الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 06/07/2000 الصفحة  1941

 

ظهير شريف رقم 1.00.225 صادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)

بتنفيذ القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بمراكش في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

 

ديباجة

يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار وإلى تنظيم المنافسة الحرة. وتحدد فيه قواعد حماية المنافسة قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين، ويهدف كذلك إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.

 

الباب الأول

نطاق التطبيق

 

المادة 1

  يطبق هذا القانون على :

1-          جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون لعملياتهم أو تصرفاتهم أثر على المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق.

2-          جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات.

3-          الأشخاص العموميين فيما يخص تدخلهم في الأعمال المشار إليها في البند 2 أعلاه باعتبارهم فاعلين اقتصاديين وليس فيما يخص ممارستهم صلاحيات السلطة العامة أو مزاولة مهام الخدمة العامة.

4-          الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية.

 

الباب الثاني

حرية الأسعار

 

المادة 2

تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة المواد 3 و4 و5 و83 وبعده.

 

المادة 3

يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني أو فعلي وإما بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية أن تحدد الإدارة الأسعار بعد استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليه في المادة 14 بعده، وتعيين إجراءات تحديدها بنص تنظيمي.

 

 

 

المادة 4

لا تحول أحكام المادتين 2 و3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله وجود ظروف استثنائية أو كارثة  عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

 

المادة 5

يمكن بطلب من المنظمات المهنية الممثلة لأحد قطاعات الأنشطة المختلفة أو بمسعى من الإدارة، أن تكون أسعار المنتوجات والخدمات  الممكن تنظيم أسعارها طبقا للمادتين 3 و4 محل تصديق من قبل  الإدارة بعد التشاور مع المنظمات المذكورة.

 

يمكن حينئذ أن يحدد سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية حرية ضمن الحدود المقررة في الاتفاق المبرم بين الإدارة والمنظمات المعنية.

 

تحدد الإدارة سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي إذا لاحظت خرقا للاتفاق المبرم.

 

الباب الثالث

الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

 

المادة 6

تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولاسيما عندما تهدف إلى :

1-          الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.

2-          عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.

3-          حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.

4-          تقسيم الأسواق أو مصادر التموين.

 

المادة 7

يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي :

1-          لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم من هذه السوق.

2-          لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه حل مواز.  

 

وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.

يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع  علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة، ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.

 

يمكن أن يتجلى التعسف كذلك في عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة أو يمكن أن يترتب عليها إلغاء سوق أو الحيلولة دون دخول منشأة أو منتوجاتها إلى أحد الأسواق.

 

المادة 8

لا تخضع لأحكام المادتين 6 و7 أعلاه الممارسات :

1-          التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي.

2-          التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي وأن مساهماتها كافية لتعويض قيود المنافسة وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشآت المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من المنتوجات والخدمات المعنية  ويجب  ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضروريا لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه.

 

يجوز للإدارة بعد استطلاع رأي مجلس المنافسة أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات، خصوصا إذا كانت تهدف إلى تحسين تسيير المنشآت الصغرى والمتوسطة أو تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم، متوفرة على الشروط المنصوص عليها في 2  من الفقرة الأولى أعلاه.

 

المادة 9

يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية تتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و7 أعلاه.

 

يمكن أن يثار البطلان المذكور من لدن الأطراف والأغيار على السواء ولا يجوز الاحتجاج به على الأغيار من لدن الأطراف، وتعاينه إن اقتضى الحال المحاكم المختصة التي يجب أن يبلغ إليها رأي مجلس المنافسة إن سبق إبداؤه.

 

الباب الرابع

عمليات التركيز الاقتصادي

 

المادة 10

يعرض الوزير الأول على نظر مجلس المنافسة كل مشروع تركيز أو كل تركيز من شأنه أن يمس بالمنافسة، ولاسيما بخلق أو تعزيز وضع مهيمن.

لا تطبق هذه القواعد، إلا إذا كانت المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا قد أنجزت جميعها خلال  السنة المدنية السابقة أكثر من 40 % من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة.

 

المادة 11

ينتج التركيز حسب مدلول هذا الباب عن كل عقد كيفما كان شكله إذا كان يقضي بتحويل الملكية أو الانتفاع فيما يتعلق بمجموع أو بعض ممتلكات منشأة وحقوقها والتزاماتها أو عندما يكون الغرض منه أو يترتب عليه تمكين منشأة أو مجموعة منشآت من ممارسة نفوذ حاسم على واحدة أو أكثر من المنشآت الأخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

 

المادة 12

يجب على المنشآت أن تبلغ إلى الوزير الأول كل مشروع تركيز طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10 ويمكن أن يكون التبليغ مقرونا بالتزامات.

 

يعتبر عدم الجواب خلال مدة شهرين قبولا ضمنيا لمشروع التركيز وكذا الالتزامات المضافة إليه احتمالا.

 

يرفع الأجل المذكور إلى ستة أشهر إذا أحال الوزير الأول  الأمر إلى مجلس المنافسة.

 

لا يجوز للوزير الأول أن يحيل الأمر إلى مجلس المنافسة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه ماعدا في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المضافة احتمالا إلى التبليغ المذكور.

 

لا يجوز للمنشآت المعنية أن تنفذ مشاريعها خلال الأجل المحدد أعلاه، يجوز للهيآت المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 15 بعده أن تخبر الوزير الأول بكل عملية تركيز أنجزت خلافا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه.

 

المادة 13

لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

الباب الخامس

مجلس المنافسة

المادة 14

 يحدث مجلس للمنافسة يكون له طابع استشاري لأجل إبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات.

