الجريدة الرسمية عدد 3730-مكرر بتاريخ 27/04/1984 الصفحة  510

 

ظهير شريف رقم 1.84.54 صادر في 25 من رجب 1404 (27 أبريل 1984)

بمثابة قانون المالية لسنة 1984

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) بشأن القانون التنظيمي للمالية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

القسم الأول

الشروط العامة للتوازن المالي

 

الفصل 1

تعد جزءا من قانون المالية لسنة 1984 التدابير المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.84.7 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون، على أن تراعي في ذلك التغييرات الواردة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

الجزء الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد

الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

 

الفصل 2

I-            يستمر العمل خلال سنة 1984 وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون:

1-             باستيفاء الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للدولة ؛

2-             باستيفاء الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخول لها ذلك بحكم القانون.

 

II-         كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بمقتضى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها بمقتضى أحكام هذا الظهير الشريف بمثابة قانون تعتبر، كيفما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، ممنوعة منعا باتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الواضعون لجداولها وتعاريفها والمباشرون لجبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على القباض أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الجباية.

 

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب أو المكوس العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

 

الفصل 3

تعجيل التقادم

مجال التطبيق

I-            تتقادم، فور نشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ووفقا للشروط المنصوص عليها فيما يلي، المخالفات الضريبية المرتكبة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لأحكام:

أ‌)              الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 ديسمبر 1959)، فيما يخص الدخول التي حصل عليها الملزمون بالضريبة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 1980 إلى 31 ديسمبر 1983 ؛

ب‌)          الضريبة المفروضة على المنتجات والخدمات بالظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961)، فيما يخص أرقام المعاملات التي أنجزها المدينون بالضريبة خلال الفترة الآنفة الذكر.

 

وعندما يطبق التقادم المقرر أعلاه على المخالفات لأحكام الضريبة على الأرباح المهنية فيما يخص الدخول التي تم الحصول عليها خلال مجموع أو بعض الفترة الممتدة من فاتح يناير 1980 إلى 31 ديسمبر 1983 فإنه يشمل المخالفات المرتكبة في شأن نفس الدخول للأحكام المتعلقة بالمساهمة التكميلية المفروضة على مجمل دخل الأشخاص الطبيعيين وواجب التضامن الوطني ومدخر الاستثمار.

 

وإذا كان الملزم بالضريبة على الأرباح المهنية رب عمل أو مدينا براتب فإن التقادم المطبق فيما يرجع إلى هذه الضريبة عن مجموع أو بعض الفترة الممتدة من فاتح يناير 1980 إلى 31 ديسمبر 1983 يشمل، بالإضافة إلى ذلك ووفقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة II التالية، المخالفات المرتكبة خلال نفس المدة للأحكام القاضية بأن يحجز في المنبع:

-                  الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجر والأجور والمعاشات والرواتب العمرية، المعبر عنه "بالاقتطاع من المرتبات والأجور" فيما يلي من هذا الفصل؛

-                  واجب التضامن الوطني المفروض على الأجور.

 

ولا يمكن أن تكون المخالفات المتقادمة محل مراقبة أو موضوع متابعات من لدن إدارة الجبايات.

 

II-         لا تتقادم عملا بهذا الفصل المخالفات المرتكبة فيما يرجع إلى :

-                  ضريبة من الضرائب أو اقتطاع من بين الاقتطاعات المنصوص عليها بالفقرة I أعلاه وعن كل فترة تم التحقيق في شأنها، إذا كانت إجراءات التصحيح قد أفضت في تاريخ نشر هذا القانون بشأن الضريبة أو الاقتطاع إلى اتفاق مكتوب أو محضر إثبات أو دفع مبلغ على الحساب إلى القابض أو إيداع أو وإصدار جدول أو قائمة منتجات أو أمر بالدخل ؛

-                  الدخول التي حصل عليها أو أرقام المعاملات التي أنجزها خلال سنة 1983 الملزمون أو المدينون بالضريبة المشار إليهم بالفقرة IV التالية إذا لم يكونوا قد قاموا، قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بتقديم تصاريحهم المتعلقة بالضريبة على الأرباح المهنية والضريبة على المنتجات والخدمات فيما يخص السنة الآنفة الذكر.

 

طرائق التطبيق

III-      يطبق التقادم المنصوص عليه بالفقرة I أعلاه تلقائيا على :

أ‌)              الملزمين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الأرباح المهنية وفق النظام الجزافي المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في فاتح رجب 1379 (30 ديسمبر 1959) إذا لم يبلغ أو يتجاوز رقم معاملاتهم المنجز فعلا سنة 1983 :

1-       2.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بمجهزي سفن الصيد البحري أو الملزمين بالضريبة الذين ينحصر نشاطهم الأساسي في صنع وبيع المنتجات التقليدية أو البيع بالجملة للسلع الغذائية المنظمة أسعارها وفقا للقانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391(12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم ومراقبة الأسعار وشروط حيازة وبيع المنتجات والبضائع؛

2-       1.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بملزمين بالضريبة غير المشار إليهم في (I) أعلاه، ينحصر نشاطهم الأساسي في توفير السكن أو بيع بضائع وأشياء وعقارات وتوريدات ومواد غذائية يأخذها المشتري أو يستهلكها في عين المكان؛

3-       500.000 درهم فيما يخص الملزمين بالضريبة الآخرين.

ب‌)          المدينين بالضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات الذين لم يكونوا خاضعين قانونا لنظام التصريح الشهري في سنة 1983 ؛

ج‌)           المدينين بالاقتطاعات من المرتبات والأجور من أرباب العمل والمدينين بالرواتب المنتمين إلى الفئة المشار إليها في "أ" أعلاه.

IV-      - أ)   يمكن أن يستفيد الملزمون والمدينون بالضرائب غير المشار إليهم في الفقرة III أعلاه من التقادم المنصوص عليه في الفقرة I من هذا الفصل بشرط أن يؤدوا مساهمة إبرائية تحسب وفقا لما يلي:

1-          فيما يخص الدخول الخاضعة للضريبة على الأرباح المهنية، يساوي مبلغ المساهمة الإبرائية عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1980 إلى 31 ديسمبر 1983، 25 % من معدل الحصص المستحقة من قبل الضريبة على الأرباح المهنية خلال سنوات 1981 و1982 و 1983.

 

ولا يمكن أن يقل مبلغ المساهمة الإبرائية عن حد أدنى يعادل 1.50 % من رقم المعاملات المنجز في سنة 1983.

