الجريدة الرسمية عدد 4492 بتاريخ 19/06/1997 الصفحة  1624

 

مرسوم رقم 2.97.364 صادر في 10 صفر1418 (16 يونيو 1997)

يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية

 

الوزير الأول،

 

بناء، على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛

 

وبعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.113 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1397 (18 يوليو 1972) بتفويض التعيين في المناصب العامة ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997).

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

يسير المديريات المحدثة داخل الوزارات مديرون للإدارة المركزية يعينون بظهير شريف من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص الذين يتوفر لهم مستوى عال من التعليم وتجربة كافية في الميادين القانونية أو الاقتصادية أو الإدارية أو التقنية أو العلمية أو الثقافية.

 

المادة الثانية

يمارس مديرو الإدارة المركزية الاختصاصات المسندة إلى المديريات التي هم مسؤولون عنها كما هي مبينة في المراسيم المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارات.

 

المادة الثالثة

يسهر مديرو الإدارة المركزية داخل مديرياتهم على تنفيذ السياسية العامة للوزارة.

 

ويعهد إليهم لهذا الغرض تحت سلطة الوزير بالمهام التالية :

-                تنشيط أعمال الأقسام والمصالح الملحقة بهـم ؛

-                تسيير الأعمال المنوطة بالمديريات وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها ؛

-                تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا التوجيهات الصادرة عن الحكومة في المجالات الراجعة لاختصاصهم.

ولهذه الغاية، يجب عليهم أن يقدموا تقارير نشاطهم وبرامج عمل تتعلق بمديرياتهم وأن يعدوا بطلب من الوزير كل مشروع إصلاح أو دراسة يرتبط بمجالات تدخلهم.

 

المادة الرابعة

يؤازر مديرو الإدارة المركزية الكاتب العام في تسيير مصالح الوزارة.

 

وبهذه الصفة :

-                يكونون مسؤولين عن حسن سير المصالح وعن تأطير الموظفين التابعين لسلطتهم ؛

-                يشاركون في إعداد ميزانية الوزارة ؛

-                يقترحون حركة الموظفين ويبدون آراءهم في تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمديرية ؛

-                يحضرون المخططات المتعلقة بتكوين الموظفين التابعين لهم.

 

المادة الخامسة

يمكن أن يفوض الوزير المعني بالأمر إلى مديري الإدارة المركزية التوقيع نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ماعدا المراسيم و القرارات التنظيمية.

 

المادة السادسة

يتقاضى مديرو الإدارة المركزية أجرة جزافية شهرية مبلغها 10.000 درهم.

 

ويستفيدون، علاوة على ذلك في كل شهر، من التعويضات التالية :

-                التعويض عن التدرج الإداري..........................................................6.000 درهم ؛

-                التعويض عن التمثيل....................................................................6.000 درهم ؛

-                التعويض عن السكنى...................................................................6.000 درهم ؛

-                تعويض جزافي إجمالي مبلغه ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانون درهما (3.380) عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة ؛

-                تعويض جزافي إجمالي مبلغه ثمانمائة درهم (800 ) عن واجبات الاشتراك والرسوم على المكالمات التليفونية.

 

وتتحمل الإدارة مصاريف إقامة وتعهد جهاز تليفوني بمنازل المعنيين بالأمر.

 

ولا يجوز الجمع بين عناصر الأجرة المنصوص عليها في هذا المرسوم وأي مرتب أو تعويض أو مكافأة أو منفعة مهما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

 

المادة السابعة

تطبق أحكام المادة 6 أعلاه على الموظفين الذين يزاولون للمهام المعتبرة في حكم مهام مدير للإدارة المركزية كما هي محددة في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا بمختلف الوزارات وكذا على الأشخاص المعتبرة وضعيتهم المادية في حكم وضعية مدير للإدارة  المركزية عملا بنصوص خاصة.