الجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 15/03/1963 الصفحة  530

 

ظهير شريف رقم 1.60.223 يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر

في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25  يونيو 1927

بالتعويض عن حوادث الشغل

 

الحمد لله وحده  ؛

الطابع الشريف – بداخله  :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه  :

 

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل حسبما وقع تغييره وتتميمه  ؛


وبناء على الفصل 110 من الدستور،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي  :

 

الفصل 1

إن مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل حسبما وقع تغييره وتتميمه تغير من حيث الشكل طبقا للنص الملحق بظهيرنا الشريف هذا والمعتبرة كذلك في فصليه الأول والثامن وما يليهما إلى غاية الفصل 12 مقتضيات تمديد الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 25 يونيو 1927.

 

الفصل 2

يصادق جنابنا الشريف بكيفية صريحة على مقتضيات الفصل 30 (الفقرتان 5 و6 من المقطع الثاني) والفصول 174 و191 و213 (الجملة الأولى) الفصول 263 و276 و316 و317 و319 و323 و343 و347 ( المقطع الثالث) من النص الملحق بظهيرنا الشريف هذا حيث أنها تكون تغييرات من حيث الجوهر لمقتضيات الفصل 12 ( الفقرتان 6 و7 من المقطع الثاني ) والفصل 7 ( المقطعان 1و14_ الجملة الثانية ) والفصل 15 ( المقطع 4 - الجملة التاسعة ) والفصل 17 المكرر (المقطع الأول – الجملة الثانية) والفصل 19 ( المقطع الأول – الجملة الأولى ) والفصل 24 ( فيما يخص الفصلين 316 و317 معا) والفصل 25 (المقطع الأول –الفقرة الأولى) والفصل 25 (المقطع الثاني) والفصل 28 (المقطع الأول- الجملة الأولى) والفصل 30 (المقطع الأول - الجملة الأولى) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 حسبما كان العمل جاريا بتلك المقتضيات في تاريخ صدور ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 3

تلغى مقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927والسلام.

وحرر بالرباط في 12 رمضان 1382 الموافق 6 يبراير 1963

 

ملحق

الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

بالتعويض عن حوادث الشغل

 

الجزء الأول

ميدان التطبيق

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

القسم الأول

 حوادث الشغل

 

الفصل 1

إن حوادث الشغل النازلة بالأشخاص المدرجين في الأصناف المبينة في الفصل 7 وما يليه إلى غاية الفصل 12 تخول الحق لفائدة المصاب بالحادثة أو لفائدة ممثليه في نيل تعويض تتحمله المقاولة أو المؤاجر إذا نجمت هذه الحوادث عن الشغل أو عند القيام به.

 

الفصل 2

تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا مع مراعاة مقتضيات الفصل 99، على الشغالين المغاربة حتى ولو كانوا يعملون تحت أوامر مؤاجرين مغاربة مؤسسات تزاول فيها حرف أو مهن مطابقة لتقاليد الحرف المغربية بمساعدة مستخدمين مغاربة فقط.

 

الفصل 3

تعتبر بمثابة حادثة للشغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت وفي أي محل كان إما لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين وإما لحساب رؤساء المقاولات المبينة بعده ولو كان المؤاجر لا يزاول مهنة تدر عليه ربحا، وذلك حتى ولو كانت هذه الحادثة ناجمة عن حالة قوة قاهرة أو كانت أحوال الشغل قد تسببت في مفعول القوة الطبيعية أو زادت في خطورته اللهم إلا إذا برهن المؤاجر أو المؤمن على أن المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض .

 

الفصل 4

يستفيد من ظهيرنا الشريف هذا ماعدا في حالة تطبيق الفصل 309 كل شخص قام بأية صفة كانت ـ ولو على وجه التجربة أو التعلم ـ بإنجاز خدمات بناء على عقدة للإيجار سواء كانت هذه العقدة صحيحة أم لا غير أن وجوب هذه العقدة لا يطبق على الأشخاص المشار إليهم في الفصل التاسع ولا على التلاميذ والأفراد المنصوص عليهم في الفصل 10.

 

الفصل 5

إن المعونة المقدمة عن طواعية لا يمكن أن تجعل من الشخص المعين عاملا ومن الشخص المعان مؤاجرا ولا يترتب عنها والحالة هذه تطبيق ظهيرنا الشريف هذا.

 

وتعتبر معونة مقدمة عن طواعية المعونة التي تسدى بدون منح أجرة ولو كانت عرضا ولا يعتبر أجرة ما يدفع على وجه الحلوان.

 

القسم الثاني

 الحوادث الطارئة أثناء الذهاب والإياب

 

الفصل 6

تعتبر حادثة للشغل الحادثة الطارئة على أحد العملة في مسافة الذهاب والإياب وهذا  :

1-          بين محل الشغل ومحل إقامته الأصلية أو محل إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه العامل بصفة اعتيادية للأسباب عائلية  ؛

2-          بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بصفة اعتيادية سواء كان طعام الفطور أو طعام الغذاء أو طعام العشاء ولو كان يتناوله عادة عند أحد الأقارب أو الأفراد  ؛

3-          بين المحل الذي يتناول فيه العامل اعتياديا طعامه ومحل إقامته ولا تعتبر هذه المماثلة إلا بقدر ما لم يكن المرور قد انقطع أو انحرف لسبب فرضته مصلحة العامل الشخصية والأجنبية عن الحاجيات الجوهرية للحياة العادية أو الخارجة عن العمل.

 

الباب الثاني

أصناف المؤاجرين الجاري عليهم هذا التشريع

والأشخاص المستفيدين منه

 

الفصل 7

يستفيد من ظهيرنا الشريف هذا العملة والمستخدمون وأعوان الإشراف أو التسيير العاملون لحساب المقاولات والمؤاجرين المبينين بعده  :

1-                الاستغلالات الفلاحية والغابوية ضمن الشروط المحددة على الخصوص بمقتضى ظهير شريف ؛

2-                المقاولات الصناعية (مثل المعامل والمصانع الأوراش وصناعات البناء والأشغال العمومية ومقاولات النقل عبر الطرق أو البحر أو الجو ومقاولات الشحن أو الإفراغ والمخازن العمومية والمناجم والمقاطع )  ؛

3-                المقاولات التجارية  ؛

4-                المقاولات التي تهدف إلى الرعاية الشخصية مثل قاعات الحلاقة ومؤسسات الحمامات والرشاشات والمعالجة بالماء ومعالجة الأرجل والأيدي والعناية بالتجميل  ؛

5-                المؤاجرون المزاولون مهنة حرة والموثقون والشركات المدنية والتعاونيات والنقابات والجمعيات أو الجماعات أيا كان نوعها ومؤسسات العبادة والمؤسسات الرهبانية والمؤسسات الدينية ومؤسسات الإيواء والمؤسسات الإسعافية أو الخيرية والشركات والجمعيات أو المؤسسات التي تهدف إلى تعاطي الرياضة أو الرياضة البدنية أو التربية البدنية.

 

الفصل 8

يستفيد أيضا من ظهيرنا الشريف هذا  :

1-          أصناف البحارة المحددة خصيصا بمقتضى ظهير شريف  ؛

2-          المسافرون والممثلون والوسطاء في التجارة والصناعة  ؛

3-          الوكلاء غيرا لمأجورين لفروع المقاولات التجارية للبيع بالتفصيل وتعاونيات الاستهلاك حسب الكيفيات المحددة بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية[1] ؛

4-          السماسرة والمفتشون وغيرهم من المأمورين غير المفروضة عليهم الضريبة المهنية ( البتانتا) التابعون لمقاولات التأمين أيا كان نوعه، ولو كانوا يتقاضون عمولتهم على وجه الأجرة والمنجزون بصفة اعتيادية ومتوالية عمليات التأمين لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين أو رؤساء مقاولات معينين وكذا أعوان التأمين الثانيون الذين يعملون بصفة اعتيادية ومتوالية لحساب وكيل عام أو عدة وكلاء عامين والمفروضة عليهم على البحث عن الزبناء المهام الداخلية بمركز الوكالة  ؛

5-          بوابو البنايات المعدة للسكنى (باستثناء البوابين الخاصين بالملاك نفسه) والمستخدمون بالمنازل الذين ينحصر عملهم الرئيسي في سياقة ناقلة  ؛

6-          الأشخاص الذين يعملون بالمنازل بصفة اعتيادية ومنتظمة إما وحدهم وإما مع أزواجهم أو أطفالهم اللذين هم تحت كفالتهم وإما مع معين لحساب رئيس مقاولة أو عدة رؤساء مقاولات ولو كان هؤلاء الأشخاص يملكون الأعتدة كلا أو بعضا اللازمة للقيام بعملهم ويعتبر بمثابة أطفال تحت الكفالة الأطفال البالغون من العمر أقل من 16 سنة سواء كانوا شرعيين أو طبيعيين معترفا بهم أم لا وكذا المتبنون ومكفولو الدولة الذين يكون العامل بالمنزل وصيا عليهم  ؛

7-          العاملات بالمسارح ودور السينما وغيرها من مؤسسات المشاهد وكذا الأشخاص الذين يبيعون في هذه المؤسسات للنظارة أشياء مختلفة  ؛

8-          الأشخاص المكلفون بحراسة أماكن حفظ الملابس بمؤسسات المشاهد والفنادق والمقاهي أو المطاعم أو في مختلف المهرجانات الرياضية  ؛

9-          سائقو الناقلات العمومية المفروضة على استغلالها تعاريف النقل المحددة من طرف السلطة العمومية إذا كان هؤلاء السائقون غير ملاكي الناقلات .

 

الفصل 9

تمتد الاستفادة من ظهيرنا الشريف هذا لمن يأتي بيانهم  :

1.          الموظفون غير الرسميين التابعون للإدارات العمومية  ؛

2.          الأشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال مصلحة الشبيبة والرياضة بصفتهم موظفي الإدارة للتسيير أو التدبير ؛

3.          أصحاب المطافئ غير المهنيين والأشخاص المجعولون من طرف إدارة عمومية رهن إشارة جماعة عمومية أو مصلحة عمومية أو مكتب أو فرد  ؛

 

4.          الأشخاص الذين يقومون بخدمات مقابل أداء الضريبة الشخصية  ؛

5.          الأشخاص الدين يشاركون عن طواعية وبدون أجرة في إنجاز أشغال لحساب جماعات عمومية ؛

6.          العاطلون الذين يقومون بأعمال برسم محاربة البطالة  ؛

7.          المعتقلون الذين يباشرون عملا صدرت به عقوبة جنائية  ؛

8.          موظفو الجماعات العمومية الفرنسية غير المرتبطين مع هذه الجماعات بعقدة الحق العام في حالة ما إذا لم يمكن للشخص أن يطالب بالاستفادة من التشريع الفرنسي المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

 

الفصل 10

يطبق أيضا ظهيرنا الشريف هذا على تلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز الإعداد المهني العمومية أو الخصوصية وكذا على الأشخاص المقبولين بمراكز التكوين وإعادة الأهلية والتهذيب المهني فيما يخص الحوادث الطارئة من جراء أو بمناسبة هذا التعليم أو هذا التكوين .

 

ولا تطبق مقتضيات المقطع أعلاه فيما يرجع للأشخاص والتلاميذ المقبولين في المؤسسات والمراكز المنصوص عليها في المقطع السابق إلا على الحوادث الطارئة فقط من جراء أو بمناسبة القيام بالأشغال العملية الخاصة بالتعليم التقني أو المهني المقصود بالذات وتستثنى من ذلك بوجه خاص الدروس النظرية التي لا تحتوي على أعمال يدوية ودروس التعليم العام والحوادث الطارئة أثناء مسافة الذهاب والإياب والمقررة في الفصل السادس .

 

ولا تطبق كذلك هذه المقتضيات على التلاميذ الذين يترددون بصفة منتظمة أو غير منتظمة على المدارس ويتابعون دروس التعليم التجاري العمومية أو الخصوصية إذا كانت هذه المدارس وهذه الدروس تلقن تعليما تكميليا وإستكماليا للخبرة مثل التجارة والاختزال الآلي والميكانوغرافية والرقن واللغة الفرنسية التجارية والمحاسبة والإشهار واللغات الأجنبية وغيرها من أنواع التعليم الثقافي.

 

الفصل 11

تمتد مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا إلى الشغالين المصابين بأمراض مهنية ضمن الشروط المحددة خصيصا بمقتضى ظهير شريف.

 

الفصل 12

يمكن للمؤاجرين أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم يستفيدون من هذا النظام فيما يخص الحوادث التي قد يصابون بها من جراء أو بمناسبة القيام بالعمل.

 

الفصل 13

يمكن أن تعين كيفيات تطبيق الفصول السابقة حسب الأحوال بمقتضى ظهير شريف أو مرسوم أو قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.

 

الجزء الثاني

التصريح بالحوادث والبحث فيها

 

الباب الأول

التصريح

 

الفصل 14

يجب على المصاب بحادثة شغل أن يخبر بها المؤاجر أو أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذي طرأت فيه أو في ظرف الأربع والعشرين ساعة على أبعد تقدير ماعدا في حالة القوة القاهرة أو عدم الإمكانية المطلقة أو لأسباب مشروعة.

 

ويجب على المؤاجر أو مأموره أن يصرح بكل حادثة اطلع عليها بهذه الكيفية ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل وذلك في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية لتاريخ إعلامه بالحادثة باستثناء أيام الآحاد وأيام العطل.

 

الفصل 15

يمكن أن يقدم التصريح بالحادثة الشخص المصاب بها أو ممثلوه إلى غاية انصرام السنة الثانية الموالية لتاريخ الحادثة.

 

الفصل 16

يقدم التصريح المنصوص عليه في الفصلين 14و15 أعلاه إلى السلطة البلدية أو إلى السلطة المحلية أو عند عدمها إلى رئيس الدرك وإلا فإلى رئيس مركز الشرطة بالمكان الذي وقعت فيه الحادثة الذي يحرر بذلك محضرا ويسلم عنه في الحال وصولا.

 

ويمكن أيضا أن يقدم التصريح المذكور بواسطة رسالة مضمونة الوصول ضمن الشروط المحددة بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.

 

الفصل 17

يجب أن يتضمن كل من التصريح والمحضر حسب الكيفية المحددة في قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعي اسم المؤاجر وصفته وعنوانه والمكان الحقيقي الواقعة فيه الحادثة وكذا نوعها وساعة حدوثها والظروف التي وقعت فيها ونوع الجروح وأسماء الشهود وعناوينهم.

 

 

الفصل 18

يتحتم على المؤاجر أن يسلم للمصاب بالحادثة ورقة تتضمن اسمي المؤاجر والمصاب بالحادثة وعنوانهما كما تتضمن نوع الحادثة وتاريخها وينبغي أن يضمن عند الاقتضاء في هذه الورقة بيان الشركة التي أمن المؤاجر مستخدميه فيها.

 

الفصل 19

إن السلطة التي تلقت التصريح تخبر به في الحال العون المكلف بتفتيش الشغل في المؤسسة.

 

الفصل 20

يجب على المؤاجر أن يودع بمكتب السلطة التي صرح إليها بالحادثة شهادة طبية تتضمن حالة المصاب بالحادثة وعواقبها وتوابعها المحتملة إن لم تعرف تلك العواقب بكامل الدقة وذلك بمجرد الاطلاع على العواقب الحادثة وفي ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخها على أبعد تقدير إن كان المصاب بها مازال لم يستأنف شغله.

 

الفصل 21

إذا انتكس المصاب بالحادثة ضمن الشروط المقررة في الفصل 301 وجب على المؤاجر أن يودع في ظرف الخمسة أيام الموالية للانتكاس شهادة طبية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والعواقب المحتملة لهذا الانتكاس.

 

الفصل 22

إذا كانت مدة العجز عن الخدمة تفوق المدة المقررة في الشهادة الأولية ولم يقع بعد برء الجرح فيمكن أن تحرر شهادة بتمديد تلك المدة بطلب من المؤاجر أو المؤمن.

وإذا ارتأى الطبيب المعالج أن استئناف العمل في خدمة خفيفة من شأنه أن يساعد على الشفاء أو برء الجرح فيسلم للمصاب بالحادثة شهادة تتضمن بدقة شروط استئناف هذا العمل.

 

الفصل 23

إذا برئت الجروح من غير أن يترتب عنها عجز صحي دائم أو إذا ترتب عنها عجز صحي دائم فتقدم في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية لتاريخ برء الجرح وضمن نفس الكيفيات المقدمة بها الشهادة الأولية شهادة طبية تتضمن العواقب النهائية إذا أمكن إثبات هذه العواقب بكاملها.

 

يتحتم على الطبيب الذي يحرر شهادة البرء أن يبين ما إذا كان برء المصاب مصحوبا بعجز صحي دائم عن الشغل أم لا. وينبغي أن يوضع في الحالة الأولى مقدار هذا العجز وإلا فيمكن للمؤاجر أو للمؤمن أن يرفض أداء ثمن تسليم هذه الشهادة.

 

الفصل 25

إذا أدت الحادثة إلى وفاة المصاب وجبت إضافة الشهادة الطبية المثبتة للوفاة إلى التصريح أما إذا ما توفي العامل بعد وقوع الحادثة فيجب إيداع هذه الشهادة في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية لتاريخ الوفاة.

الفصل 26

تقدم مختلف الشهادات الطبية  : الشهادة الأولية وشهادة التمديد وشهادة استئناف العمل وشهادة الانتكاس وشهادة الشفاء والوفاة إما مباشرة وإما بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

 

ويتعين على المؤاجر علاوة على ذلك أن يوجه فورا إلى مؤمنه نظيرا من الشهادات المذكورة.

 

الفصل 27

يتعين على السلطة المودعة لديها شهادة الشفاء الطبية أن تخبر العون المكلف بتفتيش الشغل في المؤسسة بالعواقب النهائية الناجمة عن الحادثة في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية لتاريخ الإيداع.

 

الباب الثاني

البحث

 

الفصل 28

تتولى السلطة التي تلقت التصريح توجيه الوثيقتين الآتيتين إلى محكمة الصلح بالدائرة التي وقعت فيها الحادثة  :

-         التصريح بالحادثة  ؛

-         الإثبات أو الشهادة بعدم تقديم شهادة.

 

ويجب أن يتم توجيه الوثيقتين المذكورتين في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية لإيداع الشهادة الطبية الأولى وعلى أبعد تقدير في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التصريح بالحادثة.

 

وتوجه عند الاقتضاء الشهادات غير الشهادة الأولية في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية لتاريخ إيداعها.

 

الفصل 29

يتعين على قاضي الصلح إجراء بحث في الحالتين الآتيتين  :

-         إذا توفي المصاب بالحادثة  ؛

-         إذا ظهر أن الجروح قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى عجز دائم عن الشغل كليا كان أو جزئيا بعد الاطلاع إما على الشهادة الطبية الأولية أو شهادة برء الجرح وإما على الشهادة الطبية المدلى بها فيما بعد إلى محكمة الصلح من طرف المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه.

 

الفصل 30

يجري البحث في الفصل 29 من ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ استلام الملف ويهدف هذا البحث إلى معرفة العناصر التالية  :

1-          سبب الحادثة ونوعها والظروف التي وقعت فيها زمانا ومكانا وعند الاقتضاء وجود خطأ من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق مقتضيات الفصل 171 والفصل 309 وما يليه إلى الفصل 313  ؛

       وفي حالة وقوع الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب يجب البحث عن هذه العناصر وتسجيلها بكامل العناية لتثبيت عند الاقتضاء الأسباب التي تكون قد أدت بالمصاب بالحادثة إلى التوقف عن السير أو إلى الانحراف عن الطريق  ؛

2-          هوية المصاب بالحادثة  : اسمه العائلي واسمه الشخصي وجنسيته ومحل وتاريخ ازدياده وعنوانه الاعتيادي وإذا كان المصاب بالحادثة قاصرا، الاسم العائلي لممثله القانوني واسمه الشخصي وعنوانه والمكان الذي يوجد فيه المصاب بالحادثة  ؛

نوع الجرح والتغييرات الظاهرة الطارئة على حالة المصاب بالحادثة منذ إرسال الشهادة الطبية الأخيرة  ؛

3-          الصنف المهني الذي كان المصاب مرتبا فيه وقت التوقف عن الشغل وبوجه عام جميع العناصر التي تساعد على تحديد الأجرة المعتمد عليها في تقدير التعويض اليومي والإيراد طبقا لمقتضيات الفصل 66 وما يليه إلى الفصل 76 والفصلين 116 و131 والفصل 133 وما يليه إلى الفصل 135  ؛

4-          وعند الاقتضاء حوادث الشغل السابقة (تاريخ الحادثة وتاريخ الشفاء أو برء الجروح، وإن اقتضى الحال مقدار العجز الدائم ومبلغ الإيراد السنوي ومبلغ الزيادات والتعديلات المدخلة على الزيادة وتاريخ المقرر الممنوح بموجبه الإيراد وتاريخ الشروع في منحه واسم الملتزم بالإيراد وعنوانه) وإذا لم يصرح بحوادث الشغل السابقة وقت إجراء البحث فتطبق مقتضيات الفصل 89).

5-           منح راتب للمدني المصاب وقت الحرب، إن اقتضى الحال  ؛

6-           المؤاجر ومنظمة التأمين على حوادث الشغل التي كان هذا المؤاجر مؤمنا لديها  ؛

7-          وجود ذوي الحقوق وهوية كل واحد منهم وجنسيته ومحل إقامته.

 

الفصل 31

يجري البحث حضوريا ضمن الكيفيات المقررة في الفصل 97 وما يليه من فصول الظهير الشريف المتعلق بالمسطرة المدنية بحضور الأطراف المعنيين بالأمر أو بعد استدعائهم عاجلا إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول وإما بتبليغ يوجه ويسلم طبق الشروط المبينة في الفصول 55 و56 و57 من الظهير الشريف الصادر بشأن المسطرة المدنية.

 

وللمصاب بالحادثة الحق في الاستعانة بعامل أو مستخدم من نفس المهنة أو بأبيه أو أمه أو زوجته أو مفوض من المنظمة النقابية التي ينتمي إليها أو من جمعية معطوبي أو ذوي عاهات الشغل، ويخول نفس الحق لذوي حقوق المصاب إذا ترتبت الوفاة عن الحادثة.

 

الفصل 32

يتعين على قاضى الصلح أن ينتقل لمقابلة المصاب بالحادثة الذي يكون غير قادر على حضور إجراء البحث.

 

الفصل 33

يجوز لقاضي الصلح ـ إذا تبين له أن الشهادة الطبية غير كافية - تعيين طبيب لفحص الجريح ويحق لهذا الأخير أن يستعين بطبيب يختاره.

وزيادة على ذلك يجوز دائما للمصاب بالحادثة ولو في حالة نزاع في مادية الحادثة أن يطالب بإجراء خبرة طبية في ظرف ثمانية أيام.

 

ويجب أن يطلع الخبير في الحالتين المقررتين في المقطعين السابقين على الشهادة الطبية التي حررها الطبيب المعالج.

 

الفصل 34

يمكن أيضا لقاضي الصلح أن يكلف أي خبير آخر يستعين به في إجراء البحث بشأن الخبرة التقنية.

 

غير أنه لا ينبغي تعيين هذا الخبير إذا وقعت الحادثة في مؤسسات أو مقاولات محروسة إداريا أو في مقاولات الدولة المجعولة تحت مراقبة مصلحة متباينة عن مصلحة التسيير وفي هذه الحالة يجب على الموظفين المكلفين بحراسة أو مراقبة تلك المؤسسات أو المقاولات ومهندسي المناجم فيما يخص الاستغلالات المعدنية أن يوجهوا إلى قاضي الصلح نظيرا من تقريريهم ليضاف إلى محضر البحث.

 

الفصل 35

يجب على قاضي الصلح أن يأمر بتشريح جثة المصاب بالحادثة  :

1-          إذا طلب ذلك ذوو حقوق المصاب بالحادثة  ؛

2-          إذا ظهر للأطراف الآخرين أو للقاضي نفسه بعد الاتفاق مع ذوي الحقوق أن العملية مفيدة لإظهار الحقيقة .

 

وفي هذه الحالة يجوز لذوي الحقوق أن يعينوا طبيبا يختارونه لحضور عملية التشريح

 

وإذا لم يوافق ذوو الحقوق على إجراء هذه العملية وجب عليهم أن يثبتوا الرابطة السببية بين الحادثة والوفاة.