 

 

 

 

الفصل الأول

اختصاص مجلس المنافسة

 

المادة 15

يستشار مجلس المنافسة من لدن :

1-          اللجان الدائمة للبرلمان في مقترحات قوانين تتعلق بمسألة المنافسة.

2-          الحكومة في كل مسألة تتعلق بالمنافسة.

3-          مجالس الجهات والمجموعات  الحضرية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة   التقليدية وغرف الصيد البحري والمنظمات النقابية والمهنية أو جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة  عامة في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة وذلك في حدود المصالح المنوطة بها.

4-          المحاكم المختصة، في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6 و7 أعلاه والمثارة في القضايا المعروضة.

 

المادة 16

يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف الحكومة في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد أو بتغير نظام قائم يهدف إلى :

1-          فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق.

2-          إقامة احتكارات أو حقوق استشارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه.

3-          فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع.

4-          منح إعانات من الدولة أو الجماعات المحلية.

 

المادة 17

يمارس مجلس المنافسة زيادة على ما ذكر الاختصاصات المحددة في هذا القانون فيما يتعلق بأعمال التركيز والممارسات المنافية لقواعد المنافسة المشار إليها في المادتين 6 و7 أعلاه وكذا فيما يتعلق بالأسعار.

 

الفصل الثاني

تأليف مجلس المنافسة

 

المادة 18

يتألف مجلس المنافسة،  بالإضافة إلى الرئيس من اثني عشر (12) عضوا منهم :

-               ستة أعضاء (6) يمثلون الإدارة.

-               ثلاثة أعضاء (3) يختارون رعيا لأهليتهم في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك.

-               ثلاثة أعضاء (3) يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات.

المادة 19

يعين الرئيس من قبل الوزير الأول، فيما يعين باقي أعضاء مجلس المنافسة لمدة 5 سنوات بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة والهيئات المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء وذلك طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي.

 

يمكن تجديد مدة انتداب الأعضاء المذكورين  مرة واحدة.

 

المادة 20

يزاول الرئيس مهامه كامل الوقت

 

يخضع الرئيس لقواعد التنافي المقررة بالنسبة إلى المناصب العامة.

 

يجب على كل عضو من أعضاء مجلس المنافسة أن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي.

 

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس المنافسة أن يبدي رأيه في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله.

 

المادة 21

يوضع رهن إشارة مجلس المنافسة بطلب من رئيسه موظفون مرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة مماثلة للقيام بمهام المقررين.

 

يعين رئيس المجلس مقررا عاما من بين المقررين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11.

 

المادة 22

يقوم المقرر العام بتنشيط وتتبع عمل المقررين.

 

يكلف المقررون بدراسة القضايا التي يعهد بها إليهم رئيس مجلس المنافسة.

 

المادة 23

يتولى مجلس المنافسة إعداد نظامه الداخلي الذي تحدد فيه  بوجه خاص شروط تسييره وتنظيمه.

 

يوجه مجلس المنافسة كل سنة تقريرا عن نشاطه  إلى الوزير الأول وتضاف إلى هذا التقرير الأراء والتوصيات والاستشارات الصادرة تطبيقا لهذا القانون.

 

الفصل الثالث

الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

 

القسم 1

الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة

 

المادة 24

يجوز للوزير الأول أو الهيئات في البند 3 من المادة 15 أعلاه فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها إحالة الأفعال التي يظهر أنها تكون مخالفات لأحكام المادتين 6 و7 أعلاه إلى مجلس المنافسة.

 

المادة 25

يدرس  مجلس ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام  المادتين  6 و7 أعلاه أو فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبيق المادة 8 أعلاه، ويبلغ رأيه إلى الوزير الأول أو إلى الهيئات التي استصدرت الرأي ويوصي إن اقتضي الحال بالتدابير أو الشروط أو الأوامر المنصوص عليها في هذا القسم.

 

لا يجوز أن تحال إليه الأفعال التي يرجع تاريخ وقوعها إلى الأكثر من خمس سنوات إن لم ينجز أي عمل يهدف إلى البحث عنها أو إثباتها أو المعاقبة عليها داخل ذلك الأجل.

 

يوقف سريان التقادم باستشارة مجلس المنافسة.

 

المادة 26

يجوز لمجلس المنافسة، عندما يرى أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 67 أدناه، أن يوصي الوزير الأول بإحالة الأمر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعات وفقا للمادة المذكورة.

 

ينقطع  بهذه الإحالة تقادم الدعوى العمومية.

 

المادة 27

يمكن لمجلس المنافسة، داخل أجل شهرين، أن يصرح بقرار معلل بعدم قبول إحالة أفعال إليه إذا ارتأى أن الأفعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصه أو أنها ليست مدعومة بعناصر ذات قيمة إثباتية كافية.

 

يجوز لمجلس المنافسة أن يتخذ قرارا معللا بعدم متابعة الإجراءات  بعد تمكين صاحب الإحالة من الاطلاع على الملف والإدلاء بملاحظاته.

 

يوجه القرار المذكور إلى صاحب الإحالة وإلى الأشخاص الذين تم النظر في تصرفاتهم باعتبار أحكام المادتين 6 و7 أعلاه.

 

المادة 28

يعين رئيس مجلس المنافسة مقررا لدراسة وتتبع كل قضية.

 

المادة 29

يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.

 

يجوز لرئيس المجلس كذلك الاستعانة بكل خبرة تقتضي التوفر على أهلية تقنية خاصة كلما استلزمت حاجات البحث ذلك.

 

المادة 30

يتولى المقرر دراسة القضية

 

يجوز له الاستماع إلى الأطراف المعنية.

 

يجب أن يتضمن تقرير المقرر عرض الأفعال وإن اقتضى الحال المخالفات الملاحظة وكذا المعلومات والوثائق أو مستخرجاتها المستند فيه إليها.