 

2-          فيما يخص المعاملات الخاضعة للضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات، يساوي مبلغ المساهمة الإبرائية عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1980 إلى 31 ديسمبر 1983، 1% من رقم المعاملات المفروضة عليه الضريبة في سنة 1983.

‌ب-          وفيما يخص الملزمين أو المدينين بالضرائب الذين لا يشمل نشاطهم مجموع الفترة المحددة بالفقرة 1 أعلاه والملزمين أو المدينين المشار إليهم في الفقرة II أعلاه لا تعتبر في تحديد وعاء المساهمة الإبرائية إلا المدد التي يستفيدون بالنسبة إليها من التقادم المنصوص عليه بالفقرة I الآنفة الذكر فيما يخص الضريبة على الأرباح المهنية والضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات.

 

وفي هذه الحالات، فإن مبلغ المساهمة الإبرائية يحسب وفق ما هو منصوص عليه في (1) و(2) (ب) (أ) من هذه الفقرة، ثم يطرح منه الربع عن كل سنة لم يزاول فيها نشاط أو عن كل سنة نشاط لا يشملها التقادم المشار إليه آنفا، ويحسب بالطريقة نفسها الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من (1) ب (أ) أعلاه.

 

V-         يتوقف قبول اختيار أداء المساهمة الإبرائية على إلغاء:

-                  مبالغ العجز الممكن ترحيلها المتجمعة في 31 ديسمبر 1983، وذلك فيما يخص الملزمين بالضريبة المفروضة على الأرباح المهنية الذين يتبين من تصاريحهم وجود عجز في وضعيتهم؛

-                  الديون الضريبية المرحلة المجتمعة في التاريخ الآنف الذكر وذلك فيما يخص المدينين بالضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات الذين يتبين من تصاريحهم وجود وضعية دائنة.

 

ويتعين على الملزمين بالضريبة على الأرباح المهنية أن يثبتوا، زيادة على ذلك، أن المخصصات المرحلة ابتداء من فاتح يناير 1984 مطابقة لما يقضي به القانون.

 

VI-      يجب على الملزمين الذين اختاروا أداء المساهمة الإبرائية فيما يتعلق بالدخول الخاضعة للضريبة على الأرباح المهنية أو المعاملات الخاضعة للضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات أو بمجموع الدخول والمعاملات الآنفة الذكر أن يخبروا الإدارة بذلك كتابة، خلال الشهرين التاليين لتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

ويسلم طلب الاختيار مقابل وصل أو يوجه في ظرف موصى به إلى المفتش رئيس المصلحة المحلية لربط الضريبة التابع لها مقر الشركة أو المؤسسة الرئيسية للملزم المعنى بالأمر.

 

ويجب أن يبين في الطلب :

-               اسم الملزم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري إن تعلق الأمر بشركة ؛

-               مهنته ؛

-               عنوان مقر الشركة أو المؤسسة الرئيسية ؛

-               رقم بطاقة التعريف الوطنية إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي ؛

-               أرقام التعريف بالملزم فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح المهنية والضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات ؛

-               التاريخ الذي بدأ فيه مزاولة نشاطه ؛

-               جميع المعلومات المتعلقة بمراقبة ضريبية جارية يجب أن تعتبرها الإدارة في حساب المساهمة الإبرائية.

 

VII-   يجب على المدين بالمساهمة الإبرائية أن تقوم بأدائها تلقائيا إلى صندوق القابض التابع له مقر الشركة أو المؤسسة الرئيسية للمقاولة، ويتم هذا الأداء مقسطا على أربع دفعات متساوية يجب أداؤها على التوالي قبل 31 يوليو 1984 و30 سبتمبر 1984 و31 ديسمبر 1984 و31 مارس 1985.

 

وتشفع كل دفعة بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الجانب المؤدى وتتضمن بيان ما يلي:

-               هوية الملزم مع أرقام التعريف به فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح المهنية والضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات ؛

-               حصص الضريبة على الأرباح المهنية المستحقة عن دخول سنوات 1980 و1981 و1982 و1983 ؛

-               رقم المعاملات التي تم إنجازه خلال سنتي 1982 و1983 فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المهنية ؛

-               رقم المعاملات المفروضة عليه الضريبة الذي تم إنجازه في سنة 1983 فيما يتعلق بالضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات ؛

-               مبلغ المساهمة الإبرائية المستحقة والمقدار المؤدى منه.

 

VIII-  تجبر كسور حصص المساهمة الإبرائية بإضافة ما يتم به الدرهم الناقص.

IX-      لا تطرح المساهمة الإبرائية من الأساس المعتبر لتطبيق الضرائب والرسوم الجاري العمل بها.

X-         على الملزمين والمدينين الذين اختاروا أداء المساهمة الإبرائية ولم يؤدوا من تلقاء أنفسهم المبالغ المتعلقة بها أو أدوا مبالغ غير كافية أن يقوموا بدفع المبالغ غير المؤداة مع علاوة قدرها 25%، وتفرض عليهم  كذلك بالنسبة إلى مجموع المبالغ غير المؤداة غرامة قدرها 2% عن كل شهر تأخير، وكل جزء من الشهر يعد شهرا كاملا.

وتستوفي المبالغ غير المؤداة والعلاوة والغرامة بواسطة جداول يمكن إصدارها إلى انصرام السنة الثالثة التي تلي السنة المستحقة المساهمة خلالها.

 

ويجب أداء مجموع المبالغ المثبتة في الجدول في تاريخ وضعه موضع التحصيل.

 

XI-      يمكن لكل ملزم أن يطالب كتابة باستيراد المبالغ التي يعتقد أنه أداها من غير موجب فيما يتعلق بالمساهمة الإبرائية.

XII-   يجب أن توجه المطالبات المتعلقة بالاسترداد إلى مدير الضرائب قبل فاتح أبريل من سنة 1985، وتبحث ويبت فيها وفقا للقواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل ديون الدولة.

 

المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين

 

الفصل 4

I-            تتمم الفقرة 5 من الفصل 2 من قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 الصادر في 13 من ذي القعدة 1391 (31 ديسمبر 1971) بالفقرة د التالية:

الفقرة V– تطرح من الدخل الإجمالي المفروضة عليه المساهمة المحددة في الفقرتين 3 و4 من هذا الفصل:

...........................................................................................................................

 

‌د-             الفوائد الناتجة عن الأذون والسندات التي تصدرها الدولة أو تضمنها ابتداء من 27 أبريل 1984.

 

ويشترط للإستفادة من الطرح المذكور أن يضيف الملزم إلى تصريحه بالدخل الإجمالي المفروضة عليه المساهمة قائمة الأذون والسندات المشار إليها أعلاه مع بيان أرقامها وتواريخ صدورها والأجهزة التي أصدرتها.

