وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

الجريدة الرسمية عدد 4294 بتاريخ 15/02/1995 الصفحة  421

 

مرسوم رقم 2.94.864 صادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995)

في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون

الخارجية والتعاون

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه :

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.94.273 الصادر في 4 محرم 1414 (14 يونيو 1994) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

 

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.56.097 الصادر في 14 من رمضان 1375 (26 أبريل 1956) بإنشاء وزارة الشؤون الخارجية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994).

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تناط بوزير الشؤون الخارجية والتعاون مهمة إعداد وتنفيذ عمل الحكومة في الميادين التي تهم علاقات المغرب الخارجية.

 

ولهذه الغاية يعهد إليه بما يلي :

-              توجيه العمل الدبلوماسي ؛

-      القيام بتنمية التعاون الدولي وتنسيق جميع العلاقات الخارجية والحرص على التوفيق بينها وبين سياسة المغرب الخارجية.

 

المادة 2

يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بما يلي في نطاق مهمته المحددة بالمادة 1 أعلاه ومع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى غيره من أعضاء الحكومة :

-              تمثيل المغرب لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية.

ويعتبر لهذه الغاية الواسطة اللازمة لكل اتصال بالدول والمنظمات المذكورة ولاسيما بممثلياتها في المغرب ؛

 

-    تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية وتمثيل المغرب في هذه اللقاءات والمؤتمرات بتعاون مع الوزراء المعنيين إن اقتضى الحال ذلك.

 

ويعهد إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بما يلي :

-      أن يشرف على المفاوضات المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والوثائق القانونية الدولية الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والدبلوماسي وينسق ما يرتبط منها بالتزامات المغرب الخارجية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمالي والاجتماعي والثقافي والتقني ؛

-      أن يقوم، ما عدا فيما يخص المعاهدات، بالتوقيع بالأحرف الأولى على مختلف الاتفاقات المذكورة أو بإمضائها أو تجديدها أو فسخها باسم الحكومة أو التفويض التام إن اقتضى الحال ذلك من أجل التفاوض أو التوقيع ؛

-      أن يؤول باتفاق مع السلطات الوطنية المعنية المعاهدات والاتفاقيات والوثائق القانونية الدولية الأخرى التي تلزم المغرب ؛

-      أن يحرص على تنمية التعاون في الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية ويحدد للعلاقات المرتبطة بهذه القطاعات توجها مطابقا للسياسة الخارجية التي ترسمها الحكومة ؛

-      أن يسهر علي حماية المواطنين والمصالح والممتلكات المغربية بالخارج وعلى تيسير أسباب تطور أعمالهم ويتكفل بما يرجع منها إلى اللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين بالمغرب ؛

-              أن ينسق باتفاق مع الجهات المعنية أعمال جميع المصالح العامة المغربية الموجودة خارج التراب المغربي.

-              أن يطلع الحكومة بانتظام على الظرفية الدولية وعلاقات المغرب الخارجية وجميع الأعمال المنجزة في هذا الميدان.

 

المادة 3

تتألف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالإضافة إلى ديوان الوزير من الكتابة العامة والمتفشية العامة ومركز التحاليل والأبحاث المستقبلية والإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

 

المادة 4

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

 

المادة 5

تكون المفتشية العامة تابعة لسلطة الوزير مباشرة.

 

وتشرف على الدراسات المتعلقة بتنظيم وتسيير جميع مصالح الوزارة وتقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسينها وضمان تكييفها باستمرار مع المهام المسندة إلى الوزارة ومن تدبير يرمي إلى تخفيض تكلفة المصالح ورفع مرد وديتها ولاسيما باتصال مع قسم المعلوماتية وذلك عن طريق مكننة المصالح.

 

وتناط بالمفتشية العامة مهمة عامة تتعلق باطلاع الوزير على الأمور.

 

وتنظم لهذه الغاية بالمصالح المركزية والمراكز الموجودة في الخارج مهام تفتيش قطاعية أو عامة كما تنظم بتعليمات من الوزير عمليات تفتيش خاصة،

 

وتشمل سلطات التحري والمراقبة المخولة للمفتشية في نطاق مهامها جميع أعمال المصالح الخاضعة للتفتيش وإدارة شؤونها ويجوز للمفتشين طلب الاطلاع على كل وثيقة والاستماع إلى كل شهادة قد تساعدهم على القيام بمهامهم.