 

يبلغ التقرير والوثائق المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى الأطراف المعنية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة عون قضائي لأجل إبداء ملاحظاتها.

 

المادة 31

يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة أو تبليغ العون القضائي المشار إليهما في المادة السابقة.

 

يجوز لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يدعو الأطراف المذكورة لتقديم ملاحظاتها الشفوية وأن يطلب منها الإجابة على الأسئلة المطروحة عليها.

 

المادة 32

يجوز للوزير الأول بتوصية من مجلس المنافسة وبعد استماع هذا الأخير إلى الأطراف المعنية أن يصدر قرارا معللا يأمر فيه باتخاذ تدابير تحفظية لا يمكن أن يطالب بها إلا على سبيل التبعية لطلب رأي سابق.

 

يمكن أن يقدم طلب اتخاذ التدابير التحفظية في كل وقت خلال سير الإجراءات  ويجب أن يكون معللا.

يمكن أن تشمل التدابير المذكورة وقف الممارسة المعنية وكذا إصدار الأمر للأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة. ويجب أن تظل محصورة فيما يعتبر ضروريا لمواجهة حالة الاستعجال لا غير.

 

لا يمكن أن تتخذ التدابير المذكورة إلا إذا كانت الممارسة المعنية  تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد أو اقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشآت المتضررة.

 

تبلغ التدابير المذكورة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة عون قضائي إلى صاحب الطلب وإلى الأشخاص الموجه ضدهم الطلب.

 

المادة 33

يمنع على رئيس مجلس المنافسة تبليغ أية وثيقة تمس بسرية الأعمال ما عدا إذا كان تبليغ هذه الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لسير الإجراءات  أو ممارسة حقوق الأطراف المعنية.  وتسحب الوثائق المقصودة من الملف.

 

المادة 34

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير والتي لا يكون قد اطلع عليها إلا على إثر أعمال التبليغ أو الاطلاع التي تم القيام بها.

 

المادة 35

يحق للأطراف المعنية حضور جلسات المجلس وأن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم.

 

يجوز لها أن تطلب الاستماع إليها من لدن مجلس المنافسة.

 

يجوز لمجلس المنافسة أن يستمع إلى كل شخص يرى في الاستماع إليه ما يثري معلوماته.

 

يجوز للمقرر العام أن يقدم ملاحظات شفوية.

 

يحضر المقرر العام والمقررون جلسات المجلس دون صوت تقريري.

 

يجب على المجلس المنافسة الإخبار بجلساته عن طريق التعليق بمقره.

 

المادة 36

يجوز للوزير الأول بتوصية من مجلس المنافسة أن يصدر قرار معللا يأمر فيه المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو يفرض فيه عليهم شروطا خاصة.

كما يجوز له أن يحيل الأمر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل إجراء المتابعة وفقا للمادة 70 أدناه.

 

المادة 37

إذا لم يقع التقيد بالأوامر أو الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 36 أعلاه أو بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، جاز للوزير الأول بتوصية من مجلس المنافسة أن يحيل الأمر بقرار معلل إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل إجراء المتابعة لأحكام المادة 70 أدناه.

 

المادة 38

يجب أن تبلغ المحاكم إلى مجلس المنافسة بطلب منه نسخ المحاضر أو تقارير البحث أو كل وثيقة لها علاقة مباشرة بالأفعال المحال أمرها إلى مجلس المنافسة.

 

يمكن أن تستشير المحاكم مجلس المنافسة في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6 و7 أعلاه والملاحظة في القضايا المحالة إليها، ولا يجوز للمجلس أن يبدي رأيه إلا بعد إجراءات حضورية. على أن يجوز له إصدار رأيه دون اللجوء إلى الإجراءات  المنصوص عليها في هذا القسم  إذا توفر على معلومات سبق الحصول عليها خلال إجراءات سابقة.

 

لا يمكن أن تنشر الآراء الصادرة تطبيقا لهذه المادة إن اقتضى الحال إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيا.

 

المادة 39

ينقطع تقادم الدعوى العمومية وفق شروط القواعد القانونية العادية بما فيها تحرير المحاضر المشار إليها في المادة 62

 

المادة 40

ترفع إلى المحكمة الإدارية المختصة الطعون المقدمة في قرارات الوزير الأول المتخذة تطبيقا لهذا القسم باستثناء القرارات المشار إليها في المواد 26 (الفقرة الأولى) و36 (الفقرة الثانية) و37.

 

المادة 41

يجوز للوزير الأول كذلك تلقائيا أو بتوصية من مجلس المنافسة، أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا القسم بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المؤهلة لنشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي يعينها وبتعليقها في الأماكن التي يحددها وذلك على نفقة :

-               الطرف الذي خالف أحكام المادة 6 أو  7  أعلاه.

-               طالب التدابير إذا تعلق الأمر بتدابير تحفظية.

 

يجوز للوزير الأول كذلك، تلقائيا أو بتوصية من مجلس المنافسة، أن يأمر بإدراج مجموع نص قراره في تقرير التسيير الذي يحرره المسيرون أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية.

 

القسم 2

الإجراءات  المتعلقة بعمليات

التركيز الاقتصادي

 

المادة 42

عندما يحيل الوزير الأول إلى مجلس المنافسة مشروع تركيز أو عملية تركيز يخبر بذلك المنشآت المشاركة في العقد. 

 

ينظر مجلس المنافسة فيما إذا كان مشروع التركيز أو عملية التركيز يساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة ويراعي المجلس القدرة التنافسية للمنشآت المعنية بالمقارنة مع المنافسة الدولية.

