتصادي والاجتماعي الثقافي على :

قسم الشؤون الاقتصادية الذي يضم :

-         مصلحة الدراسات والعمل الاقتصادي ؛

-         مصلحة إعادة الإدماج ؛

-         مصلحة التواصل.

 

قسم العمل الاجتماعي الثقافي والتربوي الذي يضم :

-         مصلحة العمل الاجتماعي الثقافي ؛

-         مصلحة الأعمال المتعلقة بالتعليم والتأهيل ؛

-         مصلحة الاستقبال.

 

المادة 7

يعهد إلى قسم الشؤون العامة بالمهام التالية :

-         تدبير شؤون الموظفين والمعدات والمباني التابعة للوزارة و القيام بخدمات المعلوماتية والمراسلات ؛

-         القيام بأعمال تعهد وصيانة المعدات والمباني ؛

-         إعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة.

 

ويشتمل قسم الشؤون العامة على :

-         مصلحة الموظفين ؛

-         مصلحة الميزانية والمعدات ؛

-         مصلحة المعلوماتية ؛

 

المادة 8

تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية القاطنة بالخارج.

 

المادة 9

وفقا للاختصاصات المبينة أعلاه تنقل إلى السلطة الحكومية المكلفة بشؤون الجالية المغربية القاطنة بالخارج الاختصاصات المتعلقة بالعمال المهاجرين والمسندة إلى وزير التشغيل بموجب :

أ‌)               المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.87.215 بتاريخ 2 محرم 1409 (16 أغسطس 1988) ؛

ب‌)           المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.89.460 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1410 (17 يوليو 1990).

 

المادة 10

يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير المكلف بالجالية المغربية القاطنة بالخارج وإلى وزير الشؤون الخارجية و التعاون ووزير التشغيل والصناعة التنظيمية والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1413 (9 يونيو 1993)

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالجالية المغربية القاطنة بالخارج

الإمضاء : رفيق الحداوي

وزير الدولة

المكلف بالشؤون الخارجية وللتعاون

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

وزير التشغيل والصناعة التقليدية

والشؤون الاجتماعية

الإمضاء : م