الجريدة الرسمية عدد 5096 بتاريخ 03/04/2003 الصفحة  1090

 

ظهير شريف رقم 1.03.53 صادر في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003)

بتنفيذ القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

 

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

 

وحرر بالرباط في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : إدريس جطو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 46.02

يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

 

المادة 1

تجري أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على زراعة التبغ الخام وتصديره واستيراده وعلى صنع التبغ المصنع واستيراده وتصديره وتوزيعه.

 

الفصل الأول

التبغ الخام

 

المادة 2

يعتبر تبغا خاما حسب مدلول هذا القانون التبغ على حالته الطبيعية المقدم في شكل نباتات تامة أو أوراق.

 

تعتبر في حكم التبغ الخام أوراق التبغ المجففة أو المختمرة سواء أكانت تامة أم محذوفة ذيولها أو مشذبة أو مقطعة على ألا يتعلق الأمر بمنتج جاهز للتدخين.

 

المادة 3

يمكن أن يمارس كل شخص طبيعي أو معنوي زراعة التبغ شريطة تقديم تصريح إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي على أن يثبت توفره إما على عقد شراء مبرم مع صانع مصرح به للإدارة، وإما على التزام بالتصدير.

تحدد بعقد العلاقات بين زارعي التبغ وصانعي التبغ المصنع مع مراعاة أحكام هذا القانون.

 

المادة 4

يجب التصريح بزراعة التبغ كل سنة إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وذلك أيا كانت الغاية من استعمال المحصول.

 

المادة 5

يجب أن يخزن التبغ الخام سواء كان معدا للبيع إلى الصانعين المحليين أو للتصدير في مستودعات مصرح بها إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

يجب أن يثبت بوضوح على كل وحدة من وحدات توضيب التبغ الخام البيانات التالية :

-         رقم التعريف.

-         نوع التبغ.

-         سنة المحصول.

-         الوزن الخام والوزن الصافي.

 

تحدد المدة القصوى لخزن محصول ما بنص تنظيمي دون أن تتجاوز هذه المدة خمس سنوات

 

المادة 6

تحدد بنص تنظيمي النسبة المسموح بها في انخفاض وزن التبغ الخام عند مكوثه في مستودعات الخزن، وتحسب هذه النسبة بالتناسب مع مدة الخزن. وكل فارق في الوزن يتجاوز النسبة المذكورة يعتبر كما لو تم تعمده بنية التدليس.

 

المادة 7

يجب أن تمسك في كل مكان من أماكن خزن التبغ الخام محاسبة للمواد، وفقا للقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، على أساسا جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخول التبغ الخام وخروجه.

 

يجب أن تقدم المحاسبة المذكورة دونما تأخير إلى مأموري الإدارة متى طلبوا ذلك.

 

المادة 8

لا يجوز استيراد التبغ الخام إلا لصانعي التبغ المصنع المشار إليهم في المادة 11 من هذا القانون.

 

المادة 9

تقدم الدولة مساعدة تقنية لزراعة التبغ في ميادين :

-         البحث وإنجاز التجارب في مجال زراعة التبغ.

-         تنمية وتعميم تقنيات زراعة التبغ وتحضيره.

-         الحماية الصحية للنباتات في مجال زراعة التبغ.

 

الفصل الثاني

صنع التبغ المصنع

 

المادة 10

يراد في هذا القانون بالتبغ المصنع :

-         السجائر.

-         السيكار والسيكار الصغير.

-         التبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر.

-         أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين.

-         التبغ المعد للاستنشاق ( النفحة).

-         التبغ المعد للمضغ.

 

وتعتبر في حكم التبغ المصنع المنتجات المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الامتصاص ولو لم تكن مشتملة على التبغ إلا جزئيا ما عدا المنتجات والمواد المعدة لاستعمال دوائي

 

المادة 11

يمكن أن يقوم بصنع التبغ المصنع أي شخص طبيعي أو معنوي مستقر في المغرب بشرط أن يكون مصرحا به قانونا إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

يجب علاوة على ذلك أن يتوفر صانع التبغ المصنع على جميع الشروط التالية :

1-    إدماج كمية دنيا سنوية بمعدل 20% من التبغ الخام المحلي في إطار صنع التبغ المصنع المعد للبيع داخل التراب المغربي.