 

الفصل 36

إن عملية البحث يجب إنهاؤها ـ ماعدا في حالة عدم الإمكانية المادية المثبت قانونيا في المحضر- في أقرب أجل وعلى أبعد تقدير في ظرف العشرين يوما الموالية لتلقي التصريح والمستندات الأخرى المضافة إليه بشرط أن يدلي المصاب بالحادثة أو ذوو حقوقه بجميع الأوراق المثبتة لحالتهم المدنية وبالأوراق المثبتة للصفة فيما يخص ذوي الحقوق.

 

الفصل 37

إذا لم يدل المعنيون بالأمر بالأوراق المثبتة المقررة في الفصل 36 في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الطلب المقدم إليهم من طرف قاضي الصلح، فإن هذا الأخير يطلبها من السلطة المؤهلة لتحريرها وإن لم تقدم إليه في ظرف الستين يوما الموالية لطلبه جاز له إنهاء عملية البحث.

 

الفصل 38

يخبر قاضي الصلح الأطراف بانتهاء البحث وبإيداع النسخة الأصلية بكتابة الضبط حيث يمكنهم الاطلاع عليها في ظرف خمسة أيام وطلب تسليمهم نسخة منها معفاة من التنبر والتسجيل.

 

الفصل 39

يوجه الإنذار المنصوص عليه في الفصل 38 ويسلم ضمن الشروط المحددة في الفصول 55 و56 و57 من الظهير الشريف الصادر بشأن المسطرة المدنية أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول فقط.

 

الفصل 40

إن المنح المحددة تعريفتها لقاضي الصلح أو لكاتب الضبط عملا بالفصل 359 من ظهيرنا الشريف هذا يتم تسبقيها من طرف الخزينة.

 

الجزء الثالث

العلاج – المراقبة الطبية – أجهزة معطوبي الشغل

 

الباب الأول

العلاج – الصوائر الطبية والجراحية والصيدلية

وصوائر الاستشفاء والجنازة

 

الفصل 41

يتحمل المؤاجر النفقات الآتي بيانها سواء انقطع الأجير عن العمل أم لا  :

1-          الصوائر الطبية والجراحية بما فيها الصوائر الواجب دفعها للمساعدين الطبيين والصوائر الصيدلية والإضافية وصوائر التحليل والأبحاث في المختبرات وصوائر الاستشفاء وأجور أطباء الأسنان والقوابل عن المعالجات التي باشروها حسب أوامر الطبيب المعالج وتحت مراقبته  ؛

2-          صوائر نقل المصاب إلى محل إقامته الاعتيادي أو إلى المستشفى الأقرب من مكان وقوع الحادثة؛

3-          تحمل الصوائر التي يستوجبها علاج المصاب بوجه عام  ؛

4-          في حالة الوفاة، صوائر الجنازة وصوائر نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى مقبرة البلدة التي كان يسكنها المتوفى بالمغرب بشرط أن تكون الوفاة في هذه الحالة الأخيرة قد وقعت أثناء تنقل المصاب بالحادثة للقيام بالعمل خارج محل إقامته .

 

الفصل 42

إن تعريفة الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر التحليل والفحص بالمختبرات الواجب على المؤاجر دفعها تحدد بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية 1 الذي يمكنه أن يقرر تعريفة خصوصية فيما يتعلق بالأطباء الاختصاصين المؤهلين المقيدين في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية.

 

ويتخذ هذا القرار بعد استشارة لجنة تتركب على الخصوص من ثلاثة ممثلين عن كل صنف من الأصناف التالية  :

الأطباء والصيادلة والمؤاجرون والإجراء المؤمنون من حوادث الشغل.

 

الفصل 43

يمكن دائما للمصاب بالحادثة أن يختار بنفسه الطبيب أو الصيدلي أو طبيب الأسنان أو القابلة، وعند الاقتضاء المساعدين الطبيين الذين يقرر الطبيب تدخلهم في الأمر، ويتعين على المصاب أن يختار أولائك الأطباء من بين الاختصاصيين المرخص لهم قانونيا في مزاولة مهنتهم في المغرب وإلا فتسقط الحقوق المخولة إياه في ظهيرنا الشريف هذا.

 

وإذا باشر المصاب بالحادثة اختياره حسب نفس الكيفيات المذكورة، فإن المؤاجر أو مؤمنه لا يلزم بتحمل الصوائر التي تتطلبها الرعاية أو العلاج إلا ضمن غاية المبلغ المحدد من طرف لجنة المراقبة والتحكيم المنصوص عليها في الفصل 207 أو عند الاقتضاء من طرف محكمة الصلح التي وقعت الحادثة فى دائرة نفوذها.

 

الفصل 44

في حالة قبول المصاب بأحد المستشفيات العمومية، فإن المؤاجر أو المؤمن، إن كان هناك تأمين يلزم وحده في جميع الأحوال وزيادة على الالتزامات المقررة في الفصل 58 بدفع صوائر الاستشفاء المحددة تعريفتها بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية باقتراح من وزير الصحة العمومية1 وكذا بدفع الأجور الطبية والجراحية للأطباء والجراحين وفقا للتعريفة المعمول بها.

 

الفصل 45

في حالة دخول المصاب إلى مصحة خصوصية للاستشفاء تتجاوز تعاريفها تعاريف المستشفيات العمومية، فإن المؤاجر أو المؤمن الملزم وحده بإرجاع الصوائر لا يجري عليه هذا الإلزام إلا في حدود تعاريف المستشفيات العمومية ماعدا إذا أدخل المصاب بالحادثة إلى هذه المصحة لإجراء علاج تتطلبه حالة الاستعجال.

 

الفصل 46

يتحتم على المؤاجر أو المؤمن أن يباشر أداء الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر الاستشفاء في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لإرسال الإعلام بدفع الصوائر في رسالة مضمونة الوصول من طرف الطبيب أو المستشفى.

 

ولا يمكن للأطباء والجراحين وأطباء الأسنان والقوابل والصيادلة والمساعدين الطبيين والمستشفيات العمومية أو الخصوصية أن يقيموا مباشرة دعاوى على المؤاجر أو المؤمن

 

وإذا تأخر دفع هذه الصوائر من غير مبرر جاز لقاضي الصلح الحكم بأداء تعويضات.

 

الفصل 47

لا يمكن للأطباء والجراحين والصيادلة وأطباء الأسنان والقوابل ومختلف المساعدين الطبيين أن يقيموا دعوى على المصاب بحادثة الشغل إلا في الحالتين الآتيتين  :

1-          إذا لم يقدم المصاب الورقة المبينة في الفصل 18  ؛

2-          إذا قدم المصاب هذه الورقة ولكنه عندما أخبره الطبيب قبل تلقيه العلاج الأولي بأنه سيطالبه بأداء مبلغ الفرق بين أجوره العادية والتعريفة القانونية وافق على ذلك.

 

وفي هذه الحالة يجب على الطبيب أن ينص صراحة في الشهادة الأولية على ما أخبر به المصاب بالحادثة وموافقة هذا الأخير على ذلك.

 

الفصل 48

يمكن إعفاء المؤاجرين ضمن الشروط المبينة في الفصل 81 من أداء الصوائر الطبية أو الجراحية أو الصيدلية أو صوائر الاستشفاء في حالة ما إذا عملوا على انخراط مستخدميهم في هيئة تعاونية.

 

الفصل 49

تحدد تعريفة الصوائر الحقيقية للجنازة في قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية1 الذي يمكنه أن يحدد مقادير مختلفة وعلى الخصوص تبعا للإقليم أو الدائرة أو المدينة أو المركز المباشر فيه الدفن، ويجوز أن تعين في نفس القرار تعريفة صوائر نقل المصابين بالحوادث.

 

الباب الثاني

المراقبة الطبية

 

الفصل 50

يمكن للمؤاجر أو المؤمن أن يعين لقاضي الصلح طبيبا واحدا أو عدة أطباء يطلعونه أثناء المعالجة على حالة المصابين بحوادث الشغل.

 

ويؤذن للأطباء المذكورين بموجب هذا التعيين الذي يؤشر عليه قاضي الصلح في أن يعودوا أسبوعيا المصابين بالحوادث للقيام بفحصهم. ويجري هذا الفحص بمحضر الطبيب المعالج بعد إعلامه برسالة مضمونة قبل إجراء الفحص المذكور بيومين.

 

الفصل 51

يوقف أداء التعويض اليومي فيما إذا لم يساعد المصاب على إجراء هذا الفحص.

 

ويعلن عن هذا الإيقاف بحكم من قاض الصلح الذي يستدعي المصاب برسالة مضمونة فقط.

 

الفصل 52

إذا شهد الطبيب المراقب في رسالتين مضمونتين موجهة إحداهما إلى قاضي الصلح الذي باشر تعيينه والأخرى إلى المصاب بالحادثة بأن هذا الأخير قادر على استئناف عمله ونازعه في ذلك المصاب نفسه برسالة مضمونة موجهة إلى قاضي الصلح، وجب على هذا القاضي أن يأمر في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية لتسلم هذه الرسالة بإجراء خبرة طبية في ظرف خمسة أيام.

 

الباب الثالث

تخصيص الأجهزة بمعطوبي حوادث الشغل

 

الفصل 53

يخول المصاب الحق في نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها، كما يخول الحق في إصلاح أو تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولو كانت غير ناجمة عن حادثة من حوادث الشغل والتي أفسدتها الحادثة أو سببت ضياعها أو جعلتها غير صالحة للاستعمال.

 

الفصل 54

يعترف بحق المصاب في نيل الأجهزة ضمن الشروط المعينة في الفصليين 232 و233 الآتيين  :

 

الفصل 55

يتحمل صوائر تخصيص هذه الأجهزة المؤاجر أو المؤمن القائم مقامه كيفما كان الأجل المنصرم بين تاريخ إيقاف أداء التعويض اليومي المبين في الفصل 59 أو تاريخ إيقاف أداء التعويض اليومي المبين في الفصل 59 أو تاريخ برء الجرح وبين تاريخ شكاية المصاب المقررة في الفصل 233 قصد الاعتراف بحقه في نيل أجهزة.

 

الفصل 56

يحدد بمرسوم نوع الأجهزة وقيمتها وشروط تخصيصها وإصلاحها وتجديدها.

 

الجزء الرابع

التعويض في حالة العجز المؤقت

أو الدائم أو في حالة الوفاة

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 57

لا يمكن للمنتفعين بظهيرنا الشريف هذا أن يطالبوا مؤاجريهم أو عملة ومستخدمي ومأموري هؤلاء المؤاجرين بأي مقتضى غير مقتضيات الظهير الشريف المذكور فيما يخص الحوادث التي يصابون بها أثناء عملهم أو خلال مسافة الذهاب من محل إقامتهم إلى مكان شغلهم أو العكس، وذلك فيما إذا بقى الشغال خلال هذه المسافة تابعا بأي وجه من الوجوه للمؤاجر ولاسيما إذا تم نقله تحت عمدة هذا الأخير أو كان يقوم بمهمة لحسابه.

 

ويجوز للمصاب أو ذوي حقوقه ـ في حالة وقوع حادثة أثناء المسافة لا علاقة لها بالتبعية المنصوص عليها في المقطع السابق ـ أن يقدموا زيادة على الدعوى المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا، طعنا حسب القانون العام.

 

ولا تحول المقتضيات السابقة دون منح تعويضات أعلى مبلغا من التعويضات الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا إن نص عليها في القانون الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في الاتفاقية أو عقدة التأمين الموقع عليها المؤاجر لضمان مستخدميه من أخطار حوادث الشغل.

 

الفصل 58

إن التعويض عن الضرر يخول للمصاب أو لذوي حقوقه الحق فيما يلي  :

1-          تعويض يومي يدفع للمصاب طيلة مدة العجز المؤقت  ؛

2-          إيراد يدفع للمصاب بعجز دائم  ؛

3-          إيراد يدفع لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة.

 

الباب الثاني

التعويض اليومي

 

القسم الأول

 المدة الواجب دفع التعويض عنها

 

الفصل 59

يدفع التعويض اليومي ابتداء من اليوم الأول الموالي للحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت من غير تمييز بين أيام العمل وأيام الاستراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد المعطل فيها بالمؤسسة.

 

الفصل 60

إن يوم الشغل الذي وقعت فيه الحادثة ولو أثناء مسافة الذهاب والإياب يتحمله المؤاجر بكامله أيا كان نوع أداء الأجرة ويتقاضى المصاب أجرته كأنه أنجز مجموع الشغل الذي كان عليه أن ينجزه في اليوم المذكور ولو لم يصب بجروح.

 

وإذا كانت حصة العمل الذي وقعت أثناءه الحادثة تبتدئ قبل منتصف الليل لتنتهي بعده، فإن اليوم الذي تبتدئ فيه حصة العمل يعتبر هو يوم العمل فيما يتعلق بتطبيق الفصل 59.

 

القسم الثاني

مبلغ التعويض وكيفيات تخصيصه

 

الفصل 61

يعادل التعويض اليومي نصف الأجرة اليومية فيما يتعلق بالثمانية والعشرين يوما الأولى وثلثيها ابتداء من اليوم التاسع والعشرين.

 

الفصل 62

يحتفظ بالتعويض اليومي كلا أو بعضا في حالة استئناف عمل خفيف يأذن الطبيب المعالج في مباشرته إذا اعترف الطبيب المستشار لدى المؤاجر أو المؤمن بأن استئناف العمل من شأنه أن يساعد على الشفاء أو برء الجرح.

 

على أن المبلغ الإجمالي للتعويض المحتفظ به وللأجرة لا يمكن أن يتجاوز الأجرة العادية التي يتقاضاها العملة من نفس الصنف المهني وإذا كان ذلك المبلغ أكثر ارتفاعا فلا يتجاوز الأجرة المقدر على أساسها التعويض اليومي، وفي حالة تجاوز الأجرة المشار إليها أعلاه ينخفض التعويض بناء على ذلك.

 

الفصل 63

يستمر المصاب في قبض أجرته إن لم يتوقف عن عمله.

 

وإذا تغيب أثناء ساعات الشغل من أجل العلاج المقرر من لدن الطبيب، فإن مدة تغيباته تستوجب أداء تعويض يعادل نصف الأجرة ويدفع معها ما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة أكثر فائدة ويترتب عن كل تغيب تقل مدته عن ساعة واحدة أداء الأجرة بتمامها.

الفصل 64

يخول الحق في التعويضات المؤقتة المبينة في الفصل 58 والمقطع الثاني من الفصل 63 إلى غاية يوم برء الجرح أو يوم الوفاة.

 

الفصل 65

ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء  :

1-          من نفس اليوم الذي يمتنع فيه المصاب من تلقي العلاجات الطبية أو من نفس اليوم الذي يتوقف فيه العلاج  ؛

2-          من نفس يوم استئناف الشغل إذا عاد المصاب إلى العمل قبل برء الجرح سواء عند المؤاجر الذي كان يشغله وقت الحادثة أو عند مؤاجر آخر  ؛

3-          من التاريخ المحدد في الشهادة الطبية الأخيرة لإثبات برء الجرح إن لم يتوجه المصاب في هذا الصدد إلى الطبيب المعالج إلا بعد هذا التاريخ.

4-          غير أن التعويض اليومي يجب أداؤه في هذه الحالة الأخيرة إلى غاية تاريخ برء الجرح المحدد في الشهادة المشار إليها أعلاه إذا كانت شهادة الشفاء تنص على أن تأخر المصاب عن التقدم إلى الفحص لا ينبغي اعتباره وعلى أن برء الجرح قد تم في التاريخ المبين في شهادة الشفاء.

 

القسم الثالث

كيفيات تقدير التعويض

 

الفصل 66

إن الأجرة اليومية المعتبرة في تقدير التعويض اليومي من جهة على الأجرة اليومية نفسها ومن جهة أخرى على المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية (مثل السكنى والغذاء الخ..) أو النقدية (مثل التعويضات عن غلاء المعيشة والإقامة والغربة والمنحة عن الأقدمية والإنتاج والمكافآت والعمولات والنسب المائوية والحلوان والحظوظ في الربع عن المبيع والمكافآت على الساعات الزائدة الخ..).

 

ولا تعتبر في هذا الصدد المنافع التي تعد بمثابة إرجاع للنفقات التي يتحملها المصاب (مثل تعويضات الدراجة والتنقل) ولا التعويضات العائلية إذا كان يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إذا كان المؤاجر معفى من دفع واجب المساهمة في هذا الصندوق.

 

الفصل 67

إذا كانت الأجرة اليومية الحقيقية أجرة قارة فإنها تعادل الأجرة الأسبوعية مقسومة على ستة أو الأجرة الشهرية مقسومة على 24 إذا كان المصاب يتقاضى أجرته بالشهر، ولا تعتبر إلا الأجرة التي يستحقها المصاب لو لم يضطر إلى إيقاف عمله أثناء الأسبوع أو الشهر الذي وقعت فيه الحادثة، كما لا تعتبر في هذا التقدير تغيبات المصاب بالحادثة أثناء الأسبوع أو أثناء الشهر الذي جرح فيه إن كان يتقاضى أجرة شهرية.

 

الفصل 68

يجب أن يعتبر في تقدير التعويض اليومي، بخصوص الحالة المقررة في الفصل 67 التعديل العام أو الجزئي المدخل على الأجور طيلة مدة العجز المؤقت أو الذي يكون قد طبق على العامل لو لم يكن مصابا بحادثة من الحوادث.

 

كما يجب أن تعتبر في تقدير هذا التعويض التغييرات التي تكون قد أدخلت طيلة نفس المدة على أجرة المصاب بسبب نقص التخفيض أو إلغاء التخفيض من الأجور المقدرة على أساس السن أو الجنس أو بسبب الزيادات في الأجور الممنوحة برسم المنحة عن الأقدمية.

 

الفصل 69

ذا كانت الأجرة اليومية الحقيقية قابلة للتغيير أو كان العمل غير متواصل، فإن الأجرة المذكورة تساوي المعدل اليومي للأجرة التي يتقاضاها المصاب عن الأربعة و العشرين يوما من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة.

 

غير أنه إذا كان العمل غير متواصل و كان المصاب يتقاضى أجرته بالساعة، فإن الأجرة اليومية تعادل سدس الأجرة الأسبوعية المقدرة على أساس حد أدنى يبلغ 48 ساعة من العمل والتي تقاضاها المصاب طيلة السنة أيام من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة.

 

الفصل70

إدا كان المصاب يتقاضى أجرته بالمقاطعة، فإن الأجرة اليومية تساوي سدس الأجرة الإجمالية المقبوضة عن السنة أيام الأخيرة من الشغل السابقة لتاريخ الحادثة.

 

وإذا اشتغل المصاب أقل من ستة أيام طيلة الأربعة أسابيع السابقة لتاريخ الحادثة فتحدد الأجرة اليومية على أساس مقتضيات هذا الفصل والفصل 72.

 

الفصل 71

إذا لم ينجز المصاب أشغالا إلا طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن إشارة مؤاجره بقية مدة السنة، فإن الأجرة اليومية تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن أيام الخدمة الفعلية طيلة 365 يوما السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.      

 

الفصل 72

إذا قضى المصاب من يوم تشغيله إلى يوم وقوع الحادثة عددا من الأيام في خدمة المؤاجر الذي كان يشغله وقت الحادثة يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية، فإن هذه الأجرة تحسب على أساس الأجرة التي تقاضاها فعلا منذ تشغيله مع زيادة الأجرة التي كان في إمكانية تقاضيها طيلة الأيام اللازمة لإتمام الفترة المذكورة مثلما هو الشأن في الأجرة المتوسطة التي يتقاضاها عامل من نفس الصنف يشغله نفس المؤاجر أو عند عدمه مؤاجر مماثل له في المهنة.

 

الفصل 73

إذا أنجز المصاب في جميع الحالات خلال الفترة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية عددا من ساعات الخدمة يقل عن العدد المعتاد، من جراء فتور في نشاط المقاولة التي كان تابعا لها وقت الحادثة، فإن الأجرة اليومية تتم بالحساب وتحدد فيما يجب دفعه عن العمل باعتبار عدد عادي من ساعات الشغل.

 

وعلاوة على ذلك، يجب أن تقدر الأجرة اليومية على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الأجرة الدنيا المطبقة عند الاقتضاء على المصاب على أن يعتبر في ذلك عند الحاجة الصنف المهني التابع له هذا المصاب.

 

إذا كان يتقاضى أجرته وقت الحادثة على أساس جدول الأجور المبين في الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 الموافق 18 يونيو 1936 بشأن الأجرة الدنيا للعملة والمستخدمين.

 

الفصل 74

يساوي المبلغ اليومي للمنافع الإضافية ما يلي  :

1-          24/1من المنافع الإضافية التي استفاد منه المصاب مدة 24 يوما من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة، إذا كانت هذه المنافع قد قدرت ودفعت عن كل يوم من أيام الشغل أو بمناسبة أداء كل أجرة  ؛

2-          300/1 أو150/1 أو 75/1 أو 25/1 من المبلغ الإجمالي للمنافع الإضافية إذا قدرت ودفعت عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر أو عن كل شهر واستفاد منها المصاب أثناء السنة أو الستة أشهر أو الثلاثة أشهر أو الشهر السابق للشهر الذي طرأت فيه الحادثة.

 

الفصل 75

إن المنافع الناجمة عن أداء مبلغ الساعات الزائدة تعتبر على الشكل الآتي خلافا للفصل 74  :

1-          بنسبة 300/1من مجموع المبالغ التي قبضها المصاب عن الساعات الزائدة طيلة 300 يوم التي قضاها في الخدمة الفعلية قبل يوم الحادثة إذا كان هذا المصاب مستخدما في المؤسسة منذ أزيد من سنة  ؛

2-          على أساس المعدل اليومي للمبالغ التي قبضها المصاب عن الساعات الزائدة منذ تشغيله إذا كان مستخدما في المؤسسة منذ أقل من سنة، ويقدر هذا المعدل على أساس عدد أيام الشغل المقضية فعلا منذ التشغيل دون أن يعتبر في ذلك عدد من الساعات الزائدة يفوق العدد الذي كان يجب القيام به أثناء الفترة المعتبرة فيما لو كان المؤاجر ملزما بأن يوزع على التساوي في كل أسبوع العدد السنوي من الساعات الزائدة المخول إليه بموجب القانون أو إذن فردي أو جماعي.

 

الفصل 76

لا تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض اليومي إذا استمر المؤاجر على تأديتها بتمامها للمصاب طيلة مدة عجزه المؤقت.

 

 أما إذا استمر أداؤها جزئيا فتعتبر بالنسبة لمبلغ المنافع التي كف المصاب عن الاستفادة منها.

 

القسم الرابع

كيفيات أداء التعويض

الفصل 77

يؤدي التعويض اليومي في فترات وأمكنة الأداء التي اعتاد المؤاجر استعمالها من غير أن تتعدى الفترة الواقعة بين أدائين ستة عشر يوما.

 

الفصل 78

يكون التعويض اليومي قابلا للتحويل والحجز ضمن نفس الحدود المطبقة على الأجرة.

 

الفصل 79

كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في الفصل 63 يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلها الحق في غرامة إجبارية يومية تساوي واحدا في المائة (1 %) من مجموع المبالغ غير المؤداة.

 

الفصل 80

ينظر قاضي الصلح في النزاعات المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجبارية أو بمقدارها ويبث في الأمر بصفة نهائية أيا كان المبلغ المطالب به حتى ولو كان غير محدود.

 

القسم الخامس

الإعفاء من أداء التعويض

 

الفصل 81

إن الصوائر الطبية والجراحية وصوائر الاستشفاء والصيدلة أو التعويض المؤقت أو جزءا فقط من هذا التعويض حسبما هو مبين بعده، يمكن إعفاء المؤاجرين من وجوب دفعها للمصاب أثناء الثلاثين أو الستين أو التسعين يوما الموالية ليوم الحادثة إذا أثبتوا  :

1-          أنهم أدخلوا مستخدميهم إلى هيئات تعاونية مأذون لها من طرف الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية والوزير المالية، وأنهم تطبيقا للنظم النموذجية التي صادقت عليها السلطة المختصة قد تحملوا حصة تساوي على الأقل ثلث واجب الانخراط المحدد باتفاق مشترك  ؛

2-     إن هذه الهيآت تضمن لأعضائها في حالة الجروح طيلة ثلاثين أو الستين أو تسعين يوما العلاج الطبي والأدوية الصيدلية وتعويضا يوميا.