 

II-         تغير على الوجه التالي الفقرة V المكررة من الفصل 2 من قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 الآنف الذكر الصادر في 13 من ذي القعدة 1391 (31 ديسمبر 1971) :

الفقرة V المكررة. – لا يجوز أن يزيد على ألف درهم في السنة مجموع مبلغ التخفيضات من المساهمة التكميلية الناتج عن تطبيق الطروح المنصوص عليها في الفقيرات أ وب وج من الفقرة V أعلاه.

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

 

الفصل 5

I-            تنسخ الفصول 14 و15 و16 و17 من الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الأول 1337 (16 ديسمبر 1918) بشأن الجمارك التي ظلت معمولا بها بمقتضى الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

وينسخ كذلك الفصل 97 من مدونة الجمارك الآنفة الذكر.

 

II-         تنسخ وتعوض بالأحكام التالية الفصول 49 و55 و107 و180 و249 و252 و276 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الآنف الذكر الصادر بمثابة قانون :

الفصل 49.- 1- يجب أن يودع الربان بمكتب الجمارك تصريحا موجزا في غضون الأربع والعشرين ساعة التي تلي وصول السفينة إلى الميناء.

 

2-           أ)    إذا كان من المفروض أن تفرغ السفينة بعض البضائع وجب أن يتكون التصريح الموجز من جزء البيان التجاري المتعلق فقط بالبضائع التي ستفرغ بميناء التوقف، ويمكن أن تضاف إليه بطلب من الإدارة سندات الشحن وعقود إيجار السفينة وشهادات الجنسية وغير ذلك من الوثائق.

 

وإذا كان البيان الآنف الذكر محررا بلغة أجنبية جاز للمصلحة أن تطلب ترجمة رسمية له.

 

‌ب-          إذا كان من المفروض ألا تفرغ الباخرة أية بضاعة أو كانت السفينة غير مشحونة وجب أن يتضمن التصريح الموجز فقط عبارة بضائع للتفريغ: "لا شيء" أو "غير مشحونة".

 

3-          تحدد بنص تنظيمي صيغة التصريح الموجز والبيانات الواجب إدراجها فيه والوثائق المتعين إلحاقها به.

4-          لا يسري أجل الأربع والعشرين ساعة المنصوص عليه في الفقرة I أعلاه أيام الأحد والعطل الرسمية.

 

الفصل 55 - لا يمكن أن تنزل الطائرات التي تقوم بملاحة دولية إلا بمطار دولي ما عدا في حالة طروء قوة قاهرة أو إنجاز عملية مساعدة أو إنقاذ.

الفصل 107 – 1 - يجوز للإدارة أن تبيع البضائع المشار إليها في الفصل 106 أعلاه.

 

2-          إن رؤوس الأموال وغيرها من وسائل الأداء التي لم يسحبها من يجب خلال أجل الخمس سنوات المشار إليها في الفصل 106 أعلاه تصير ملكا للدولة.

الفصل 180 -1 - يترتب على إيداع البضائع المشار إليها في الفصل 170 إلزام حائزها بتقديم سند المرور المتعلق بنقلها إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحيازة للتأشير عليه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لوصولها، مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة 2 بعده.

 

2-          يعفى من تقديم سند المرور إيداع البضائع المذكورة في الأماكن المعينة بنص تنظيمي.

 

الفصل 249 -  أ)       في حالة ارتكاب جنحة من جنح الطبقة السادسة المنصوص عليها والمحددة في الفصل 281 وما يليه إلى غاية الفصل 288 بعده، يتولى إقامة الدعوى العامة النيابة العامة أو الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك .

‌ب-          لا يمكن، في حالة ارتكاب جنحة من الجنح الأخرى المنصوص عليها والمحددة في الفصول 290 و292 و294 و296 و299 بعده، أن تقام الدعوى العامة إلا بمبادرة من الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك.

 

الفصل 252 - ترفع المخالفات إلى المحاكم وفقا للقواعد القانونية العادية، غير أن المحاكم المرفوعة إليها الدعوى قبل فاتح ماي 1984 تظل مختصة وفقا للنصوص المطبقة قبل هذا التاريخ.

الفصل 276 - لا يسري أثر المصالحة التي أصبحت نهائية سواء أبرمت صدور الحكم أو بعده إلا على الأطراف المتعاقدة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 217 من هذه المدونة.

 

III-      تغير أو تتمم على الوجه التالي الفصول 50 (الفقرة 1) و65 (الفقرة 1) و93 (الفقرة 1) و94 و96 و108 و254 و269 و271 و273 و278 و281 و282 و292 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة :

الفصل 50 -1- يجب أن يصرح الربان كتابة خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي وصول السفينة بالمؤن الموجودة على متنها من جهة وبالبضائع الزهيدة القيمة التي يملكها أفراد الطاقم من جهة أخرى.

الفصل 65- 1 - يجب أن يقدم بشأن جميع البضائع المستوردة أو المقدمة للتصدير تصريح مفصل يحدد لها نظاما جمركيا.

الفصل 93 -1- يجب أن تؤدى الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه داخل أجل لا يتجاوز:

-               خمسة عشر يوما أو ثلاثين يوما بحسب اختيار الملزم بالأداء، ابتداء من تاريخ تسليم الإذن في أخذ البضائع المستفيدة من تسهيلات الأداء المنصوص عليها في الفصل 96 بعده ؛

-               ستة أيام في الحالات الأخرى...................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 94 -1 - يمكن للإدارة أن تأذن في أداء الرسوم والمكوس بتسليم سندات مكفولة ؛

 

2-          تترتب على السندات المذكورة زيادة يحدد سعرها بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية. ويدفع نصف مبلغ الزيادة الآنفة الذكر إلى الميزانية العامة للدولة ونصفها الآخر إلى الصندوق المشترك للمحجوزات المحدث بالفصل 3 من قرار وزير المالية رقم 335.66 الصادر في 8 يونيو 1966 ؛

3-          يجب على الموقعين على السندات في حالة عدم الوفاء بها عند استحقاقها أن يؤدوا فائدة عن التأخير تحسب من اليوم الذي يلي يوم حلول أجلها إلى غاية يوم تحصيل مبالغ السندات زيادة على إرجاع جميع المصاريف التي دفعتها الإدارة من أجل الضمانات الواجب الحصول عليها أو المتابعات المتعين إجراؤها لتحصيل مبالغ السندات ؛

4-          يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية سعر الفائدة عن التأخير المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه وكذا كيفية تطبيق هذا الفصل ؛

5-          غير أنه يجوز للإدارة أن تأذن للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري أن تؤدي الرسوم والمكوس المستحقة بتسليم سندات غير مكفولة تخضع للشروط المقررة في الفقرات 2 و3 و4 أعلاه.