 

المادة 43

يجوز للوزير الأول أن يتخذ على إثر الرأي الصادر عن مجلس المنافسة قرارا معللا يأمر فيه المنشآت داخل أجل معين :

-               إما بعدم إنجاز مشروع التركيز أو بإعادة إقرار الوضعية القانونية السابقة.

-               وإما بتغيير أو تتميم العملية أو باتخاذ كل تدبير كفيل بضمان أو إقرار منافسة كافية.

 

يمكن أن يتوقف إنجاز العملية كذلك على مراعاة شروط من شأنها أن تساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة.

 

تفرض مختلف الأوامر والشروط المذكورة كيفما كانت البنود التي ينص عليها الأطراف.

 

المادة 44

لا يجوز اتخاذ القرارات تطبيقا للمادة 43 أعلاه إلا بعد تمكين الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها جوابا على التقرير الذي أعده المقرر وذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسلم التقرير المذكور.

 

المادة 45

يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أن يقترح على الوزير الأول اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام داخل أجل معين بتغيير أو تتميم أو فسخ جميع الاتفاقات  وجميع العقود التي تم بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف ولو كانت العقود المذكورة محل الإجراءات  المقررة في هذا القسم.

المادة 46

الإجراءات  المطبقة على قرارات الوزير الأول هي الإجراءات  المنصوص عليها في المواد 30 و33 و34 و35 أعلاه.

 

تكون قرارات الوزير الأول معللة وتنشر في الجريدة الرسمية مع الرأي الصادر عن مجلس المنافسة.

 

يجوز للوزير الأول في حالة عدم القيام بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه وفي حالة الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 المذكورة وكذا في حالة عدم التقيد بالقرارات أعلاه أن يحيل الأمر بعد استشارة مجلس المنافسة إلى وكيل  الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل المتابعات وفقا للمادة 70 أدناه.  

 

ترفع الطعون في قرارات الوزير الأول المتخذة تطبيقا لهذا القسم، باستثناء قرارات الإحالة وكيل الملك المشار إليها في الفقرة السابقة، إلى المحكمة الإدارية المختصة.

 

الباب السادس

الممارسات المقيدة للمنافسة

 

الفصل الأول

حماية المستهلكين وإعلامهم

 

المادة 47

يجب على كل من يبيع منتوجات أو يقدم  خدمات أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار والشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة.

 

تحدد إجراءات إعلام المستهلك بنص تنظيمي.

 

المادة 48

يجب على من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها  إلى كل مستهلك يطلب ذلك.

 

غير أن تسليم الفاتورة يمكن أن يصبح إجباريا في بعض القطاعات المحددة قائمتها بنص تنظيمي.

 

تطبق أحكام الفقرات 3 إلى 7 من المادة 51 بعده على الفاتورات المنصوص عليها في هذه المادة.

 

 

المادة 49

يحظر

-               الامتناع من بيع منتوج أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول.

-               توقيف بيع منتوج على شراء كمية  مفروضة  أو على شراء منتوج آخر أو على تقديم خدمة أخرى في آن واحد.

-               توقيف خدمة على تقديم  خدمة أخرى أو على شراء منتوج.

 

المادة 50

يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلكين مع تخويل الحق بالمجان، على الفور أو لأجل، في مكافأة تتكون من منتوجات أو سلع أو خدمات ما عدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات  محل البيع أو الخدمة.

 

لا تطبق هذه القاعدة على الأشياء البسيطة أو الخدمات ذات القيمة الزهيدة أو العينات. وتحدد قيمة الأشياء أو الخدمات أو العينات المذكورة بنص تنظيمي.

 

لا تعتبر مكافأة بحسب مدلول الفقرة الأولى أعلاه :

-               توضيب المنتوج المعتاد والسلع أو المنتوجات أو الخدمات الضرورية لاستعمال المنتوج أو السلعة أو الخدمة محل البيع استعمال عاديا.

-               الخدمات المقدمة بعد البيع وتسهيلات الوقوف التي يوفرها التجار لعملائهم.

-               الخدمات المقدمة بالمجان إذا لم يبرم عادة في شأنها عقد مقابل عوض ولم تكن ذات قيمة تجارية.

 

الفصل الثاني

الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين

 

المادة 51

يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة فيما بين المهنيين.

 

يلزم البائع بمجرد إنجاز البيع أو تقديم الخدمة بتسليم الفاتورة أو ما يحل محلها إذا كانت هذه المبيعات أو الخدمات تدخل في إطار تعامل شهري شرط تسليم الفاتورة نهاية كل شهر وعلى المشتري أن يطلب تسليمها.

 

يجب أن تحرر الفاتورة في نظيرين وأن تكون مرقمة من قبل ومسحوبة من سلسلة متصلة أو أن تطبع بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة.

 

يجب على كل من البائع والمشتري أن يحتفظ بنظير منها طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحرير الفاتورة وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في التشريع الضريبي الجاري به العمل.

يجب أن تتضمن الفاتورة ما يلي، مع مراعاة تطبيق جميع الأحكام الأخرى الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.

 

ولاسيما أرقام التسجيل في السجل التجاري ومبلغ رأس مال الشركة وعنوان المقر الاجتماعي ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الضريبة المهنية (البتانتا) :

-               أسماء الأطراف أو تسمياتهم أو عناوينهم التجارية وكذا عناوينهم.

-               تاريخ بيع المنتوج أو تقديم الخدمة وإن اقتضى الحال تاريخ التسيلم.

-               كميات المنتوجات أو الخدمات وتسميتها الدقيقة.

-               سعر الوحدة من السلع أو المنتوجات المبيعة والخدمات المقدمة دون اعتبار الرسوم أو باعتبارها.

-               عند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة ومبلغها المقدر وقت البيع أو تقديم الخدمة أيا كان تاريخ تسديدها.