 

الفصل 82

إذا كان التعويض اليومي الذي تؤديه الهيئة التعاونية يقل عن المقادير المحددة في الفصل 61 وجب على المؤاجر دفع الفرق الحاصل على المصاب.

 

الباب الثالث

الإيراد

القسم الأول

الإيراد في حالة العجز الدائم

 

الفصل 83

يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم على الشغل الأجرة السنوية مضروبة في مقدار العجز المنخفض سلفا إلى الصنف فيما يتعلق بالجزء من هذا المقدار الذي لا يتجاوز 50 في المائة، والمزاد فيه النصف فيما يتعلق بالجزء الذي يتجاوز 50 في المائة.

 

الفصل 84

يعين مقدار العجز الدائم حسب نوع عاهة المصاب وحالته العامة وسنه وقدرته الجسدية والعقلية، وكذا حسب أهليته واختصاصه المهني اعتمادا على جدول يتضمن أنواع العاهات يوضع بقرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية .

 

الفصل 85

إن مقدار العجز في جميع الأحوال، هو انخفاض القدرة المهنية الناتج عن الحادثة والمحدد بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب وقت وقوع الحادثة.

 

الفصل 86

إذا كان الانخفاض الكلي اللاحق بالقدرة المهنية الأولية يساوي على إثر حادثة واحدة أو عدة حوادث سابقة للشغل – عشرة في المائة على الأقل، فإن مجموع الإيراد الجديد والإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة لا يمكن أن يقل عن الإيراد المقدر على أساس مقدار الانخفاض الكلي والأجرة السنوية الدنيا المحددة في قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية المشار إليه في الفصل 117.

 

الفصل 87

إذا زيد في الإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة بسبب خطأ غير مقبول صادر من المؤاجر أو مأموريه أو خفض منها بسبب خطأ غير مقبول صادر من المصاب فلا تعتبر هذه الزيادة أو هذا التخفيض في الحساب المقرر في الفصل 86 وعلى النقيض من ذلك تدخل في الحساب الزيادات في الإيراد وتعديلات الزيادة التي استفاد منها المصاب عملا بالظهير الشريف الصادر في 11 ذي الحجة 1362الموافق 9 دجنبر 1943بمنح زيادات وإعانات للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم أو التي كان يمكن أن يستفيد منها المصاب لو قدم طلبا بذلك.

 

الفصل 88

تطبق مقتضيات الفصل 83 في حالة طروء حوادث للشغل متوالية إذا ما تجاوز العجز الصحي الإجمالي المحصل عليه بجميع مختلف مقادير العجز خمسين في المائة بعد التخفيض من كل مقدار من هذه المقادير بالنسبة لقدرة المصاب على العمل على إثر كل حادثة طرأت عليه، غير أن هذا التطبيق لا يباشر إلا على الجزء من مقدار الزمانة المتجاوز 50%  والمتعلق بالحادثة المقصودة.

 

الفصل 89

يتعين على المصاب عند إجراء البحث المقرر في الفصل 29 أن يصرح لقاضي الصلح بحوادث الشغل السابقة، وكل تصريح غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى تخفيض من الإيراد الجديد ولو سبق منحه، ويحدد قاضي الصلح هذا التخفيض بطلب من المؤاجر أو المؤمن.

 

الفصل 90

إذا سبق أن انخفضت قدرة المصاب المهنية إما بسبب جرح سالف ناجم أو غير ناجم عن إحدى حوادث الشغل وإما من جراء مرض مهني أو غير مهني أو بسبب عاهة وراثية فيجري تعيين المقدار الإجمالي للعجز بجمع مختلف مقادير عجز المصاب بعد أن يخفض كل واحد منها ابتداء من الثاني بالنسبة للقدرة على العمل التي خلفتها له عاهته أو الحادثة السابقة من غير أن يتجاوز المقدار الإجمالي مائة في المائة.

 

الفصل 91

إذا كان العجز الدائم عجزا تاما وكان يجبر المصاب على الالتجاء إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية، فإنه يزاد في مبلغ الإيراد المقدر وفقا لمقتضيات الفصل 83، ويعين في مرسوم1 المبلغ المذكور وكيفيات منحه.

 

القسم الثاني

الإيراد في حالة الوفاة

 

الفصل 92

إذا نجمت عن الحادثة وفاة فيؤدي راتب ابتداء من يوم الوفاة وطبقا للشروط الآتية إلى الأشخاص المعنيين في الفصل 93 وما يليه إلى الفصل 114.

 

القسم الفرعي الأول

إيراد الزوج المتوفى عنه

 

الفصل 93

يمنح إيراد عمري إلى الزوج المتوفى عنه غير المطلق أو المفصول عن الفراش بشرط أن يكون النكاح قد انعقد قبل الحادثة.

 

الفصل 94

يحدد مقدار الإيراد المبين في الفصل 93 في 30 في المائة من أجرة المصاب السنوية إذا كانت سن الزوج المتوفى عنه تقل عن ستين سنة، ويحدد المقدار في 50 في المائة أو يرفع إليها إذا كان الزوج المتوفى عنه يبلغ من العمر يوم الحادثة أقل من ستين سنة أو يبلغ هذه السن.

 

الفصل 95

إذا كان المصاب ملزما قضائيا بدفع نفقة إلى زوج واحد أو إلى عدة أزواج متوفى عنهن مطلقات كن أو مفصولات عن الفراش، فإن الإيراد يجب دفعه لهذا الزوج أو الأزواج، غير أنه يخفض إلى مبلغ النفقة المذكورة من غير أن يتجاوز 20 في المائة من الأجرة السنوية الأساسية للمصاب أيا كان عدد النفقات.

 

وإذا حدث إن توفيت إحدى الزوجات المتوفى عنهن، فإن حظها في الإيراد يضاف إلى حظ الزوجة الأخرى أو الزوجات الأخريات من غير أن يفوق إيرادهن الجديد مبلغ النفقة.

 

الفصل 96

إذا ظهرت في الحالة المبينة في الفصل 95 زوجة جديدة غير مطلقة أو مفصولة عن الفراش فتمنح إيرادا يساوي الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات ومبلغ إيراد يساوي الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات ومبلغ إيراد يعادل 30 في المائة من الأجرة السنوية الأساسية دون أن يقل عن 15 في المائة منها أو20 في المائة من نفس الأجرة إذا كان لهذه الزوجة الجديدة المتوفى عنها ولد واحد أو عدة أولاد من المصاب.

 

وإذا توفيت زوجة واحدة أو عدة زوجات مطلقات كن أو مفصولات عن الفراش، فإن حظ الإيراد المنقضي بهذه الوفاة يضاف إلى الإيرادات الأخرى من غير أن تتجاوز 20 في المائة فيما يتعلق بمجموع الإيرادات المؤداة للأزواج المطلقات أو المفصولات عن الفراش أو 30 في المائة فيما يتعلق بالإيراد الممنوح للزوجة الجديدة.

 

الفصل 97

إن الزوج المحكوم عليه من أجل قطع النفقة أو الذي يكون قد هجر منزل الزوجية بدون موجب شرعي منذ أكثر من ثلاث سنوات يحرم من المنافع المنصوص عليها لفائدته في ظهيرنا الشريف هذا.

 

وكذا الشأن فيما يتعلق بالزوج المجرد من السلطة الأبوية والذي يعود للاستفادة من المنافع الممنوحة بموجب ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من التاريخ الذي يخبر فيه المدين بالإيراد عن طريق رسالة مضمونة بأنه قد استرجع السلطة الأبوية.

 

الفصل 98

لا يبقى للزوج المتوفى عنه في حالة زواج جديد الحق في الإيراد المذكور أعلاه إن لم يكن له أولاد، ويمنح في هذه الحالة برسم تعويض نهائي مبلغا ماليا يساوي ثلاث مرات مبلغ إيراده السنوي.

 

وإذا كان له أولاد يواصل أداء المرتب مادام أحد أولاده يتقاضى إيرادا طبقا لمقتضيات الفصل 102 وما يليه إلى الفصل 112 ويؤجل استرجاع الإيراد إلى أن يسقط حق آخر الأولاد المتقاضين إيرادا في نيل هذا الإيراد.

الفصل 99

إذا توفي المصاب – السامح نظام أحواله الشخصية بتعدد الأزواج – عن عدة أرامل، فإن الإيراد العمري البالغ 30 في المائة والمنصوص عليه أعلاه يقسم على وجه التساوي بينهن بصفة نهائية أيا كان عددهن، وإذا كانت من بينهن زوجة واحدة أو عدة زوجات تبلغن من العمر أقل من ستين سنة فيستفدن من إيراد عمري قدره 50 في المائة بقدر ما يكون لهن الحق نظرا لعدد الأرامل في نيل إيراد قدره 30 في المائة.

 

الفصل 100

تكلف الأرملة المتزوجة من جديد عن الانتفاع بالجزء الممنوح لها من الإيراد عملا بالفصل 99 ولا يبقى لها الحق إلا في مبلغ يساوي هذا الجزء ثلاث مرات برسم تعويض نهائي غير أن مقتضيات المقطع الأخير من الفصل 98 تطبق عليها إذا كان لها أولاد.

 

الفصل 101

إذا نازع المؤاجر أو المؤمن القائم مقامه في صحة زواج المصاب السامح نظام أحواله الشخصية بتعدد الزوجات، فإن البينة تقع على كاهل الزوج المتوفى عنه.

 

القسم الفرعي الثاني

الإيراد الممنوح لليتامى

 

الفصل 102

يمنح للأطفال الذين فقدوا الأم أو الأب البالغة سنهم أقل من ست عشرة سنة إيراد يقدر على أساس أجرة الهالك السنوية بنسبة 15% من هذه الأجرة إن كان الأمر يتعلق بولد واحد و30%  إن كان الأمر يتعلق بولدين، و40%  إن كان الأمر يتعلق بثلاثة أولاد وهلم جرا، على أن تزاد 10%  في الإيراد عن كل ولد تبلغ سنه أقل من 16 سنة.

 

الفصل 103

يرفع الإيراد إلى 20%  من الأجرة عن كل ولد أصبح فاقد الأم أو الأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن الذي ينقطع فيه عن الانتفاع بالإيراد.

 

الفصل 104

 يماثل الطفل الذي فقد الأم  أو الأب الطفل الطبيعي المعترف به قبل وقوع الحادثة من طرف أحد أبويه إذا أصيب هذا الأخير بحادثة شغل قاتلة.

 

الفصل 105

لا يخول الحق في الإيرادات أعلاه إلا للأولاد الشرعيين والأولاد المعترف بهم قانونيا أو الأولاد الطبيعيين المعترف بهم قبل وقوع الحادثة وأولاد التبني بشرط أن يقع هذا التبني قبل الحادثة وكذا للأولاد الطبيعيين الصادر في شأنهم اعتراف قضائي بشرط أن تحمل بهم أمهاتهم قبل وقوع الحادثة.

الفصل 106

إن الإيراد الممنوح لولد حملت به أمه قبل وقوع الحادثة القاتلة وازداد حيا بعد وفاة أبيه في اليوم الثلاثمائة الموالي للحادثة على أبعد تقدير يعمل به ابتداء من غذ وفاة المصاب بشرط أن تكون ولادة الطفل شرعية وإن كان حمله غير شرعي.

 

الفصل 107

تكون الإيرادات الممنوحة تطبيقا للفصل 102 وما يليه إلى غاية الفصل 106 إيرادات جماعية وتخفض تبعا للمقتضيات السابقة بقدر ما يبلغ كل يتيم السادسة عشرة أو يتوفى قبل بلوغ هذه السن.

 

الفصل 108

إذا كان هناك أولاد من عدة زوجات كلهم من فاقدي الأم والأب، فإن مبلغ إيراداتهم يقدر إجماليا لمجموع الأولاد على أساس النسبة المائوية المطبقة على هذا المجموع عملا بالفصل 102 ويقدر إيراد كل يتيم تبعا لعدد أولاد وبالنظر للنسبة المائوية المذكورة.

 

وإذا كان هناك ولد أو عدة أولاد من فاقدي الأم أو الأب فتراعى نفس القواعد المتبعة فيما يخص تقدير إيراد الأطفال فاقدي الأم أو الأب الآخرين الذين أنجبتهم زوجات مختلفات.

 

الفصل 109

يرفع حد السن المنصوص عليه في الفصل 102 إلى سبع عشرة سنة إن كان الولد يمارس تعلما مهنيا ضمن الشروط المحددة في الظهير الشريف الصادر في 17 ربيع الأول 1359 الموافق 16 أبريل 1940 بشأن التكوين المهني أو يرفع إلى إحدى وعشرين سنة إن كان يتابع دراسته أو كان يتعذر عليه دوما من جراء عاهات أو أمراض مزمنة ممارسة عمل بأجرة.

 

الفصل 110

يسقط الحق في الإيراد ابتداء من فاتح يوليوز من السنة التي يبلغ فيها الولد ست عشرة سنة أو سبع عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كان يستحيل عليه إثبات الازدياد بكل دقة.

 

الفصل 111

يسقط الحق في الإيراد للولد المتزوج.

 

الفصل 112

إن الأعقاب الفاقدين سندهم الطبيعي والذين أصبحت إعالتهم من جراء ذلك على كاهل المصاب يتمتعون بنفس الامتيازات الممنوحة للأولاد المشار إليهم في الفصل 102 وما يليه إلى غاية الفصل 111، غير أن الأعقاب الفاقدي الأم أو الأب لا يتمتعون بالامتيازات المقررة.

 

في الفصل 103 إلا إذا كان الأصل المصاب بحادثة شغل قاتلة قد فقد زوجه من قبل أو كان الأصل المتوفى عنه قد توفي في الخمس سنوات الموالية لهذه الحادثة قبل أن يبلغ العقب حد السن الذي تسقط فيه حقوقه في الإيراد.

 

القسم الفرعي الثالث

الإيراد الممنوح للأصول

 

الفصل 113

يمنح لكل واحد من الأصول يكون وقت الحادثة في كفالة الهالك إيراد عمري يساوي 10% من أجرة المصاب السنوية حتى ولو كان لهذا الأخير زوج أو عقب حسب مدلول الفصل 93 وما يليه إلى غاية الفصل 112.

 

ويمنح نفس الإيراد لكل واحد من الأصول يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك إذا لم يكن لهذا الأخير زوج ولا عقب.

 

الفصل 114

إن مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول على هذه الكيفية يجب أن لا تفوق 30%  من أجرة المصاب السنوية، وإذا تجاوز هذا المقدار، فإن إيراد كل واحد من الأصول يخفض تبعا لنسبته في ذلك.

 

الفصل 115

لا يمكن تخول الاستفادة من المقتضيات السابقة للأصل الذي نبث عليه هجر العائلة أو التجريد من السلطة الأبوية.

 

غير أنه يستفيد من الامتيازات المخولة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من التاريخ الذي ينهي فيه بواسطة رسالة مضمونة إلى علم المدين بالإيراد استرجاع سلطته الأبوية.

 

القسم الثالث

تجديد الأجرة المستعملة في تقدير الإيرادات

التخفيض النسبي من الإيرادات – تاريخ العمل بالإيرادات

 

القسم الفرعي الأول – تحديد الأجرة المستعملة

في تقدير إيرادات المصابين أو ذوي حقوقهم

 

الفصل 116

إن الإيرادات الواجب منحها للمصابين بعجز صحي دائم عن الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة تقدر على أساس أجرة المصاب السنوية تبعا للكيفيات المعينة في الفصل 20 وما يليه إلى غاية الفصل 131 وفي الفصلين 311 و312.

 

الفصل 117

إن الأجرة السنوية المشار إليها في الفصل السابق لا تدخل برمتها في الحساب لتقدير الراتب إلا إذا لم تتجاوز حدا معينا في قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية1 أما الأجرة التي تفوق الحد المذكور فتخفض على أساس القواعد المبينة في نفس القرار الذي يمكن أن ينص على عدة درجات للتخفيض.

 

الفصل 118

إذا ترتب عن الحادثة عجز صحي يعادل على الأقل 10% أو ترتبت عنها الوفاة، فإن الإيراد يقدر على أساس أجرة سنوية تعادل على الأقل المقدار المحدد بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية 1حتى ولو كانت أجرة المصاب السنوية المحددة طبقا للفصل 120 وما يليه إلى غاية الفصل131 تقل عن هذا المقدار، وتعتبر عند الاقتضاء مقتضيات الفصل 86.

 

الفصل 119

إذا حصل للمصاب عجز صحي دائم عن الشغل يقل عن %10، فإن الإيراد يقدر على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحاصل من ضرب 2.400 في أجرة الساعة الدنيا المطبقة بموجب المرسوم المنصوص عليه في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 الموافق 18 يونيو 1936 بشأن الأجرة الدنيا للعملة والمستخدمين.

 

الفصل 120

يفهم من الأجرة المتخذة أساسا لتحديد الإيرادات فيما يخص العامل المشتغل في المؤسسة خلال اثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة، المرتب الفعلي الإجمالي المنفذ له خلال هذه المدة سواء كان نقدا أو عرضا بشرط أن يكون قد اشتغل باستمرار خلال اثني عشر شهرا في الصنف الذي رتب فيه حين وقوع الحادثة.

 

وإذا لم يطبق هذا المرسوم على العامل الذي أصيب بجروح نظرا لنشاطه المهني، فإن الإيراد يقدر على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحاصل من ضرب 300 في مبلغ الأجرة اليومية الدنيا المنفذة نقدا للعامل الفلاحي التابع لنفس المنطقة.

 

الفصل 121

إذا انتفع العامل بزيادة في المرتب خلال الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة إما نظرا لترتيبه في صنف عال وإما لأقدميته في الخدمة بنفس المؤسسة أو عند نفس المشغل وإما عملا بنظام المؤسسة الأساسي أو بالاتفاقية الجماعية للشغل المطبقة على المؤسسة المذكورة فتقدر الأجرة السنوية الأساسية باعتبار أن المصاب قد تقاضى مرتبه الجديد خلال الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة.

 

الفصل 122

إن الأجرة السنوية الأساسية المقررة في الفصلين 120 و121 لا يمكن أن تقدر على أساس عدد من أيام الشغل يقل عن ثلاثمائة.

 

الفصل 123

يفهم عن الأجرة المشار إليها في الفصل 120 فيما يخص العملة المصابين بحادثة والعاملين عند المشغل منذ أقل من اثني عشر شهرا مجموع المرتب الفعلي الذي قد تقاضوه منذ تشغيلهم بإضافة المرتب الذي قد يتقاضونه خلال مدة الشغل اللازمة لإتمام اثني عشر شهرا.

 

الفصل 124

إن المرتب المعين وفقا لمقتضيات الفصل 123عن فترة الاثني عشر شهرا المقررة في الفصل المذكور لا يمكن أن يقدر على أساس عدد من أيام الشغل يقل عن ثلاثمائة.

 

ويعتبر المرتب المذكور معادلا للمرتب المتوسط المنفذ خلال المدة المذكورة للعملة من نفس الصنف المشتغلين عند نفس المشغل أو عند مشغل يمارس مهنة مماثلة.

 

الفصل 125

تقدر الأجرة السنوية على أساس ثلاثمائة يوم من أيام الشغل في الحالتين الآتيتين  :

1-          إذا كان الشغل غير متواصل أو إذا كان عدد أيام الشغل الفعلي للمصاب يقل عن ثلاثمائة خلال السنة السابقة للحادثة  ؛

2-          إذا كانت مدة الشغل الفعلي للمصاب تقل بسبب هذا الأخير عن ثلاثمائة يوم خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة أو إذا كان من الثابت الاشتغال عادة في مهنة المصاب أقل من ثلاثمائة يوم في السنة.

 

الفصل 126

إن الأجرة السنوية الأساسية تعتبر لتحديد الإيراد مساوية لمبلغ المرتب المؤدى للمصاب خلال الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة بزيادة المرتب الذي قد يتقاضاه المصاب أثناء مدة الشغل اللازمة لإتمام ثلاثمائة يوم.

 

وتقدر هذه الزيادة حسب الأجرة الدنيا المطبقة وفقا للقوائم الجهوية أو الجهوية المشتركة على الصنف المهني الذي ينتمي إليه المصاب أو عند عدم وجود القوائم حسب المرتب المتوسط المنفذ لعامل من نفس الصنف خلال المدد التي لم يقم فيها المصاب بعمل.

الفصل 127

إذا تعطل العامل بصفة استثنائية ولأسباب قاهرة خلال المدد المشار إليها في الفصل 120 وما يليه إلى الفصل 126 فتعتبر الأجرة التي تكون قد دفعت عن مدة الشغل المطابقة لمدة التعطيل.

 

الفصل 128

إذا طرأ فتور عرضي على النشاط الاقتصادي ولم يشتغل العامل خلال فترة من السنة إلا عددا من الساعات يقل عن العدد المعتاد في كل يوم، فإن الأجرة السنوية تتم بالحساب

 

وتحدد في مبلغها المطابق تعدد عادي من ساعات الشغل.

 

الفصل 129

إن الأجرة اليومية الداخلة في تقدير الأجرة الأساسية لا يمكن في جميع الأحوال أن تقل ولو كان الأمر يتعلق بأجير يتوفر على قدرة بدنية ضعيفة – عن الأجرة العادية المنفذة لعامل بالغ صحيح البنية من نفس الصنف المهني مشتغل في نفس المؤسسة أو إذا كانت المهنة التي يزاولها المصاب خاضعة لقائمة الأجور عن مقدار الأجرة الدنيا المقررة في هذه القائمة فيما يرجع للصنف المهني الذي كان ينتمي إليه المصاب.

 

الفصل 130

إذا طبق تعديل للأجور على الصنف المهني الذي كان المصاب مرتبا حين وقوع الحادثة سواء كان هذا التعديل يقتصر على هذا الصنف أو يمتد إلى ما سواه، فإن الأجرة السنوية الأساسية تقدر باعتبار أن المصاب كان يتقاضى أجرته خلال الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة على أساس الأجرة السنوية المستحقة من جراء إدخال التعديل المذكور.

 

وإذا أدخلت خلال فترة الاثني عشر شهرا المذكورة عدة تعديلات على الأجور فلا يعتبر إلا التعديل الأخير.

 

الفصل 131

لا تدخل في الحساب لتحديد الأجرة الأساسية المعتبرة في تعيين الإيرادات التعويضات العائلية مثل الإعانة العائلية والإعانة عن الأجرة المنفردة ولا المنافع التي يترتب عنها إرجاع نفقات تحملها المصاب مثل التعويضات عن الدراجة والتنقل.

 

غير أنه إذا كان التعويض عن التنقل يشتمل على إرجاع الصوائر المدفوعة وعلى منافع تكميلية معدة خصيصا لمنح العامل تعويضا عن التعب المرهق الناجم عن التنقل، فإن هذا التعويض الإضافي يعتبر في تقدير الأجرة الأساسية.

 

الفصل 132

إن الإيرادات السنوية المؤسسة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا تستكمل برفعها إلى الضعف الأعلى لأربعة فرنكات دون أن يدخل هذا الإجراء في الحساب المحدد به في  %85 مجموع الإيرادات القصوى الممنوحة لذوي حقوق المصاب حسبما هو مقرر في الفصل 133.

القسم الفرعي الثاني – التخفيض النسبي من الإيرادات

 

الفصل 133

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب  %85 من مبلغ مجموع الأجرة السنوية الفعلية التي وضعت هذه الإيرادات على أساسها، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية، فإن الإيرادات الراجعة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق تكون موضوع تخفيض نسبي.

 

الفصل 134

حينما يطبق التخفيض النسبي كليا أو جزئيا على إيرادات ممنوحة لليتامى الأولاد أو الأعقاب، فإن مبلغ الإيرادات التي قد تنقرض يوزع بين اليتامى الآخرين بالنسبة لحقوق كل واحد منهم من غير أن يتجاوز مجموع الإيرادات المخصصة بمختلف ذوي الحقوق النسبة المائوية المقدرة بـ %85 والمشار إليها أعلاه ومن غير أن يتجاوز المبلغ الجديد للإيرادات الممنوحة إلى اليتامى بهذه الكيفية النسب المائوية المنصوص عليها في الفصلين 102 و103.

 

الفصل 135

إن التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من أصناف ذوي الحقوق يكتسي صبغة مؤقتة ولذا يجب على المدين بالإيراد كلما فقد منتفع حقه في الإيراد أن ينجز بحكم القانون حسابا جديدا على أساس النسب المائوية المنصوص عليها في الفصل 94 وما يليه إلى الفصل 99 و 102 و 103 و113و114.