 

الفصل 96 – 1 - يجوز للإدارة، لضمان أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه، أن تأذن للملزمين بالأداء في تقديم تعهد مكفول يتضمن التزامهم :

‌أ-                بأن يؤدوا الرسوم والمكوس في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما أو ثلاثين يوما بحسب اختيار الملزم، ابتداء من تاريخ تسليم الإذن في أخذ البضائع ؛

‌ب-            بأن يدفعوا، في حالة عدم أداء الرسوم والمكوس داخل الأجل المعين، فوائد تأخير تستحق من اليوم التالي ليوم حلول الأجل إلى غاية يوم التحصيل ؛

‌ج-             بأن يؤدوا، في نفس الوقت زيادة على الرسوم والمكوس، عمولة تحسب باعتبار مبلغ الرسوم والمكوس المذكورة ومراعاة لأجل أخذ البضائع.

 

2-          تخصص فوائد التأخير والعمولة المشار إليهما في الفقرة 1 (ب) و(ج) أعلاه، الأولى للخزينة والأخرى لموظفي الإدارة ؛

3-          يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية سعر فوائد التأخير والعمولة وكذا كيفية تطبيق هذا الفصل ؛

4-          غير أنه يجوز للإدارة أن تأذن للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري في تقديم تعهدات غير مكفولة تتضمن الالتزامات الواردة في (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة 1 أعلاه.

 

الفصل 108 - تباع البضائع باعتبار أن الرسوم والمكوس المستحقة داخله في ثمن البيع، وللمشتري أن يتصرف فيها بجميع الوجوه المباحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها،

الفصل 254 - عند صدور حكم بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ من أجل تلبس بجنحة التهريب بمفهوم الفصل 282 بعده.......................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 269 - للإدارة حق الامتياز والأفضلية على عامة المنقولات والأمتعة المنقولة التي يملكها الملزمون وكفلاؤهم من أجل تحصيل الرسوم والمكوس والمصادرات والغرامات والمردودات.

ويمارس هذا الامتياز العام الذي يأتي في الترتيب بعد امتياز تحصيل الضرائب المباشرة والضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات إما ابتداء من تاريخ السند التنفيذي كالأمر بقبض المبالغ أو الحكم وإما ابتداء من تاريخ حلول أجل الدين إلى أن تنصرم آجال التقادم.

 

أما المعشرون في الجمرك المقبولون...................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 271 - يجوز لمدير الإدارة أن يصدر أمرا بالإكراه لتحصيل الغرامات المحكوم بها للإدارة وكذا لتحصيل الغرامات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 218 أعلاه.

 

ويجوز له كذلك أن يصدر أمرا بالإكراه لتنفيذ ما ينص عليه الفصل 36 من هذه المدونة.

 

ويقوم أعوان الإدارة بتبليغ الإكراه.

 

ولا يجوز تنفيذ الإكراه بعد مضي أجل 15 عاما على تاريخ تبليغه.

 

الفصل 273 - للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل مخالفات للجمرك والضرائب غير المباشرة.

 

وإذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة.

 

وإذا وقع بعد حكم نهائي فإنه لا يسقط عقوبة الحبس والتدبير الوقائي الشخصي المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 220 أعلاه.

 

الفصل 278 - تباع وفق شروط تحدد بنص تنظيمي البضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة إما بتخل صلحي وإما بقرار قضائي حائز لحجية الشيء المقضي به.

الفصل 281 – تعد جنحا من الطبقة السادسة:

1-             التهريب المحدد في الفصل 282 بعده ؛

2-             عمليات الاستيراد أو التصدير المنجزة في الحالات المنصوص عليها في الفصل 284 بعده؛

3-             المخالفات للأنظمة الموقفة المشار إليها في الفصل 285 بعده ؛

4-             المخالفات لأحكام الجزء الثامن من هذه المدونة ؛

5-             المخالفات لأحكام الفقرة 1 من الفصل 46 أعلاه ؛

6-             المخالفات لأحكام الفصل 56 أعلاه ؛

الفصل 282 - يراد بالتهريب:

1.      الاستيراد أو التصدير خارج مكاتب الجمرك وبوجه خاص الشحن والتفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى، أو من طائرة إلى أخرى خارج نطاق الموانئ والمطارات.

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 292 - تعد جنحا من الطبقة الرابعة المخالفات لأحكام الفصول 46 (الفقرة 2) و47 و49 (الفقرة 3) و50 (الفقرة 2) و57 (الفقرة 2) و100 من هذه المدونة.

 

IV-      يتمم الباب الرابع من الجزء الرابع من المدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالقسم الرابع التالي:

القسم الرابع: المتقادم.

 

الفصل 99 المكرر – 1 - تتقادم دعوى المطالبة باستيفاء الرسوم والمكوس المعهود بتحصيلها إلى الإدارة بانصرام أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ إصدار سند التحصيل.

 

2-          يمكن إلى غاية انصرام السنة الرابعة ابتداء من تاريخ إصدار سند التحصيل تدارك الإغفالات الكلية أو الجزئية المثبتة وجوانب النقص الملاحظة في وعاء وتصفية الرسوم والمكوس المذكورة وكذا الأغلاط المرتكبة سواء في تحديد أسس فرض هذه الرسوم والمكوس أو قيمتها أو في حسابها.

 

الفصل 99 المكرر مرتين - لا يسري أجل الأربع سنوات المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من الفصل 99 المكرر أعلاه في حالة ارتكاب تدليس إلا ابتداء من يوم اكتشاف التدليس.

الفصل 99 المكرر ثلاث مرات - ينقطع التقادم المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من الفصل 99 المكرر أعلاه بكل طلب ثابت التاريخ يعذر فيه للمدين بتنفيذ التزامه أو بتبليغ الملزم بيانات التصحيح أو محاضر الإثبات أو بأداء دفعة على الحساب وبكل عمل ينقطع به التقادم عملا بالقانون العادي.

الفصل 99 المكرر أربع مرات - يتقادم كل طلب يرمي إلى تقرير مديونية الإدارة بانصرام أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ المخالصة التي تثبت الأداء أو الإيداع المشار إليه في الفصل 98 أعلاه.

