مرسوم رقم 2.61.227 في تنظيم ممارسة الصيد بالسباحة المدعو "الصيد البحري

العميق" في المياه البحرية بالمغرب

 

الحمد لله وحده ؛

 

إن رئيس الحكومة ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.107 الصادر في 10 ذي القعدة 1380 الموافق 26 أبريل 1961 المسند بموجبه تفويض في السلطة والإمضاء إلى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكي ؛

 

وبناء على الملحق الثالث المحتوي على نظام الصيد البحري المضاف إلى الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 بشأن المصادقة على ثلاثة نصوص متعلقة بالتجارة والملاحة والصيد البحري حسبما وقع تغيير ذلك الملحق أو تتميمه وخصوصا فصله الخامس الواقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.61.109 الصادر في 16 صفر 1382 موافق 19 يوليوز 1962 ؛

 

وباقتراح وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية بعد استشارة وزير الصحة العمومية ووزير المالية،

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل الأول

يرخص في الصيد بالسباحة المدعو "الصيد البحري العميق" طيلة السنة كلها، من شروق الشمس إلى غروبها.

 

وتمنع ممارسته على بعد يقل بمائة متر عن الإشراك الثابتة والشبك وكذا عن الزوارق التي تباشر عمليات الصيد، وعلى بعد يقل بخمسين مترا عن الشواطئ وأماكن الاستحمام.

 

الفصل الثاني

إن البندقية أو المسدس المستعمل لرمي السهم المعد لطعن السمك لا يجب بحال من الأحوال أن تستمد قوتها الدافعة من القدرة المتفجرة لتخليط كيماوي، ولا من انطلاق غاز مضغوط غير أنه يرخص في البندقية أو المسدس ذي الغاز المضغوط الذي يتم انطلاقه داخل أسطوانة عازلة.

 

ويمنع استعمال كل بندقية أو مسدس له مصدر منير أو كل جهاز يساعد على التنفس أو الاستنشاق في حالة الغطس كما يمنع مسك كل سلاح مجهز خارج الماء.

 

 

الفصل الثالث

لا يمكن لأي أن يتعاطى الصيد البحري العميق بمساعدة الأدوات المبينة في الفصل 2 أعلاه إن لم يكن متوفرا على الرخصة الخاصة بالصيد المنصوص عليها في الفصل 5 (الفقرة الثانية) من الملحق الثالث من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919.

 

وتصلح هذه الرخصة لمدة السنة الشمسية التي يسلمها رئيس مديرية البحرية التجارية والصيد البحري أو رئيس القسم البحري المفوض له من لدنه في ذلك، للأشخاص الذين يستوفون الشروط الآتية :

‌أ.               أن يكونوا بالغين 18 سنة على الأقل. غير أن الأحداث الذين لهم 16 سنة فأكثر يجوز لهم الحصول على هذه الرخصة بعدما يقدموا كتابة موافقة ممثلهم الشرعي ؛

‌أ.‌ب.       أن يتوفروا على شروط الأهلية البدنية المعينة في قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصحة العمومية ؛

‌أ.‌ج.        أن يؤدوا حقا محددا في مائتين وخمسين درهما ؛

‌أ.‌د.          أن يبرموا تأمينا ضد الأخطار للغير.

 

ويمكن للسلطة التي تصدر الرخصة الإعلان عن سحبها قبل انصرام مدة صلاحيتها في حالة مخالفة هذا النظام.

 

الفصل الرابع

يجب على كل شخص يتعاطى الصيد البحري العميق أن يقدم للأعوان المكلفين بمراقبة الصيد بطلب منهم السند المثبت لمنح الرخصة المشار إليها في الفصل 3 أعلاه.

 

الفصل الخامس

تجري على المستفيدين من رخصة الصيد البحري العميق التعليمات المتعلقة بالصيد البحري ولاسيما التعليمات المتعلقة بفترات الصيد وطول حجم الأسماك التجاري.

 

ولا يجب بحال من الأحوال الاتجار بمتحصل الصيد البحري العميق.

 

الفصل السادس

يجوز أن تصدر قرارات للوزير المكلف بالبحرية التجارية يمنع بها الصيد البحري العميق في بعض المناطق الساحلية التي يرى فيها ضرورة هذا المنع وخصوصا لأسباب الأمن والسلامة والسلام.

 

وحرر بالرباط في 22 صفر 1382 موافق 25 يوليوز 1962

 

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه

المدير العام للديوان الملكي

الإمضاء : أحمد رضا كديرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدر النص بالفرنسية في عدد 2603 بتاريخ (14 – 9 – 62)