 

القسم الفرعي الثالث – بداية الانتفاع بالإيرادات

 

الفصل 136

ينتفع بالمبالغ المترتبة عن الإيراد ابتداء من اليوم الموالي ليوم برء الجرح أو ليوم الوفاة دون أن تضم إلى التعويض اليومي أو المبلغ الاحتياطي.

 

الفصل 137

إذا لم ينازع في إمكانية استئناف العمل في الوقت المناسب ضمن الشروط المبينة في الفصل 52، فإن تاريخ استئناف العمل الذي يحدده الطبيب المعالج يتخذه القاضي بمثابة بداية الانتفاع بالإيراد.

 

القسم الرابع – أداء الإيرادات

 

الفصل 138

تؤدي الإيرادات عند حلول الأجل في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر من كل سنة.

 

الفصل 139

إن مقدار المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة من بداية الانتفاع بالإيراد إلى غاية اليوم الأخير من الثلاثة أشهر التي صدر فيها الحكم القضائي الممنوح بموجبه الراتب، يؤدى في الستين يوما الموالية لهذا الحكم أو على أبعد تقدير في الوقت الذي تؤدي فيه المبالغ الأولى للثلاثة أشهر الحال أجلها وذلك إن صدر الحكم خلال أشهر يناير أو أبريل أو يوليوز أو أكتوبر.

 

الفصل 140

يمكن للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 139، أن تأمر بأداء مبلغ مسبق يساوي المبالغ المترتبة عن نصف ثلاثة أشهر.

 

الفصل141

يجب على المدين بالإيراد أن يلبي كل طلب يقدمه لأداء المبالغ شهريا مصاب من جراء حادثة بعجز دائم وتام عن العمل يجبره على الاستعانة بالغير للقيام بأعمال الحياة العادية.

 

الفصل 142

تؤدي المبالغ المترتبة عن الإيرادات السنوية في محل إقامة صاحبها أو في مقر السلطة المحلية التابع لها محل هذه الإقامة.

 

الفصل 143

إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لهذا الباب أوفي أداء المبالغ الاحتياطية الممنوحة عملا بالفصل 225 وما يليه إلى الفصل 228، يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن لحلولها، الحق في غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة.

 

الفصل 144

تطبق مقتضيات الفصل 80 على النزاعات المتعلقة بتطبيق الغرامة أو بمبلغها في حالة التأخير المشار إليه في الفصل 143.

 

الفصل 145

إن الإيرادات الممنوحة – عملا بظهيرنا الشريف هذا – تكون غير قابلة للتحويل والحجز،

 

ويمكن الجمع بينها وبين رواتب الزمانة أو التقاعد التي قد يكون للمعنيين بالأمر الحق فيها طبقا للنظام الأساسي القانوني والاتفاقي الراجع لعملهم.

 

الفصل 146

إن الأجانب ذوي حقوق عامل أجنبي لا يتقاضون أي تعويض إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت الحادثة.

 

الفصل 147

يمكن أن تخالف مقتضيات الفصل 146 بموجب معاهدات أو اتفاقيات دولية ضمن حدود التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا لفائدة الأجانب التابعين لبلد يضمن فوائد مماثلة للمستفيدين من ظهيرنا الشريف هذا.

 

القسم الخامس

استبدال الإيراد بنوع تعويض آخر

 

القسم الفرعي الأول – الاسترداد الجزئي لبعض الإيرادات

 

الفصل 148

يمكن للمصاب أن يطلب عند التسديد النهائي للإيراد العمري وبعد انصرام أجل المراجعة المنصوص عليه في الفصل 276 أن يمنح نقدا الربع على الأكثر من رأس المال اللازم لتأسيس هذا الإيراد والمقدر حسب التعريفة المقررة في الفصل 343.

 

ولا يمكن أن تخول الاستفادة من هذا المقتضى إلا إذا كان مقدار عجز المصاب عن العمل يفوق الثلاثين في المائة.

 

وإذا كان مقدار العجز يتجاوز هذا الرقم، فإن المصاب يمكنه أن ينال نقدا الربع على الأكثر من رأس المال المقدر لاسترداد إيراد مطابق لعجز يبلغ 30 في المائة.

 

الفصل 149

يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع رأس المال المنصوص عليه في الفصل 148 لتكوين إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر.

 

ويخفض الإيراد العمري بحيث لا تترتب عن الأيلولة أية زيادة في التكليف بالنسبة للمشغل.

 

وإذا كان الإيراد مقدارا على أساس نسبة من العجز تفوق 30 في المائة، فإن تكوين الإيراد العمري القابل للأيلولة لا يمكن طلبه إلا بالنسبة للقسط من الإيراد المطابق لمقدار العجز البالغ 30 في المائة.

 

الفصل 150

إن الطلبات المنصوص عليها في الفصلين 148 و149 يجب أن تقدم إلى المحكمة على أبعد تقدير في الشهر الموالي للأجل المعين لطلب المراجعة.

 

الفصل 151

يجب على المحكمة قبل البث في كل طلب للاسترداد أن تعرض هذا الطلب لأجل الاستشارة على الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية بصفته مكلفا بتسيير أموال الزيادة في الإيرادات المتعلقة بحوادث الشغل.

 

الفصل 152

يجب على المحكمة أن ترفض كل طلب يقدمه مصاب سبق له أن حصل على زيادة في إيراده أو يتوفر على الشروط المطلوبة للحصول عليه.

 

الفصل 153

تبث المحكمة بغرفة المداولات في الطلبات المنصوص عليها في الفصلين 148 و149.

 

الفصل 154

يعتبر ملغى  :

1-          كل حكم لم يصدر في غرفة المداولات  ؛

2-          كل حكم صدر بقبول طلب قدم خارج الأجل  ؛

3-          كل حكم صدر دون استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية  ؛

4-          كل حكم صدر بتخويل حق الاسترداد لمصاب يستفيد أو قد يستفيد من زيادة.

 

الفصل 155

لا تطبق مقتضيات الفصل 149 على العملة والمستخدمين المغاربة أو أشباههم.

 

القسم الفرعي الثاني – استرداد الإيرادات

المقدرة على أساس عجز يقل عن 10 في المائة

 

الفصل 156

إن الراتب السنوي والعمري يمكن استبداله – زيادة على الأحوال المنصوص عليها في الفصول 98 و100 و 148 و149 و1962- بأداء رأس مال إذا توفرت الشروط الآتية  :

1-     يجب أن يوجه الطلب إلى المؤاجر أو المؤمن القائم مقامه عند انصرام أجل خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الشروع في الانتفاع بالمبالغ المترتبة عن الإيراد  ؛

2-          يجب أن تبلغ سن المصاب 21 سنة كاملة  ؛

3-          يجب أن تكون درجة العجز عن العمل أقل من 10 في المائة وإذا كانت تفوق 4 في المائة، فإن المبلغ السنوي للإيراد يجب ألا يتعدى 60 درهما.

 

الفصل 157

يمكن إنجاز الاسترداد – خلافا للفصل 156 – بمجرد تحديد رقم الإيراد وبشرط أن تتوفر الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفصل 156 وذلك إذا أدلى المصاب زيادة على شهادة الشفاء التي يحررها طبيب يختاره بشهادة يسلمها طبيب تابع للصحة العمومية أو عند عدمه طبيب عسكري أو طبيب خبير يعينه قاضي الصلح تثبت أن عاهة المصاب لا يتوقع فيها أي تفاقم أو نقصان قبل انصرام فترة المراجعة.

 

الفصل 158

يمكن أن ينص على الاسترداد بطلب من المصاب في الأمر بالتوفيق أو الحكم القضائي الصادر بمنح الإيراد.

 

الفصل 159

يمكن أن ينجز الاسترداد أيضا، بعد منح الإيراد إما بطلب من أحد الطرفين بعد موافقة المصاب وبأمر من قاضي الصلح الموجود مقره بمكان الحادثة وإما باتفاق مباشر بين المصاب والمؤاجر وعند الاقتضاء المؤمن.

 

الفصل 160

يقع الاسترداد بحكم القانون عندما يطلبه المصاب وإذا رفضه المدين بالإيراد، فإن قاضي الصلح يبت باستعجال ومن غير استئناف في الطلب الذي يرفعه إليه المصاب.

 

الفصل 161

ينجز الاسترداد حسب التعريفة المبينة في الفصل 343.

 

القسم الفرعي الثالث – استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب

 

الفصل 162

إن العملة الأجانب المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم الأجانب يتقاضون مقابل كل تعويض إذا انتهى مقامهم بالمغرب رأس مال يعادل ثلاث مرات مبلغ الإيراد المنفذ لهم من قبل.

 

ولا يمكن أن يتجاوز رأس المال المذكور فيما يخص ذوي الحقوق القيمة الحالية للإيراد المقدرة على أساس التعريفة المنصوص عليها في الفصل 343.

 

الفصل 163

يمكن أن تخالف مقتضيات الفصل 162 بموجب معاهدات أو اتفاقيات دولية ضمن حدود التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا لفائدة الأجانب التابعين لبلد يضمن فوائد مماثلة للمستفيدين من ظهيرنا الشريف هذا.

 

القسم الفرعي الرابع – توقيف للإيراد بعد الاتفاق

على نوع تعويض آخر

 

الفصل 164

يمكن دائما للطرفين أن يقررا بعد تحديد رقم التعويض الواجب دفعه للمصاب بالحادثة توقيف أداء الإيراد واستبداله ما دام الاتفاق حاصلا بنوع تعويض آخر.

 

الفصل 165

إن الاتفاق المشار إليه في الفصل 164 يجب أن يعرض قبل إبرامه على موافقة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية أو مفوضه ولاسيما إذا كان المصاب يستمر بعد برء جرحه في تقاضي تعويض يساوي على الأقل التعويض المتخذ أساسا لتقدير راتبه.

 

الباب الرابع

تدابير خصوصية تتعلق بالعملة الذين تقل سنهم

عن 18 سنة وبالممتهنين

 

الفصل 166

إن الأجرة المستعملة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح للعامل البالغ من السن أقل من ثماني عشرة سنة أو ذوي حقوقه لا يمكن أن تقل عن الأجرة الدنيا الممنوحة للعملة الأصحاء من نفس الصنف المهني البالغة سنهم أكثر من ثماني عشرة سنة والمشتغلين بنفس المؤسسة أو عند عدمها بمؤسسة مجاورة ومماثلة.

 

ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر بهذه الكيفية مبلغ الأجرة التي كان يتقاضاها المصاب في تاريخ الحادثة.

 

الفصل 167

إذا كان من حق عامل – بالغ من السن أقل من 18سنة ويتحمل من جراء هذا قبل وقوع الحادثة تخفيضا من أجرته بسبب التخفيضات المقررة لهذا الصنف من العملة في التشريع المتعلق بالأجور – أن ينتفع نظرا لسنه بتنقيص من التخفيض المذكور فيما بين تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ برء الجرح،  فتعتبر في تقدير التعويض اليومي، الزيادة في الأجرة الناتجة عن هذا التنقيص ابتداء من التاريخ الذي كان يجب أن تطبق فيه.

 

الفصل 168

إن الأجرة المتخذة أساسا لتحديد التعويض اليومي والإيرادات الممنوحة للممتهن المصاب بحادثة شغل أو لذوي حقوقه لا يمكن أن تقل عن الأجرة الدنيا الممنوحة لعامل صحيح البنية التابع للصنف الذي قد يترتب فيه الممتهن عند نهاية التمهين ومشتغل بنفس المؤسسة أو عند عدمها بمؤسسة مجاورة ومماثلة.

 

الفصل 169

لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر بهذه الكيفية أحد المبلغين الآتيين  :

مبلغ الأجرة الدنيا الممنوحة لعامل غير أخصائي يبلغ نفس السن أو إذا كانت سن الممتهن تبلغ أكثر من ثماني عشرة سنة – لعامل غير أخصائي تتراوح سنه بين ثماني عشرة سنة وتسع عشرة سنة ويشتغل بنفس المؤسسة أو عند عدمها بمؤسسة مجاورة ومماثلة  ؛

 

مبلغ المكافأة الخاصة بالممتهن إذا كان مبلغ التعويض يفوق الأجرة المذكورة.

 

الفصل 170

تعتبر عند الاقتضاء مقتضيات الفصل 116 وما يليه إلى الفصل 119 لتحديد الأجرة المتخذة أساسا لتقدير إيراد الأجير البالغ أقل من ثماني عشرة سنة أو إيراد الممتهن.

 

الباب الخامس

إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة

 

القسم الأول

المستفيدون من الدعوى

 

الفصل 171

يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن ظهيرنا الشريف هذا، بالحق في مطالبة مرتكبي الحادثة طبقا لقواعد الحق العام بتعويض الضرر اللاحق.

 

الفصل 172

تقام دعوى الحق العام على المؤاجر أو مأموريه في الحالتين الآتيتين فقط وبقدر ما لم يعوض الضرر تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا  :

1-          إذا وقعت الحادثة في الحالة المبينة في الفصل 310 بسبب خطأ ارتكبه عمدا المؤاجر أو مأموروه  ؛

2-          إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمؤاجر.

 

الفصل 173

إن الدعوى على الغير المسؤول يمكن أن يقيمها المؤاجر أو مؤمنه لتمكينهما من المطالبة بحقوقهما الخاصة.

القسم الثاني – المسطرة

الفصل 174

يجب أن تقام دعوى المسؤولية عن الجنحة لكي تكون مقبولة في غضون الخمس سنين الموالية لوقوع الحادثة غير أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى يجب أن تؤخر البث فيها حتى تنتهي الدعوى الناجمة عن ظهيرنا الشريف هذا ما لم تتقادم.

 

الفصل 175

إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المؤاجر وعند الاقتضاء مؤمنه، فإن الطرف المعني بالأمر يجب عليه أن يدخل الطرف الآخر في تقرير الاشتراك في الحكم.

 

الفصل 176

إذا لم يقع من جراء إغفال إدخال أحد الطرفين المذكورين في تقريرا لاشتراك في الحكم وكان كل طرف قد أقام دعواه فيجرى ضم الدعويين لدى المحكمة التي أحال عليها الدعوى المصاب أو ذوو حقوقه.

 

الفصل 177

يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى، حثى لا يرفض طلبه، ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وذلك إذا كان المصاب أو ذوو حقوقه يستفيدون من إحدى الزيادات الآتية أو يتوفرون بتاريخ إقامة الدعوى على الشروط المطلوبة للاستفادة منها  :

زيادة في إيراد حادثة شغل  ؛

منحة تحل محل الإيراد غير الممنوح بسبب التقادم المتعرض به على المصاب أو ذوي حقوقه  ؛

زيادة لأجل الاستعانة المستمرة بشخص آخر

 

القسم الثالث

نوع التعويض

 

الفصل 178

إذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم أو وفاة، فإن التعويض المفروض على الغير يكون كما يأتي  :

1-          في شكل إيراد أو إيرادات مساوية للإيرادات المحددة في ظهيرنا الشريف هذا وعند الاقتضاء إيراد إضافي يصير به التعويض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب أو ذوي حقوقه إذا كانت للغير في هذا الصدد مسؤولية كاملة  ؛

2-          في شكل جزء من الإيراد أو من الإيرادات القانونية المفروضة باعتبار حظ الغير في المسؤولية بزيادة إيراد إضافي لتعويض الضرر اللاحق بالمصاب أو ذوي حقوقه، إذا كانت للغير في هذا الصدد

3-          مسؤولية جزئية.

 

الفصل 179

لا تعتبر بأي وجهة من الوجوه في تقدير الإيرادات القانونية المفروضة على الغير، الزيادة في الإيراد التي تمنحها المحكمة بسبب خطأ لا عذر له صادر من المؤاجر أو أحد مأموريه.

 

الفصل 180

يجب أن يشتمل التعويض الممنوح للمصاب أو ذوو حقوقه وفقا لقواعد الحق العام على الزيادات وتعديل الزيادة في الإيراد القانوني أو جزء الإيراد القانوني المفروض على الغير حسبما هو مقرر في التشريع المتعلق بالزيادة في إيراد حوادث الشغل.

غير أنه لا يمكن أن تعتبر إلا الزيادات والتعديلات المطبقة بتاريخ المقرر القضائي الذي أصبح نهائيا أو بتاريخ اتفاق الطرفين.

 

الفصل 181

يمكن أن يحكم على الغير المثبتة عليه المسؤولية بأن يؤدي أو بأن يرجع للمصاب أو ذوي حقوقه أو للمؤاجر أو مؤمنه – زيادة على الإيرادات – الصوائر الآتية كلا أو بعضا طبقا للشروط المبينة أعلاه  :

1-          الصوائر والتعويضات الأخرى المبينة في الفصول 41 و53 و 58 (الفقرة الأولى)  ؛

2-          الصوائر الناجمة عن أضرار مادية.

 

ويمكن أداء أو إرجاع الصوائر والتعويضات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل على أساس مقادير تفوق المقادير المقررة في الظهير الشريف من غير أن تتجاوز المبلغ الحقيقي للأجرة أو المبلغ الحقيقي للصوائر.

 

القسم الرابع

تحميل التعويض – توزيع المسؤولية أداء التعويضات

 

الفصل 182

إذا كانت مسؤولية الغير مرتكب الحادثة كاملة، فإن التعويض الممنوح يعفي المؤاجر إلى غاية مبلغ التعويضات المفروضة عليه.

 

الفصل 183

إذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمصاب، فإن المؤاجر يعفى إلى غاية التعويضات القانونية المفروضة على الغير.

 

الفصل184

إذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمؤاجر أو أحد مأموريه عدا المصاب، فإن المؤاجر يعفى بالنسبة لمقدار مسؤولية الغير.

 

الفصل 185

يبقى المؤاجر، في حالات مسؤولية الغير الجزئية المنصوص عليها في الفصلين 183 و184 ملزما إزاء المصاب أو ذوي حقوقه بأداء الجزء من التعويضات القانونية غير المحملة على الغير.

 

الفصل 186

إذا كان الشخص المسؤول غير المؤمن له أو المؤمن له بصفة غير كافية لا يستطيع أداء جميع التعويضات المفروضة عليه، فإن مبلغ التعويضات التي يتعين عليه دفعها يوزع بين المؤاجر أو مؤمنه القائم مقامه وبين المصاب أو ذوي حقوقه بالنسبة لديون كل واحد منهم.

 

الفصل 187

إن الإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن حادثة الشغل والإيرادات الإضافية الممنوحة عملا بمقتضيات الباب الخامس من الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هذا يجب أن يؤسسها المدينون داخل الشهرين المواليين لتاريخ المقرر القضائي النهائي أو تاريخ اتفاق الطرفين بصندوق الإيداع والتسيير طبقا للتعاريف التي تحددها هذه المنظمة.

 

الفصل 188

كل تأخير في دفع رأس مال التأسيس يوجب على الغير المسؤول أو مؤمنه أن يدفع إلى صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل مبلغا يساوي عن كل يوم تأخير المبلغ اليومي للإيرادات القانونية أو الإيرادات الإضافية، وينجز الدفع المذكور بعد الإدلاء بإذن في القبض يضعه الصندوق المذكور.

 

الفصل 189

إن الاتفاق بين الطرفين المنصوص عليه في الفصل 187 لا يكون صحيحا عند عدم وجود مقرر قضائي إلا إذا طلب الشخص المسؤول المشاركة في الاتفاق من المؤاجر ومن مؤمنه إن كان مؤمنا له، وعند الاقتضاء من صندوق الزيادة في الإيرادات.

 

الفصل 190

إن المؤاجر أو مؤمنه لا يعفى نهائيا من الإيراد القانوني المفروض على الشخص المسؤول إلا بعد تأسيس رأس المال المنصوص عليه في الفصل 187.

 

الفصل 191

إن الشخص المسؤول أو مؤمنه يحل عند الاقتضاء وإلى غاية المبلغ الواجب دفعه محل صندوق الزيادة كي يتحمل ضمن الشروط المبينة في الفصول 180 و187 و188 و189، الزيادة أو المنحة، وكذا عند الاقتضاء، تعديلاتهما التي قد يجب دفعها بتاريخ المقرر القضائي النهائي ولو كان مبلغ التعويض الإجمالي المفروض على الشخص المسؤول أو مؤمنه قد حدد بمقرر صادر من قبل، و في هذه الحالة، لا تخصم هذه الزيادة أو هذه المنحة وتعديلاتهما من مبلغ الإيراد الإضافي الممنوح للمصاب إلا لغاية المبلغ الواجب دفعه.

 

الفصل 192

إذا كانت المسؤولية موزعة بين الشخص مرتكب الحادثة وبين المصاب، فإن الشخص المسؤول أو مؤمنه لا يحل عند الاقتضاء محل صندوق الازدياد إلا بقدر النسبة المائوية للمسؤولية المثبتة عليها.

 

الفصل 193

إن التعويض الممنوح عند الاقتضاء برسم الآلام يسقط من المبلغ الإجمالي الإضافي فيما يتعلق بتقدير الحصة التي يحل الغير بشأنها محل صندوق الزيادة في الحالة توزيع مسؤولية الغير إما مع المصاب وإما مع المؤاجر أو أحد مأموريه.

 

القسم الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 194

إن الإيراد القانوني أو الجزء من الإيراد القانوني، المفروض على الغير المسؤول أو على مؤمنه يحتفظ بوصفه إيرادا يحتفظ بوصفه إيرادا لحادثة الشغل ويمكن أن يكون الاقتضاء موضوع الزيادات وتعديلات الزيادة المطبقة على الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم المطبقة كما تطبق عليه بصفة خاصة مقتضيات الفصل 98 المتعلقة بعقد الزوج المتوفى عنه نكاحا جديدا.

 

القسم السادس

دعوى المطالبة بالمراجعة

 

الفصل 195

يمكن للغير المثبتة عليه المسؤولية بمقتضى الاتفاقية المبينة في الفصلين 187 و189 أو بموجب مقرر قضائي وكذا لمؤمنه عند الاقتضاء أن يرفع مع المصاب والمؤاجر ومؤمنه ، دعوى المراجعة المقررة في الفصل 276 كما يجب عليه أن يتحمل عند الاقتضاء دعوى المصاب.

 

الفصل 196

إذا أدخلت على إثر المراجعة المشار إليها في الفصل 195 زيادة على الإيراد القانوني للمصاب من جراء تفاقم عاهته، فإن لصندوق الزيادة الحق في أن يطلب من الغير الحلول محله في أداء كل من تكملة الزيادة المفروضة عليه وتعديلات الزيادة المستحقة أثناء الفترة المتراوحة بين تاريخ المقرر الممنوح بموجبه الإيراد الإضافي وبين تاريخ المقرر الصادر بتحديد المبلغ الإيراد القانوني بعد المراجعة.

 

الفصل 197

إن تكملة الزيادة المقدرة على أساس الجزء من الإيراد المساوي للفرق بين مبلغ الإيراد القانوني المستحق قبل المراجعة وبين مبلغ الإيراد القانوني الممنوح على إثر هذه المراجعة تقتطع من الإيراد الإضافي إلى غاية المبلغ الواجب دفعه، بحيث يبقى الفاضل عند الاقتضاء على كاهل صندوق الزيادة.

 

الجزء الخامس

الاختصاص – المحاكم – المسطرة – المراجعة

 

الباب الأول

المحاكم المختصة

 

الفصل 198

تختص المحاكم العصرية وحدها بالنظر فيما يلي  :

1-          جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ؛

2-          المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والظهائر الشريفة الصادرة بتمديده والمراسيم والقرارات الصادرة بتطبيق الظهائر المذكورة.

 

الفصل 199

يخول الاختصاص لمحكمة الصلح بالدائرة التي وقعه فيها الحادثة.

 

الفصل 200

إذا جرت الحادثة خارج المغرب، فإن محكمة الصلح المختصة حسب مدلول الفصل28 وهذا الباب هي محكمة الدائرة الموجودة فيها المؤسسة أو المستودع المنتمي إليه المصاب.

 

الفصل 201

إذا وقعت الحادثة بالمغرب خارج الدائرة الموجودة فيها المؤسسة أو المستودع المنتمي إليه المصاب، فإن محكمة الصلح لهذه الدائرة يمكن أن تصبح بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه مختصة بصفة استثنائية.

 

الفصل 202

يجب أن يوجه هذا الطلب في شكل رسالة مضمونة الوصول إلى محكمة الصلح التي وقعت الحادثة في دائرتها إما قبل أن يحال عليها الطلب أو إذا أحيل عليها قبل انتهاء البحث المنصوص عليه في الفصل 29.