الفصل 99 المكرر خمس مرات - تبرأ الإدارة إزاء الملزمين بمرور أربع سنوات على كل سنة منصرمة من مسؤولية حفظ سجلات المداخيل وغيرها من وثائق السنة المذكورة حتى ولو كان الأداء بهذه الوثائق لازما للتحقيق أو الحكم في دعاوي جارية.

 

V-         يتمم الجزء VI من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بباب رابع يحمل عنوان "النقل البحري الداخلي" ويتضمن الأحكام التالية:

 

الباب الرابع

النقل البحري الداخلي

 

الفصل 166 المكرر-1- لا تفرض على المنتجات ذات المنشأ المغربي والمنتجات ذات المنشأ الأجنبي المرخص في دخولها للمنطقة الخاضعة للجمرك والمنقولة بحرا من مكان إلى آخر بالمنطقة المذكورة الرسوم الجمركية والمكوس الأخرى المستوفاة حين التصدير والاستيراد، كما لا تفرض عليها الموانع والقيود المتعلقة بالدخول والخروج بشرط نقلها مباشرة وإثبات منشأها أو الترخيص في دخولها للمنطقة الخاضعة للجمرك.

 

2-          يجب أن يحرر بشأن النقل المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه تصريح جمركي تحدد وفق الشروط المبنية بالفقرة 3 من الفصل 74 من هذه المدونة صيغته والبيانات الواجب إدراجها فيه والوثائق المتعين إلحاقها به.

 

رسوم التسجيل والتنبر

 

الفصل 6

تغير على الوجه التالي أحكام الفصول 6 و12 و13 و27 و29 و36 و39 و40 و40 المكرر و40 المكرر مرتين و41 و47 و51 و63 و66 و70 و73 و84 و93 و96 بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر:

الفصل 6 - لا يجوز أن يستوفي أقل من 50 درهما عن التصرفات وعقود نقل الملكية المفروض عليها الرسم النسبي.

الفصل 12 - إذا كان الثمن أو التصاريح التقديرية............................................................

............................................................في الصكوك التي لا تتعلق بنقل الملكية تظهر غير كافية.

 

ويجوز لها أن تستعمل نفس وسائل المراقبة فيما يخص:

1-          الأثمان والتصاريح التقديرية الواردة في الصكوك المنقول بموجبها مجانا أو بعوض حق الملكية أو الانتفاع المتعلق بالمحل التجاري أو العملاء ؛

2-          تقديرات الأملاك المنقولة................................................................................

.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 13 - يقدم طلب الخبرة بملتمس من رئيس إدارة التسجيل والتنبر أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك يتضمن اقتراح أحد الخبراء القضائيين المعينين طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.372 الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) المتعلق بوضع جداول الخبراء والمترجمين المقبولين لدى محاكم الاستئناف.

 

ويبلغ الملتمس المذكور..................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 27 - لا يطبق الفصل السابق..........................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

3-          غرامة قدرها 100 درهم.

 

الفصل 29 - لا يجوز تسليم أي نسخة رسمية إن لم تكن ...........................................................

............................................................... وإلا عوقب على ذلك بغرامة قدرها 100 درهم.

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 36 - لا يجوز للأعوان المكلفين بالتحصيل أن يسلموا مستخرجات من سجلاتهم إلا بعد صدور أمر بذلك من القاضي المختص إذا لم يكن الطالب لها أحد المتعاقدين أو خلفهم.

 

ويؤدي للأعوان المذكورين:

1-          5 دراهم مقابل البحث في سجلات كل سنة معينة من لدن صاحب الطلب، على ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال المبلغ المقبوض لهذا الغرض 20 درهما ؛

2-          5 دراهم عن كل ورقة (أي صحيفتين تشتمل كل منهما على 50 سطرا) فيما يخص كل مستخرج أو نسخة زيادة على الورق المتنبر.

 

ويؤدي نفس المبلغ عن النسخ التي يطلب من القباض تحريرها بمقتضى الفصل 35.

 

الفصل 39 - يعاقب بغرامة قدرها 100 درهم على كل مخالفة يرتكبها قباض التسجيل لأحكام الفقرات 1 و3 و4 من الفصل الرابع وأحكام الفصل الواحد والعشرين.

 

الفصل 40 - يترتب على عدم إيداع..................................................................................

..........................................................................................................................

 

وتستحق الغرامة في تاريخ تبليغ المخالفة إلى المخالف أو قيام هذا الأخير تلقائيا بالإيداع، مع استيفاء مبلغ أدنى قدره 100 درهم.

 

الفصل 40 المكرر - يترتب على انتقاض الثمن أو التقدير ........................................................

وتستحق الغرامة، مع استيفاء مبلغ أدنى قدره 100 درهم بعد مرور شهر على تاريخ الإقرار بالمخالفة أو صدور حكم بعد القيام بخبرة.

 

الفصل 40 المكرر مرتين- تفرض الرسوم...........................................................................

 

ويتولى القابض المكلف بالتحصيل حساب الغرامة الآنفة الذكر مباشرة، وأدنى ما يستوفي 100 درهم.

 

الفصل 41 - تفرض غرامة تساوي مبلغ الرسوم العادية المستحقة، مع استيفاء مبلغ أدنى قدره 1.000 درهم، على كل إخفاء في ثمن أو تكاليف بيع عقار أو محل تجاري أو عملاء أو في المبالغ أو التعويضات المشترطة لمصلحة المتنازل عن حق في إيجار أو عن الاستفادة من وعد بإيجار يتعلق بمجموع عقار أو جزء منه أو معدل مقايضة أو قسمة عقارية وكذا في مختلف التقديرات الواردة في الصكوك أو التصاريح.

 

ويترتب على الإخفاء أو الإغفال الكلي.................................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 47 - إن الولاة والموظفين ...................................................................................

..........................................................................................................................

 

ويثبت كل امتناع من الإطلاع في محضر، ويعاقب عليه بغرامة قدرها 100 درهم فيما يخص الامتناع الأول و250 درهما فيما يخص كلا من الامتناعات التالية، وأقصى ما يستوفي 500 درهم عن كل يوم.

 

وتطبق نفس الالتزامات والعقوبات....................................................................................

.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 51 - تقوم إدارة التسجيل والتنبر، مع مراعاة الأحكام المقررة في نصوص خاصة، بتحصيل الضرائب والرسوم والواجبات الإضافية والغرامات بناء على قائمة تصفية يحررها العون المكلف بالتحصيل، وتصير قابلة للتنفيذ بعد أن يؤشر عليها رئيس الإدارة المذكورة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك.

 

ولا يمكن وقف تنفيذ قائمة التصفية....................................................................................

