الجريدة الرسمية عدد 6228 الصادرة بتاريخ 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

 

ظهير شريف رقم 1.12.62 صادر في 25 من محرم 1434 (10 ديسمبر 2012) بنشر تعديل

المادتين 17 و 18 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية

 أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على تعديل المادتين 17 و 18 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة المعتمد ة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ‏ ديسمبر 1984 ؛

 

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على التعديل المذكور، الموقع بنيويورك في 11 سبتمبر 2012،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، تعديل المادتين 17 و18 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984.

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 25 ‏ من محرم 1434 ‏ (10‏ ديسمبر 2012).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

(1)     تحدف الفقرة 7 من المادة 17 والفقرة 5 من المادة 18 ؛

(2)     تضاف فقرة جديدة، تكون الفقرة 4 من المادة 18 نصها كما يلي :

4-     يتقاضى أعضاء، اللجنة المنشأة بموجب الاتفاقية الحالية مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة على أساس الأحكام والشروط التي تقررها الجمعية العامة ؛ و

(3)     يعاد ترقيم الفقرة 4 ‏الحالية من المادة 18 لتكون الفقرة 5.