 

وترفع المفتشية العامة بعد انتهاء مأمورياتها ملاحظاتها واقتراحاتها إلى الوزير وتحرص على تتبع تنفيذ القرارات التي قد يتخذها الوزير بعد الاطلاع علي تقاريرها.

 

المادة 6

تتألف المفتشية العامة من المفتش العام وثلاثة مفتشين لهم درجة رئيس قسم.

 

المادة 7

يكون مركز التحاليل والأبحاث المستقبلية تابعا لسلطة الوزير مباشرة ويقوم. باتصال مع المصالح المعنية في الوزارة، بدراسة وتحليل العلاقات ومجرى الأحداث الدولية والقضايا المعروضة على نظره من لدن الوزير.

 

واستنادا إلى الدراسات والتحاليل المذكورة، يتولى مركز التحاليل والأبحاث المستقبلية تقييم ما قد ينتج عن تطور الحالات التي وقع تحليلها من آثار محتملة على سياسة المغرب الخارجية،

 

ويسير مركز التحاليل والأبحاث المستقبلية موظف له درجة رئيس قسم. ويضم المركز دبلوماسيين وإن اقتضى الحال باحثين جامعيين ومتخصصين ينتمون إلى إدارات تقنية، ويجوز للوزير أيضا أن يسند القيام بمأموريات عارضة إلى شخصيات غير منتمية للوزارة رعيا لما لها من أهلية.

 

المادة 8

تشتمل الإدارة المركزية على :

-              المديرية العامة للعلاقات الثنائية ؛

-              المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الشامل ؛

-              مديرية الدراسات والتنسيق القطاعي ؛

-              مديرية التعاون الثقافي والعلمي ؛

-              مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية ؛

-              مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات ؛

-              مديرية التشريفات ؛

-              مديرية الاتصال ؛

-              مديرية الموظفين والتكوين ؛

-              مديرية الشؤون المالية والتجهيزات.

 

المادة 9

تكلف المديرية العامة للعلاقات الثنائية ببحث ومعالجة جميع علاقات المغرب الخارجية مع الدول الأجنبية والتكتلات الإقليمية على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 22 أدناه. وتتولى تسيير وتنشيط الدراسات والتحاليل اللازمة لتحضير العمل الدبلوماسي على المستوى الثنائي  وتسهر على وضعه موضع التنفيذ.

 

وتقوم المديرية العامة للعلاقة الثنائية بالدفع اللازم لتنمية التعاون وعلاقة المغرب في  الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والتقنية. وتحرص على توجيهها وفقا للسياسة الخارجية التي تنهجها الحكومة.

 

وتكلف بإجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات الثنائية ذات الطابع السياسي والدبلوماسي وبتنسيق ما يرتبط بها من التزامات خارجية ذات طابع اقتصادي وتجاري ومالي واجتماعي وتقني.

 

وتحرص على تتبع الوفاء بالتزامات المغرب الداخلة في نطاق اختصاصها.

 

المادة 10

تشتمل المديرية العامة للعلاقات الثنائية على :

-              مديرية الشؤون العربية والإسلامية ؛

-              مديرية الشؤون الإفريقية ؛

-              مديرية الشؤون الأوربية ؛

-              مديرية الشؤون الأمريكية ؛

-              مديرية شؤون آسيا والأقيانوس.

 

وتمارس كل مديرية من المديريات المذكورة فيما يخص الدول والمنظمات الإقليمية الداخلة في نطاق اختصاصها وتحت سلطة المدير العام الصلاحيات المسندة إلى المديرية العامة للعلاقات الثنائية.

 

المادة 11

تتألف مديرية الشؤون العربية والإسلامية من :

-              قسم الشؤون الثنائية الذي يضم :

·   مصلحة بلدان المغرب العربي ؛

·   مصلحة بلدان المشرق العربي.

 

-              قسم المنظمات العربية والإسلامية الذي يضم :

·     مصلحة الجامعة العربية والمنظمات العربية ؛

·     مصلحة المؤتمر الإسلامي.

 

-              قسم اتحاد المغرب العربي الذي يضم :

·     مصلحة المؤسسات والشؤون السياسية ؛

·     مصلحة التعاون.

 

المادة 12

 تتألف مديرية الشؤون الإفريقية من :

-              قسم الشؤون السياسية الذي يضم :

·   مصلحة إفريقيا الغربية والوسطى ؛

·   مصلحة بلدان إفريقيا الشرقية والجنوبية.