..........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 63 - عقود الإيجار – تسجيل عقود الإيجار.................................................................

........................................................................................................جميع السنوات؛

 

وإذا زادت مدة الإيجار على ثلاث سنوات جاز، إن طلب الطرفان ذلك، تقسيط مبلغ الرسم على دفعات متساوية يوازي عددها ما تشتمل عليه مدة الإيجار من فترات تكون مدة كل منها ثلاث سنوات، وذلك عندما تتجاوز الضريبة المتعلقة بكل سنة إيجار مبلغ 200 درهم.

 

وإذا كان الإيجار.........................................................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 66 - يسجل....................................................................................................

.......................................................................................................بالأماكن المؤجرة.

 

ولا تخضع صكوك التفويت المشار إليها أعلاه بأي وجه من الوجوه لأحكام الفقيرة 7 من الفقرة الأولى بالفصل 55 المتعلقة بالأعمال التجارية.

 

الفصل 70 - الإقرار بالمشتري الحقيقي – تفرض على الإقرارات بالمشتري الحقيقي التي لا تتوافر فيها الشروط المقررة في الفقيرة 10 من الفقرة الأولى بالفصل 55 أعلاه، نفس الرسوم النسبية المفروضة على العقد الذي ورد فيه ذكر المشتري لحساب غيره.

 

الفصل 73 - عقود الزواج - يفرض على عقود الزواج رسم قدره 0.50% يصفى باعتبار المبلغ الصافي للحصص الشخصية التي يقدمها كلا الزوجين، ولا يمكن أن يقل الرسم المذكور عن الرسم الثابت الأدنى المنصوص عليه في الفقيرة II من الفقرة الأولى بالفصل 55.

 

الفصل 84 – الصفقات - يفرض رسم قدره 1% على عقود المقاولات والصفقات المتعلقة بالبناء والإصلاح والصيانة وعلى جميع الأشياء المنقولة الممكن تقدير قيمتها إذا أبرمت بين الأفراد وكانت لا تتضمن بيع بضائع أو سلع غذائية أو غيرها من الأشياء المنقولة أو وعدا بتسليمها ماعدا في حالة تطبيق أحكام الفقيرة السابعة من الفقرة الأولى بالفصل 55.

 

ويصفى الرسم المذكور باعتبار الثمن المنصوص عليه في العقد مضافة إليه التكاليف أو باعتبار تقييم الأشياء الممكن تقييمها.

 

الفصل 93 – الشركات - الفقرة الأولى – يفرض...................................................................

..................................................................................................... ما عليها من ديون.

وفيما يخص الشركات المدنية وشركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة يحدد ب 1.500 درهم المبلغ الأدنى للرسم الواجب استيفاؤه عن الحصة المقدمة على سبيل المساهمة المطلقة في الشركة سواء أكان ذلك بحسب التعريفة التامة أم لا ......................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 96 - ...........................................................................................................

...........................................................................................................................

 

الفقرة 4 - أ) بيع الأماكن المعدة للسكنى فقط لأشخاص طبيعيين

.........................................................................................................................

 

إذا تقرر أو ثبت أن التمتع بالإعفاء من نصف الرسوم قد تم الحصول عليه بالتدليس حين التسجيل أو عن طريق الاسترداد تعرض المشتري لغرامة تساوي مبلغ الرسوم العادية المستحقة مع استيفاء مبلغ أدنى قدره 1.000 درهم وكذا للغرامة المقررة في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه التي تحسب عند انصرام أجل شهر يبتدئ من تاريخ تحرير العقد...........................................................................................

..........................................................................................................................

 

‌ب-          بيع الأراضي الفضاء المعدة لبناء المساكن.............................................................

..........................................................................................................................

 

2-          الأراضي الفضاء المعدة لبناء أماكن السكنى الرئيسية التي يشتريها المستثمرون العقاريون.

...........................................................................................................................

‌د-              يجب على المستثمر.....................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................لفائدة مؤسسات القرض المقبولة.

 

ولا يمكن أن يفك قابض التسجيل الرهن إلا بعد الإدلاء :

-               برخصة السكنى الجماعية ؛

-               أو، إن لم توجد، بمخالصة تثبت أداء تكملة الرسوم المصفاة بحسب التعريفة التامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك باعتبار ثمن القطعة الأرضية مضافة إليه غرامة تساوي 25% من الرسوم العادية المستحقة، مع استيفاء مبلغ أدنى قدره 1.000 درهم، وكذا الغرامة المقررة في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه التي تحسب عند انصرام أجل شهر يبتدئ من تاريخ العقد، وفي حالة عدم أداء الرسوم............................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 7

تنسخ وتعوض بما يلي أحكام الفصول 55 و87 و97 بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر:

الفصل 55 - يؤدى على تسجيل الصكوك التالي بيانها رسم ثابت يحدد مبلغه بحسب ما يلي:

1-             الصكوك المفروض عليها رسم ثابت قدره 50 درهما :

 

يؤدي رسم ثابت قدره 50 درهما على تسجيل :

1-             التنازلات عن ممارسة حق الشفعة أو الصفقة، ويؤدي الرسم كل واحد من الشركاء المتنازلين ؛

2-             الوصايا والرجوع فيها وجميع التبرعات التي لا تتضمن سوى تصرفات معلقة على حدوث الوفاة.

 

ولا يفرض إجراء التسجيل على التصرفات المرتبطة بالوفاة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة الموصين، ولا يجوز تسجيل الوصايا خلال حياة الموصين إلا إذا طلبوا ذلك بصريح العبارة ؛

 

3-             الفسخ غير المشروط إذا تم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للتصرفات المفسوخة وقدم للتسجيل خلال الأجل نفسه ؛

4-             التصرفات التي لا تتضمن سوى تنفيذ أو تكميل أو إنجاز تصرفات سبق تسجيلها ؛

5-             الجرود غير جرود التركات ومحاضر التحديد، ويؤدى الرسم عن كل عمل تستغرق مدته أربع ساعات ؛

6-             عقود تأسيس :

‌أ-              التعاونيات الفلاحية واتحاداتها الممتثلة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 19 من جمادى الأولى 1354 (20 أغسطس 1935) بشأن التعاون الفلاحي ؛

‌ب-          التعاونيات المغربية للحبوب المؤسسة وفقا للظهير الشريف الصادر في 12 من صفر 1356 (24 أبريل 1937) بالإذن في تأسيس التعاونيات المغربية الفلاحية ؛

‌ج-           التعاونيات التقليدية المغربية المحدثة وفقا للظهير الشريف الصادر في 9 ربيع الآخر 1357 (8 يناير 1938) ؛

‌د-             التعاونيات المغربية الفلاحية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 29 من ربيع الأول 1358 (19 ماي 1939) بتغيير الظهير الشريف الآنف الذكر الصادر في 9 ربيع الآخر 1357 (8 يناير 1938) ؛

 

7-             الصفقات والتعاقدات المعتبرة أعمالا تجارية بمقتضى الفصلين 1 و2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون للتجارة إذا كانت على شكل محررات عرفية وخاضعة بحكم طبيعتها لتعريفة 3.50% المحددة فيما يخص بيع المنقولات أو تعريفة 1% المقررة للصفقات.

