الجريدة الرسمية عدد 4294 بتاريخ 15/02/1995 الصفحة  377

 

مرسوم رقم 2.93.1011.صادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995)

يتعلق بإعادة تنظيم الهيآت المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الفصل 62 من الدستور ؛

 

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية والإعلام ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

يحدث مجلس وطني للبيئة ومجالس جهوية للبيئة. ويحدث أيضا مجلس للبيئة على صعيد كل ولاية أو على صعيد كل إقليم.

 

الباب الأول

المجلس الوطني للبيئة

 

الفصل الأول

دور المجلس الوطني للبيئة

 

المادة 2

تناط بالمجلس الوطني للبيئة مهمة حماية وتحسين البيئة، رغبة في تحقيق الأغراض التالية :

-      المحافظة على التوازن البيئي للمحيط الطبيعي وخاصة المياه والأرض والهواء والحيوانات والنباتات والمناظر الطبيعية ؛

-              الوقاية من التلوث والأذى بمختلف أنواعه ومحاربتهما والحد منهما ؛

-              تحسين إطار العيش وظروفه.

 

ويهتم المجلس الوطني للبيئة كذلك بضمان إدماج الانشغالات البيئية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق أهداف التنمية الدائمة.

 

و يراد بالتنمية الدائمة مسلسل تنمية تستجيب لحاجات الأجيال الحالية دون المس بحاجات الأجيال القادمة.

 

ولهذه الغاية يساهم المجلس الوطني للبيئة في تحديد سياسة الحكومة في هذا الميدان ويؤهل للقيام بما يلي :

-      توجيه وتنشيط وتنسيق كل عمل يتعلق بحماية البيئة وتحسينها وتدبير شؤونها وتشجيع التنمية الدائمة.  وتعرض مختلف الوزارات لهذا الغرض على المجلس الوطني للبيئة لإبداء رأيه فيها، جميـع الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية. المتعلقة بالبيئة، وكذا مشاريع وبرامج التنمية الواسعة النطاق التي قد يكون لها تأثير على البيئة ويضرب للمجلس الوطني للبيئة أجل ثلاثة أشهر لإبداء الآراء المشار إليها أعلاه ؛

-              الحث على الدراسات التي تنجزها مختلف الوزارات والهيئات ؛

-              دراسة جميع الوسائل الكفيلة بالمساهمة في حماية البيئة وتحسينها وتقديم مقترحات في شأنها إلى الحكومة،

-              اقتراح أعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة ؛

-              الحرص على متابعة وتنسيق البحث في مجال البيئة والمساهمة فـي تطويره ؛

-              القيام بنشر جميع المعلومات المتعلقة بالبيئة ؛

-              السهر على إخبار السكان وتوعيتهم وتشجيع مساهمتهم، خاصة عن طريق إنشاء الجمعيات ؛

-              إعطاء التعليمات اللازمة لتوجيه نشاط المجالس المحدثة على صعيد الجهات والولايات والأقاليم ؛

-      إجراء الدراسات التي تهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمشاكل البيئة وآثارها على المستوى الوطني والقيام بنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة لدى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

 

ويشارك المجلس الوطني للبيئة فيما تقوم به المملكة من أعمال دولية في ميدان البيئة والتنمية الدائمة.

 

ويرفع المجلس الوطني للبيئة إلى الحكومة بواسطة رئيسه تقريرا سنويا عن حالة البيئة في البلاد.

 

الفصل الثاني

تنظيم المجلس الوطني للبيئة

 

المادة 3

ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المجلس الوطني للبيئة الذي يضم ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالمرافق التالية :

-              الشؤون الخارجية ؛

-              التعاون الدولي ؛

-              الداخلية ؛

-              الإعلام ؛

-              العدل ؛

-              الصحة العمومية ؛

-              المالية ؛

-              التربية الوطنية ؛

-              الصيد البحري والملاحة التجارية ؛

-              الأشغال العمومية ؛

-              تكوين الأطر ؛

-              النقل ؛

-              البريد والمواصلات ؛

-              الفلاحة ؛

-              الشبيبة والرياضة ؛

-              التجارة ؛

-              الصناعة ؛

-              الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛

-              التشغيل ؛

-              الشؤون الاجتماعية ؛

-              الطاقة والمعادن ؛

-              الشؤون الثقافية ؛

-              الإسكان ؛

-              التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية ؛

-              الصناعة التقليدية ؛

-              السياحة ؛

-              الأمانة العامة للحكومة ؛

-              حقوق الإنسان ؛

-              تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص ؛

-              تنشيط الاقتصاد ؛

-              الدفاع الوطني ؛

-              البيئة.

