الجريدة الرسمية عدد 4293 بتاريخ 08/02/1995 الصفحة  294

 

ظهير شريف رقم 1.95.3 صادر في 24 من شعبان 1415(26 يناير 1995) بتنفيذ القانون

رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول

                                                    

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا  :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي  :  

 

مادة فريدة

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر عن مجلس النواب في 26 من رجب 1415 (29 ديسمبر 1994).

 

وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)

 

وقعه بالعطف  

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 35.94 يتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول

 

المادة 1

يراد بهذا القانون تحديد النظام القانوني لبعض السندات التي تمثل حقوقا في ديون وتصدر بإرادة المصدر وتسمى هذه السندات " سندات الديون القابلة للتداول " وتشمل شهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة.

 

المادة 2

شهادات الإيداع سندات تصدرها البنوك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10 ص الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993)المتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها وتكون قابلة للتداول وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتتضمن التزام مصدريها بإرجاع مبلغ منتج لفائدة عند حلول أجل معين.

 

المادة 3

أذون شركات التمويل سندات تصدرها شركات التمويل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414(6 يوليو 1993) وتتوافر فيها الشروط المقررة في المادة 5 بعده. وتمثل الأذون المذكورة الحق في دين بفائدة لمدة محددة وتكون قابلة للتداول وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 4

أوراق الخزينة سندات تصدرها الأشخاص المعنوية التي تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 6 بعده، وهي تمثل الحق في دين بفائدة لمدة محددة وتكون قابلة للتداول وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 5

لا يجور أن تصدر أذون شركات التمويل المشار إليها في المادة 3 أعلاه إلا عن شركات التمويل التي يسمح لها أن تتلقى من الجمهور أموالا لأجل يزيد على سنتين وتراعي نسبة احتياطية قصوى بين جاري الأذون المصدرة وجاري استخداماتها في شكل قروض ممنوحة للعملاء. وتحدد النسبة المذكورة بنص تنظيمي.

 

المادة 6

لا يسمح بإصدار أوراق الخزينة إلاً للأشخاص المعنوية غير الأشخاص المشار إليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون على أن تكون منتمية إلى إحدى الفئات التالية :

-            شركات الأسهم المتوفرة على أموال ذاتية في شكل رأس مال مدفوع ومدخرات ومرحل جديد إذا كان مستوى الأموال المذكورة لا يقل عن خمسة ملايين درهم ؛

-            المؤسسات العامة ذات الطابع غير المالي التي تتوفر على أموال ذاتية في شكل مخصصات للدولة ومدخرات ومرحل جديد إذا كان مستوى الأموال المذكورة لا يقل عن خمسة ملايين درهم  ؛

-            التعاونيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 83- 24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 بتاريخ 9 محرم 1405(5 أكتوبر 1984) والمتوفرة على أموال ذاتية في شكل رأس مال مدفوع ومدخرات ومرحل جديد إذا كان مستوى الأموال المذكورة لا يقل عن خمسة ملايين درهم.

 

ويجب أيضا أن تتوفر الأشخاص المعنوية المذكورة على ثلاث سنوات على الأقل من النشاط الفعلي وأن تكون قد أعدت ما لا يقل عن ثلاث موازنات مشهود بمطابقتها لسجلات المحاسبية من لدن مندوب أو مندوبي الحسابات إذا تعلق الأمر بشركات أسهم أو تعاونيات أو من لدن خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين إذاً تعلق الأمر بمؤسسة عامة.

 

المادة 7

لا يسمح بإصدار سندات الديون القابلة للتداول إلا للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون المغربي.

 

المادة 8

تحرر سندات الديون القابلة للتداول لحاملها.

 

وتقيد في حسابات يمسكها أحـد الوسطاء المؤهلين المنصوص عليهم في المادة 13 من هذا القانون. على أن هذه السندات يمكن أن تمثل بشكل ذاتي خلال أجل سنتين من تـاريخ نشر هذا القانون.

 

ويمكن أن تنقل عن طريق التسليم سندات الديون القابلة للتداول الممثلة بشكل ذاتي.

 

المادة 9

يجب أن يكون لسندات الديون القابلة للتداول مبلغ أحـادي ومدة يحددان بنص تنظيمي وأجل استحقاق معين على أن المبلغ الأحادي لا يمكن أن يزيد على مبلغ أذون الخزينة الصادرة عن طريق طلب المنافسة.

 

وفيما يخص سندات الديون القابلة للتداول التي تقل مدتها الأصلية عن سنة أو تساويها. يجب أن تكون لها نسبة مكافأة ثابتة. ويمكن أن تكون للسندات التي تزيد مدتها الأصلية على سنة نسبة مكافأة ثابتة أو قابلة للمراجعة، وتراجع نسبة المكافأة عند حلول تاريخ الإصدار من كل سنة تطبيقا لقواعد يتفق عليها الطرفان بحرية.

 

ولا تستحق فوائد مخصومة إلا على السندات التي تقل مدتها الأصلية عن سنة أو تساويها، وفيما يخص السندات التي تفوق مدتها الأصلية سنة، تؤدى الفوائد كل سنة.

 

المادة 10

يجوز أن تضمن أذون شركات التمويل من لدن واحدة أو أكثر من مؤسسات الائتمان المؤهلة لإصدار سندات ديون قابلة للتداول ولتقديم مثل هذه الضمانات.

 

المادة 11

يجوز أن تضمن أوراق الخزينة من لدن واحدة أو أكثر من مؤسسات الائتمان المؤهلة لتقديم ضمانات أو من لدن واحدة أو أكثر من الأشخاص المعنوية المؤهلة لإصدار. أوراق الخزينة.

 

المادة 12

يجب على مصدري سندات الديون القابلة للتداول ما عدا البنوك المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون توطين سنداتهم لدى البنوك. ولا يقع هذا التوطين إلا عندما تتأكد البنوك المذكورة من أن مصدري السندات تقيدوا بشروط الإصدار المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

 

المادة 13

لا يسمح بتقييد سندات الديون القابلة للتداول في الحساب إلا لبنك المغرب والبنوك المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون وشركات التمويل المذكورة في المادة 5 أعلاه.

 

المادة 14

زيادة على المصدر، لا يجوز توظيف سندات الديون القابلة للتداول أو التعامل بها سوى للمؤسسات التالية بشرط ألا تحول دون ذلك أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو النظامية الخاصة بها :

-            مؤسسات الائتمان الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).

-            صندوق الإيداع والتدبير

-            وشركات البورصة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211  بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر1993) المتعلق ببورصة القيم.

 

المادة 15

يجب على مصدري سندات الديون القابلة للتداول إعداد ملف معلومات يتعلق بنشاطهم ووضعيتهم الاقتصادية والمالية وبرنامج إصداراتهم.

 

ويحدد بنص تنظيمي محتوى ملف المعلومات المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.

 

ويوضع الملف المذكور والتنقيحات المنصوص عليها في المادة 17 بعده رهن إشارة الجمهور بمقر المصدر ولدى البنوك الموطنة لديها السندات.

 

المادة 16

إذا كانت سندات الديون القابلة للتداول مستفيدة من ضمان وجب أن ينص الملف على ذلك وأن يتضمن نفس المعلومات سواء بالنسبة إلى الضامن أو إلى المصدر. على أن المعلمات المتعلقة بالضامن لا يطالب بها إلا إذا لم يبلغ هذا الأخير إلى مجلس القيم المنقولة المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993 ) ملف معلومات كما هو منصوص على ذلك قي الفقرة الأولى من المادة 15 من هذا القانون أو لم يضعه رهن إشارته.

المادة 17

يجب، ما دامت سندات ديون قابلة للتداول رائجة، أن ينقح ملف المعلومات المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه كل سنة داخل أجل الخمسة والأربعين يوما (45) التالية لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين أو الجهاز الذي يقوم مقامها للنظر في حسابات الدورة المحاسبية الأخيرة.

 

على أن المصدرين يلزمون بتنفيذ ملف معلوماتهم على الفور متى طرأ تغيير على الحد الأعلى لجاري سنداتهم أو على هوية الضامن أو كيفيات الضمان ومتى تعلق الأمر بحادث جديد من شأنه أن يؤثر في تطور أسعار السندات المصدرة أو في إنجاز برنامج الإصدار على أحسن وجه.

 

المادة 18

 ويحرص مجلس القيم المنقولة على التقيد بالالتزامات المتعلقة بالمعلومات المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 من هذا القانون.

 

 ولهذه الغاية، يقوم المجلس بالتأشير على ملف المعلومات المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه الذي تم إعداده من لدن مصدري أوراق الخزينة، وله أن يطلب متى شاء إلى مصدري شهادات الإيداع أو أذون شركات التحويل موافاته بملف معلوماتهم وتنقيحاته المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.

 

ويترتب على كل ملف معلومات عرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه دفع عمولة تحدد نسبتها بنص تنظيمي.

 

ولا يجوز أن تزيد نسبة هذه العمولة على واحد في الألف من الحد الأعلى لجاري سندات الديون القابلة للتداول المقرر للسنة.

 

المادة 19

يجب على مصدري أوراق الخزينة، كي يجوز لهم القيام بإصدارات. أن يحصلوا على تأشيرة مجلس القيم المنقولة بالنسبة إلى ملفات معلوماتهم. ولهذه الغاية، يدعون ملفات معلوماتهم لدى مجلس القيم المنقولة قبل التاريخ المقرر للإصدار الأول بما لا يقل عن 45 يوما.

 

وإذا أوقف أحد مصدري أوراق الخزينة حضوره في السوق طوال أكثر من سنة صارت التأشيرة الممنوحة له من قبل مجلس القيم المنقولة ملاغية.

 

المادة 20

إذا لاحظ مجلس القيم المنقولة أن أحد المصدرين لما يتقيد بالالتزامات المتعلقة بالمعلومات أو أن بملف المعلومات وتنقيحاته أخطاء أو إخلالات من شأنها المساس بجودة المعلومات أعذره لإجراء التصحيحات اللازمة وأخبر بذلك بنك المغرب.

 

وإذا لم يقم المصدر بالتصحيحات اللازمة داخل الآجال المضروبة جاز لمجلس القيم المنقولة أن يرفض التأشيرة أو ينهي صلاحيتها عندما يتعلق الأمر بأحد مصدري أوراق الخزينة أو أن يطلب إلى بنك المغرب وقف الإصدارات عندما يتعلق الأمر بأحد مصدري شهادات الإيداع أو أذون شركات التمويل.

 

المادة 21

يتأكد بنك المغرب من تقيد المصدرين بشروط الإصدار المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ويحرص على حسن سير سوق سندات الديون القابلة للتداول.

 

ويجوز له منع أو وقف الإصدار بالنسبة إلى كل مصدر لا يتقيد بالشروط المذكورة. وفي هذه الحالة يخبر بذلك البنك الموطنة السندات لديه.

 

ولتمكين بنك المغرب من القيام بمهمته، يجب على مصدري سندات الديون القابلة للتداول أن يخبروه بعزمهم على دخول السوق قبل إصدارهم الأول بما لا يقل عن أسبوعين وذلك بتوجيههم إليه نسخة من ملف المعلومات المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه.

 

وتبلغ أيضا إلى بنك المغرب في الحال تنقيحات الملفات المذكورة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.

 

المادة 22

يبلغ مصدرو شهادات الإيداع إلى بنك المغرب مميزات كل إصدار ويوافونه بالمعلومات المتعلقة بالسندات المصدرة وفق الإجراءات والفترات المحددة بنص تنظيمي.

 

ويقدم المصدرون، الآخـرون المشار إليهم في المادتين 5 و6 من هذا القانون المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بواسطة البنوك الموطنة سنداتهم لديها.

 

ويقوم بنك المغرب بنشر البيانات الإحصائية المتعلقة بالإصدارات المذكورة.

 

المادة 23

لا يمكن أن ترجع قبل الميعاد مبالغ شهادات الإيداع وأذون شركات التمويل إلا بترخيص استثنائي يمنحه بنك المغرب بعد موافقة الأطراف.

 

ولا يمنح الترخيص المذكور إلاً إذا كانت لدى حائزي السندات المشار إليها أعلاه صعوبات مالية من شأنها أن تؤدى إلى توقف المؤسسة عن الأداء.

 

ولا يمكن استرداد هذه السندات من لدن المصدرين إلا في حدود 20 % من جاري السندات المصدرة.

 

المادة 24

استثناء من أحكام الفصل 1195 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود. كما وقع تغييره وتتميمه فان رهن سندات الديون القابلة للتداول المقيدة في الحساب يتم إنشاؤه سواء بالنسبة إلى الشخص المعنوي المصدر أو بالنسبة إلى الغير بواسطة تصريح مؤرخ وموقع من مالك السندات ويتضمن التصريح المذكور اسم وعنوان الدائن والمبلغ المستحق ومبلغ وطبيعة السندات المرهونة.

 

 وتحول السندات محل الرهن الحيازي إلى حساب خاص يفتح في اسم المالك ويمسكه الوسيط المؤهل لذلك الذي يسلم الدائن المرتهن شهادة بإنشاء الرهن.

 

المادة 25

إذ ا وجد الوسيط المؤهل لإمساك الحسابات في حالة إفلاس أو تصفية قضائية أمر ملاك سن