 

وتستوفى الرسوم النسبية إذا ترتب على ذلك وضع محرز رسمي، ولكن لا تفرض إلا على جزء الثمن أو المبالغ التي يشملها المحرر الرسمي؛

8-             عقود الرهون المبرمة تطبيقا للتشريع الخاص برهن المنتجات الفلاحية والمنتجات المملوكة لاتحاد المخازن التعاونية والمنتجات المعدنية وبعض المنتجات والمواد، اللهم إلا إذا طبقت أحكام الفصل 87 بعده في حالة بيع الشيء المرهون؛

9-             عقود الرهون والمخالصات المنصوص عليها في الفصلين 2 و15 من الظهير الشريف الصادر في 18 من ربيع الآخر 1376 (22 نوفمبر 1956) المتعلق برهن آلات ومعدات التجهيز؛

10-        التصاريح المتعلقة بإعلان المشتري الحقيقي إذا تمت بمحرر رسمي خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لتاريخ عقد الشراء بشرط أن يكون هذا العقد نفسه محررا رسميا وأن يتضمن الاحتفاظ بحق إعلان المشتري الحقيقي؛

11-        عقود الزواج التي لا تتضمن سوى التصريح بالنظام الزوجي الذي اختاره الطرفان دون إثبات أي تقدمة أو التي تثبت فيها تقدمة مفروض عليها رسم نسبي أقل؛

12-        عقود الإيجار والكراء والتخلي عنها للغير وعقود الكراء من الباطن الواردة على عقارات معدة للسكنى والمبرمة لمدة معينة أو لفترات معلومة أو القابلة للتجديد سكوتيا ؛

13-        التنازل للمتعاون عن مسكنه بعد أداء مجموع رأس المال المكتتب به وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص والقرض الفندقي؛

14-        جميع التصرفات الأخرى غير المسماة التي لا يمكن أن يترتب عليها أداء الرسم النسبي.

 

الفقرة 2 - العقود المفروض عليها رسم ثابت قدره 200 درهم.

 

يفرض رسم ثابت قدره 200 درهم على تسجيل:

1-          عقود حل الشركات التي لا تنص على التزام أو إبراء أو نقل ملكية منقولات أو عقارات فيما بين الشركاء أو غيرهم من الأشخاص والتي لا يترتب عليها أداء الرسم النسبي؛

2-          العقود المتعلقة بتأسيس شركات البناء المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1365 (16 نوفمبر 1946) إذا كان الغرض منها تقسيم العقارات التي شيدتها إلى طوابق أو شقق تخصص للشركاء على سبيل التمليك أو الانتفاع دون إمكان التخلي عنها للغير وبشرط ألا تتضمن العقود الآنفة الذكر نقل ملكية منقولات أو عقارات فيما بين الشركاء أو الغير؛

3-          العقود التي تملك بموجبها الشركات المذكورة أعضاءها عن طريق القسمة العينية ودون أي قيد الأجزاء المعدة للسكنى فقط من العقارات التي شيدتها، والمطابقة لاستحقاقهم، على أن يتم تمليك جميع الأجزاء الآنفة الذكر من العقارات المشيدة في غضون الست سنوات التي تلي تأسيس الشركات المعنية بالأمر؛

4-          عقود بيع الطائرات أو السفن أو المراكب أو نقل ملكيتها أو الانتفاع بها بعوض، ما عدا نقل الملكية أو الانتفاع بعوض بين الأفراد فيما يتعلق باليخوت أو مراكب النزهة.

 

الفصل 87 - الالتزامات النقدية – حوالة الديون- الإنابات – الاعترافات.

 

يفرض رسم قدره 1% على العقود والمعاملات والوعود بالأداء وحصر الحسابات والأوراق التجارية والحوالات ونقل الديون لأجل وإحالتها والإنابة في الوفاء بها والإنابة في الوفاء بالأثمان المنصوص عليها في عقد قصد أداء ديون آجلة للغير دون التصريح بسند مسجل (على أن يرجع في هذه الحالة خلال الأجل المقرر المبلغ المقبوض إذا أدلى بسند سبق تسجيله) والاعترافات بوجه عام وبالمبالغ المودعة لدى الأفراد وغير ذلك من العقود أو المحررات المتضمنة التزامات نقدية لا تبرع فيها ودون أن يمثل الالتزام ثمن نقل ملكية منقولات أو عقارات لم يسبق تسجيله وكذلك الشأن بالنسبة إلى عقود الرهون المشار إليها في الفقرات 1 و8 و9 من الفصل 55 من هذه المدونة في حالة بيع الشيء المرهون.

 

الفصل 97 - البيوع وغيرها من وجوه نقل ملكية المنقولات بعوض.

 

يفرض رسم قدره 3.50 % على الشراء بالمزاد والبيع وإعادة البيع والتخلي ورد المبيع إلى بائعه والصفقات وجميع العقود الأخرى المدنية أو القضائية المنقولة بموجبها بعوض ملكية المنقولات والمحاصيل وغيرها من الأشياء المنقولة، مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة 1 - 7 من الفصل 55 من هذه المدونة.

 

غير أنه فيما يتعلق ببيع منتجات أملاك الدولة الغابوية على يد أعوان إدارة المياه والغابات يمكن أن يقسط استيفاء الرسم النسبي على عدة دفعات سنوية إذا كان البيع شاملا لمحاصيل أكثر من ثلاثة مواسم متتالية وطلب ذلك المدين بالرسم وكان مجموع مبلغ الضريبة لا يتجاوز 1.000 درهم، ويجب أن تتم الدفعات في المواعيد التالية:

-               الدفعة الأولى حين تسجيل العقد؛

-               الدفعات التالية خلال الثلاثين يوما التي تلي بداية كل سنة من سنوات تنفيذ العقد، وإلا تعرض المدين بالرسم لأداء الغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه، وتصفى الرسوم المذكورة باعتبار ثمن المنتجات المقرر استغلالها في الموسم المطبقة عليه، مضافة إليه التكاليف.