-               مجموع المبلغ باعتبار الرسوم.

-               شكليات الدفع.

-               يمنع تسليم تتضمن بيانات غير صحيحة  فيما يتعلق بأسعار المنتوجات  أو البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة وبكميتها وجودتها.

-               يمكن أن يثبت الامتناع  من تسليم الفاتورة بأي وسيلة من الوسائل ولاسيما بإعذار في شكل رسالة مضمونة الوصول أو بمحضر يحرره أي عون من أعوان القوة العمومية.

 

المادة 52

يجب على كل منتج أو مقدم خدمات أو مستورد أو بائع بالجملة أن يخبر كل من يشتري منتوجا أو يطلب  تقديم خدمة لأجل نشاط مهني، فيما يخص إذا طلب ذلك، بجدول أسعاره وشروط بيعه.

 

وتشمل هذه الشروط المتعلقة بالتسديد أو ضمانات الأداء وإن اقتضى الحال التخفيضات الممنوحة أيا كان تاريخ تسديدها.

 

يتم الإخبار المذكور بأي وسيلة مطابقة لأعراف المهنة.

 

المادة 53

يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري.

 

المادة 54

يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات :

1-          أن يطبق على شريك اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو إجراءات بيع أو شراء تمييزية غير مبررة بمقابل حقيقي محدثا بهذا الفعل إجحافا أو فائدة في المنافسة بالنسبة إلى الشريك المذكور.

2-          أن يمتنع من تلبية طلبات مشتري المنتوجات أو طلبات تقديم الخدمات لأجل نشاط مهني، إذا لم يكن لهذه الطلبات أي طابع غير عادي وكانت مقدمة عن حسن نية.

3-           أن يوقف بيع منتوج أو تقديم خدمة لأجل نشاط مهني إما على شراء  منتوجات أخرى في آن واحد وإما على شراء كمية مفروضة وإما على تقديم خدمة أخرى.

4-          في المدن التي توجد بها أسواق للجملة وأسواق للسمك.

أ‌)              أن يزود الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بفواكه وخضروات أو أسماك معدة للاستهلاك ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة  وأسواق السمك المذكورة.

ب‌)           أن يجوز أو يعرض للبيع أو يبيع فواكه أو خضروات أو أسماكا معدة للاستهلاك ومبيعة على حالتها من غير  أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق السمك المذكورة.

ت‌)          تستثنى من ذلك المواد المشار إليها أعلاه المستوردة أو المعدة للتصدير أو الصناعة.

 

الفصل الثالث

الإدخار السري

 

المادة 55

تعتبر بمثابة إدخار سري وتمنع :

1-          حيازة التجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفلاحين لمدخرات من بضائع أو منتوجات يخفونها قصد المضاربة فيها بأي محل كان ؛

2-          حيازة مدخر من بضائع أو منتوجات ما لأجل البيع لدى أشخاص غير مقيدين في السجل التجاري أو ليس لهم  صفة صانع تقليدي وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية أو لا يستطيعون إثبات صفة منتج فلاحي ؛

3-          حيازة أشخاص مقيدين في السجل التجاري أو لهم صفة صانع تقليدي وفقا للظهير الشريف الآنف الذكر لمدخرات من البضائع أو منتوجات لا تدخل في نطاق الغرض من صناعتهم أو تجارتهم أو نشاطهم كما هو ناتج عن الضريبة المهنية (البتانتا) أو عن تقييدهم في اللوائح الانتخابية  لغرف الصناعة التقليدية قصد بيعها ؛

4-          حيازة  المنتجين الفلاحين لمدخر من بضائع أو منتوجات لا علاقة لها بمؤسسات استغلالهم قصد بيعها.

 

أما المدخر من البضائع أو المنتوجات الذي لا تبرره حاجات النشاط المهني لمن توجد في حوزته والذي تتجاوز أهميته بكثير حاجات التموين العائلي المقدرة على أساس الأعراف المحلية فيعتبر في حوزته لأجل البيع قصد تطبيق البنود 2 و3 و4 أعلاه.

 

الباب السابع

أحكام خاصة تتعلق بالمنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها

 

المادة 56

يمكن أن تحدد الأسعار إما بالقيمة المطلقة وإما بتطبيق هامش ربح مطبق على منتوج أو خدمة في مرحلة التسويق المقصودة وإما بأية طريقة أخرى.

 

تضاف هوامش  الربح عندما يعبر عنها بالقيمة المطلقة إلى سعر التكلفة  وعندما يعبر عنها بالنسبة المائوية تطبق على سعر البيع ما لم ينص على خلاف دلك.

 

تحدد إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.

 

المادة 57

يمكن أن تعتبر إجبارية وتخضع للتصريح بها الحيازة بأي وجه من الوجوه لبضائع أو منتوجات أسعارها تطبيقا لهذا القانون وذلك كيفما كان منشؤها أو مصدرها أو وجهتها.

 

يمكن أن تستفيد البضائع والمنتوجات المذكورة من تعويضات يرجعها صندوق الموازنة أو أن تخضع لاقتطاعات تعويضية تصرف إلى الصندوق المذكور.

 

تحدد الإدارة إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة 58

يمكن أن تحدد الإدارة شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وإن اقتضى  الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع.

 

المادة 59

تمنع وتعتبر ادخار سريا حيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 57 أعلاه.

 

المادة 60

تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص البضائع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها :

1-          البيوع وعروض البيع واقتراحات البيع واتفاقات البيع المنجزة أو المبرمة بسعر يفوق السعر المحدد ؛

2-          الشراء وعروض الشراء واقتراحات الشراء واتفاقات الشراء المنجزة عمدا بسعر يفوق السعر المحدد ؛

3-          مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره نسبة الربح القصوى المأذون فيها بخصوص مرحلة من مراحل التسويق عندما يتدخلون في هذه المرحلة. وفي هذه الحالة يعتبر الوسطاء المذكورون مسؤولين على وجه التضامن.