 

ويمكن أن يضيف المجلس الوطني للبيئة إليه بقصد الاستشارة ممثلين للجمعيات المهنية والهيئات الخاصة والجمعيات المتخصصة في ميدان البيئة والتنمية الدائمة ومؤسسات علمية وأشخاصا من ذوي الأهلية.

 

 

المادة 4

يعين ممثلو السلطات الحكومية في المجلس الوطني للبيئة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والوزراء المعنيين ويجب أن تكون لهم على الأقل درجة مدير للإدارات المركزية.

 

المادة 5

يتوفر المجلس الوطني للبيئة على أمانة عامة دائمة.

 

المادة 6

يعين الأمين العام للمجلس الوطني للبيئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

 

الفصل الثالث

سير المجلس الوطني للبيئة

 

المادة 7

يجتمع المجلس الوطني للبيئة مرتين في السنة في جلسة علنية. ويمكن أن يجتمع متى كان ذلك ضروريا بدعوة يوجهها الرئيس من تلقاء نفسه أو بطلب من سلطة حكومية عضو في المجلس.

 

المادة 8

يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس الوطني للبيئة ويسهر على تطبيق قراراته. وتناط به لهذه الغاية مهمة جمع كل الوثائق المفيدة لأعمال المجلس ولاسيما منها التقارير والتوصيات الصادرة عن اللجان. المتخصصة بالمجالس الجهوية والمجالس الإقليمية ومجالس الولايات وكذا التقارير المتعلقة بنشاط الوزارات في مجال البيئة.

 

المادة 9

يقوم الأمين العام بإعداد تقرير سنوي عن نشاط المجلس الوطني للبيئة وتقرير سنوي عن حالة البيئة في البلاد.

 

المادة 10

يؤسس المجلس الوطني للبيئة في حظيرته اللجان المتخصصة الخمسة التالية :

1-           لجنة المؤسسات البشرية ؛

2-           لجنة الوقاية من التلوث والأذى ومحاربتهما ؛

3-           لجنة حماية الطبيعة والموارد الطبيعية والوقاية من الكوارث الطبيعية ؛

4-           لجنة الثقافة والإعلام والتواصل والتربية ؛

5-           لجنة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية.

 

وتضم كل لجنة رئيسا وأعضاء المجلس المعنيين بالأمر ومقررا وكل شخص من ذوي الأهلية يدعوه رئيس اللجنة لحضور أعمالها.

 

ويختار المجلس الوطني للبيئة الرؤساء والمقررين من بين أعضائه، وتقوم الأمانة العامة الدائمة للمجلس بأعمال سكرتارية اللجان.

 

المادة 11

تجتمع اللجان،  إما بطلب من رئيس المجلس الوطني للبيئة أو بطلب من رؤسائها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

وتنظر في جميع المشاكل التي يعرضها عليها المجلس الوطني للبيئة الذي تقدم إليه نتائج أعمالها وحصيلة نشاطها السنوي.

 

الباب الثاني

المجلس الجهوي للبيئة

 

الفصل الأول

دور المجالس الجهوية للبيئة

 

المادة 12

تناط بالمجالس الجهوية للبيئة داخل الحدود الترابية للجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) بإحداث الجهات المهام التالية :

1-     القيام بجرد مشاكل البيئة الجهوية بما فيها المشاكل المتعلقة بالتشريع والتنظيم وإرشاد المجلس الوطني للبيئة في هذا الموضوع ؛

2-           النهوض بكل عمل من شأنه المساهمة في حماية البيئة الجهوية وتحسينها ؛

3-           تطبيق التوجيهات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني للبيئة.

 

المادة 13

يتولى رئاسة المجلس الجهوي للبيئة :

-              فيما يخص الجهة الاقتصادية الوسطى الشمالية : العامل المعين واليا على فاس ؛

-              فيما يخص الجهة الاقتصادية الوسطى الجنوبية : العامل المعين واليا على مكناس ؛

-              فيما يخص الجهة الاقتصادية الشمالية الغربية : العامل المعين واليا على الرباط وسلا ؛

-              فيما يخص الجهة الاقتصادية لتانسيفت : العامل المعين واليا على مراكش ؛

-              فيما يخص الجهة الاقتصادية الوسطى : العامل المعين واليا على الدار البيضاء الكبرى ؛

-              فيما يخص الجهة الاقتصادية الشرقية : العامل المعين واليا على وجدة ؛

-              فيما يخص الجهة الاقتصادية الجنوبية : العامل المعين واليا على أكادير.

-              ويضم المجلس الجهوي للبيئة :

-              رؤساء مجالس الأقاليم أو العمالات أو ممثليهم ؛

-              ممثلي الوزارات الأعضاء في المجلس الوطني للبيئة الممثلة في الولايات أو الأقاليم ؛

-              رؤساء الجماعات الحضرية أو القروية التي يهمها جدول الأعمال.