 

-              قسم التعاون الثنائي الذي يضم :

·     مصلحة إفريقيا الغربية والوسطى :

·     مصلحة بلدان إفريقيا الشرقية والجنوبية ؛

·     مصلحة المنظمات ما بين الدول الإفريقية التابعة مباشرة لمدير الشؤون الإفريقية.

 

المادة 13

تتألف مديرية الشؤون الأوربية من :

-              قسم الشؤون السياسية الذي يضم :

·     مصلحة أوربا الجنوبية ؛

·     مصلحة أوربا الوسطى والشمالية ؛

·     مصلحة أوربا الشرقية.

 

-              قسم التعاون الثنائي الذي يضم :

·     مصلحة أوربا الجنوبية ؛

·     مصلحة أوربا الوسطى والشمالية ؛

·     مصلحة أوربا الشرقية.

 

-              قسم الاتحاد الأوربي الذي يضم :

·     مصلحة العلاقات مع المؤسسات الأوربية ؛

·     مصلحة التعاون مع الاتحاد الأوربي ؛

·     مصلحة المنظمة الإقليمية الأوربية التابعة مباشرة لمدير الشؤون الأوربية.

 

المادة 14

تتألف مديرية الشؤون الأمريكية من :

-              قسم الشؤون السياسية الذي يضم : 

·     مصلحة أمريكا الشمالية والمكسيك ؛

·     مصلحة أمريكا اللاتينية والكرايبي.

 

-              قسم التعاون الثنائي الذي يضم :

·     مصلحة أمريكا الشمالية والمكسيك ؛

·     مصلحة أمريكا اللاتينية والكرايبي.

·     مصلحة المنظمات الإقليمية الأمريكية التابعة مباشرة لمدير الشؤون الأمريكية. المادة 15

 

تتألف مديرية شؤون آسيا والاقيانوس من :

-              قسم الشؤون السياسية الذي يضم :

·     مصلحة آسيا الغربية والجنوبية ؛

·     مصلحة الشرق الأقصى والاقيانوس.

 

-              قسم التعاون الثنائي الذي يضم :

·     مصلحة آسيا الغربية والجنوبية ؛

·     مصلحة الشرق الأقصى والاقيانوس ؛

·     مصلحة المنظمات الإقليمية الآسيوية التابعة مباشرة لمدير شؤون آسيا والاقيانوس.

 

المادة 16

تكلف المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الشامل مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه، ببحث ومعالجة جميع علاقات المغرب الخارجية مع منظمة الأمم المتحدة وجميع المنظمات والمؤسسات المنبثقة عنها من جهة والمنظمات والمؤتمرات الدولية الحكومية وغير الحكومية من جهة أخرى.

 

وتحرص على تنفيذ العمل الدبلوماسي في إطار العلاقات مع المنظمات المشار إليها في الفقرة السابقة وعلى تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاجتماعي والتقني مع المنظمات المذكورة.

 

وتقوم المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الشامل أيضا بتتبع القضايا ذات الطابع الشامل المتعلقة خاصة بحقوق الإنسان والتنمية الدائمة والقضايا الاجتماعية.

 

وتكلف بإجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف ذات الطابع السياسي والدبلوماسي وتنسيق المفاوضات المتعلقة بالالتزامات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمالي والاجتماعي والتقني.

 

وتحرص على تتبع الوفاء بالتزامات المغرب الداخلة في نطاقا اختصاصها.

 

المادة 17

تتألف المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الشامل من :

-              مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية :

-              مديرية التعاون المتعدد الأطراف ؛

-              مصلحة الترشيحات والمساهمات التابعة مباشرة للمدير العام.

 

المادة 18

تشتمل مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على :

-              قسم منظمة الأمم المتحدة الذي يضم :

·     مصلحة الجمعية العامة ومجلس الأمن ؛

·     مصلحة الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ؛

·     مصلحة قضايا الأمن ونزع السلاح.

 

-              قسم المنظمات الدولية الذي يضم :

·     مصلحة المؤسسات المتخصصة ؛

·     مصلحة المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الطابع السياسي.

·     مصلحة حركة عدم الانحياز.

 

-              قسم القضايا الإنسانية والاجتماعية الذي يضم :

·     مصلحة حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية ؛

·     مصلحة القضايا الاجتماعية ذات الطابع الشامل.

 

المادة 19

تشتمل مديرية التعاون المتعدد الأطراف على :

-              قسم المنظمات والمؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي الذي يضم :

·               مصلحة المنظمات والمؤتمرات ذات الطابع المالي والتجاري ؛

·               مصلحة القضايا التقنية ؛

·               *مصلحة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ؛

·               مصلحة التعاون الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة.

