الجريدة الرسمية عدد 6232 الصادرة بتاريخ 20 ربيع الآخر 1435(20 فبراير2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.10.172 صادر في 18 من رمضان 1434( 27 يوليو 2013)

 بنشر الاتفاقية الأوروبية الموقعة بستراسبورغ في 19 أغسطس 1985 حول أعمال الشغب

 خلال التظاهرات الرياضية وخاصة مباريات كرة القدم.

                                            

 

   الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله؛

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الاتفاقية الأوروبية الموقعة بستراسبورغ في 19 أغسطس 1985 حول أعمال الشغب خلال التظاهرات الرياضية وخاصة مباريات كرة القدم؛

 

 وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة، الموقع بستراسبورغ في 17 يناير 2013،

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي؛

 

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الأوروبية الموقعة بستراسبورغ في 19 أغسطس 1985 حول أعمال الشغب خلال التظاهرات الرياضية وخاصة مباريات كرة القدم.

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 18 من رمضان 1434( 27 يوليو 2013).

 

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

براجع نص الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6262 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1435(20 فبراير 2014).