 

الباب الثامن

الأبحاث  والجزاءات

 

الفصل الأول

الأبحاث

 

المادة 61

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة موظفون بالإدارة مؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيئة مراقبي الأسعار.

 

يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلمها الإدارة وفق الإجراءات  المحددة بنص تنظيمي.

 

يلزم الموظفون المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت  طائلة الجزاءات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

 

المادة 62

يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث.

 

ترفع الحاضر وتقارير البحث المتعلقة بالممارسات المشار إليها في المادتين 6 و7 أعلاه التي يحررها الموظفون والأعوان المذكورون إلى السلطة التي طلبتها.

 

توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام البابين السادس والسابع إلى وكيل الملك المختص.

 

المادة 63

تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المذكورون من التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية ويعتد بها إلى أن يثبت ما يخالفها.

 

تشفع المحاضر إن اقتضى الحال بأمر حجز مؤقت في حالة المخالفة لأحكام الفصل الثالث من الباب السادس وأحكام المادة 59 أعلاه.

يمكن أن تترك البضائع أو المنتوجات المحجوزة تحت حراسة المخالف إذا تعلق الأمر بمواد غذائية سريعة التلف بشرط دفعه القيمة المقدرة لها المحددة في المحضر أو أن تنقل بعد جردها وتقييمها إلى أي مكان يعين لهذا الغرض.

 

تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل وتحرر في أقرب الآجال فيما يخص الأبحاث  المشار إليها في المادة  64 بعده وفي الحال بالنسبة إلى الأبحاث  المنصوص عليها في المادة 65 أدناه.

 

يجب فيما يخص الأبحاث المشار إليها في المادة 64 أدناه الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع المخالف على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير.

 

يقيد استدعاء المخالف في  سجل خاص ذي أرومات ويتضمن الإشارة إلى تاريخ تسليمه والاسم العائلي والشخصي للمخالف ومحل وطبيعة التجارة التي يمارسها والأمر المنصوص عليه أعلاه.

 

يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى المخالف بمكان عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدمي المخالف أو إلى أي شخص يتولى بأي وجه من الوجوه إدارة أو تسيير المنشأة أو يساهم بأي وجه من الوجوه في نشاط المنشأة المذكورة دون القيام بمهام الإدارة أو التسيير . ويشار  إلى إجراء التسليم على الاستدعاء.

 

تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية المخالف.

 

المادة 64

يجوز للباحثين أن يلجوا جميع المحلات، أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الإطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق  المهنية ويحصلوا على نسخ منها ويجمعوا بناء على استدعاء أو في المكان المعلومات والإثباتات.

 

يشمل عمل الباحتين كذلك البضائع أو المنتوجات المنقولة.  ويمكنهم لهذا الغرض أن يطلبوا لأجل القيام بمهمتهم، فتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسلة إليه وإما بحضور وكلائهم.

 

يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة وبالإدلاء بسندات التنقل وتذاكر النقل والوصول وسندات الشحن والتصاريح التي توجد في حوزتهم.

 

يجوز للباحثين أن يلتمسوا من الإدارة تعيين خبير مقبول لدى المحاكم للقيام بكل الخبرات الحضورية  اللازمة.

 

المادة 65

لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن ويحجز الوثائق إلا في إطار الأبحاث  التي تأمر بها الإدارة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه، وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا.

 

يجب أن يخبر وكيل الملك التابعة الأماكن المعنية لدائرة نفوذه بذلك.

 

تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية وعند الحاجة موظفة من الضابطة القضائية لزيارة الأماكن المعدة للسكنى يعهد إليهم بحضور الأعمال المذكورة.

 

تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة الخامسة صباحا أو بعد التاسعة مساء بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله، وفي حالة غيابه تطبق مقتضيات الفصل 104 من قانون المسطرة الجنائية.

 

لا يجوز الاطلاع على الأوراق والوثائق قبل حجزها سوى للباحثين ومن يشغل الأماكن أو ممثله ولضابط الشرطة القضائية.

 

تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.

 

توجه أصول المحاضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيادة، وتسلم نسخة للمعني بالأمر.

 

تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من المستندات الواجب بقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الموظف المكلف بالبحث ويشار إلى هذا التسليم في المحضر.

 

تعاد إلى من يشغل الأماكن الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقة.

 

المادة 66

يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.

 

الفصل الثاني

الجزاءات الجنائية

 

المادة 67

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين 6 و7 أعلاه أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها.

المادة 68

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى  هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات  عامة  أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر  معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق  قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس.

 

عندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري،  يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها على 800.000 درهم.

 

يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى 1.000.000 درهم إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف.

 

المادة 69

يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 67 و68 أعلاه، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من أحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور.

 

المادة 70

يمكن في حالة المخالفة لأحكام المادتين 6 و7 أعلاه وفي حالة عدم التقيد بالتبليغ وعدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 أعلاه وعدم التقيد بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه أو عدم التقيد بالأوامر  أو الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 36 أعلاه وكذا عدم مراعاة القرارات المشار إليها في المادة 46 أعلاه، أن يعتبر الأشخاص المعنويون مسؤولين جنائيا عندما تبرر ذلك ظروف النازلة ولاسيما سوء نية الأطراف المعنية أو خطورة المخالفات المرتبكة ودون إخلال بالجزاءات المدنية الممكن تطبيقها من لدن المحاكم المختصة.