 

-              قسم الأنشطة العملية الذي يضم :

·     مصلحة برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) والتعاون التقني بين البلدان، النامية (CTPD) :

·     مصلحة وكالات التمويل والتنمية .

 

-              مصلحة التنمية الدائمة التابعة مباشرة لمدير التعاون المتعدد الأطراف.

 

المادة 20

تناط بمديرية الدراسات والتعاون القطاعي مهمة تمكين المصالح المكلفة في الوزارة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاجتماعي والتقني من الخبرة اللازمة لتحضير سياسة التعاون في مختلف قطاعات النشاط المذكورة ووضعها موضع التنفيذ.

 

وتحيل إليها المديرية العامة للعلاقات الثنائية والمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف القضايا والمشاريـع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاجتماعي والتقني قصد إبداء رأيها فيها.

 

وتحرص على تناسق وانسجام سياسة الوزارة المتعلقة بالتعاون وتخبر المصالح المعنية بالأعمال الكفيلة بضمان تنمية التعاون.

 

وتقوم بتنسيق وتتبع مشاركة المغرب في الأسواق والمعارض الدولية.

 

المادة 21

تشتمل مديرية الدراسات والتعاون القطاعي على :

-              قسم التعاون القطاعي الذي يضم :

·     مصلحة القضايا المالية والتجارية ؛

·     مصلحة الشؤون الاقتصادية .

 

-              قسم الدراسات والتنسيق والنهوض بالتعاون الذي يضم :

·     مصلحة متابعة التعاون الدولي ؛

·     مصلحة الأسواق والمعارض.

 

المادة 22

تكلف مديرية التعاون الثقافي والعلمي ببحث ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بالتعاون الثقافي والعلمي مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

 

وتسهر على تنمية العلاقات الثقافية والعلمية في المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. كما تحرص باتصال مع المصالح المختصة في المديريتين العامتين على توجيهها وفقا للسياسة الخارجية التي تنهجها الحكومة.

 

وتشرف على إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات الداخلة في نطاق اختصاصها وتتتبع تنفيذها.

 

المادة 23

تشتمل مديرية التعاون الثقافي والعلمي على :

-              قسم الشؤون الثقافية والعلمية الذي يضم :

·     مصلحة العمل الثقافي ؛

·     مصلحة الشؤون الثقافية والعلمية الثنائية ؛

·     مصلحة المنظمات الدولية ذات الطابع الثقافي والعلمي.

 

-              قسم المبادلات التربوية والعلمية الذي يضم :

·     مصلحة الاتفاقات والبروتوكولات والبرامج التطبيقية ؛

·     مصلحة شؤون الطلبة والمتدربين.

 

المادة 24

تكلف مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية ببحث معالجة جميع القضايا والعلاقات ذات الطابع القنصلي والاجتماعي المرتبطة بإقامة وتنقل الرعايا المغاربة في الخارج والأجانب في المغرب.

 

وتتولى بهذه الصفة حماية المواطنين المغاربة في الخارج ومصالحهم وممتلكاتهم.

 

وتحرص مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية على تنمية علاقات المغرب الخارجية في الميدانين القنصلي والاجتماعي. وتشرف على المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات التي تهم إقامة المغاربة في الخارج وتنقلهم وحمايتهم الاجتماعية وبالاتفاقات التي تهمهم في مجال اليد العاملة وتقوم بتتبع تطبيقها.

 

وتتكفل كذلك فيما يخص اللاجئين وعديمي الجنسية المستقرين في المغرب بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالأنظمة الخاصة بهم.

 

المادة 25

تشتمل مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية على :

-              قسم الدراسات والاتفاقيات الإدارية الذي يضم :

·     مصلحة الدراسات والتوثيق ؛

·     مصلحة الاتفاقيات الإدارية.

 

-              قسم الشؤون القنصلية الذي يضم :

·     مصلحة الشؤون الإدارية ؛

·     مصلحة الشؤون القضائية ؛

·     مصلحة الحالة المدنية ؛

·     مصلحة الأجانب.

 

-              قسم الشؤون الاجتماعية الذي يضم :

·     مصلحة العمل الاجتماعي ؛

·     مصلحة حماية المواطنين المغاربة.