 

ويمكن أن يضيف المجلس الجهوي للبيئة إليه، بقصد الاستشارة، ممثلين للمؤسسات العلمية والهيئات العامة والجمعيات المهنية والهيآت الخاصة والجمعيات المتخصصة في مجال البيئة والتنمية الدائمة وأشخاصا من ذوي الأهلية.

 

الفصل الثاني

سير المجالس الجهوية للبيئة

 

المادة 14

يتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهام مقرر المجلس الجهوي للبيئة ويعهد إليه كذلك بأعمال الأمانة الدائمة للمجلس الجهوي للبيئة وبتنشيط مجموعات العمل التابعة لهذا المجلس.

 

المادة 15

يؤسس المجلس الجهوي للبيئة في حظيرته اللجان الخمس المتخصصة التالية :

1-           لجنة المؤسسات البشرية ؛

2-           لجنة الوقاية من التلوث والأذى ومحاربتهما ؛

3-           لجنة حماية الطبيعة والموارد الطبيعية والوقاية من الكوارث الطبيعية ؛

4-           لجنة الثقافة والإعلام والتربية ؛

5-           لجنة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية.

 

وتضم كل لجنة، رئيسا وأعضاء المجلس المعنيين بالأمر ومقررا وكل شخص من ذوي الأهلية يدعوه رئيس اللجنة لحضور أعمالها.

 

ويختار المجلس الجهوي للبيئة الرؤساء والمقررين من بين أعضائه،

 

المادة 16

يعين ممثلو السلطات الحكومية في المجلس الجهوي للبيئة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والوزراء المعنيين.

 

المادة 17

يجتمع المجلس الجهوي للبيئة مرتين في السنة في جلسة علنية بمسعى من رئيسه ومتى كان ذلك ضروريا. ويجتمع أيضا إما بطلب من رئيس المجلس الوطني للبيئة وإما بطلب من إحدى الوزارات.

 

ويجب على المجلس الجهوي للبيئة أن يرفع إلى المجلس الوطني للبيئة بيانا، وجميع الوثائق والمعلومات المفيدة عن كل اجتماع وأن يوافيه بتقرير سنوي عن حالة البيئة الجهوية.

 

الباب الثالث

مجالس البيئة بالولايات والأقاليم

 

الفصل الأول

دور مجلس البيئة بالولاية أو الإقليم

 

المادة 18

تناط بمجالس الولايات أو الأقاليم داخل الحدود الترابية للولايات والأقاليم المشار إليها في المادة 1 أعلاه المهام التالية :

-      القيام بجرد جميع مشاكل البيئة على صعيد الأقاليم والولايات وإرشاد المجلس الوطني للبيئة والمجالس الجهوية للبيئة في هذا الموضوع ؛

-              النهوض بكل عمل من شأنه المساهمة في حماية وتحسين البيئة في الولاية أو الإقليم ؛

-              تقديم تقرير سنوي عن حالة البيئة في الولاية أو الإقليم ؛

-              تطبيق التوجيهات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني للبيئة والمجالس الجهوية للبيئة.

 

الفصل الثاني

تنظيم مجالس الولايات أو الأقاليم

 

المادة 19

يتولى رئاسة مجلس الولاية أو الإقليم، بحسب الحالة، العامل المعين واليا أو العامل ويضم هذا المجلس :

-              أعضاء المجلس الإقليمي أو المجموعة الحضرية ؛

-              ممثلـي مختلف الوزارات على صعيد الولاية أو الإقليم ؛

-      رؤساء الجماعات الحضرية أو القروية التي يهمها جدول الأعمال. ويمكن أن يضيف مجلس الولاية أو الإقليم إليه بقصد الاستشارة ممثلي المؤسسات العلمية والهيئات العامة والجمعيات المهنية والهيئات الخاصة والجمعيات المتخصصة في مجال البيئة والتنمية الدائمة وأشخاصا من ذوي الأهلية.

 

الفصل الثالث

سير مجلس الولايات أو الأقاليم

 

المادة 20

يتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهام مقرر مجلس الولاية أو الإقليم ويعهد إليه كذلك بأعمال الأمانة الدائمة لمجلس الولاية أو الإقليم وبتنسيق نشاط مجموعات العمل التابعة لهذا المجلس.

 

المادة 21

يجتمع مجلس الولاية أو الإقليم، مرتين في السنة بمسعى من الرئيس ومتى دعت الحاجة إلى ذلك ويجتمع أيضا إما بطلب من رئيس المجلس الوطني للبيئة وإما بطلب من إحدى الوزارات الأعضاء.

 

ويقدم مجلس الولاية أو الإقليم إلى المجلس الوطني للبيئة، على أثر كل اجتماع بيانا مشفوعا بجميع الوثائق الملائمة والمعلومات المفيدة.