 

تتمثل العقوبة المحكوم بها في غرامة تبلغ بالنسبة إلى منشأة ما 2 إلى 5 في المائة من رقم الأعمال دون اعتبار الرسوم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة.

 

وإذا لم يكن المخالف منشأة، حددت الغرامة بمبلغ يتراوح بين 200.000 و2.000.000 درهم.

 

إذا كانت المنشأة تستغل قطاعات نشاط مختلفة، وجب أن يعتمد رقم أعمال القطاع أو القطاعات المرتكبة المخالفة فيها.

 

يجب أن يحدد مبلغ الغرامة بصفة فردية  فيما يخص كل منشأة أو هيئة معاقبة باعتبار خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الأضرار اللاحقة بالاقتصاد وكذا الوضعية المالية وحجم المنشأة أو الهيئة المعاقبة. وتحدد الغرامة المذكورة باعتبار الدور الذي قامت به كل منشأة أو هيئة معينة.

في حالة العود داخل أجل 5 سنوات يرفع مبلغ الغرامة الأقصى المطبقة إلى الضعف.

 

المادة 71

يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم على المخالفات لأحكام الفصل الأول من الباب السادس والنصوص المتخذة لتطبيقها.

 

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم على المخالفات لأحكام الفصل الثاني من الباب السادس وأحكام المواد 57 و58 و60 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها.

 

المادة 72

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات لأحكام المادتين 55 و59 من هذا القانون.

 

يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شأنها ووسائل النقل.

 

المادة 73

كل شخص مسؤول عن إخفاء بضاعة أو منتوج صدر أمر بحجزه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 أعلاه، يعاقب  بغرامة يمكن أن يساوي مبلغها 10 مرات قيمة البضاعة أو المنتوج الذي وقع إخفاؤه.

 

المادة 74

في حالة الحكم بالإدانة من أجل ادخار سري، يمكن أن تأمر المحكمة بإغلاق مخازن أو مكاتب المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تفوق ثلاثة أشهر.

 

يجوز لها كذلك أن تمنع المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنة من ممارسة مهنته أو حتى من القيام بأي عمل تجاري.

 

يستمر المخالف طوال مدة الإغلاق المؤقت في صرف ما يستحقه المستخدمون من الأجور أو الحلوان أو التعويضات أو المنافع المختلفة التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ إغلاق المحل.

 

يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 200.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مخالفة لمقتضيات حكم صادر إما بالإغلاق وإما بالمنع من مزاولة المهنة أو القيام بأي عمل تجاري.

 

 

 

 

المادة 75

 لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المائدة 74 أعلاه وطوال مدة المنع المقررة في المادة المذكورة، أن يشغل المحكوم عليه بأية صفة كانت في المؤسسة التي كان يستغلها ولو كان قد باعها أو أكراها أو فوض تسييرها ولا يمكن كذلك تشغيله في المؤسسة التي يتولى زوجه استغلالها.

 

المادة 76

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص :

-               تعرض على قيام الباحثين المشار إليهم في المادة 61 أعلاه بمهامهم.

-               امتنع من اطلاع الباحثين المشار إليهم في المادة 61 أعلاه على الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاطه وكذا إخفائها أو تزويرها.

 

يتعرض للعقوبات المقررة في الفقرة الأولى أعلاه كل شخص يقدم عمدا معلومات غير صحيحة أو يدلي بتصاريح كاذبة إلى الهيآت المختصة أو إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات المخالفات أو يمتنع من تزويدهم بالتفسيرات والإثباتات المطلوبة.

 

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على أفعال السب والعنف المرتكبة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة.

 

المادة 77

لا تطبق أحكام 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة الصادرة طبقا لهذا القانون.

 

المادة 78

 يوجه دون مصاريف إلى الوزير الأول بقصد الاطلاع مستخرج من الحكم أو القرار النهائي بمجرد ما يصير الحكم بالإدانة،  تطبيقا للمواد 67 إلى 70، غير قابل للطعن فيه.

 

المادة 79

يجوز للمحكمة أن تأمر بالنشر والتعليق أو بأحد هاذين الإجراءين فقط طبقا لأحكام الفصل 48 من القانون الجنائي فيما يخص الحكم  الصادر عنها تطبيقا لهذا الفصل وذلك على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا ودون أن تتعدى مصاريف النشر مبلغ الغرامة الأقصى.

 

المادة 80

تباشر المتابعات الجنائية المجراة تطبيقا للبابين السادس والسابع من هذا القانون عن طريق الاستدعاء المباشر وتبت المحكمة المختصة في  القضية في أقرب جلسة تعقدها.

 

يبت في طلبات الاستئناف عن طريق الاستعجال.

 

المادة 81

يجوز للمحكمة أن تحكم على سبيل التضامن على الأشخاص المعنويين بدفع الغرامات  المحكوم بها على مسيريها عملا بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 

المادة 82

لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام القانون الجنائي.

 

الباب التاسع

أحكام انتقالية ومتفرقة

 

الفصل الأول

أحكام انتقالية

 

المادة 83

لا تطبق أحكام المادة الثانية من هذا القانون على المنتوجات والخدمات التي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي والمحددة أسعارها تطبيقا للقانون رقم 008.71 المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها وشروط حيازة المنتوجات والبضائع وبيعها.

 

يمكن أن يستمر العمل بتنظيم أسعار المنتوجات والخدمات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لمدة 5 سنوات انتقالية تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

وستحدد بنص تنظيمي كيفية السحب النهائي للمنتوجات والخدمات من القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

 

تظل سارية الأثر بصفة انتقالية القرارات المحددة فيها تطبيقا للقانون الآنف الذكر رقم 008.71 أسعار المنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أن يتم نسخها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 84

يثبت الأعوان التابعون لهيئة مراقبي الأسعار المخالفات لأحكام البابين السادس والسابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها فيما يتعلق بالمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 83 أعلاه.