 

المادة 26

تناط بمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات المهام التالية :

-      معالجة الجوانب القانونية المتعلقة بجميع المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات واللوائح الدولية التي تربط المغرب بالخارج أو يمكن أن تلزمه وكذا الحرص على استيفاء الإجراءات اللازمة  للموافقة عليها وتصديقها وقبولها أو الانضمام إليها ونشرها ؛

-      النظر في النزاعات الدبلوماسية والقنصلية وجميع الجوانب القانونية المرتبطة بالأعمال الخارجية التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؛

-      حفظ أصول جميع المعاهدات والوثائق الدبلوماسية المتعلقة بها ووثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المتعلقة بجميع المعاهدات الدولية التي يكون المغرب وديعا لها ؛      

-              إدارة المحفوظات الدبلوماسية.

 

المادة 27

تشتمل مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات على :

-              قسم الشؤون القانونية الذي يضم :

·     مصلحة المؤتمرات واللجان ذات الطابع القانوني ؛

·     مصلحة الإجراءات القانونية ؛

·     مصلحة الدراسات والمنازعات.

·     قسم المعاملات الذي يضم :

·     مصلحه الأوفاق الثنائية :

·     مصلحة الاتفاقيات المتعددة الأطراف.

 

-              قسم المحفوظات والوثائق الدبلوماسية الذي يضم :

·     *مصلحة المحفوظات الدبلوماسية ؛

·     *مصلحة ترجمة النصوص والوثائق القانونية.

 

المادة 28

تكلف مديرية التشريفات ببحث ومعالجة كل ما يهم : 

-              المراسم والأوسمة ولاسيما ما يتعلق بطلبات الموافقة والاعتماد والإنابات القنصلية والحفلات الرسمية ؛

-      القضايا المتعلقة بالأنظمة الأساسية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثليات المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى المغرب وبامتيازاتها وبحصاناتها ؛

-              إعداد وتمديد جوازات السفر والوثائق الدبلوماسية المسلمة إلى الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المغاربة ؛

-              طلبات التأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات المجاملة لدى البعثات الأجنبية.

 

المادة 29

تشتمل مديرية التشريفات على :

-              قسم المراسم والاعتمادات الذي يضم :

·     مصلحة المراسم ؛

·     مصلحة الإعتمادات.

 

-              قسم الامتيازات والحصانات الذي يضم :

·     مصلحة الامتيازات ؛

·     مصلحة الحصانات والنزاعات.

المادة 30

تكلف مديرية الاتصالات بما يلي :

-      تتبع وتحليل مجرى الأحداث الوطنية والدولية عبر وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الوطنية والدولية والحرص بانتظام على وضع عرض لما ورد في الصحف الوطنية والدولية رهن إشارة الوزير ومختلف مصالح الوزارة وإطلاع المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية على مجرى أهم الأحداث الوطنية في جميع الميادين ؛

-      اعتماد مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية بالمغرب والعلاقات مع الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية الوطنية والأجنبية المعتمدة والقيام بهذه الصفة بمهام الناطق باسم الوزارة.

 

ويعهد أيضا إلى مديرية الاتصال.

-      بإدارة المحفوظات العادية وتكوين رصيد وثائقي مكتوب وسمعي بصري يتعلق بجميع القضايا التي يمكن أن تساعد المصالح المركزية للوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية على القيام بمهامها الإعلامية بالمغرب ؛

-              بإنتاج مجلات إعلامية ونشرها وتوزيعها.

 

المادة 31

تشتمل مديرية الاتصالات على :

-              قسم الصحافة الذي يضم :

·     مصلحة الدراسات والتحاليل ؛

·     مصلحة العروض الصحافية ؛

·     مصلحة الإعتمادات والاتصالات.

 

-              قسم الإعلام الذي يضم :

·     مصلحة توزيع الأخبار ؛

·     مصلحة الإنتاج. 

 

-              قسم إدارة الوثائق الذي يضم :

·     مصلحة المكتبة والرصيد الوثائقي ؛

·     مصلحة المحفوظات العادية.

 

المادة 32

تناط بمديرية الموظفين والتكوين مهمة بحث ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

 

وتحدد حاجات الوزارة إلى الموظفين من مختلف الفئات. وتعد برامج التكوين واستكمال الخبرة.

 

وتقوم بتتبع العمل الاجتماعي الذي يهم موظفي الوزارة. وتتولى مديرية الموظفين والتكوين إعداد وتنفيذ المخططات المتعلقة بتوظيف المستخدمين وتعيين أماكن عملهم وفقا لقانون الأطر العاملة بالمصالح المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية وتبعا للقواعد الخاضع لها تنظيم مراحل التدرج الإداري.

