الجريدة الرسمية عدد 6226 الصادرة بتاريخ 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.10.77 صادر في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013)

بنشر اتفاق التعاون في ميدان السياحة الموقع بالدار البيضاء في 7 سبتمبر 2006

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز أمره أننا :

 

بناء على اتفاق التعاون في ميدان السياحة الموقع بالدار البيضاء في 7 سبتمبر 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية ؛

 

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون في ميدان السياحة الموقع بالدارالبيضاء في 7 سبتمبر 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية.

 

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

اتفاق تعاون في ميدان السياحة

بين

حكومة المملكة المغربية

و

حكومة روسيا الاتحادية

 

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"؛

استلهاما من توصيات مؤتمر الأمم المتحدة حول السياحة والأسفار الدولية، المنعقد بروما سنة 1963 ؛

 

واقتناعا منهما بضرورة إنعاش تعاون جاد في الميدان السياحي بين البلدين، نظرا لمؤهلاتهما السياحية ؛

 

وتعبيرا عن الرغبة في تقوية روابط الصداقة بين شعبي كل من المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، من أجل تحسين المعرفة بنمط العيش، والتاريخ والإرث الثقافي للبلدين، واعيين بأهمية دور السياحة في تقوية التفاهم المتبادل، والتعبير عن الرغبة الصادقة وتقوية الروابط بين الشعوب.

 

اتفقا على ما يلي :

 

المادة 1

 

يتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لتقوية وتنمية التعاون السياحي، اعتمادا على مبدأ المساواة والايجابيات المتبادلة طبقا لهذا الاتفاق وتشريعات البلدين والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية وروسيا الاتحادية طرفا فيها.

 

المادة 2

 

يتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لربط الاتصالات وتنمية التعاون بين مؤسساتهما السياحية التي تشارك في تنمية السياحة الدولية، خاصة في ميدان الاستثمارات السياحية.

 

المادة 3

 

يعمل الطرفان، طبقا لتشريعاتهما الوطنية المعمول بها على تبسيط المساطير المرتبطة بالمبادلات السياحية بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية.

 

المادة 4

 

يشجع الطرفان، عن طريق المنظمات الحكومية المختصة في مجال السياحة، سياحة الأفواج وسياحة الأفراد، وتبادل المجموعات المختصة، وكذلك الذين يقبلون من اجل التظاهرات الرياضية ومهرجانات الموسيقى والمسرح والمعارض والملتقيات، والمؤتمرات المخصصة للسياحة التي تنظم تحت إشراف الإدارات المكلفة بالسياحة بالبلدين.

 

المادة 5

 

يخبر الطرفان مواطنيهما الموجهين إلى البلد الآخر بالتشريعات الجاري بها العمل في تلك الدولة ، خاصة منها المتعلقة بإجراءات الدخول، الإقامة والمغادرة بالنسبة للأجانب.

 

المادة 6

 

يقوم الطرفان بتشجيع وحث منظماتهما الحكومية العاملة في مجال السياحة على تبادل المعطيات المتعلقة بالإحصائيات والمعلومات السياحية التالية :

­         القوانين المنظمة للأنشطة السياحية في كلا البلدين،

­         التشريعات الوطنية ذات الاهتمام بحماية ووقاية الموارد الطبيعية والثقافية والتي تشكل جاذبية السياحة للبلد،

­         التجربة في ميدان الفندقة وتدبير المؤسسات السياحية،

­         مواد الإشهار الترويجي.

 

المادة 7

 

يخصص الطرفان مساعدة تقنية لمنظماتهما الحكومية العاملة في مجال السياحة وفي تكوين الأخصائيين وتبادل الباحثين والخبراء والصحفيين المتخصصين في هذا المجال.

 

المادة 8

 

ينسق الطرفان تعاونهما في إطار المنظمة العالمية للسياحة والمنظمات السياحية الدولية الأخرى.

 

المادة 9

 

ينظر الطرفان في دراسة إمكانية فتح، على تراب هذا البلد أو ذاك، ممثلية رسمية مكلفة بالشؤون السياحية.تخضع إجراءات فتح هذه الممثلية وتسييرها إلى تشريعات البلد المضيف، وذلك باتفاق بين الإدارات الحكومية العاملة في مجال السياحة.

 

المادة 10

 

يعمل الطرفان على تسهيل الاتصالات بين القطاعات الحكومية المختصة في مجال السياحة بكلا البلدين من اجل دراسة الإجراءات التي من شانها المساهمة في تحقيق الأهداف المحددة في إطار هذا الاتفاق.

 

المادة 11

 

تقوم الهيئات الحكومية العاملة في ميدان السياحة للطرفين بالتنسيق بشأن شروط الزيارات وتبادل المتخصصين.

 

المادة 12

 

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار باستكمال الإجراءات المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ في كلا البلدين.

 

يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، ويمدد تلقائيا لفترات متتالية ولنفس المدد ما لم يعبر احد الطرفين عن رغبته في إلغاءه بواسطة إشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية ستة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته.

 

إن إلغاء هذا الاتفاق لا يؤثر على انجاز البرامج والمشاريع التي تم الاتفاق بشأنها خلال مدة صلاحيته، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

حرر بالدار البيضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2006 في نظيرين أصليين، باللغات العربية والروسية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية. وعند الاختلاف في التأويل يرجح النص الفرنسي.