الجريدة الرسمية عدد 6226 الصادرة بتاريخ 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.12.68 صادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013)

بنشر اتفاق التعاون في المجال السياحي الموقع بالرباط في 25 نوفمبر 1998

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا

 

 

الحمد لله وحده،

 

 

الطابع الشريف - بداخله

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز أمره أننا :

 

بناء على اتفاق التعاون في المجال السياحي الموقع بالرباط في 25 نوفمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا؛

 

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون في المجال السياحي الموقع الرباط في 25 نوفمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا.

 

 

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

اتفاق تعاون في مجال السياحة

بين

حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا.

 

 

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين"؛

 

استلهاما من توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للسياحة والأسفار الدولية، المنعقدة بروما سنة 1963 ؛

 

وعملا بمختلف توصيات الجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة،

 

واقتناعا منهما بضرورة إنعاش تعاون جاد في الميدان السياحي بين البلدين، نظرا لمؤهلاتهما السياحة.

 

اتفقتا على ما يلي :

 

المادة 1

 

يولي الطرفان المتعاقدان عناية خاصة لتنمية وتقوية العلاقات السياحية بين المملكة المغربية والجمهورية البلغارية وذلك قصد تحسين المعرفة المتبادلة، بخصوص التاريخ ونمط العيش وثقافة شعبيهما.

 

المادة 2

 

يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات الضرورية لتشجيع وتقوية المبادلات السياحية بين المملكة المغربية و الجمهورية البلغارية،

ولهذه الغاية يسعى الطرفان معا لإنعاش التعاون بين هيئاتهما المكلفة بالسياحة، وبين مؤسساتهما السياحية، وكذا بين جمعياتهما المهنية في القطاع السياحي.

 

المادة 3

 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات بشأن :

­         التشريعات والتنظيمات الوطنية المتعلقة بالسياحة،

­         المعطيات السياحية، الإحصائيات، الكتيبات، الأفلام وغيرها من المعلومات،

­         أنظمة تكوين الأطر في المجال السياحي على جميع المستويات.

­                   

المادة 4

 

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسساتهما المكلفة بالتكوين الفندقي والسياحي، وتبادل المنح والتداريب في إطار المعاملة بالمثل وفق البرامج الحكومية المصادق عليها من طرف البلدين.

 

المادة 5

 

يسهل الطرفان المتعاقدان تبادل الخبراء في المجال السياحي، وتنظيم ملتقيات بين المختصين.

 

المادة 6

 

يحث الطرفان المتعاقدان وكالات الأسفار في كلا البلدين على تنمية التعاون من أجل ترويج وإنعاش المنتوج السياحي لكل منهما.

 

المادة 7

 

يتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون في إطار المنظمات الدولية المتخصصة في المجال السياحي وخصوصا المنظمة العالمية للسياحة.

 

المادة 8

 

يقرر الطرفان المتعاقدان إنشاء لجنة عمل مشتركة تتكون من ممثلي هيآتهما السياحية، تتكلف بالنظر في تحقيق الأهداف المحددة في إطار هذا الاتفاق، وتقترح الحلول للمشاكل التي يمكن أن تحول دون تحقيق التعاون الثنائي، وتجتمع هذه اللجنة مرة في السنتين بالتناوب وعند الاقتضاء، في المملكة المغربية، وفي الجمهورية البلغارية.

 

المادة 9

 

تتم اقتراحات تعديل هذا الاتفاق، وتدخل حيز التنفيذ طبقا لمقتضيات المادة العشرة.

 

المادة 10

 

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ الثلاثين (30) يوما بعد تاريخ استلام آخر الإشعارين اللذين يخبر من خلالهما الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض باستكمال إجراءات دخوله حيز التنفيذ، وذلك وفقا لتشريعاتهما الوطنية.

يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، ويمدد ضمنيا لفترات متتالية لنفس المدة، ما لم يتم إلغاؤه من قبل أحد الطرفين بواسطة إشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر ستة أشهر قبل انتهاء المدة الأخيرة لصلاحيته.

 

المادة 11

 

فور دخوله حيز التنفيذ، يلغى هذا الاتفاق، ويعوض اتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البلغارية الموقع بالرباط بتاريخ 21 أبريل 1979.

 

المادة 12

 

حرر بالرباط  في 25 نوفمبر 1998 في نظيرين أصليين باللغات العربية والبلغارية والفرنسية، لكل منهما نفس الحجية، وفي حالة اختلاف في التأويل يرجح النص الفرنسي.