 

وتقوم بالتسيير الجماعي والفردي للموظفين المنتمين إلى الوزارة وبتصفية النفقات الخاصة بهؤلاء الموظفين والأمر يصرفها ولاسيما ما يتعلق منها بأجورهم وحركاتهم ونقلهم.

 

المادة 33

تشتمل مديرية الموظفين على :

-              قسم التكوين والمشاريع الاجتماعية الذي يضم :

·     مصلحة التكوين ؛

·     مصلحة المشاريع الاجتماعية.

 

-              قسم البرمجة والأنظمة الذي يضم :

·     مصلحة التسيير الجماعي ؛

·     مصلحة الأنظمة والمنازعات.

 

-              قسم تسيير الموظفين الذي يضم :

·     مصلحة التسيير الفردي ؛

·     مصلحة الأمر بصرف النفقات الخاصة بالموظفين .

 

المادة 34

تناط بمديرية الشؤون المالية والتجهيزات مهمة تحضير وتنفيذ  الميزانية وتطوير وإدارة وسائل الوزارة من المعدات.

 

وتقوم بتحضير الميزانية وتوزيع الإعتمادات الممنوحة لمصالح الوزارة  المركزية والخارجية وتتبع تنفيذ الميزانية.

 

وتتولى، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 أعلاه، الالتزام بنفقات الإدارة المركزية وتصفيتها والأمر بصرفها وكذا مراقبة النفقات الملتزم بها من لدن جميع المصالح المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

 

ويعهد كذلك إلى مديرية الشؤون المالية والتجهيزات بالمهام التالية :

-              البرمجة الخاصة بالعقارات المملوكة للوزارة واقتناؤها واستئجارها وإدارتها ؛

-              تهيئة وتزيين وتجهيز مكاتب وإقامات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ؛

-              برمجة وشراء الأثاث المعدة للمصالح المركزية وتهيئة مكاتب وإقامات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ؛

-              شراء المعدات والتوريدات لتسيير المصالح المركزية ؛

-              النظر في القضايا المتعلقة بالتعهد والأمن ؛

-              تنظم وتسيير المراسلات والحقيبة الدبلوماسية والشفرة والاتصالات ؛

-      إجراء الدراسات المتعلقة بالمكننة ومعلوماتية المكتب والإرساليات الإليكترونية باتصال مع المفتشية العامة وكذا إدارة التجهيزات المتعلقة بذلك ؛

-              النظر في القضايا المتصلة بالنقل مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 أعلاه.

 

المادة 35

تشتمل مديرية الشؤون المالية والتجهيزات على :

-              قسم الميزانية والشؤون المالية الذي يضم :

·     مصلحه الميزانية ؛

·     مصلحة النفقات الخاصة بالمصالح المركزية ؛

·     مصلحة النفقات الخاصة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية.

 

-              قسم التجهيزات الذي يضم :

·        مصلحة الممتلكات العقارية ؛

·        مصلحة التجهيزات والمعدات وأعمال التهيئة ؛

·        مصلحة التعهد والأمن ؛

·        مصلحة النقل.

 

-              قسم الاتصالات الذي يضم :

·     مصلحة المراسلات والحقيبة الدبلوماسية ؛

·     مصلحة الشفرة والاتصالات.

 

-              قسم المعلوماتية الذي يضم : 

·     مصلحة الدراسات ؛

·     مصلحة إدارة التجهيزات المعلوماتية.

المادة 36

تشكل البعثات الدبلوماسية والقنصلية مراكز تمثيل المغرب في الخارج وتنفيذ سياسته الخارجية. وتقوم بهذه الصفة بمهام تمثيل مصالح البلاد والمواطنين والدفاع عنها وتنسيق عمل المصالح المغربية في الخارج. وتشتمل على السفارات والمفوضيات والممثليات الدائمة لدى المنظمات الدولية وعلى القنصليات العامة والقنصليات والوكالات القنصلية.

 

وتفتح المراكز القنصلية بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون. ويحدد بمرسوم تنظيم وتصنيف البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

 

المادة 37

يحدد بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون التنظيم الداخلي لمصالح الوزارة والاختصاصات المسندة إليها.

 

المادة 38

ينسخ هذا المرسوم جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.85.611 الصادر في 3 محرم 1406، (19 سبتمبر 1985) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. ويعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 39

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995)