2-    صنع كمية دنيا سنوية للسوق الداخلية وللتصدير على السواء تساوي :

-     مليار (1) من السجائر، إذا كان صنع التبغ المصنع يتعلق بالسجائر.

-     500 طن من التبغ، إذا كان الصنع يتعلق بأشكال أخرى من التبغ المصنع.

3-    صنع التبغ المصنع المعد للسوق الداخلية في دائرة التقيد بأحكام المادتين 2 و3 من القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن.

4-    التوفر في المغرب على الوسائل البشرية والمادية اللازمة لصنع التبغ المصنع ومراقبة جودته وفقا لمعايير الصنع الجاري بها العامل

 

المادة 12

يجب على الصانع أن يمسك بكل مصنع أو مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون رقم 9.88 السالف الذكر على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخول المواد الأولية والمنتجات المصنوعة وخروجها.

 

يجب أن تقدم المحاسبة المذكورة دونما تأخير إلى مأموري الإدارة متى طلبوا ذلك.

 

المادة 13

يمنع على أي شخص غير مصرح به كصانع طبق الشروط المقررة في المادة 11 أعلاه أن يصنع التبغ المصنع لغرض تجاري أو أن تكون في حوزته لهذا الغرض أوان أو آلات أو وسائل ميكانيكية كيفما كان نوعها خاصة بصنع التبغ.

 

الفصل الثالث

استيراد وتوزيع التبغ المصنع

الفرع الأول

استيراد التبغ المصنع

 

المادة 14

يقتصر استيراد التبغ المصنع على الموزعين بالجملة المنصوص عليهم في المادة 15 من هذا القانون.

 

غير أن للخواص أن يستوردا كمية لا تزيد على مائتي غرام من التبغ المصنع لاستهلاكهم الشخصي.

 

الفرع الثاني

التوزيع بالجملة للتبغ المصنع

 

المادة 15

لا يمكن أن يستفيد من الترخيص من لدن الإدارة بالقيام بتوزيع التبغ المصنع بالجملة إلا الأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية :

1.    إثبات التمتع بصفة صانع مصرح به طبقا للمادة 11 من هذا القانون أو إبرام عقد شراء مع صانع مستقر في المملكة المغربية أو في الخارج.

2.    التوفر على وسائل التخزين والمناولة والنقل اللازمة لضمان تموين مستمر ومنتظم للباعة المرخص لهم من لدن الإدارة وفقا للمادة 22 من هذا القانون.

3.    الالتزام بإبرام عقود تموين مع عشرة باعة على الأقل مرخص لهم قانون في كل عمالة أو إقليم.

 

إذا كان موزع بالجملة لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في البندين 2 و3 أعلاه، يجب أن يلجأ فيما يخص مجموع التوزيع إلى موزع بالجملة يعمل بوصفه متعاملا من الباطن ويكون مرخصا له قانونا من لدن الإدارة ويكلف هذا الأخير، مقابل أجرة محددة في عقد بتموين الباعة باسم الموزع الآمر ولحسابه.

 

المادة 16

يجب على الموزع بالجملة أن يمسك بكل مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون رقم 9.88 السالف الذكر على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخول التبغ المصنع وخروجه، ويجب أن تقدم المحاسبة المذكورة دونما تأخير إلى مأموري الإدارة متى طلبوا ذلك.

 

المادة 17

لا يسمح للموزعين بالجملة المنصوص عليهم في المادة 15 أعلاه أن يمونوا إلا الباعة المنصوص عليهم في المادة 22.

 

المادة 18

تحدد بعقد العلاقات بين الموزعين بالجملة من جهة وبين الباعة أو الصانعين أوهما معا من جهة أخرى.

المادة 19

يجب على الموزعين بالجملة أن يخبروا الباعة بالتغييرات الطارئة على الأسعار وبدخول منتجات جديدة وبالمنتجات المسحوبة من السوق. ويتعين عليهم كذلك أن يسترجعوا من الباعة جميع المنتجات المسحوبة من السوق.

 

يتم إتلاف جميع المواد المسترجعة غير القابلة للاستهلاك على نفقة الموزع وبحضور الإدارة.

 

المادة 20

إذا انقطع بائع للتبغ بصفة نهائية عن مزاولة نشاطه، وجب على الموزع بالجملة الذي يمونه أن يسترجع منه كميات التبغ المصنع غير المبيعة إلى تاريخ الانقطاع عن مزاولة النشاط.

 

المادة 21

يجب على الموزعين بالجملة أن يضعوا دونما تأخير رهن تصرف الإدارة سجلا يتضمن بيان جميع الباعة الذين يمونونهم.

 

الفرع الثالث

التوزيع بالتفصيل للتبغ المصنع

 

المادة 22

لا يمكن أن يستفيد من الترخيص من لدن الإدارة بالقيام بتوزيع التبغ المصنع بالتفصيل إلا الأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية :

-         الإدلاء بنسخة من عقد كراء لمحل معد للاستعمال التجاري أو مستخرج من السجل التجاري أو إذا تعذر ذلك من رخصة إدارية تبين النشاط التجاري المعني بالأمر.

-         الالتزام بعرض التبغ في مكان سهل البلوغ والاحتفاظ به في ظروف جيدة.

 

يجب أن يكون المحل المقترح لبيع التبغ المصنع بالتفصيل بعيدا عن أقرب محل مماثل بمسافة دنيا تحدد بنص تنظيمي.

 

يمنع بيع التبغ المصنع عبر آلات التوزيع الأوتوماتيكي.

 

المادة 23

لا يجوز للبائع أن يتمون إلا لدى الموزعين بالجملة المشار إليهم في المادة 15 أعلاه.

 

المادة 24

يمنع منعا كليا تقسيط محتوى علب التبغ المصنع لأجل البيع بالتفصيل باستثناء علب السيكار.

الفصل الرابع

أحكام مشتركة

 

المادة 25

يجب أن تحمل كل علبة للتبغ المصنع سواء أكان مصنوعا محليا أم مستوردا صويرة مراقبة ( فينيت) تشترى لدى الإدارة أو الموردين المعتمدين من لدنها وأن تثبت عليها بوضوح البيانات التالية :

-         تسمية المنتج.

-         بلد الصنع.

-         اسم الصانع.

-         عدد القطع فيما يخص السيكار أو السيكار الصغير والسيجارة أو الوزن الصافي بالغرامات للتبغ المعد للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ ويجب أن تحرر هذه البيانات بالأرقام.

-         عبارة التحذير المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.91.

-         نسب القطران والنيكوتين كما هي محددة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.91 والنصوص الصادرة لتطبيقه.

-         عبارة ( بيع بالمغرب).

 

يجب أن تثبت البيانات التالية بوضوح على كل وحدة لتوضيب علب التبغ (خرطوشة أو صندوق الورق المقوى) سواء أكانت مصنوعة محليا أم مستوردة.

-         تسمية المنتج.

-         اسم الصانع.

-         مكان وتاريخ الصنع.

-         المحتوى بالكميات.

-         عبارة " بيع بالمغرب".

 

الفصل الخامس

الجزاءات

 

المادة 26

تثبت المخالفات لأحكام المواد 12 و13 و14 و16 و25 من هذا القانون ويعاقب عنها ويتابع عليها كما هو الشأن في الميدان الجمركي.

 

المادة 27

يوجه لكل زارع يتوفر على عقد شراء مبرم مع صانع مصرح به قانونا إلى الإدارة أو على التزام بالتصدير ويغفل الإدلاء بالتصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، أعذار للتقيد بذلك داخل أجل ثمانية أيام تحت طائلة غرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن كل هكتار مزروع وغير مصرح به.

المادة 28

يعاقب كل شخص يقوم بزراعة التبغ دون التوفر على عقد شراء أو التزام بالتصدير بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل هكتار مزروع، ويحجز محصول زراعته من لدن الإدارة التي تقوم إما بإتلافه على نفقة المخالف وإما ببيعه، وتعتبر حصيلة البيع كسبا للدولة، وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

 

المادة 29

تحجز الإدارة التبغ الخام المخزون في مستودعات غير مصرح بها للإدارة وفقا للمادة 5 من هذا القانون وتقوم إما بإتلافه على نفقة المخالف وإما ببيعه. وتعتبر حصيلة البيع كسبا للدولة. وعلاوة على ذلك، يعاقب أصحاب مستودعات الخزن غير المصرح بها للإدارة بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

 

المادة 30

يوجه لصاحب كل مستودع لخزن التبغ الخام لا يتقيد بالشروط المتعلقة بوحدات التوضيب المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أعذار للتقيد بها داخل أجل تحدده الإدارة تحت طائلة غرامة من 1.000 إلى 2.000 درهم عن كل طن مخزون. وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف

 

المادة 31

تصادر الإدارة كل كمية من التبغ الخام استمر خزنها بعد المدة المحددة وفقا للمادة 5 من هذا القانون وتقوم بإتلافها على نفقة المخالف.

 

المادة 32

يعاقب على تجاوز النسبة المسموح بها في انخفاض الوزن المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون بغرامة تساوي مرتين قيمة الكميات الناقصة. وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

 

المادة 33

بالإضافة إلى العقوبات المحددة في المادة 26، يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم زائد القيمة الإجمالية للمنتوجات المعنية بالمخالفة الصانع الذي :

1.    لا يدمج في صنع التبغ المصنع المعد للبيع في التراب المغربي كمية التبغ الخام المحلي المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون.

2.    لا ينتج الكمية الدنيا المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون.

3.    لا يتقيد بأحكام المادتين 2 و3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.91.

4.    لا يتوفر على الوسائل البشرية والمادية المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون.

 

ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المبينة في هذه المادة. وفي حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المبينة في البندين 3 و4 من هذه المادة، يجوز، علاوة على ذلك، للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بالإغلاق المؤقت أو النهائي لوحدات الصنع.

 

المادة 34

إذا صار موزع بالجملة غير متوفر على واحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، وجهت إليه الإدارة أعذارا للتقيد بها داخل أجل تحدده.

 

إذا لم يتقيد بذلك داخل الأجل المضروب أوفي حالة العود، جاز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بالإغلاق المؤقت أو النهائي لمستودعات الخزن.

 

بالإضافة إلى العقوبات المحددة في المادة 26، يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم زائد القيمة الإجمالية للمنتوجات المعنية بالمخالفة كل موزع بالجملة لا يتقيد :

-         بأحكام المادتين 2 و3 من القانون رقم 15.91 المشار إليه أعلاه.

-         بأحكام المادة 25 أعلاه.

 

ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المبينة في هذه المادة كما يجوز علاوة على ذلك للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بسحب رخصة التوزيع.

 

المادة 35

يجوز لعامل الإقليم أو العمالة، عندما ترفع إلى السلطة القضائية دعوى متابعة تطبيقا لأحكام المادتين 33 و34 من هذا القانون، أن يأمر بصفة مؤقتة لمدة لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر بإغلاق وحدات الصنع أو مستودعات الخزن حسب الحالة. وتخصم مدة الإغلاق الإداري المذكور إن اقتضى الحال من المدة التي تحكم بها المحكمة المرفوعة إليها القضية.

 

وفي جميع الحالات، لا يسري أثر الإغلاق المحكوم به تطبيقا للفقرة السابقة سوى إلى حين صدور حكم المحكمة التي تبت ابتدائيا في المتابعات الجنائية. وينتهي كذلك سريان أثره في حالة حفظ القضية دون اتخاذ أي إجراء في شأنها أوفي حالة صدور الأمر بعدم المتابعة

 

المادة 36

يترتب على إغلاق وحدة الصنع أو مستودعات الخزن المشار إليها في المادتين 33 و34 أعلاه وجوب قيام المخالف بجرد لكميات التبغ المخزونة في تاريخ تبليغ الحكم بالإغلاق ماعدا الكميات الموجودة في المستودع الجمركي وبتسليمه داخل الأربع والعشرين ساعة إلى المحكمة المدعوة للنظر في القضية. وتأمر المحكمة بإجراء خبرة قصد تحديد ما إذا كانت المنتجات موضوع الجرد صالحة للاستهلاك.

 

وعندما تكون المنتجات المذكورة صالحة للاستهلاك، ترخص المحكمة للصانع في تصريفها داخل أجل تحدده.

 

وإذا كانت المنتجات المذكورة غير صالحة للاستهلاك أمرت المحكمة بإتلافها على نفقة المخالف.

