الحمد لله وحده ؛

ظهير شريف رقم 1.58.286

بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة وبغرامة يتراوح مبلغها بين 100.000 فرنك و2.000.000 فرنك كل شخص يحتفظ خرقا للمقتضيات التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل – بأسلحة وعتاد وآلات وأدوات قاتلة أو محرقة أو مفرقعة أو يكون منها مدخرات أو يصنعها أو يعمل بأي وجه كان على المتاجرة فيها أو استيرادها أو ترويجها – وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي تجرى عليه – عند الاقتضاء من جراء جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة.

 

الفصل الثاني

..تنظر المحاكم العسكرية وحدها في المخالفات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه كيفما كانت صفة مرتكبيها.

 

الفصل الثالث

.يطبق ظهيرنا الشريف هذا في مجموع أنحاء مملكتنا ويلغي جميع المقتضيات المخالفة، ويجري العمل به في اليوم الخامس عشر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والسلام.

 

وحرر بالرباط في 17 صفر 1378 موافق 2 شتنبر 1958

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : أحمد بلافريج