 

الفصل 203

يرسل كاتب الضبط في الحال وصولا إلى الطالب كما يخبر في نفس الوقت رئيس المقاولة ومحكمة الصلح التي تصبح مختصة والتي يرفع إليها عند الاقتضاء ملف البحث بمجرد اختتامه مع إشعار الفريقين طبقا للفصل 38.

الفصل 204

إذا أثبت المصاب أو ذوو حقوقه، بعد انتهاء البحث أنهم لم يتمكنوا، قبل هذا الاختتام من الاستفادة من الإمكانية المنصوص عليها في الفصل 201، فإن قاضي الصلح يمكنه أن يتخلى عن الملف بعد الاستماع إلى الفريقين.

 

وإن إرسال هذا الملف إلى قاضي الصلح بالدائرة التي تقع فيها المؤسسة أو المستودع المنتمي إليه المصاب يخول القاضي المذكور النظر بصفة خاصة في تطبيق الفصل 214 وما يليه إلى الفصل 235.

 

الباب الثاني

المسطرة المتبعة فيما يخص النزاعات المتعلقة بالتعويض

المؤقت والصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الجنازة

 

الفصل 205

تنظر محكمة الصلح نهائيا في النزاعات المتعلقة بصوائر الجنازة والتعويضات المؤقتة كيفما كان مبلغها وخلال الخمسة عشر يوما الموالية لطلبها.

 

الفصل 206

تنظر محكمة الصلح في الدعاوي المتعلقة بأداء الصوائر الطبية والجراحية والصيدلية ضمن شروط الاختصاص المحددة في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بمثابة قانون المسطرة المدنية.

الفصل 207

إن الخلافات المتعلقة بتطبيق التعاريف الطبية أو الجراحية أو الصيدلية فيما يخص حوادث الشغل تعرض مع ذلك لزوما، قبل رفعها إلى محكمة الصلح أو عند الاقتضاء إلى المحكمة الابتدائية على لجنة للمراقبة والتحكيم مكلفة بالبحث في صحة ادعاءات كل من الفريقين والتوفيق بينهما إن اقتضى الحال ذلك.

 

الفصل 208

لا تجري المسطرة المنصوص عليها في الفصل 207 على النزاعات المتعلقة بمادية الحادثة أو بمعرفة ما إذا كانت الحادثة تدخل فعليا في ميدان تطبيق التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل ولا على النزاعات الناشئة بين الأطباء أو الجراحين أو المولدات أو أطباء الأسنان أو الصيادلة أو المساعدين الطبيين من جهة وبين المصابين أو ذوي حقوقهم من جهة أخرى.

 

الفصل 209

إن مقرر اللجنة المحددة بموجبه الأسس التي يمكن أن يرتكز عليها حل عادل يجب أن يكون مدعما بأسباب.

 

الفصل 210

يبلغ هذا المقرر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالتوصل إلى الفريقين اللذين يجب عليهما أن يعلنا في ظرف عشرة أيام ابتداء من هذا التبليغ عن قبولهما أو رفضهما، ويعتبر عدم الجواب بمثابة قبول.

 

الفصل 211

إذا حظي المقرر بقبول الفريقين، فإن محضرا يحرر بالاتفاق الحاصل الذي يجب أن يمثله الفريقان وإذا رفضاه فتوجه نسخة منه إلى رئيس محكمة الصلح المختصة لتضاف إلى ملف القضية.

 

الفصل 212

تحدد بموجب مرسوم شروط وكيفيات تأسيس وتسيير لجنة المراقبة والتحكيم1.

 

الفصل 213

يسوغ للكاتب العام للحكومة باقتراح من لجنة المراقبة أن يمنع طبيبا من معالجة المصابين بحوادث الشغل أو صيدليا من تقديم الأدوية إليهم.

 

وتتراوح مدة المنع بين ثلاثة وستة أشهر، وتمد إلى سنة واحدة على الأقل وإلى سنتين على الأكثر إذا وقع تطبيق المنع للمرة الثانية وتكون غير محدودة إذا وقع المنع للمرة الثالثة.

 

الباب الثالث

المسطرة المتعلقة بمنح الإيرادات والمبالغ الاحتياطية

والاعتراف بالحق في الحصول على الأجهزة

 

القسم الأول

 المسطرة المتعلقة بالإيرادات والمبالغ الاحتياطية

 

الفصل 214

يستدعي قاضي الصلح الأشخاص الآتي ذكرهم لمحاولة التوفيق بينهم فيما يرجع للتعويضات الأخرى المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا  :

المصاب أو ذوو حقوقه الذين يمكنهم أن يستعينوا بمحام  ؛

المؤاجر الذي يمكن أن ينيب عنه غيره  ؛

المؤمن، إذا اقتضى الحال.

 

الفصل 215

يقع الاستدعاء المذكور في ظرف الخمسة أيام  :

الموالية لوصول الملف إلى محكمة الصلح إذا توفر المصاب أو إذا استقرت حالته الصحية قبل اختتام البحث ؛

أو الموالية للتوصل بالشهادة الطبية الثانية المثبتة لنتائج الحادثة النهائية أو وصول الاتفاق الكتابي الحاصل بين الخصوم والذي تتبين منه صبغة عجز المصاب المستمرة واستقرار حالته الصحية  ؛

أو السابقة لانصرام أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 269 إذا كان قاضي الصلح على علم من تاريخ هذا الانصرام ولم يتوصل بأي مستند من المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

الفصل 216

يمكن لقاضي الصلح أن ينتدب خبيرا بعد إنهاء البحث، وتطبق على أعمال الخبرة مقتضيات الفصلين 33 و34 ويجب إيداع تقرير الخبير في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من يوم تبليغ الأمر الناص على إجراء أعمال الخبرة.

 

الفصل 217

إذا قام قاضي الصلح طبقا لمقتضيات الفصل 31 باستدعاء الطرفين للبحث وكان هذا البحث قد انتهى يوم الاستدعاء فيمكنه أن يشرع حالا بعد البحث في محاولة التوفيق المنصوص عليها في الفصل 214 بشرط أن يصرح جميع المعنيين بالأمر باستعدادهم لبحث شروط الصلح، وفي هذه الحالة يجب أن يشار إلى هذا التصريح في الأمر المنصوص عليه في الفصل 218.

 

الفصل 218

يحدد مبلغ التعويض نهائيا بأمر قاضي الصلح إذا توصل الطرفان إلى اتفاق طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويتضمن هذا الأمر اتفاق الطرفان مع الإشارة – حرصا على عدم بطلانه – إلى تاريخ الحادثة والأجرة السنوية الفعلية والأجرة الأساسية، ونسبة العجز ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 84 وإلى مبلغ الإيراد والتاريخ الذي يجب أن يبتدئ فيه أداء هذا الإيراد وعند الاقتضاء إلى تطبيق المقتضيات المتعلقة بمنح أجهزة استبدال الأعضاء.

 

الفصل 219

إذا اتفق الطرفان على مادية الحادثة وصبغتها المهنية وعلى الأجرة الحقيقية والأجرة الأساسية وعلى درجة عجز المصاب أو النسبة المائوية المحدد على أساسها إيراد ذوي الحقوق وعلى عدد وصفة ذوي الحقوق وتاريخ الشروع في الانتفاع بالإيراد و المصاب أو ذوو الحقوق يرفضون مع ذلك الإيراد المقترح عليهم، فإن قاضي الصلح يستدعي الطرفين كتابة على الفور ويبت في الأمر نهائيا في ظرف ثلاثين يوما.

 

الفصل 220

إذا نشأ خلاف بين الطرفين في أحوال غير الحالة المبينة في الفصل السابق أو في حالة عدم حضور شخص أو عدة أشخاص من الفريقين، فإن قاضي الصلح يرسل الملف إلى المحكمة الابتدائية التي تصبح بحكم القانون مختصة بالنظر في القضية.

 

الفصل 221

إن القاضي المقرر المنتدب يطلب من وكيل المصاب أو ذوي حقوقه، المعين برسم المساعدة القضائية أن يودع في ظرف شهر واحد طلب إقامة دعوى.

 

الفصل 222

تتبع لأجل مواصلة الدعوى مسطرة التعجيل المنصوص عليها في الفصل 156 المكرر مرتين من ظهير المسطرة المدنية.

الفصل 223

يمكن أن يرجع الملف في جميع الأحوال بطلب من أحد الفريقين إلى قاضي الصلح للقيام بمحاولة صلح جديدة.

 

الفصل 224

تجري المرافعة لدى محكمة الاستئناف حسب القواعد المبينة في الفقرة الثانية من الفصل 237 من ظهير المسطرة المدنية.

 

 

الفصل 225

إذا ترتبت عن الحادثة الوفاة أو العجز الدائم، فإن قاضي الصلح يمكنه أن يمنح في جلسته المنعقدة للقضايا المستعجلة ومن غير استئناف مبلغا احتياطيا بطلب من ذوي الحقوق أو المصاب الذي أوجب جرحه بعد برئه تخفيض أو إلغاء أجرته بسبب نقصان قدرته على العمل أو فقده إياها.

 

الفصل 226

يمكن أيضا لقاضي الصلح في حالة وجود مبرر إن يمنح تلقائيا ومن غير استئناف المبلغ الاحتياطي المذكور عند وقوع الحادثة قاتلة أو عندما تساوي درجة العجز 30 في المائة على الأقل.

 

الفصل 227

إذا تم تقييد القضية بعد إرسال الملف إلى المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 220 فيمكن للمحكمة المذكورة أن تحكم أيضا أثناء اجتماعها في غرفة المداولة ومن غير استئناف بمنح أو تغيير المبلغ الاحتياطي بمجرد طلب من المعني بالأمر.

 

الفصل 228

يجب أن يكون المبلغ الاحتياطي الممنوح عملا بالفصول 225 و226 و227 مساويا على الأكثر لمقدار المبالغ اليومية المترتبة عن الإيراد الذي يمكن تقديره على أساس القواعد المعينة في الفصل 83 وما يليه إلى الفصل 135 وعلى أساس الشهادة الطبية المثبت فيها برء الجرح إذا كان هناك عجز دائم.

 

الفصل 229

تكون المبالغ الاحتياطية والإيرادات غير قابلة للتحويل والحجز.

 

ويؤدي المبالغ الاحتياطية المؤاجر أو عند الاقتضاء المؤمن ضمن حدود الزمن والمكان المعينة في الأمر الصادر عن قاضي الصلح أو في حكم المحكمة الابتدائية أثناء اجتماعها في غرفة المداولة.

 

ويمكن أن يفرض أداؤها من اليوم الموالي ليوم برء الجرح أو ليوم الوفاة.

 

الفصل 230

 في حالة ما إذا كان قدر التعويض اليومي أو المبلغ الاحتياطي يتجاوز المبالغ الواجب دفعها إلى غاية التاريخ المحدد فيه الإيراد، فإن المحكمة أو قاضي الصلح الذي منح الإيراد يمكنه أن يأمر بخصم الفاضل من المبالغ المترتبة فيما بعد على أساس نسبة يحددها.

 

الفصل 231

يجب أن ينص على اسم المصاب وتاريخ الحادثة في الأوامر والأحكام النهائية الصادرة بمنح إيراد كما يجب أن ينص فيها عما إذا كان المؤاجر مؤمنا له أم لا.

 

القسم الثاني

المسطرة المتعلقة بمنح الأجهزة

 

الفصل 232

إن حق المصاب في نيل الأجهزة المؤسس بموجب الفصل 53 يخول بموجب أمر قاضي الصلح المنصوص عليه في الفصل 218 في حالة اتفاق الطرفين أو بالحكم القضائي الصادر بمنح الإيراد أو بأمر قاضي الصلح الصادر قبل الحكم الممنوح بموجب الإيراد إذا كانت حالة الجريح الذي تكتسي حادثته صبغة مهنية غير منازع فيها تقتضي التعجيل بمنحه جهازا لاستبدال الأعضاء.

 

الفصل 233

إذا كان حق المصاب في نيل الأجهزة غير معين في الحالات المبينة أعلاه، فإن قاضي الصلح يمكنه بمجرد طلب من المصاب القيام بمحاولة الصلح لإصدار أمر يتضمن الاعتراف بهذا الحق.

 

القسم الثالث

قيام المؤمن مقام المؤاجر في أداء الإيراد

 

الفصل 234

إذا كان هناك تأمين، فإن أمر قاضي الصلح أو الحكم الصادر بتحديد الإيراد الممنوح ينص على أن المؤمن يقوم مقام المؤاجر – ولو كان مؤمنا له بصفة غير كافية – في أداء مجموع الإيراد أو الإيرادات بالرغم من كل شرط مخالف لذلك من شروط عقد التأمين.

 

ويترتب عن قيام المؤمن مقام المؤاجر منح المصاب أو ذوي حقوقه من إقامة كل دعوى على المؤاجر ويحتفظ المؤمن بحق إقامة الدعوى على المؤاجر المؤمن له بصفة غير كافية.

 

الفصل 235

إذا تعدد المؤمنون فإن المؤمن الرئيسي يقوم مقام المؤاجر في مجموع الإيراد، على أن يدفع له المؤمنون الآخرون – طبقا للجدول المعين في قرار يصدره وزير المالية بعد استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية - 1مبلغ رأس المال المؤسس به جزء الإيراد المفروض عليهم.

 

الفصل 236

يجري بحكم القانون قيام المؤمن مقام المؤاجر المنصوص عليه في الفصلين 234 و235.

 

ويعد باطلا كل حجز يجري على المؤمن بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه فيما يخص أداء الإيرادات الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا.

 

القسم الرابع

الخبرة الطبية

 

الفصل 237

في حالة إجراء خبرة طبية مأمور بها من طرف قاضي الصلح وفقا للفصلين 33 و 216، أو من طرف المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، لا يمكن أن يناط عمل الخبرة –

 

ماعدا في حالة موافقة المصاب الصريحة – بالطبيب الذي عالج الجريح ولا بطبيب المؤاجر ولا بالطبيب التابع لمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المؤاجر.

 

الفصل 238

إن الأطباء الخبراء الذين تعينهم المحاكم لتقديم تقرير بشأن إحدى حوادث الشغل يعلمهم كاتب الضبط بذلك حالا.

 

ويجب عليهم أن يقدموا استنتاجاتهم في أجل أقصاه شهر واحد ماعدا إذا منحتهم المحكمة أجلا أطول رعيا للظروف الخصوصية المحيطة بإجراء الخبرة وإلا وقع استبدالهم.  

 

القسم الخامس

صوائر الخبرة – صوائر التنقل والتعويضات المنوحة عن ضياع الأجرة بسبب إجراء المسطرة

 

القسم الفرعي الأول - صوائر الخبرة

 

الفصل 239

إن الخبير المنتدب والطبيب المعين تطبيقا للفصول 33 و34 و35 و216 يتقاضيان أجرتيهما على أساس تعاريف الخبرة المقررة بخصوص التحقيق الجنائي.

 

الفصل 240

إذا استعان المصاب عند إجراء الخبرة بطبيب يختاره أو إذا سلك ذوو الحقوق هذا المسلك في حالة تشريح الجثة، فإن أداء أجرة الطبيب وإرجاع صوائر تنقله يتكفل بهما ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 239.

 

وتقدر هذه الأجور والصوائر على أساس التعاريف المحددة بقرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية2.

 

القسم الفرعي الثاني

صوائر التنقل والتعويض عن ضياع الأجرة

 

الفصل 241

يكون للأجير إذا استدعى للبحث وكان مصابا بعجز دائم الحق عند الاقتضاء في إرجاع صوائر تنقله كما يكون له الحق، إذا عاد إلى ممارسة عمل تؤدى عنه أجرة في نيل منحة تعويضية عن ضياع الأجرة.

وتؤدى هذه الصوائر والتعويضات ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل 244.

 

الفصل 242

إذا كان ذهاب الأجير إلى إجراء أعمال الخبرة المنصوص عليها في الفصل 237 يجبره على مغادرة محل إقامته، فإن صوائر تنقله تقدمها له سلفا كتابة الضبط على أساس تعريفة يحددها رئيس المحكمة وتدرج في صوائر الدعوى.

 

الفصل 243

إذا كان على الأجير أن يغادر محل إقامته من أجل المراقبة الطبية المجراة، تطبيقا للفصل 150 والفحوص المنصوص عليها مدة المراجعة في الفصلين 292 و294، فإن صوائر التنقل بواسطة الوسائل الأكثر اقتصادا يؤديها سلفا المؤمن أو المؤاجر في حالة عدم التأمين.

 

الفصل 244

إن الأجير المضطر أو غير المضطر إلى مغادرة محل إقامته من أجل أعمال الخبرة أو المراقبة أو الفحوص المشار إليها في الفصلين 237 و243 والذي لم يعد له الحق في التعويض اليومي يتقاضى منحة تعويضية عن ضياع الأجرة الذي يستطيع إثباته ولو عمل بعد برء جرحه عند مؤاجر آخر أو طرأ تغيير على أجرته.

وتؤدى له هذه المنحة التعويضية بعد إثبات حقه فيها من طرف المؤمن أو إن لم يكن هناك تأمين من طرف المؤاجر الذي جرح الأجير في خدمته.

 

ويقدم له هذا التعويض سلفا من طرف كتابة الضبط على أساس تعريفة يحددها رئيس المحكمة ثم يدرج في صوائر الدعوى.

 

الفصل 245

إن المصاب أو ذوي حقوقه الذين يقيمون خارج المكان الجارية فيه محاولة التوفيق المنصوص عليها في الفصل 214 والذين لم يعلموا قاضي الصلح قبل التوفيق بقبولهم أو رفضهم عروض المؤاجر أو المؤمن يكون لهم الحق في إرجاع صوائر تنقلهم ذهابا وإيابا بواسطة الوسيلة الأكثر اقتصادا من محطة السكك الحديدية أو محطة وقوف السيارات العمومية لنقل المسافرين القريبة من محل إقامتهم.

 

الفصل 246

إذا كان المصاب في حالة عجز تام يجبره على الاستعانة بالغير للقيام بأعمال الحياة العادية، فإن للشخص المستعان به الحق في إرجاع صوائر تنقله ضمن الشروط المرجعة بها صوائر تنقل المصاب.

 

الفصل 247

يكون للمصاب في الحالة المنصوص عليها في الفصل 246 الحق علاوة على ما ذكر في نيل منحة تعويضية عن ضياع الأجرة الذي يستطيع إثباته.

 

الفصل 248

إن المصاب الذي يقيم بالمحل الموجود فيه مقر المحكمة كذلك عندما يذهب لحضور محاولة التوفيق منحة تعويضية بعد إثبات ضياع الأجرة.

 

الفصل 249

إن إرجاع الصوائر وأداء المنحة التعويضية المنصوص عليها في الفصول 244 و247 و248 يتحملها المؤمن أو المؤاجر إن لم يكن هناك تأمين.

 

الفصل 250

تحدد عند الاقتضاء شروط تطبيق الفصل 242 وما يليه إلى الفصل 244 بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية1.

 

القسم السادس

المساعدة القضائية

 

الفصل 251

إن الاستفادة من المساعدة القضائية لدى قاضي الصلح المكلف بالتوفيق ولدى المحاكم تخول بحكم القانون إلى المصاب أو ذوي حقوقه بعد تأشير وكيل الدولة.

 

ويعمل وكيل الدولة في هذا الصدد حسبما هو مقرر في الظهير الشريف الصادر بشأن المساعدة القضائية.

 

الفصل 252

إن المساعدة القضائية الممنوحة عملا بالفصل 251 تطبق بحكم القانون على الاستئناف إلى أن يصدر مقرر نهائي من المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف على أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الأولى 1369 الموافق 14 مارس 1950 بالمصادقة على نصين  :

صادر أولهما بضبط الاستخلاصات والصوائر العدلية في القضايا المدنية والإدارية والجنائية والتوثيقية.

وثانيهما بتغيير الظهائر الصادرة بشأن التسجيل والتنبر.

 

الفصل 253

إن المحامي المعين برسم المساعدة القضائية في دعوى منح الإيراد الذي يكون موضوع دعوى المراجعة المنصوص عليها في الفصل 251 يبقى معينا بخصوص الدعوى المذكورة.

 

وإذا عاقه عائق، فإن وكيل الدولة يعين محاميا آخر.

 

الفصل 254

تطبق المساعدة القضائية أيضا على الدعوى المنصوص عليها في الفصل 171 والتي يقيمها المصاب أو ذوو حقوقه على الغير حقوقه  المسؤول عن الحادثة.

 

الفصل 255

إن المصاب أو ذوي حقوقه الذين يطلبون المساعدة القضائية لدى محكمة الاستئناف يعفون من تقديم الأوراق المثبتة لفقرهم.

 

الفصل 256

تمتد الاستفادة من المساعدة القضائية بحكم القانون إلى جميع أعمال التنفيذ المتعلق بالمنقولات والعقارات وإلى كل نزاع يعترض تنفيذ المقررات القضائية.

 

الفصل 257

يجب على المستفيد من المساعدة أن يعهد إلى مكتب المساعدة القضائية الواقع في محل إقامته بتحديد نوع أعمال ومسطرات التنفيذ المطبقة عليها المساعدة.

 

القسم السابع

التعرض – الاستئناف – طلب النقض والإبرام -

التنفيذ المؤقت

 

الفصل 258

إن المقررات القضائية الصادرة عملا بظهيرنا الشريف هذا تكون مع مراعاة قواعد الاختصاص المنصوص عليها فيه قابلة للتعرض أو الاستئناف أو طلب النقض والإبرام طبقا للقانون العام.

 

الفصل 259

يجب طلب الاستئناف في ظرف الستين يوما الموالية لتاريخ الحكم إن كان حضوريا أو لانصرام أجل التعرض إن كان هذا الحكم غيابيا.

 

ولا يقبل التعرض بعد مضي أجل خمسة عشر يوما على تاريخ تبليغ الحكم أو الحكم الاستئنافي الصادر غيابيا.

 

الفصل 260

يباشر التنفيذ المؤقت بحكم القانون وبالرغم من كل تعرض أو استئناف.

غير أن المقررات التي تصدرها بشأن التعويض اليومي لا تنفذ في حالة طلب الاستئناف.

 

الفصل 261

لا تمتد مقتضيات الفصلين 259 و260 إلى الأحكام والأحكام النهائية الصادرة تطبيقا للفصل 171 وما يليه إلى الفصل 197 على إثر إقامة دعوى حسب القانون العام على مرتكبي الحادثة.

 

القسم الثامن

تعديل الأوامر بالتوفيق

والمقررات الصادرة بمنح الإيرادات

 

الفصل 262

إذا منح إيراد بموجب أمر بالتوفيق أو بموجب حكم أو حكم استئنافي وكان هذا الإيراد قد قدر على أساس أجرة تقل عن المقدار الأدنى المحدد في القرار المنصوص عليه في الفصل 118 أو في القرارات الصادرة بتطبيق ظهائر شريفة يمد بمقتضاها إلى أصناف مهنية مختلفة التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل كما تقل عن الأجور الدنيا المحددة في التشريع المتعلق بالأجرة الدنيا للعملة والمستخدمين، فإن مقتضيات الأمر أو الحكم أو الحكم الاستئنافي يمكن تعديلها في ظرف العشر سنوات الموالية لتاريخ هذا الأمر أو هذا المقرر القضائي.

 

الفصل 263

يمكن أن يطلب التعديل كذلك إن لم تراع في تحديد الإيراد إحدى المقتضيات الآتية  :

مقتضيات الفصل 93 وما يليه إلى الفصل 115 المتعلقة بتحديد كيفيات تقدير الإيراد الممنوح لذوي الحقوق.

مقتضيات الفصلين 129 و130 المتعلقين بتحديد القدر الأدنى للأجرة اليومية الداخلة في تقدير الأجور الأساسية وكذا في حالة ما إذا وقع تعديل للأجور.

مقتضيات الفصل 166 وما يليه إلى الفصل 170 المتعلقة بالعملة البالغة سنهم ثماني عشرة سنة وبالعمال الممتهنين.

مقتضيات الفصل 307 المتعلقة بمراجعة الإيراد الممنوح لعامل مصاب بعدة حوادث.

 

عندما تأمر المحكمة بحذف إيراد ممنوح لمصاب في حالة ما إذا كان يمكن الأمر بتوقيف الإيراد فقط تطبيقا لمقتضيات هذا الباب ولاسيما في الحالات المشار إليها في الفصلين 298  و299 وكذا في حالة ما إذا قدم المؤاجر أو مؤمنه طلبا لمراجعة الإيراد ووقع البحث عن المصاب بدون جدوى أو لم يحضر محاولة التوفيق أو لم يحضر لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.