ترفع إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أدناه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام الباب السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 83 أعلاه.

 

توجه إلى وكيل الملك المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام الباب السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

المادة 85

توجه المحاضر المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 84 أعلاه في الحال إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أدناه.

 

المادة 86

يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الباب السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إما محل مصالحات وإما محل عقوبات إدارية أو عقوبات قضائية.

 

تحدث بنص تنظيمي الجهة المؤهلة لإجراء المصالحة وإصدار العقوبات الإدارية.

 

المادة 87

تؤهل،وحدها، الجهة المشار إليها في المادة 86 أعلاه لإبرام المصالحات، ويتخذ مقرر المصالحة بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة، وتضم نسخة من الرأي المذكور إلى الملف.

 

لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد أن توجه الجهة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

 

المادة 88

يترتب عن إبرام المصالحة دون قيد أو شرط سقوط حق الإدارة في المتابعة.

 

لا يسلم رفع اليد الجزئي عن أمر الحجز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 63 أعلاه، إلا في حدود المبالغ المؤداة في حالة الاتفاق على دفعات متتالية. 

 

المادة 89

يجب أن تثبت المصالحة كتابة في عدد من الأصول يساوي عدد الأطراف التي لها مصلحة مستقلة.

 

تعفى عقود المصالحة من إجراءات ورسوم التسجيل.

المادة 90

تصدر العقوبات الإدارية بقرار صادر عن الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة.

 

تضم نسخة من الرأي المذكور إلى ملف المخالف.

 

المادة 91

العقوبات الإدارية هي :

1-          إنذار في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم ؛

2-          غرامة  يمكن دون أن تتجاوز 100.000 درهم، أن تساوي عشرين مرة مبلغ متوسط رقم أعمال المخالف الأسبوعي محسوبا على أساس آخر سنة محاسبية ، ويمكن أن يضاف إليها إن اقتضى الحال مجموع المبالغ المقبوض بغير حق طوال مدة المخالفة أي الفرق بين السعر الذي كان من اللازم أن يباع به المنتوج أو الخدمة والسعر تم به البيع بالفعل.

 

غير أن الغرامة  تكون من 1.000 إلى 5.000 درهم في حالة المخالفة للنصوص المتخذة لتطبيق المادة 58 أعلاه.

 

يمكن في حالة ادخار سري أن تكون العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى -2 أعلاه مقرونة علاوة على ذلك بالمصادرة الكلية أو الجزئية المدخر السري.

 

المادة 92

يجوز للجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه أن تأمر إذا رأت ذلك مناسبا بأن تعلق أو تدرج في الجرائد التي تعينها،القرارات أو مستخرجات القرارات الصادرة بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو بعقوبة مالية.

 

يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 325 من القانون الجنائي في حالة إزالة الإعلانات المعلقة تنفيذا لهذه المادة، أو إخفائها أو تمزيقها كلا أو بعضا.

 

المادة 93

توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن تصرف إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتفويتها وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها.

 

المادة 94

يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفعه على سبيل غرامة إدارية المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى -2 من المادة 91  أعلاه، سندا قابلا للتنفيذ ماعدا في حالة إبرام مصالحة في هذا الشأن وفق الشروط المقررة في هذا القانون أو إحالة الأمر إلى اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 96 بعده.

 

المادة 95

لا يقرر إيقاف التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية.

 

المادة 96

يخول حق  الطعن أمام لجنة مركزية  لكل مخالف صدرت عليه تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 91 أعلاه، عقوبة بغرامة  تقتضي في آن واحد دفع مبلغ محدد على أساس رقم الأعمال والمبالغ المقبوضة من لدنه بغير حق طوال مدة المخالفة.

 

تتألف اللجنة المركزية المذكورة من ممثلين للإدارة ويمكن أن تضيف إليها في كل قضية على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.

 

يتم الطعن بعريضة توجه في رسالة مضمونة الوصول إلى رئيس اللجنة ؛ ويجب أن تتضمن عرض الوسائل التي يتمسك بها المخالف دعما لاستنتاجاته.

 

يجب أن يمارس الطعن داخل أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ التبليغ القاضي بدفع الغرامة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

تستمع اللجنة المركزية إلى المخالف أو وكيله، ويجوز لها تأكيد مبلغ الغرامة أو تغييره، وتصدر قرارها داخل الثلاثة أشهر التالية لتاريخ إحالة الأمر إليها.  

 

يبلغ القرار إلى المخالف وإلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه.

 

المادة 97

توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا.

 

المادة 98

يجب متى صدر حكم بالإدانة، أن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إشعارا بذلك إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه، وبمجرد ما يصير الحكم بالإدانة غير قابل للطعن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك مستخرجا من الحكم أو القرار دون مصاريف إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه.

 

الفصل الثاني

أحكام متفرقة

 

المادة 99

يمكن أن تنتصب جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة طرفا مدنيا أو أن تحصل على تعويضات عن الضرر اللاحق بالمستهلكين بناء على دعوى مدنية مستقلة.

 

المادة 100

الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.

 

المادة 101

تنسخ أحكام :

-               -القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها وشروط حيازة البضائع والمنتوجات وبيعها،  كما وقع تغييره وتتميمه ؛

-               الفصول 289 و290 و291 من القانون الجنائي .

 

غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون الآنف الذكر رقم 008.71 تظل سارية الأثر ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون وإلى أن يتم نسخها.

 

المادة 102

تطبق الإحالات إلى الأحكام المنسوخة بموجب المادة 101 والواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون.