المملكة المغربية                                                                         الرباط في 9 شتنبر 1967

        وزارة العدل

مديرية الإدارة العامة والموظفين

 قسم تفتيش كتابة الضبط / 4

      منشور عدد 395

من وزير العدل

                                     إلى السادة:

 - الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف

               بالرباط وطنجة وفاس

                                    - رؤساء المحاكم الإقليمية

 

 

الموضوع: الأداء القضائي المستخلص عن الطلبات الخاصة بالحالة المدنية.

 

لقد طرح على هذه الوزارة سؤال حول مبلغ الأداء القضائي المتعين استخلاصه عن الطلبات المتعلقة بحالة الأشخاص ولا سيما مسائل التطليق والتبني واقرار الغيبة والحالة المدنية... الخ.

وإذا كان السؤال المطروح يجد حله في المقتضيات الخاصة بالطلبات ذات المبلغ غير المحدد المنصوص عليها في الفصل 25 من المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 851.65 الصادر بتاريخ 7 رجب 1386 ( 22 أكتوبر 1966 ) فإن الطلبات الخاصة بالحالة المدنية لا تدخل في هذا النطاق.

وبعد استشارة مصلحة التسجيل والتنبر بوزارة المالية في الموضوع وافقت على قبض الأداء المقدر ب 15 درهما المنصوص عليه في الفصل 26 من المرسوم السالف الذكر بشأن الطلبات المقدمة إلى غرفة الشورى بالمحكمة الإقليمية.

ويظهر جليا مما ذكر أننا في الواقع بصدد طلب إداري لا يستوجب افتتاح خصومة حضورية نظرا لانعدام المدعى عليه.

ومن جهة أخرى فقد بلغني أن طلبات التسجيل في دفاتر الحالة المدنية، أو تغيير تواريـخ الازديــاد أو المصادقة على شهادة رسمية تؤدى ببعض الكتاب بالمحاكم الإقليمية إلى فرض الأداء القضائي المنصوص عليه في الفصل 25 وبآخرين إلى تطبيق مقتضيات الفصل 26 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه.

وتجنبا لهذه الأخطاء يتعين استخلاص أداء خاص عن كل شخص يحتمل أن يطرأ تغيير على حالته المدنية وذلك تطبيقا لمحتويات الفصل 26 من المرسوم الملكي المؤرخ ب 26 أكتوبر 1966.

لذلك وقصد توحيد كيفية استخلاص الأداءات القضائية، يتعين إبلاغ تعليمات هذا المنشور إلى علم رؤساء كتابات الضبط العاملين تحت نفوذكم وحثهم على تطبيقها بكل دقة، والسلام./.

                                           

                                               وزير العدل

                                            الإمضاء: علي ابن جلون