 

الفصل 264

يقع التعديل بطلب من أحد الطرفين أو بطلب من النيابة ولو تم استرداد الإيراد طبقا للفصل 156 وما يليه إلى الفصل 161.

 

الفصل 265

يمكن أن يباشر التعديل في حالة خطأ مادي ضمن الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 264 وفي الخمس عشرة سنة الموالية لتاريخ إصدار الأمر أو المقرر القضائي.

 

الفصل 266

إن أداء المبالغ المترتبة عن الإيراد الممنوح بموجب المقرر القضائي الجديد يوقف إذا تم الاسترداد مادام مقدار المبالغ الحالة لا يساوي قدر رأس المال المؤدى للمصاب.

 

الفصل 267

إن تعديل الأمر أو المقرر الممنوح بموجبه الإيراد والذي أصبح نهائيا يمكن أن يطلبه في ظرف خمس عشرة سنة المدين بالإيراد أو عند عدمه الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية بصفته المكلف بتسيير صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وذلك إذا كان البحث المنصوص عليه في الفصلين 29 و30 لم يسفر عن معرفة حوادث الشغل السابقة ولاسيما على إثر تصريح غير صحيح من المصاب، وكان الإيراد قد قدر على أساس نسبة عجز وقع تحديدها بدون مراعاة الانخفاض الموجود في قدرة المصاب على العمل.

 

القسم التاسع

الدعاوى المقامة على الجماعات

 

الفصل 268

إن مقتضيات الفصل 42 وما يليه إلى الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 الموافق 23 يونيو 1960 بشأن التنظيم الجماعي لا تطبق على الدعاوى المقامة على الجماعات عملا بظهيرنا الشريف هذا.

 

القسم العاشر

التقادم

 

الفصل 269

إن الحقوق في الإعانات والتعويضات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تتقادم بعد مضي سنتين على يوم الحادثة أو يوم اختتام بحث قاضي الصلح أو يوم إنهاء أداء التعويض اليومي على أن تراعى في ذلك الحالات المنصوص عليها في الفصلين 280 و.291

 

الفصل 270

إن مدة التقادم المنصوص عليه في الفصل 269 هي ستة أشهر ابتداء من تاريخ التصريح بالحادثة، وإذا لم يقع التصريح بهذه الحادثة من طرف المؤاجر أو مأمورية، فإن المصاب أو ذوي حقوقه يباشرونه خلال الثلاثة أشهر الثانية من السنة الثانية الموالية للحادثة.

 

الفصل 271

تكون مدة التقادم خمس سنوات ابتداء من يوم وقوع الحادثة إذا أغفل المؤاجر التصريح بالحادثة ضمن الآجال والكيفيات المقررة في الفصل 14 ولو كان قد أشعر مؤمنه بذلك.

 

الفصل 272

إذا لم يتوصل المصاب أو ذوو الحقوق بالاستدعاء للبحث أو لمحاولة التوفيق من أجل منح إيراد، فإن قاضي الصلح يحكم بالحفظ المؤقت للقضية ولا يعمل بالتقادم الجارية عليه قواعد القانون العام إلا عند انتهاء أجل الخمس عشرة سنة الموالية للأمر بالحفظ.

 

الفصل 273

إن أنواع التقادم المنصوص عليها في الفصل 269 وما يليه إلى الفصل 271 تجرى عليها قواعد القانون العام مع مراعاة مقتضيات الفصلين 274 و275 فيما يتعلق بالفصل 269.

 

الفصل 274

إن المؤاجر أو المؤمن اللذين دفعا للمصاب التعويض اليومي طيلة مدة العجز المؤقت لا يمكنهما التعرض بالتقادم من أجل منح الإيراد إذا وقع استدعاء الطرفين لمحاولة التوفيق قصد تحديد الإيراد قبل انتهاء أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ برء الجرح.

 

الفصل 275

لا يمكن أن يتعرض كذلك بالتقادم على الطفل المولود حيا بعد وفاة أبيه في اليوم الثلاثمائة الموالي للحادثة على أبعد تقدير بشرط أن يكون طلب منح الإيراد قد أودع في كتابة الضبط بمحكمة الصلح لمكان وقوع الحادثة قبل بلوغ الطفل ست عشر سنة وبدون أن يتمكن هذا الطفل من تسليم أكثر من عشر دفعات سنوية للإيراد سابقة لتاريخ إيداع طلبه.

 

الباب الرابع

مراجعة الإيرادات

 

الفصل 276

إن إمكانية طلب مراجعة الحقوق في التعويض المرتكزة على تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب يبقى معمولا بها لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح.

 

الفصل 277

يمكن تقديم الطلب بالمراجعة في السنتين الأوليين المواليتين للتاريخ المشار إليه في الفصل 276.

 

وبعد انصرام هذا الأجل، لا يمكن مباشرة تحديد جديد للتعويضات الممنوحة إلا بعد فترات تبلغ مدتها سنة واحدة على الأقل.

الفصل 278

تبقى الآجال المنصوص عليها في الفصلين 276 و277 سارية المفعول ولو صدر الأمر بعلاج طبي جديد.

 

ويمكن التخفيض من الفترات المقررة في الفصل 277 بناء على اتفاق مشترك بين المصاب أو المؤاجر أو عند الاقتضاء المؤمن.

 

الفصل 279

إن التقادم البالغة مدته خمس سنوات والناتج عن الفصل 276 لا يعمل به إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على إيداع الشهادة الطبية المشار إليها في الفصل 295 بكتابة الضبط وذلك إذا تجلى من هذه الشهادة تغيير في عجز المصاب وبشرط أن يكون إيداعها قد وقع في الأجل القانوني أو يكون قد ثبت أن الطبيب تعذر عليه بسبب خطأ المصاب القيام بفحصه في الوقت المناسب.

 

الفصل 280

يصدر قاضي الصلح أمرا بالحفظ المؤقت إذا تغيب المصاب عن حضور الجلسة الخاصة بدعوى المراجعة سواء توصل بالاستدعاء الموجة إليه من طرف كتابة الضبط لمحكمة الصلح أم لا.

 

وفي هذه الحالة تبلغ مدة التقادم خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ الحفظ.

 

ويكون الأمر كذلك إذا لم يتوصل المصاب الاستدعاءات الموجهة إليه للحضور لدى  الطبيب المعين في هذا الصدد لفحصه ضمن الشروط المقررة في الفصل 292.

 

الفصل 281

يمكن لذوي الحقوق المشار إليهم في الفصول 93 و102 و113 أن يطالبوا بتحديد جديد للتعويضات الممنوحة إذا توفي المصاب على إثر الحادثة في غضون الخمس سنوات الموالية لتاريخها.

 

الفصل 282

إن قواعد الاختصاص والمسطرة المحددة في الفصل 205 وما يليه إلى الفصل 231 تطبق في جميع الحالات على المراجعة.

وتحال القضية على قاضي الصلح في تصريح يقدم إلى كتابة الضبط أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل.

 

الفصل 283

إذا وقع الاتفاق بين الطرفين طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وكان المصاب قد وقع فحصه على يد طبيب من اختياره أو على يد طبيب تم تعيينه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 292، فإن مبلغ الإيراد المراجع يحدد بموجب أمر لقاضي الصلح يتضمن هذا الاتفاق مع الإشارة – حرصا على عدم بطلانه – إلى تفاقم أو انخفاض العاهة.

 

الفصل 284

يقدر مبلغ الإيراد المراجع تبعا للأجرة الأساسية المستعملة في تحديد الإيراد الجارية عليه المراجعة.

 

الفصل 285

إذا وقع الاتفاق بين الطرفين، فإن قاضي الصلح يمكنه كذلك أن يحدد بموجب أمر ما يلي  :

1-          مبلغ التعويض اليومي  ؛

2-          مبلغ الصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الاستشفاء بعد تدخل لجنة المراقبة والتحكيم عند الاقتضاء، طبقا لمقتضيات الفصل 207.

 

الفصل 286

تحال القضية في حالة عدم الاتفاق على المحكمة الابتدائية التي تصبح بحكم القانون مختصة بالنظر فيها.

الفصل 287

إن القاضي المقرر المنتدب يطلب من الراغب في المراجعة أو إذا كان الأمر يتعلق بالمصاب من وكيل هذا الأخير المعين برسم المساعدة القضائية أن يودع في ظرف شهر واحد طلب إقامة الدعوى.

 

الفصل 288

تطبق لدى المحكمة الابتدائية المسطرة المنصوص عليها في الفصل 156 المكرر مرتين من ظهير المسطرة المدنية وتطبق لدى محكمة الاستئناف المسطرة المقررة في المقطع الثاني من الفصل 237 من نفس الظهير.

 

الفصل 289

يقع اعتبار تفاقم أو انخفاض العاهة حسبما تم تحديده إما بعد فحص المصاب بطلب من هذا الأخير أو أحد الطرفين المشار إليهما في الفصل 292 بعده وإما بعد إجراء خبرة بطلب من أحد الطرفين أو بأمر من المحكمة.

 

الفصل 290

تكون إحالة القضية على المحكمة الابتدائية قاطعة للتقادم ولا يمكن لأي طرف أن يتمسك بالبطلان المبني على كون طلب إقامة الدعوى المشار إليها في الفصل 287 قد وقع إيداعه بعد انصرام أجل خمس سنوات المقرر في الفصل 276.

 

الفصل 291

يمكن للمحكمة الابتدائية وعند الاقتضاء لمحكمة الاستئناف أن تباشر الحفظ المؤقت للدعوى إذا تعذر الاتصال بالمصاب أو ذوي حقوقه.

 

وفي هذه الحالة تبلغ مدة التقادم خمس عشرة سنة ابتداء من صدور الحكم أو الحكم الاستئنافي الصادر بالحفظ.

 

الفصل 292

يمكن للمؤاجر أو للمؤمن وكذا للغير المسؤول في حالة إقامة الدعوى على مرتكبي الحادثة أن يعينوا لقاضي الصلح بعد تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح، طبيبا يكلف باطلاعهم على حالة المصاب.

 

وأما تعريفة الأجور القصوى التي يمكن أن يطالب بها الأطباء المعينون بهذه الكيفية فتحدد بموجب قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية1 بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل 42.

 

الفصل 293

يخول هذا التعيين الذي يؤشر عليه قاضي الصلح بصفة قانونية الحق للطبيب في إجراء فحص المصاب حسبما هو مبين في الفصل 292 ويخبر المصاب بواسطة رسالة مضمونة باليوم والساعة التي يجرى فيها الفحص قبل حلوله بأربعة أيام على الأقل.

 

الفصل 294

يتجدد الفحص الطبي المنصوص عليه في الفصل 293 في فترة كل ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنتين الأوليين وفي سنة واحدة بعد انصرام هذا الأجل.

 

الفصل 295

يجب على الطبيب أن يسجل نتيجة فحصه في شهادة طبية تبرز درجة عجز المصاب في تاريخ هذا الفحص ثم يودع هذه الشهادة بكتابة الضبط لمحكمة الصلح.

 

الفصل 296

يقع استدعاء الطرفين تلقائيا من لدن قاضي الصلح لمراجعة الإيراد في حالة تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب.

 

وفي هذه الحالة يقبض الأداء الفضائي على وجه الحساب، ويستخلص كما هو الشأن فيما يرجح للمساعدة القضائية.

 

الفصل 297

لا يمكن للمطالب بالمراجعة أن يتنازل عن الدعوى إلا إذا تبين من الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفصل 295 أنه لم يطرأ تفاقم أو انخفاض في عاهة المصاب.

 

الفصل 298

في حالة ما إذا امتنع المصاب من إجراء الفحوص المنصوص عليها في الفصلين 293 و294 وكان المؤاجر أو المؤمن قد راعى مقتضيات الفصلين 277 و282، فإن هذين الأخيرين يمكنهما أن يطلبا من قاضي الصلح الإذن في توقيف الإيراد.

 

الفصل 299

يستدعي قاضي الصلح المصاب بواسطة رسالة مضمونة ويأمر بتوقيف الإيراد إذا تمادى المصاب في رفضه إجراء الفحوص المذكورة أو تخلف عن الحضور.

 

الفصل 300

لا يمكن للمؤاجر أو المؤمن في أي حال من الأحوال أن يوقف أداء الإيراد بدون أمر من قاضي الصلح.

 

الفصل 301

يتعين على المؤاجر أو المؤمن – في حالة انتكاس المصاب خلال السنوات الخمس التي يمكن أن تقام فيها الدعوى بالمراجعة طبقا للفصل 276 – أن يؤدي التعويض اليومي والصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الاستشفاء أو الجنازة بشرط أن يكون هذا الانتكاس المصحوب أو غير المصحوب بخطورة في الإصابة قد أدى بالمصاب إلى عجز مؤقت جديد وضرورة علاج طبي.

 

ويكون الشأن كذلك حتى ولو لم يتوقف المصاب عن الشغل إثر الحادثة الأولى بشرط أن يقع إثبات الجرح بشهادة طبية.

 

الفصل 302

إن التعويض اليومي الذي يكون للمصاب الحق في تقاضيه طيلة هذه المدة، يقدر على أساس الأجرة اليومية التي يتقاضاها المصاب في تاريخ الانتكاس والمقدرة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 61، وتعتبر في هذا الحساب مدة الانقطاع الأول عن العمل الناتج عن الحادثة.

 

الفصل 303

في حالة ما إذا سبق تخويل إيراد، فإن أداءه يتوقف بحكم القانون طيلة مدة العجز المؤقت الجديد.

 

الفصل 304

تؤهل محكمة الصلح ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 205 وما يليه إلى الفصل 213، للنظر في الطلبات المتعلقة بأداء التعويض اليومي والصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الاستشفاء أو الجنازة طيلة فترة الانتكاس بعد أن تتدخل – عند الاقتضاء – لجنة المراقبة والتحكيم طبقا لمقتضيات الفصل 207.

 

الفصل 305

يمكن لقاضي الصلح عند محاولة التوفيق، أن يأمر بأداء التعويض اليومي.

 

الفصل 306

إذا ترتب عن الانتكاس عجز جزئي أو كلي دائم أو تفاقم في درجة هذا العجز، فإن قاضي الصلح، وعند الاقتضاء المحكمة الابتدائية، يؤهلان لتخويل إيراد أو تغيير الإيراد الممنوح من قبل ضمن الشروط المحددة في الفصل 214 وما يليه إلى الفصل 230.

 

الفصل 307

في حالة مراجعة التعويض استنادا إلى تفاقم أو انخفاض عاهة عامل أصيب بعد حوادث للشغل أو أصيب بمرض مهني فأدى به ذلك إلى عجز دائم، فإن تحديد التعويض المقدر على أساس نسبة العجز الجديدة يباشر دون اعتبار الحوادث أو الأمراض المهنية الطارئة بعد الحادثة أو المرض المؤدي إلى منح التعويض الذي هو موضوع المراجعة.

 

الفصل 308

إن تقديرا جديدا للإيراد أو الإيرادات الممنوحة فيما قبل عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية اللاحقة، يباشره بحكم القانون في الحالة المنصوص عليها في الفصل 307 المدين بالإيراد الذي يقوم في هذا الصدد بتغيير القدرة الباقية على العمل والمقدر على أساسها الإيراد المتعلق بهذه الحوادث أو الأمراض اللاحقة.

 

الجزء السادس

الخطأ العمد،  الخطأ غير المقبول

 

الباب الأول

الخطأ العمد

 

الفصل 309

إن الأداءات والتعويضات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا لا يمكن منحها للمصاب الذي تسبب عمدا في الحادثة ولا لذوي حقوقه.

 

الفصل 310

إذا ترتبت الحادثة عن خطأ تعمده المؤاجر أو أحد مأموريه، فإن المصاب أو ذوي حقوقه يحتفظون بحق مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر الحاصل طبقا لقواعد القانون العام ما لم يقع التعويض عن هذا الضرر تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا.

 

الباب الثاني

الخطأ غير المقبول

 

الفصل 311

إذا ثبت أن الحادثة قد ترتبت عن خطأ غير مقبول ارتكبه المصاب، فللمحكمة الحق في التخفيض من الإيراد المنصوص عليه في الفصل 83 وما يليه إلى الفصل 115 والممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه.

 

الفصل 312

إذا ثبت أن الحادثة قد ترتبت عن خطأ غير مقبول ارتكبه المؤاجر أو القائمون مقامه في تسيير الإدارة، فإن التعويض الواجب منحه للمصاب أو لذوي حقوقه يمكن أن يزاد فيه من طرف المحكمة المختصة.

 

وإذا تمدد ذوو الحقوق، فإن الزيادة الممنوحة تكون مطابقة فيما يخص كل صنف للنسبة المائوية من الأجرة السنوية المقدر على أساسها الإيراد.

 

على أن الإيراد أو مجموع الإيرادات الممنوحة بهذه الصفة لا يمكن أن يتجاوز الجزء من الأجرة السنوية المطابق لانخفاض القدرة على العمل أو مبلغ الأجرة السنوية الحقيقية في حالة حادثة قاتلة.

الباب الثالث

مقتضيات مشتركة

 

الفصل 313

إن أوراق المسطرة تبلغ إلى المصاب أو لذوي حقوقه في حالة متابعات جنائية أو تأديبية ويكون للمؤاجر أو لذوي حقوقه نفس الحق.

 

الجزء السابع

الامتيازات والضمانات المتعلقة بأداء التعويضات

 

الباب الأول

الديون ذات الامتياز

 

الفصل 314

إن الدين المترتب للمصاب أو لذوي حقوقه عن الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر الجنازة وكذا عن التعويضات الممنوحة عقب العجز المؤقت عن الشغل يضمن بالامتياز المنصوص عليه في الفصل 1248 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود حيث يوجد مسجلا في المقطع الخامس من الفصل المذكور.

 

الباب الثاني

صندوق الضمان

 

الفصل 315

إن أداء التعويضات عن العجز الدائم عن الشغل أو عن الحوادث المترتبة عنها الوفاة، يضمن طبقا لمقتضيات الفصل 316 وما يليه إلى الفصل 329.

 

الفصل 316

إذا لم يقم المؤاجرون المدينون أو منظمات التأمين عند حلول الأجل بدفع التعويض اليومي والمبالغ الاحتياطية الواجب خصمها من الإيراد وكذا الإيرادات المفروضة عليهم على إثر حادثة شغل نتجت عنها الوفاة أو العجز الدائم عن الشغل أو صوائر تركيب الأجهزة المقررة في الفصل 53، فإن أداء ذلك للمعنيين بالأمر، يباشر من طرف صندوق الضمان المنصوص عليه في الفصل 317.

 

ويحدد أداء الإيرادات في المبالغ المترتبة عن العشر سنوات الأخيرة ابتداء من تاريخ صدور الأمر بالتوفيق أو المقرر القضائي الصادر بمنح الإيراد والذي أصبح نهائيا.

 

الفصل 317

يؤسس " صندوق للضمان خاص بالمصابين بحوادث الشغل" يتمتع بالشخصية المدنية.

 

وتتولى التسيير الإداري لهذا الصندوق وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية ويعهد بتسييره المالي إلى صندوق الإيداع والتسيير ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم.

 

 

 

الفصل 318

يمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساهمتين الآتيتين  :

1-          مساهمة المؤاجرين المؤمن لهم  ؛

2-     مساهمة المؤاجرين غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.

 

الفصل 319

إن مساهمة المؤاجرين المؤمن لهم والمشار إليهم في الفقرة الأولى من الفصل 318، يستخلص مبلغها عن جميع أقساط التأمين المؤداة برسم ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويقع استخلاص هذه المساهمة في نفس الوقت الذي تستخلص فيه الأقساط من طرف منظمات الصندوق الوطني للتأمين.

 

وتدفع هذه المساهمة إلى صندوق الضمان.

 

الفصل 320

إن مساهمة المؤاجرين غير المؤمن لهم المشار إليهم في الفقرة الثانية من الفصل 318 أعلاه، يستخلص مبلغها من رؤوس الأموال المكونة للإيرادات المفروضة عليهم وتقدر حسب جدول وضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم2.

 

وإن هذه المساهمة المفروض أداؤها بصفة نهائية أو المكتسبة لصندوق الضمان تقوم بتصفيتها مصلحة التسجيل، عند تسجيل الأوامر والأحكام الاستئنافية القاضية بمنح الإيرادات، وتستخلصها كما هو الشأن في ميدان المساعدة القضائية بحساب الصندوق المذكور.

 

الفصل 321

لا تقع أية تصفية جديدة للمساهمة المذكورة ولا دفع أية زيادة أو إرجاع أي فاضل من المساهمة إلا في حالة ما إذا كان الإيراد المخول للمصاب قد زيد فيه أو خفض منه أو حذف بموجب أمر بالتوفيق أو بموجب مقرر قضائي صدر تنفيذا لمقتضيات الفصلين  283 و286 من ظهيرنا الشريف هذا على إثر تفاقم حالة المصاب أو تحسنها.

 

الفصل 322

إن التصفيات المنصوص عليها في الفصلين 320 و321، تباشر دائما حسب سن صاحب الإيراد والجدول الجاري به العمل في هذا الصدد ومقدار المساهمة المعمول به في تاريخ وقوع الحادثة.

 

الفصل 323

يحدد المرسوم المنصوص عليه في الفصل 320، الشروط التي تباشر ضمنها دفعات شركات التأمين وكذا جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الفصل المذكور.

 

الفصل 324

إن مقدار المساهمة المنصوص عليها في الفصل 320 يحدد قبل فاتح دجنبر من كل سنة بالنسبة للسنة الموالية بموجب قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية بعد استشارة وزير المالية.

 

وتعتبر في تحديد هذا المقدار على الخصوص، النسبة الموجودة بين مداخيل ونفقات السنة السابقة وكذا التقديرات المتعلقة بارتفاعها أو انخفاضها.

 

الفصل 325

تقدم الخزينة إلى صندوق الضمان تسبيقات بدون فائدة إذا ظهر خلال السنة ما أن موارد الصندوق تقل عن التكاليف وترجع التسبيقات المذكورة إلى الخزينة من المبالغ الأولى الفاضلة من المداخيل.

 

الفصل 326

يقيم صندوق الضمان المنصوص عليه في الفصل 317 دعوى على المؤاجرين المدينين الذين دفعت عنهم هذه المؤسسة المبالغ المالية طبقا للمقتضيات السابقة ويطالب زيادة على ذلك بالفوائد المترتبة منذ تاريخ حلول أجل التعويضات إلى تاريخ إرجاعها.

 

الفصل 327

إن الحكم الذي يحدد المبالغ الواجب أداؤها، يجب أن يخول صندوق الضمان بقصد ضمان الأداء، رهنا عقاريا لأملاك المدين المحفظة أو التي هي في طور التحفيظ.

 

الفصل 328

في حالة تأمين المؤاجر يستفيد الصندوق قصد إرجاع تسبيقاته فيما يخص التعويض المترتب على المؤمن من امتيازات الفقرة الثامنة من الفصل 1250 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

 

ولا يمكن أن تقام أية دعوى على المؤاجر.

 

الفصل 329

تحدد بموجب مرسوم القواعد المطبقة على صندوق الضمان ولاسيما فيما يتعلق بنظامه الأساسي وتنظيمه والمهمة المنوطة به وكيفيات تسييره وسلطات الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية1 وكذا الشروط التي يمكن للمصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم أن يطالبوا ضمنها بحقوقهم في التعويض لدى الصندوق المذكور2.

 

الجزء الثامن

التأمين من أخطار حوادث الشغل

 

الباب الأول

التأمين الإجباري لبعض أصناف المؤاجرين

 

الفصل 330

إن كنانيش التحملات وصفقات الأشغال العمومية أو البناء أو التموين المحررة أو المبرمة من طرف الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية يجب أن تتضمن بندا يلزم المقاولين أو المناولين أو الممونين بتأمين أنفسهم من جميع الأخطار المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالمغرب في مباشرة التأمين من حوادث الشغل.

 

ولا تطبق هذه المقتضيات إذا عهد بالأشغال أو التموينات إلى جماعة عمومية أو مؤسسة عمومية.

 

الفصل 331

يجب أن ينص في كنانيش التحملات المتعلقة بالامتيازات التي تمنحها الدولة أو الجماعات أو المحررة قصد استغلال منتوجات مخزنيه على بند مماثل للبند المشار إليه في الفصل 330.

 

ولا تطبق هذه المقتضيات على أصحاب الامتيازات أو مستغلي المنتوجات المخزنية الذين خولهم وزير الأشغال العمومية إعفاء من ذلك.

 

الفصل 332

يجب على النازلة عليه السمسرة أو المناول أو الممون أن يقدم إلى الآمر بالدفع عند الأمر بدفع المبالغ الواجبة له شهادة يسلمها الممثل المسؤول لشركة تأمين مرخص لها في مزاولة عملياتها بالمغرب.

 

الفصل 333

يجب أن تنص الشهادة المقررة في الفصل 332 على أن النازلة عليه السمسرة أو المناول أو الممون قد قام بما يلي  :

1-            إبرامه في المغرب عقدة تأمين تشمل جميع الأخطار المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص جميع الموظفين المستخدمين بالمغرب للقيام بالأشغال أو التموين  ؛

2-            أداؤه عند حلول الأجل الأقساط الواجب دفعها على تأمين الموظفين المذكورين أعلاه والحالة أثناء مدة الأشغال أو بالتاريخ الذي أنجز فيه التموين.

 

الفصل 334

يجب على مستغل المنتوجات المخزنية إن لم يكن قد حصل على الإعفاء المنصوص عليه في الفصل 331 أن يدلى وقت الأداء الجزئي أو الكلي لثمن السمسرة أو الصفقة بالمراضاة بشهادة مماثلة للشهادة التي ينص عليها الفصل 332 فيما يخص الموظفين المستخدمين في الاستغلال والأقساط الحال أجلها في تاريخ الأداء الجزئي أو الكلي.

 

الفصل 335

يتعين على المستفيد من امتياز منحته الدولة أو جماعة ما إذا كان غير محصل على الإعفاء المنصوص عليه في الفصل 331 أن يدلي خلال شهر يناير من كل سنة بشهادة مماثلة للشهادة المقررة في الفصل 332 فيما يتعلق بالموظفين الذين استخدمهم طيلة السنة المنصرمة.

 

الفصل 336

إذا تعذر على النازلة عليه السمسرة أو المناول أو الممون الإدلاء بالشهادة المقررة في الفصل 332، فإن المبالغ الواجب دفعها له تتحمل بطلب من الأمر بالدفع اقتطاعا يساوي 6%  من مبلغ الأشغال أو التموين ويحول الآمر بالدفع مبلغ هذا الاقتطاع لفائدة الخزينة.

 

الفصل 337

إذا لم يتمكن مستغل المنتوجات المخزنية من الأداء بالشهادة المنصوص عليها في الفصل 332، فإن المصلحة التي حررت كناش التحملات تطلب من وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وضع قائمة بتصفية مبلغ يعادل 6%  من الثمن اللازم أداؤه تنفيذا للسمسرة أو الصفقة بالمراضاة ويدفع المستغل هذه الزيادة في الثمن إلى الخزينة.

 

الفصل 338

إذا لم يستطع المستفيد من امتياز ما الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في الفصل 335، فإن السلطة المخولة للامتياز تطلب من وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وضع قائمة بتصفية مبلغ يعادل 6%  من مجموع مختلف الأجور والتعويضات التي دفعها صاحب الامتياز إلى مستخدميه طيلة السنة التي لم يدل عنها بالشهادة.

 

ويحق للسلطة المخولة للامتياز أن تطالبه في هذا الصدد بتقديم جميع الأوراق المثبتة للأجور والتعويضات المذكورة.

ويدفع صاحب الامتياز مبلغ قائمة التصفية إلى الخزينة.

 

الفصل 339

إن المبالغ التي قبضتها تنفيذا للفصول 336 و337 و338 يخصص الثلث منها بصندوق الضمان المنصوص عليه في الفصل 317 من ظهيرنا الشريف هذا والثلثان الآخران بصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل المحدث بالظهير الشريف الصادر في 11 ذي الحجة 1362 الموافق 9 دجنبر1943 بمنح الزيادات والإعانات للمصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم.

 

الفصل 340

إن النازلة عليهم السمسرة أو المناولين أو الممونين أو مستغلي المنتوجات المخزنية الذين دفعوا مبالغ الاقتطاعات أو الزيادات في الأثمنة المقررة أعلاه يمكن علاوة على ذلك إقصاؤهم لمدة خمس سنوات بموجب مقرر يصدره الكاتب العام للحكومة عن كل سمسرة أو أشغال أو تموين أو استغلال منتوجات مخزنيه.

 

الباب الثاني

سقوط الحق – إلغاء بعض البنود الواردة في عقود التأمين

 

الفصل 341

لا يجوز لمؤمن المؤاجر أن يتعرض بسقوط أي حق على المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم.

 

الفصل 342

يلغى كل بند لعقدة تأمين ناص على ما يلي  :

1-            منع المؤمن له من أداء التعويض اليومي إلى المصاب بدون موافقة سابقة للمؤمن أو من دفعه إليه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الحادثة  ؛

2-            عدم ضمان الحادثة الناتجة عن حالة طارئة أو عن حالة قوة قاهرة غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المقطع الأول للفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 الموافق 16 دجنبر 1942 بشأن صندوق تضامن المؤاجرين بالمغرب فيما يخص التعويض عن حوادث الشغل  ؛

3-            تحديد الضمان بخصوص حوادث الشغل التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص المنتفعون قانونيا بظهيرنا الشريف هذا أو بالظهائر الشريفة الصادرة بتمديده إذا كانت العقدة تنص على أن التعويض الممنوح للمصاب أو ذوي حقوقه ينجز على أساس أجرة تقل عن أجرة المصاب الحقيقية رعيا لمقتضيات الفصلين 117 و118 حتى ولو كانت هذه الأجرة موضوع تعديل عملا بنظام الأجور.

 

الباب الثالث

الضمانات التي يدفعها المؤاجرون غير المؤمن لهم.

 

الفصل 343

يجب على كل مؤاجر غير مؤمن له باستثناء الدولة أن يدفع إلى صندوق الإيداع والتسيير- في ظرف الستين يوما المولية لتاريخ الأمر بالتوفيق أو الحكم أو الحكم الاستئنافي الصادر بمنح الإيراد المفروض عليه عملا بالفصل 83 وما يليه إلى الفصل 115، وعند الاقتضاء بالفصل 319- رأس المال الممثل لهذا الإيراد والمقدر طبقا للتعريفة التي وضعتها هذه المؤسسة.

 

الفصل 344

إذا لم يباشر الدفع خلال الأجل المحدد في الفصل 343 أمكن للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية أن يوجه إلى المؤاجر إنذار بدفع رأس المال في ظرف الثلاثين يوما الموالية للتاريخ المعين له.

 

وكل تأخير غير مبرر يؤدى إلى أن يدفع لصندوق الضمان المقرر في الفصل 317 مبلغ يساوي 100/1 من مبلغ رأس المال عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ المحدد في الإنذار.

 

ويحرر الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية أو مفوضه الأمر بالأداء لفائدة صندوق الضمان.

 

الفصل 345

يمكن أن يصدر الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية بطلب من المقاولات المستفيدة من امتياز الدولة أو البلديات قرارا بإعفائها من هذا الأداء ضمن الشروط المحددة في هذا النص.

 

الفصل 346

يمكن أن يعفى المؤجرون الآخرون أو ذوو حقوقهم من الأداء المقرر في الفصل 343 إذا أثبتوا أنهم يتوفرون على ضمانات يحدد نوعها بموجب مرسوم1.

 

الجزء التاسع

صبغة الظهير العمومية – الإلغاء – إثبات المخالفات

الباب الأول

صبغة الظهير العمومية – إلغاء الاتفاقيات

 

الفصل 347

تكتسي مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا صبغة عمومية وتلغى بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لها.

 

وتلغى بصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المؤاجر بموجبها اقتطاعات من أجور عملته ومستخدميه للتأمين الكلي أو الجزئي من الأخطار المفروضة عليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بهذا الظهير إذا كان يؤمن نفسه بنفسه.

 

 ويتعرض علاوة على ذلك على جميع الأشخاص ولاسيما على الغير المسؤول عن الحادثة أو مؤمنه بالأمر بالتوفيق أو بالمقرر القضائي الصادر بمنح الإيراد عليه في الفصلين 83 و92 والذي أصبح نهائيا.

 

الفصل 348

يجوز لكل من يهمه الأمر أن يقيم دعوى بشأن الإلغاء المقرر في الفصل 347 والإلغاء المقرر في الفصلين 218 و283 لدى المحكمة المشار إليها في هذين الفصلين غير أن المساعدة القضائية لا تمنح في هذه الأحوال إلا ضمن شروط القانون العام.

 

الفصل 349

يترتب من المقرر الصادر بالإلغاء إجراء العمل من جديد ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه هذا المقرر نهائيا بالآجال المضروبة للتقادم أو للمراجعة.

 

الفصل 350

تلغى بحكم القانون الالتزامات المبرمة بشأن الأداء عن الأعمال مع الوسطاء المكلفين – مقابل مستفادات يتفق عليها سلفا – بأن يضمنوا للمصابين أو ذوي حقوقهم الاستفادة من الدعوى أو الاتفاقات المقررة في الفصل 171 وما يليه إلى الفصل 197 وفي الفصل 200 وما يليه إلى الفصل 228 وفي الفصل 282 وما يليه إلى الفصل 307.

 

الباب الثاني

إثبات المخالفات

 

الفصل 351

إن المخالفات لمقتضيات الفصل 14 وما يليه إلى الفصل 26 والفصل 361 يثبتها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل كما يثبتون مع ضباط الشرطة القضائية المخالفات لمقتضيات المرسوم المقرر في الفصلين 320 و323 المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 353.

 

الباب الثالث

العقوبات

 

الفصل 352

يعاقب المؤاجرون أو مأموروهم المخالفون لمقتضيات الفصل 14 وما يليه إلى الفصل 26 بغرامة يتراوح قدرها بين درهم واحد و18 درهما كما يعاقبون في حالة العود إلى المخالفة خلال الثلاثمائة والخمسة الستين يوما الموالية لصدور عقوبة أصبحت نهائية بشأن مخالفة مماثلة بغرامة يتراوح قدرها بين 20 و360 درهما.

 

الفصل 353

إن المخالفات لمقتضيات المرسوم المقرر في الفصلين 320 و323 التي ارتكبها الممثلون المسؤولون لشركات التأمين يعاقب عنها بما يلي  :

1-          بغرامة جبائية تقدر بنسبة 2%  عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير في حالة عدم أداء الوجيبات كلا أو بعضا في الآجال التي ينص عليها القرار المذكور وذلك من غير أن تقل هذه الغرامة عن خمسين درهما ويثبت هذه الغرامة ويستخلصها قابضو التسجيل  ؛

2-          بغرامة يتراوح قدرها بين مائة وعشرين درهما وألف ومائتي درهم (من 120 إلى 1.200) عن كل مخالفة أخرى.

 

الفصل 354

يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامة يتراوح قدرها بين أربعين درهما وسبعمائة وعشرين درهما ( من 40 إلى 720 درهما ) وفي حالة العود إلى المخالفة خلال الثلاثمائة والخمسة والستين يوما الموالية لصدور العقوبة بغرامة يتراوح قدرها بين ألف ومائتي درهم وأربعة آلاف وثمانمائة درهم ( من 1.200 إلى 4.800 درهم)  :

1-          كل وسيط ثبت عليه عرض الخدمات المبينة في الفصل 350  ؛

2-          كل مؤاجر يباشر اقتطاعات من أجور عملته أو مستخدميه للتأمين من الأخطار المفروضة عليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بهذا الظهير، إذا كان يؤمن نفسه بنفسه  ؛

3-          كل شخص يخل أو يحاول الإخلال بحق المصاب في اختيار طبيبه أو صيدلية باستعمال إحدى الوسائل الآتية  :

‌أ.               التهديد بالطرد  ؛

‌ب.           الطرد الفعلي للعملة أو المستخدمين المتوجهين إلى طبيب أو صيدلي غير طبيب أو صيدلي المؤاجر أو شركة التأمين التي ينتمي إليها  ؛

‌ج.            الحرمان أو التهديد بالحرمان من التعويضات المستحقة بمقتضى ظهيرنا الشريف  هذا ؛

 

4-          كل طبيب أو صيدلي يجلب أو يحاول جلب المصابين إلى عيادته الطبية أو إلى صيدليته ويمس بعمله هذا بحرية الاختيار عن طريق الوعد بتسليم نقود أو بالتخفيض من مبلغ الأتعاب الطبية ومن ثمن المنتوجات الصيدلية لفائدة المصابين بحوادث الشغل أو المؤاجرين أو المؤمنين أو أي شخص آخر سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة  ؛

5-          كل طبيب أو صيدلي يعمد إلى طلب ثمن عيادات لم ينجزها أو منتوجات صيدلية لم يسلمها  ؛

6-          كل طبيب يعمد إلى تحريف عواقب الحادثة في الشهادات المسلمة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا  ؛

7-          كل من أثر أو حاول التأثير بالوعد أو التهديد على شاهد في حادثة شغل لتزييف الحقيقة.

 

الفصل 355

في حالة المخالفة للمنع المقرر في الفصل 213 من معالجة المصابين بحوادث الشغل أو من تسليم الأدوية إليهم، فإن الطبيب أو الصيدلي يعاقب بغرامة تعادل عشر مرات مبلغ الأتعاب الطبية المستحقة عن العلاجات المقدمة أو الأدوية المسلمة من غير أن تقل هذه الغرامة عن مائتي درهم (200).

 

ويعاقب المخالف إذا عاد إلى المخالفة بغرامة قدرها أربعمائة درهم (400) وبعقوبة سجن تتراوح مدتها بين ستة أيام وثلاثة أشهر بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفصل 356

يعاقب المخالف لمقتضيات الفصل 361 بغرامة يتراوح قدرها بين درهم واحد وثمانية عشر درهما من (1 إلى 18).

 

ويتراوح قدر الغرامة بين عشرين ومائة وعشرين درهما (20 إلى 120) في حالة العود إلى المخالفة خلال الثلاثمائة والخمسة والستين يوما الموالية لصدور العقوبة التي أصبحت نهائية.

 

الفصل 357

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها يبن مائتين وأربعين درهما وأربعة آلاف وثمانمائة درهم                                ( من 240 إلى 4.800) كل من يرتكب غشا أو يقدم تصريحا مزورا لنيل إعانات أو تعويضات غير مستحقة أو العمل على نيلها أو محاولة العمل على نيلها، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأشد قساوة الناتجة عن تطبيق المقتضيات التشريعية الأخرى إن اقتضى الحال ذلك.

 

الجزء العاشر

مقتضيات مختلفة

 

الباب الأول

الأداء القضائي – الإعفاء من حقوق التنبر والتسجيل

 

الفصل 358

يحدد بمقتضى الظهير الشريف المتعلق الاستخلاصات والصوائر العدلية مبلغ الأداء القضائي المطبق على أعمال المسطرة وعلى جميع الرسوم التي يستلزمها تطبيق ظهيرنا الشريف هذا وكذا الصوائر التي يقتضيها التوجه لدى المصابين وإجراء البحث بعين المكان.

 

الفصل 359

يقع استيفاء الأداء والصوائر طبق الشروط المبينة في الفصل 13 والفصول الموالية له من الظهير الشريف.

 

الفصل 360

إن المحاضر والشهادات والرسوم العدلية والتبليغات والأحكام وغيرها من الرسوم المحررة أو الصادرة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا أو تنفيذا له تسلم مجانا وتدفع وتسجل بدون عوض عند وجوب إجراء التسجيل.

 

الباب الثاني

وجوب الصاق نسخة موجزة من الظهير بالمؤسسات

 

الفصل 361

يتحتم على رؤساء المقاولات أن يلصقوا كل مؤسسة نسخة موجزة من ظهيرنا الشريف هذا يحدد مضمنها بقرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية1 وإلا تعرضوا للغرامات المبينة في الفصل 356، والسلام.

 

المراجع

 

الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 (الجريدة الرسمية عدد 766 الصادرة في 26 يونيو 1927 لصحيفة 1405) وكذا الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 803 الصادرة في 13 مارس 1928 الصحيفة 743.

الظهير الشريف الصادر في 25 شعبان 1354 الموافق 26 نونبر 1935 (الجريدة الرسمية عدد 1212 الصادرة في 17 يناير 1936 الصحيفة 50).

الظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1360 الموافق 6 شتنبر 1941 (الجريدة الرسمية عدد 1512 الصادرة في 17 أكتوبر 1941 الصحيفة1007).

الظهير الشريف الصادر في 16 جمادى الأولى 1362 الموافق 21 مايو 1943 (الجريدة الرسمية عدد 1597 الصادرة في 4 يونيو 1943 الصحيفة 414). وكذا الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1600 الصادرة في 25 يونيو 1944 الصحيفة 504 والجريدة عدد 1605 الصادرة في 30 يوليوز 1944الصحيفة 566 والجريدة عدد 1663 الصادرة في 8 شتنبر 1944 الصحيفة 538.

الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الأولى 1363 الموافق فاتح مايو 1944 ( الجريدة الرسمية عدد 1649 الصادرة في 2 يونيو 1944 الصحيفة 318).

الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1364 الموافق 27 دجنبر 1944 (الجريدة الرسمية عدد 1681 الصادرة في 12 يناير 1945 الصحيفة 14).

الظهير الشريف الصادر في 16 ربيع الأول 1365 الموافق 19 يبراير 1946 (الجريدة الرسمية عدد 1748 الصادرة في 26 أبريل 1946 الصحيفة 332 ).

الظهير الشريف الصادر في 24 شوال 1365 الموافق 20 شتنبر 1946 (الجريدة الرسمية عدد 1778 الصادرة في 22 نونبر 1946 الصحيفة1047) وكذا الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1785 الصادرة في 10 يناير 1947 الصحيفة 28.

الظهير الشريف الصادر في 11 ذي الحجة 1366 الموافق 26 أكتوبر 1947 (الجريدة الرسمية عدد 1844 الصادرة في 27 يبراير 1948 الصحيفة197) وكذا الاستدراكات المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 1851 الصادرة في 16 أبريل 1948 الصحيفة 478 والجريدة عدد 2250 الصادرة في 9 دجنبر 1955 الصحيفة 1818).

الظهير الشريف الصادر في 29 ربيع الأول 1370 الموافق 8 يناير 1951 (الجريدة الرسمية عدد 2000 الصادرة في 25 يبراير 1951 الصحيفة 264).

الظهير الشريف الصادر في 25 محرم 1371 الموافق 27 أكتوبر 1951 (الجريدة الرسمية عدد 2039 الصادرة في 23 نونبر 1951 الصحيفة 1822 ).

الظهير الشريف الصادر في 24 ذي الحجة 1374 الموافق 13 غشت 1955 (الجريدة الرسمية عدد 2339 الصادرة في 23 شتنبر 1955 الصحيفة 414 ) وكذا الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2244 الصادرة في 28 أكتوبر 1955 الصحيفة 1619.

الظهير الشريف الصادر في 20 ذي القعدة 1379 الموافق 17 مايو 1960 (الجريدة الرسمية عدد 2483 الصادرة في 17 مايو 1960 الصحيفة1054).

 

جدول المراجع

من فصول النص الملحق بالظهير الشريف رقم 1.60.223 المؤرخ في 12 رمضان 1382 الموافق 6 يبراير1963 إلى فصول الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق

الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

الفصول

 

1

2

3

4

5

6

(1) 7

(2) 8

 

(3) 9

10

(4) 11

(5) 12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

الفصل الأول  : المقطع الأول ابتداء من أول الفقرة - أ-.

الفصل الرابع، الجملتان الثانية والثالثة.

الفصل الأول، المقطع الرابع، الجملة الأولى.

الفصل الأول، المقطع الرابع، الجملتان الثانية والثالثة.

الفصل الأول، المقطع الخامس.

الفصل الأول، المقطع السادس.

الفصل الأول الفقرات أ ب ج د، المقطع الأول.

الفصل الأول،الفقرات الثانية والثامنة والأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المقطع الثاني.

الفصل الأول، المقطع السابع.

الفصل الأول، الفقرة السابعة من المقطع الثاني.

 

 

الفصل الأول – المقطع الثالث.

الفصل الحادي عشر – المقطع الأول، الجملتان الأوليان.

الفصل الحادي عشر- المقطع الخامس.

الفصل الحادي عشر- المقطع الأول، الجملة الثالثة والمقطع الثالث.

الفصل الحادي عشر- المقطع الثاني.

الفصل الخامس – المقطع الثاني، الجملة الرابعة.

الفصل الحادي عشر- المقطع السادس، الجملة الأولى.

الفصل الحادي عشر- المقطع الرابع، الجملة الأولى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق

الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

الفصول

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

الفصل الحادي عشرا لمقطع الرابع، الجملة الثانية.

-الفصل الحادي عشر- المقطع الأول، الجملتان الخامسة والسادسة.

الفصل الحادي عشر- المقطع الرابع، الجملة الثالثة.

الفصل الحادي عشر- المقطع السابع.

الفصل الحادي عشر- المقطع الرابع، الجملة الرابعة.

الفصل الحادي عشر- المقطع الرابع، الجملتان السابعة والثامنة.

الفصل الحادي عشر- المقطع السادس، الجملة الثانية.

الفصل الثاني عشر – المقطع الأول.

الفصل الثاني عشر – المقطع الثاني (جزء).

الفصل الثاني عشر – المقطع الثاني (جزء).

الفصل الثالث عشر – المقطع الأول.

الفصل الثالث عشر- المقطع الثاني. 

الفصل الثالث عشر- المقطع الثالث، الجمل الثلاث الأولى.

الفصل الثالث عشر – المقطع الرابع، (جزء) والمقطع الخامس

الفصل الثاني عشر – المقطع الخامس.

الفصل الثالث عشر – المقطع السادس، الجملة الأولى.

 

(I)            يرجع فيما يخص الفقرة (هـ) من الفصل السابع إلى الظهيرين الشريفين الصادر أولهما في 4 ذي القعدة 1349 الموافق 24 مارس 1931 بشأن الاستغلالات الغابوية وثانيهما في 27 ربيع الأول 1364 الموافق 12 مارس 1945 بشأن الاستغلالات الفلاحية.

(2)           يرجع فيما يخص الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الثامن إلى الظهيرين الشريفين المؤرخ أولهما في 28 رجب 1364 الموافق 9 يوليوز1945 بشأن بعض أصناف البحارة وثانيهما في 16 جمادى الأولى 1362 الموافق 21 مايو 1943 بشأن المسافرين والممثلين والوسطاء في التجارة والصناعة.

(3)           يرجع فيما يخص الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الفصل التاسع إلى الظهير الشريف رقم 1.57.238 المؤرخ في 21 جمادى الثانية 1377 الموافق 13 يناير 1958 بشأن مختلف أصناف الموظفين المدنيين العاملين بالجماعات العمومية والظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة 1371 الموافق 13 شتنبر 1952 بشأن الأشخاص المقبولين للمشاركة في أنواع نشاط مصلحة الشبيبة والرياضة بصفتهم موظفي الإدارة أو التسيير أو التدبير والظهير الشريف المؤرخ في 11 ذي الحجة 1355 الموافق 23 يبراير1937 بشأن المغاربة الذين يقومون بأعمال مقابل أداء الضرائب الشخصية والظهير الشريف المؤرخ في 28 رجب 1364 الموافق 9 يوليوز 1945 بشأن رجال المطافئ غير المحترفين والعاطلين الذين يقومون بأشغال برسم محاربة البطالة والأشخاص الذين جعلتهم إدارة عمومية مدنية أو عسكرية رهن إشارة جماعة عمومية أو مصلحة عمومية أو مكتب أو أحد الأفراد وكذا المعتقلين الذين يقومون بخدمة جنائية.

(4)           يرجع فيما يخص الأمراض المهنية إلى الظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الأولى 1362 الموافق 31 مايو 1943 .

(5)                يرجع إلى الظهير الشريف المؤرخ في 2 صفر 1364 الموافق 17 يناير 1945 فيما يخص تطبيق التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل على المؤاجرين وأفراد عائلاتهم.

 

 

 

 

 

الملحق

الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

الفصول

 

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

 

الفصل الثالث عشر – المقطع السادس الجملة الثانية.

الفصل الثالث عشر – المقطع السادس، الجملة الثالثة.

الفصل الثالث عشر –المقطع السادس، الجملة الرابعة.

الفصل الثاني عشر – المقطع الرابع.