 

يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها نفقة المخالف.

 

المادة 37

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم مسك الموزع بالجملة لسجل الباعة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون أو عن الامتناع عن تقديمه إلى مراقبة الإدارة. وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

 

المادة 38

يعاقب كل موزع بالجملة يمون أحد الباعة غير المرخص لهم من لدن الإدارة بغرامة مبلغها 40.000 درهم وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

 

المادة 39

يعاقب مرتكبو المخالفات لأحكام المواد 17 و22 و23 و24 من هذا القانون بغرامة تعادل عشر مرات قيمة التبغ المصنع المرتكبة المخالفة في شأنه. وتصادر الإدارة التبغ المذكور وتقوم بإتلافه على نفقة المخالف. وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

 

يترتب بالإضافة إلى ذلك على المخالفات لأحكام المادتين 23 و24 أعلاه السحب النهائي لرخص بيع التبغ المصنع بالتفصيل.

 

المادة 40

يعتبر في حالة عود كل شخص يقوم، خلال السنتين المواليتين لارتكاب المخالفة المنصوص عليها في هذا الفصل بارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل.

 

المادة 41

يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه مأمورون تؤهلهم الإدارة خصيصا لهذا الغرض، بصرف النظر عن صلاحيات ضباط الشرطة القضائية.

 

الفصل السادس

أحكام انتقالية

 

المادة 42

تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي :

-         ينتهي احتكار الدولة لاستيراد التبغ الخام ابتداء من فاتح يناير 2005.

-         ينتهي احتكار الدولة لصنع وتصدير التبغ المصنع ابتداء من فاتح يناير 2005.

-         ينتهي احتكار الدولة لاستراد التبغ المصنع وتوزيعه بالجملة ابتداء من فاتح يناير 2008.

 

تنسخ تبعا لتطبيق أحكام هذه المادة :

-         أحكام الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1351 (12 نوفمبر 1932) في شأن نظام التبغ بالمغرب، كما وقع تغييره وتتميمه.

-         الأحكام المتعلقة بالتبغ والواردة في الظهير الشريف الصادر في 20 من شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بمنع قنب الكيف، كما وقع تغييره وتتميمه، وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.

 

وتسند إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الاختصاصات المسند إلى شركة التبغ بموجب الفقرة السادسة بالفصل 4 من هذا الظهير الشريف.

 

-         أحكام الظهير الشريف رقم 1.69.245 الصادر في 11 من ذي القعدة 1389 (19 يناير 1970) في شأن احتكار التبغ والنصوص الصادرة لتطبيقه.

 

المادة 43

يظل الامتياز في الاحتكارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ممنوحا، إلى التواريخ المبينة في الفقرة المذكورة، إلى شركة التبغ وفقا لاتفاقية الامتياز المبرمة بين الدولة وشركة التبغ بتاريخ 31 ديسمبر 1967 والمصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.69.246 بتاريخ 11 من ذي القعدة 1389 (19 يناير 1970).

 

لهذه الغاية يبرم بين الدولة وشركة التبغ ملحق يعدل الاتفاقية المذكورة، وفقا لأحكام هذا القانون، ويصادق عليه بنص تنظيمي.

 

المادة 44

بصفة انتقالية، تستمر شركة التبغ في تقديم المساعدة التقنية لزراعة التبغ المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون وفقا للكيفيات التي تحدد في اتفاقية بين الدولة والشركة ويصادق عليها بنص تنظيمي.

 

تتحمل الدولة تكلفة المساعدة التقنية المذكورة.

 

المادة 45

تواصل شركة التبغ طوال مدة استغلالها لاحتكار التوزيع بالجملة للتبغ المصنع تسليم رخص بيع التبغ المصنع بالتفصيل المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون وكذا صويرات المراقبة (فينيت) المشار إليها في المادة 25 أعلاه.

 

تظل صالحة الرخص المسلمة للباعة من لدن شركة التبغ قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 46

تواصل شركة التبغ تتبع الإجراءات القضائية المرتبطة باحتكار الدولة في مجال التبغ والجارية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1351 (12 نوفمبر 1932) في شأن نظام التبغ، كما وقع تغييره أو تتميمه وإلى حين انتهاء الإجراءات المذكورة.

 

<