الفصل الخامس – المقطع الأول، الجملة الأولى.

الفصل الخامس – المقطع الثاني الجملة الثالثة.

الفصل الخامس – المقطع الثاني الجملتان الأولى والثانية.

الفصل الخامس – المقطع الثالث.

الفصل الخامس – المقطع الرابع.

الفصل الخامس – المقطع الخامس.

الفصل الخامس – المقطع الثاني، الجملة الخامسة.

الفصل السادس – المقطع الأول.

الفصل الخامس – المقطع الأول، الجملتان الثانية والثالثة.

الفصل الخامس – المقطع السادس.

الفصل الخامس – المقطع السابع.

الفصل الخامس – المقطع الثامن.

الفصل الثالث – المقطع الأول، ( الفقرة الثالثة، المقطع الأول الجملة الأولى).

الفصل الثالث – المقطع الأول، ( الفقرة الثالثة، المقطع الأول الجملة الثانية).

الفصل الثالث – المقطع الأول، ( الفقرة الثالثة، المقطع الأول الجملة الثالثة).

الفصل الثالث – المقطع الأول،( الفقرة الثالثة، المقطع الأول الجملة الرابعة).

الفصل الثاني – المقطع الأول.

الفصل الثالث- المقطع الأول، (بداية الفقرتين، الأولى والثانية من المقطع الأول).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الأول الجملة الأولى) (جزء).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الأول الجملتان الثانية والثالثة).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى ، المقطع الأول الجملة الأولى) (جزء).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، الجملتان الرابعة والخامسة من المقطع الأول).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الثاني).

الفصل الخامس عشر- المقطع الثاني.

الفصل الخامس عشر- المقطع الثالث.

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الثالث).

الفصل الثالث- المقطع الأول،( الفقرة الأولى ـ أ- من المقطع الرابع الجمل الثلاث الأولى).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى ـ أ- من المقطع الرابع الجملتان الرابعة والخامسة).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى- ب- من المقطع الرابع الجملتان الأوليان).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى- ب- من المقطع الرابع الجملتان الثالثة والرابعة).

الفصل الثالث - المقطع الأول، (الفقرة الأولى- ب- من المقطع الرابع الجملة الخامسة).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الخامس).

الفصل الثالث- المقطع الأول،(الفقرة الأولى،المقطع السادس).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع السابع).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الثامن).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الثامن).

الفصل الثالث - المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع العاشر الجملة الأولى).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى ،المقطع العاشر الجملة الثانية).

الفصل الثالث- المقطع الرابع (جزء).

الفصل الثالث- المقطع الخامس.

الفصل السادس- المقطع الأول.

الفصل السادس- المقطع الثاني.

 

الملحق

الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

الفصول

 

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

 

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الثانية ،المقطع الأول الجملة الأولى).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الأول الجملة الثانية).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الثاني).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الثالث بداية الجملة الأولى).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الثالث نهاية الجملة الأولى).

الفصل الثالث - المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الثالث الجمل الثانية والثالثة والرابعة).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الثالث الجملة الخامسة).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الرابع).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الخامس).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة، المقطع الأول).

الفصل الثالث- المقطع الأول،(الفقرة الرابعة - أ- المقطع الأول الجملة الأولى).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة- أ- المقطع الأول الجملتان الثانية والثالثة).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة – أ- المقطع الثاني الجملتان الأولى والثانية).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة - أ- المقطع الثاني الجملتان الثالثة والرابعة ).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة -أ- المقطع الثالث).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ أ- المقطع الرابع).

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة -أ- المقطع الخامس الجملتان الأولى والثانية).

 

 


 

الملحق

الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

الفصول

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ أ- المقطع الخامس الجملة الثالثة).

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ أ- المقطع الخامس الجملة الرابعة).

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الأول).

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الثاني الجملة الأولى).

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الثاني الجملة الثانية).

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الثالث).

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الرابع).

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الخامس).

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع السادس).

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع السابع الجملة الأولى).

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع السابع الجملة الثانية).

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الثامن).

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ج- المقطع الأول).

الفصل الثالث – المقطع الأول (الفقرة الرابعة ـ ج- المقطع الثاني الجملتان الأوليان).

الفصل الثالث – المقطع الأول (الفقرة الرابعة ـ ج- المقطع الثاني الجملة الثالثة).

الفصل الثالث – المقطع الأول (الفقرة الرابعة ـ ج- المقطع الثاني الجملة الرابعة).

الفصل الثاني – المقطع الثاني.

الفصل الثاني – المقطع الثالث، الجملة الأولى.

الفصل الثاني – المقطع الثالث، الجملة الثانية.

الفصل الثاني – المقطع الرابع.

الفصل العاشر – المقطع الأول الجملة الأولى.

الفصل العاشر – المقطع الأول الجملة الثانية.

الفصل العاشر – المقطع الأول الجملة الثالثة.

الفصل العاشر – المقطع الثاني الجملة الأولى.

الفصل العاشر – المقطع الثاني الجملة الثانية.

الفصل العاشر – المقطع الثالث الجملتان الأولى والثانية.

الفصل العاشر – المقطع الثالث الجملة الثانية.

الفصل العاشر – المقطع الرابع.

الفصل العاشر – المقطع الخامس.

الفصل العاشر – المقطع السادس الجملة الأولى.

الفصل العاشر – المقطع السادس الجملتان الثانية والثالثة.

 

 

 

الملحق

الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

الفصول

 

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

 

الفصل العاشر – المقطع السابع.

الفصل الثالث – المقطع الثاني الجملة الأولى.

الفصل الثالث – المقطع الأول (الفقرة الرابعة ـ د- المقطع الأول الجملتان الأولى والثانية).

الفصل الثالث – المقطع الأول، ( الفقرة الرابعة ـ د- المقطع الأول الجملة الثالثة).

الفصل الثالث – المقطع الأول، ( الفقرة الرابعة ـ د- المقطع الأول الجملة الرابعة).

الفصل السادس عشر – المقطع العاشر .

الفصل السادس عشر – المقطع الحادي عشر.

الفصل الثالث – المقطع الثالث بداية الجملة الأولى.

الفصل الثالث –المقطع الثالث، نهاية الجملة الأولى.

الفصل الثالث – المقطع الثالث، الجملة الثانية.

الفصل الثالث – المقطع الثالث، الجملة الثالثة.

الفصل الثالث – المقطع الثاني الجملة الثانية.

الفصل الثالث – المقطع الرابع (جزء).

الفصل الثالث – المقطع الخامس.

الفصل الثالث – المقطع السادس.

الفصل الثالث – المقطع التاسع.

الفصل الثالث – المقطع العاشر، (جزء).

الفصل التاسع – المقطع الأول.

الفصل التاسع– المقطعان الثاني والثالث.

الفصل التاسع– المقطع الرابع، الجملة الأولى (جزء).

الفصل التاسع– المقطع الرابع، الجملة الثالثة.

الفصل التاسع – المقطع الرابع، الجملة الثانية.

الفصل التاسع – المقطع الرابع الجملة الأولى (جزء).

الفصل التاسع– المقطع الرابع، الجملة الرابعة.

الفصل التاسع – المقطع الخامس).

الفصل الواحد والعشرون– المقطع الثاني، الجملة الأولى.

الفصل الواحد والعشرون– المقطع الثاني، الجملة الثانية.

الفصل الواحد والعشرون – المقطع الثاني، الجملة الرابعة.

الفصل الواحد والعشرون – المقطع الثاني، الجملة الخامسة.

الفصل الواحد والعشرون – المقطع الثاني الجملة الثالثة.

  

 

 

 

الملحق

الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

الفصول

 

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

 

الفصل الواحد والعشرون – المقطع الثاني، الجملة السادسة.

الفصل الثالث- المقطعان السابع والثامن.

الفصل الثالث - المقطع العاشر (جزء).

الفصل الواحد والعشرون– المقطع الثاني، الجملة الأولى.

الفصل الواحد والعشرون– المقطع الثاني، الجملة الثانية.

الفصل الثامن– المقطع الأول، الجملة الأولى.

الفصل الثامن – المقطع الأول الجملة الثانية.

الفصل الثامن – المقطع الثاني الجملة الأولى.

الفصل الثامن – المقطع الثاني، الجملة الثانية.

الفصل الثامن– المقطع الثالث.

الفصل السابع – المقطع الأول، الجملة الأولى .

الفصل السابع – المقطع الأول الجملة الثانية.

الفصل السابع – المقطع الثالث عشر الجملة الأولى.

الفصل السابع – المقطع الأول الجملة الثالثة.

الفصل السابع – المقطع الثالث عشر، الجملة الثانية.

الفصل السابع – المقطع الثالث عشر، الجملة الثالثة.

الفصل السابع – المقطع الرابع عشر، الجملة الأولى.

الفصل السابع – المقطع السادس.

الفصل السابع – المقطع السابع.

الفصل السابع – المقطع الثامن.

الفصل السابع – المقطع الثاني عشر.

الفصل السابع – المقطع الثاني.

الفصل السابع – المقطع الثالث.

الفصل السابع – المقطع الرابع.

الفصل السابع – المقطع الخامس.

الفصل السابع – المقطع التاسع.

الفصل السابع – المقطع العاشر، الجملة الأولى.

الفصل السابع – المقطع العاشر، الجملة الثانية.

الفصل السابع – المقطع العاشر الجملة الثالثة.

الفصل السابع – المقطع الحادي عشر.

الفصل السابع –المقطع الرابع عشر، الجملة الثانية.

الفصل السابع – المقطع الرابع عشر الجملة الثالثة.

 

 

 

 

الملحق

الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

الفصول

 

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

234

225

 

الفصل السابع – المقطع الرابع عشر، الجملة الرابعة.

الفصل السابع – المقطع الخامس عشر، الجملتان الأولى والثانية.

الفصل السابع – المقطع الخامس عشر، الجملة الثالثة.

الفصل السابع – المقطع الخامس عشر، الجملة الرابعة.

الفصل السابع – المقطع الخامس عشر، الجملة الخامسة.

الفصل الخامس والثلاثون.

الفصل الخامس عشر – المقطع السابع، الجملة الثانية (جزء).

الفصل الخامس عشر – المقطع السادس.

الفصل الخامس عشر – المقطع السابع، الجملة الأولى.

الفصل الخامس عشر – المقطع السابع الجملة الثانية.

الفصل الخامس عشر – المقطع السابع الجملة الثالثة.

الفصل الخامس عشر – المقطع الثامن.

الفصل الخامس عشر – المقطع الأول.

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع، الجملة الأولى.

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع، الجملة الثانية.

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع، الجملة الثالثة.

الفصل الخامس عشرــ المقطع الرابع، الجملة الرابعة.

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع الجملة الخامسة.

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع، الجملتان السادسة والسابعة.

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع، الجملة الثامنة.

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع، الجملتان التاسعة والعاشرة.

الفصل السادس عشر – المقطع الأول، الجملة الأولى.

الفصل السادس عشر – المقطع الأول، الجملة الثانية.

الفصل السادس عشر – المقطع الأول، الجملة الثالثة.

الفصل السادس عشر – المقطع الأول، الجملتان الرابعة والخامسة.

الفصل السادس عشر – المقطع الثاني.

الفصل السادس عشر –المقطع الثالث.

الفصل السادس عشر – المقطع الرابع.

الفصل السادس عشر – المقطع الخامس.

الفصل السادس عشر – المقطع السادس.

الفصل السادس عشر – المقطع السابع.

الفصل السادس عشر – المقطع الثامن.

الفصل السادس عشر – المقطع التاسع، الجملة الأولى.

 

 

الملحق

الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

الفصول

 

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

 

الفصل السادس عشر – المقطع التاسع، الجملة الثانية.

الفصل السادس عشر – المقطع التاسع، الجملة الثالثة.

الفصل السادس عشر – المقطع التاسع، الجملة الرابعة.

الفصل السادس عشر – المقطع التاسع، الجملة الخامسة.

الفصل السادس عشر – المقطع الثاني عشر.

الفصل السادس عشر – المقطع الثالث عشر.

الفصل السادس عشر – المقطع الرابع عشر، الجملة الأولى.

الفصل السادس عشر – المقطع الرابع عشر، الجملة الثانية.

الفصل السادس عشر – المقطع الخامس عشر.

الفصل السادس عشر – المقطع السادس عشر.

الفصل السادس عشر – المقطع السابع عشر.

الفصل السابع عشر – المقطع الأول.

الفصل السابع عشر – المقطع الثاني.

الفصل الثالث عشر – المقطع الرابع.

الفصل السابع عشر – المقطع الثامن.

الفصل السابع عشر – المقطع الخامس، الجملتان الثالثة والرابعة.

الفصل السابع عشر – المقطع الثالث.

الفصل السابع عشر – المقطع الرابع.

الفصل السابع عشر – المقطع الخامس.

الفصل السابع عشر – المقطع السادس، الجملة الأولى.

الفصل السابع عشر – المقطع السادس، الجملة الثانية.

الفصل السابع عشر – المقطع السادس، الجملة الثالثة.

الفصل السابع عشر – المقطع السادس، الجملة الخامسة.

الفصل السابع عشر – المقطع السادس، الجملة الرابعة.

الفصل السابع عشر – المقطع السابع.

الفصل الثاني والعشرون- المقطعان الأول والثاني.

الفصل الثاني والعشرون- المقطع الثالث الجملة الأولى.

الفصل الثاني والعشرون- المقطع الثالث، الجملتان الثانية والرابعة.

الفصل الثاني والعشرون- المقطع الثالث، الجملة الثانية.

الفصل الثاني والعشرون - المقطع الرابع.

الفصل الثاني والعشرون- المقطع الخامس.

الفصل الثاني والعشرون المكرر- المقطع السادس.

الفصل التاسع عشر المكرر – المقطع الأول.

 

 

 

الملحق

الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

الفصول

 

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

 

الفصل التاسع عشر المكرر – المقطع الثاني.

الفصل الخامس عشر – المقطع الخامس والفصل التاسع عشر مكرر المقطع الثالث.

الفصل التاسع عشر المكرر- المقطع الرابع.

الفصل التاسع عشر المكرر- المقطع الأول الجملة الأولى.

الفصل السابع عشر المكرر- المقطع الأول، القسم الأول من الجملة الثانية.

الفصل السابع عشر مكرر – المقطع الأول، القسم الثاني من الجملة الثانية.

الفصل السابع عشر مكرر – المقطع الأول، الجملة الثانية.

الفصل السابع عشر مكرر – المقطع الثاني.

الفصل الثاني عشر – المقطع الثالث.

الفصل الثامن عشر – المقطع الرابع.

الفصل الثامن عشر – المقطع الأول، الجملة الأولى.

الفصل الثامن عشر – المقطع الأول، الجملة الثانية.

الفصل الثامن عشر – المقطع الأول، الجملة الخامسة

الفصل الثامن عشر – المقطع الأول، الجملة السادسة.

الفصل الثامن عشر – المقطع الأول، الجملة الثالثة.

الفصل الثامن عشر – المقطع الأول، الجملة الرابعة.

الفصل الثامن – المقطع الأول، الجملة الخامسة.

الفصل التاسع عشر – المقطع الأول، الجملة الأولى.

الفصل التاسع عشر – المقطع الأول، الجملتان الثانية والثالثة.

الفصل التاسع عشر – المقطع الأول، الجملتان الرابعة والخامسة.

الفصل التاسع عشر – المقطع الأول، الجملة السادسة.

الفصل التاسع عشر – المقطع الأول، الجملتان السابعة والثامنة.

الفصل التاسع عشر – المقطع الثاني.

الفصل التاسع عشر – المقطع الثالث.

الفصل التاسع عشر – المقطع الرابع، الجملة الأولى.

الفصل التاسع عشر – المقطع الرابع، الجملة الثانية.

الفصل التاسع عشر – المقطع الخامس.

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس، الجملة الأولى.

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس، الجملة الثانية.

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس، الجملة الثالثة.

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس، الجملة الرابعة.

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس، الجملة الخامسة.

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس، الجملة السادسة.

الفصل التاسع عشر ــ المقطع السابع.

        

الملحق

الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

الفصول

 

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

 

318

319

320

321

322

323

 

الفصل التاسع عشر – المقطع الثامن، الجملة الأولى.

الفصل التاسع عشر – المقطع الثامن، الجملة الثالثة.

الفصل التاسع عشر – المقطع الثامن، الجملة الثانية.

الفصل التاسع عشر – المقطع الثامن، الجملة الرابعة.

الفصل التاسع عشر – المقطع الأول، الجملة التاسعة.

الفصل التاسع عشر – المقطع التاسع.

الفصل التاسع عشر – المقطع العاشر.

الفصل التاسع عشر – المقطع الحادي عشر.

الفصل التاسع عشر – المقطع الثاني عشر، الجملتان الأولى والثانية.

الفصل التاسع عشر – المقطع الثاني عشر، الجملتان الرابعة والخامسة.

الفصل التاسع عشر – المقطع الثاني عشر، الجملة الثالثة.

الفصل التاسع عشر – المقطع الرابع عشر.

الفصل التاسع عشر – المقطع الخامس عشر.

الفصل التاسع عشر – المقطع الثالث عشر.

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس عشر، الجملة الأولى.

الفصل التاسع – المقطع السادس عشر، الجملة الثانية.

الفصل العشرون – المقطع الأول.

الفصل العشرون – المقطع الثاني.

الفصل العشرون – المقطع الثالث.

الفصل العشرون – المقطع الرابع.

الفصل العشرون – المقطع الخامس.

الفصل الثالث والعشرون - المقطع الأول.

الفصل الثالث والعشرون - المقطع الثاني.

الفصل الرابع والعشرون - المقطع الأول، الجملة الأولى.

الفصل الرابع والعشرون - المقطع الأول، الجملة الثانية، والفصل الخامس والعشرون، المقطع الأول                     (باستثناء الفقرتين الأولى والثانية).

الفصل الخامس والعشرون - المقطع الأول، الجملة الثانية (جزء) الفقرتين الأولى والثانية.

الفصل الخامس والعشرون - المقطع الأول الجملة الثانية (جزء) الفقرتين الأولى والثانية

الفصل الخامس والعشرون - المقطع الأول، الجملة الثانية (جزء) الجملتين الأولى والثانية من الفقرة الثانية.

الفصل الخامس والعشرون - المقطع الأول، الجملة الثانية الفقرة الثانية الجملة الثالثة).

الفصل الخامس والعشرون - المقطع الأول، الجملة الثانية (الفقرة الثانية الجملة الرابعة).

الفصل الخامس والعشرون – المقطع الثاني.

 

 

الملحق

الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

الفصول

 

324

326

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

 

الفصل الخامس والعشرون – المقطع الرابع.

الفصل الخامس والعشرون – المقطع الخامس.

الفصل السادس والعشرون – المقطع الأول.

الفصل السادس والعشرون – المقطع الثاني.

الفصل السادس والعشرون – المقطع الثالث.

الفصل السابع والعشرون.

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الأول.

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الثاني.

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الثالث (جزء).

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الثالث (جزء).

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الرابع.

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الخامس.

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع السادس.

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع السابع.

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الثامن.

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع التاسع.

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع العاشر.

الفصل الثامن عشر – المقطع الثاني.

الفصل الثامن عشر – المقطع الثالث.

الفصل الثامن والعشرون – المقطع الأول، الجملة الأولى.

الفصل الثامن والعشرون – المقطع الأول، الجملتان الثانية والثالثة.

الفصل الثامن والعشرون – المقطع الثاني.

الفصل الثامن والعشرون – المقطع الثالث.

الفصل الثلاثون – المقطع الأول.

الفصل الثلاثون – المقطع الثاني.

الفصل الثلاثون – المقطع الثالث.

الفصل الثلاثون – المقطع الرابع.

الفصل الواحد والثلاثون – المقطع الثالث.

الفصل الرابع عشر.

الفصل الخامس والعشرون- المقطع الثالث.

الفصل الثلاثون – المقطع الخامس.

الفصل الثلاثون – المقطع السادس.

الفصل الواحد والثلاثون – (جزء) المقطع الأول والمقطع الثاني.

الفصل الثلاثون ـ المقطع السابع.

الفصل التاسع والعشرون ـ المقطع الثاني.

الفصل التاسع والعشرون ـ المقطع الثالث.

الفصل التاسع والعشرون ـ المقطع الأول.

الفصل الواحد والثلاثون ـ (جزء) المقطع الأول.

 



    النص المعمول به الآن هو القرار الذي أصدره الكاتب العام يوم 31 أكتوبر 1946 ( الجريدة الرسمية عدد1779) المؤرخة في 29 نونبر 1946 الصحيفة 1085 [1]

 1       إن تعريفة الصوائر الطبية المعمول بها الآن قد حددت بموجب القرار المديري المؤرخ في 4 يونيو 1955 ( الجريدة الرسمية عدد 2224 المؤرخة في 10 يونيو 1955 الصحيفة 835 )حسبما وقع تغييره، كما وقع تحديد الصوائر الصيدلية بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 18 ذي القعدة 1362 الموافق 17 نونبر 1943 ( الجريدة الرسمية عدد 1622 المؤرخة في 26 نونبر 1943 الصحيفة 805).

 

1      إن تعريفة صوائر الاستشفاء المعمول بها حاليا قد حددت في القرار المديري المؤرخ في 28 غشت 1950 ( الجريدة الرسمية عدد 1976 الصادرة في 8 شتنبر 1950 الصحيفة 1158 ) حسبما وقع تغييره.

 

1      إن تعريفة صوائر الجنازة المعمول بها حاليا قد حددت في القرار المديري المؤرخ في 2 يبراير 1948 ( الجريدة الرسمية عدد 1844 الصادرة في 27 يبراير 1948 الصحيفة 201) حسبما وقع تغييره

 

(1)      النص المعمول به الآن هو القرار الصادر في 21 مايو 1943 حسبما وقع تغييره (الجريدة الرسمية عدد 1957 الصادرة في 4 يونيو 1943 – الصحيفة 421).

(2)    

1    النص المعمول به حاليا هو القرار الوزيري المؤرخ في 2 مارس 1948 (الجريدة الرسمية عدد 1845 المؤرخة في 5 مارس 1948 الصحيفة 261) حسبما وقع تغييره.

 

1    حدد هذا المقدار بموجب القرار الصادر في 2 مارس 1948 (الجريدة الرسمية عدد 1845 المؤرخة في 5 مارس 1948 الصحيفة 261) حسبما وقع تغييره.

 

1   النص المعمول به الآن هو الفرار المؤرخ في 21 مايو 1943 (الجريدة الرسمية عدد 1597 المؤرخة في 4 يونيو 1943 الصحيفة 426 )حسبما وقع تغييره.

1    حدد هذا الجدول في القرار المديري المؤرخ في 10 يبراير 1951 (الجريدة الرسمية عدد 2000 المؤرخة في 23 يبراير 1951 الصحيفة 266).

 

2    النص المعمول به الآن هو القرار المؤرخ في 23 مارس 1948 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 1850 المؤرخة في 9 أبريل 1948 صفحة 441.

 

1    لم يصدر حتى الآن أي قرار في هذا الصدد          

 

1   هذه التعريفة في القرار المديري المؤرخ في 29 أكتوبر 1955 ( الجريدة الرسمية عدد 2249 المؤرخة في 2 دجنبر 1955 – الصحيفة 1788.

2    المرسوم رقم 2.56.771 المؤرخ في 10 جمادى الأول 1377 الموافق في دجنبر 1957 ( الجريدة الرسمية عدد 2360 المؤرخة في 17 يناير 1958 – الصحيفة 167).

وقد حدد الجدول في القرار المديري المؤرخ في 22 نونبر 1947 ( الجريدة الرسمية عدد 1832 المؤرخة في 5 دجنبر 1947 – الصحيفة 1257).

 

1      النص المعمول به الآن هو المرسوم رقم 2.56.770 المؤرخ في 23 شوال 1377 الموافق 13 مايو 1958 ( الجريدة الرسمية عدد 2379 المؤرخة في 30 مايو 1958- الصحيفة 845 )

 

2     النص المعمول به الآن هو المرسوم رقم 2.56.769 المؤرخ في 23 شوال 1377 الموافق 13 مايو 1958 ( الجريدة الرسمية عدد 2379 المؤرخة في 30 مايو 1958- الصحيفة 843 )

 

1    النص المعمول به الآن هو القرار الوزيري المؤرخ في 13 نونبر  1943 ( الجريدة الرسمية عدد 1622 الصادرة في  26 نونبر 1943- الصحيفة 800).</