 

ويفرض رسم قدره 0.50 % على بيع البضائع بالجملة بالمزاد العلني.

 

الفصل 8

تغير على الوجه التالي أحكام الفصول 1 و8 (الفروع IV وX وXII) و18 (الفقرة 2) و19 و20 و25 بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :

الفصل 1 - تخضع لرسم تنبر يحدد سعره باعتبار حجم الورق المستعمل:

جميع العقود والمحررات العامة أو الخاصة والدفاتر والسجلات والفهارس والرسائل والمستخرجات والنسخ والنسخ الرسمية والصور الشمسية وغيرها من جميع المستنسخات المحصلة بواسطة التصوير أو غيره من الوثائق المذكورة التي تكون أو يمكن أن تكون سندا أو يدلى بها في المحاكم وأمام السلطات الرسمية تأييدا لالتزام أو إبراء أو إثبات أو طلب أو دفع.

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 8 - تفرض رسوم التنبر الخاصة المحددة مقاديرها فيما يلي على:

...........................................................................................................................

 

الفرع IV - جوازات وسندات السفر وجوازات المرور الخاصة.

 

يفرض رسم تنبر قدره 300 درهم على تسليم وتمديد جوازات السفر التي تستغرق مدة صلاحيتها خمس سنوات.

 

أما سندات السفر المحدثة لفائدة الأشخاص المرجعين إلى أوطانهم........................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

...........................................................................................................................

 

الفرع X - بطاقات التعريف.

 

يفرض على تسليم أو تجديد بطاقة التعريف التي تستغرق مدة صلاحيتها عشر سنوات رسم تنبر قدره 20 درهما.

 

................................................................................................................

 

الفرع XII – النقل بواسطة السيارات.

1-          تحدد فيما يلي رسوم التنبر المقررة في ميدان مراقبة المرور :

...........................................................................................................................

 

‌د-               الرسوم المنصوص على أدائها في الفصل 5 المكرر خمس مرات من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953):

1-          طلب رخص سياقة السيارات عن كل صنف أو تمديد صلاحية الرخص المذكورة عن كل صنف كذلك..........................................................300 درهم؛

2-          طلب رخص السياقة الصالحة لسياقة الدراجات البخارية (النموذجان A وJ)........250 درهما؛

3-          طلب استبدال رخص السياقة أو تسليم نظائر لها بسبب ضياع الرخص المذكورة أو تلفها:

‌أ-                    عن السيارات ................................................200 درهم؛

‌ب-                تفرض على الدراجات البخارية (النموذجان A وJ) الرسوم نفسها المقررة في الفقيرة 2 من هذه الفقرة (د)؛

4-          طلب تسليم رخصة سياقة دولية ............................................100 درهم؛

 

‌ه-             الرسوم.........................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 18 - يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الكتاب الثاني والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة قدرها 10 دراهم ما لم ينص على عقوبة خاصة بالفعل المرتكب.

 

وإذا تعلق الأمر بمخالفة لقواعد التنبر النسبي المنصوص عليها في الفصلين 4 و7 أعلاه ارتفعت الغرامة إلى ما يساوي مبلغ الرسوم العادية المستحقة، وأدنى ما يستوفي 100 درهم.

 

وإذا تعلق الأمر بمخالفة لأحكام الفصل 5 أعلاه حددت الغرامة ب 25% من مبلغ الرسوم العادية المستحقة عن كل صك.

 

وإذا كانت المخالفة المترتبة عليها الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من هذا الفصل تقتصر على استعمال تنبر أقل قيمة من التنبر الواجب استعماله فإن الغرامة لا تنصب إلا على المبلغ الذي لم يؤد عنه رسم التنبر.

 

ويعاقب على جميع المخالفات لأحكام الفصل 8 – الفرعين XVI وXVII (الفقرتين 3 و4 أعلاه) بغرامة تساوي مبلغ الرسوم العادية.

 

الفصل 19 - يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفصل 8 – الفرعV - الفقرة 5 أعلاه بغرامة تساوي مبلغ الرسوم العادية، وأدنى ما يستوفي 100 درهم.

 

الفصل 20 – 1 - تعاقب بغرامة قدرها 25% من مبلغ الرسوم العادية المستحقة المقاولات التي تؤدي رسوم التنبر لحساب الخزينة أو بحساب القوائم المصرح بها إذا لم تودع التصاريح لدى قابض التسجيل والتنبر المكلف بتصفية الرسوم عند انصرام الأجل المضروب.

 

غير أن الغرامة تخفض إلى 2 % من مبلغ الرسوم المذكورة إذا تم الإيداع المتأخر بصورة عفوية.

 

وتستحق الغرامة مع استيفاء مبلغ أدنى قدره 100 درهم بعد مرور شهر على تاريخ مطالبة الملزم بذلك.

 

2-          يترتب على دفع رسوم التنبر والغرامات بعد تاريخ استحقاقها أداء غرامة قدرها 3% من مبلغها فيما يخص شهر التأخير الأول و1% من هذا المبلغ عن كل شهر من أشهر التأخير التالية، ويعد كل جزء من الشهر شهرا كاملا.

 

ويتولى القابض المكلف بالتحصيل حساب الغرامة الآنفة الذكر مباشرة وأدنى ما يستوفي 100 درهم.

 

3-          يعاقب بغرامة تساوي مبلغ الرسوم العادية المستحقة على كل إخفاء أو إغفال كلي أو جزئي في التصاريح أفضى إلى تصفية رسوم يقل مبلغها عن المبلغ الواجب في الواقع، وأدنى ما يستوفي 1.000 درهم.

 

وتستحق الغرامة بعد مرور شهر على تاريخ مطالبة الملزم بذلك.

 

الفصل 25 - يجب لضمان تنفيذ النصوص المتعلقة بالتنبر...........................................................

...........................................................................................................................

 

ويثبت كل امتناع من الإطلاع في محضر ويعاقب عليه بغرامة قدرها 100 درهم فيما يخص الامتناع الأول و250 درهما فيما يخص الامتناعات التالية، وأقصى ما يستوفي 500 درهم عن كل يوم.

 

الفصل 9

ينسخ الفصل 3 المكرر بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر.

 

الفصل 10

تنسخ وتعوض بما يلي أحكام الفصل 8 الفرع 25 من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر.

 

الباب الثالث

التنبر الخاص

الفصل 8 - تفرض رسوم التنبر الخاصة المحددة مقاديرها فيما يلي:................................................

 

الفرع 25 - رسم السفر خارج الحدود:

I-            يفرض، مع مراعاة الإعفاءات المقررة في الفقرة 11 بعده، على كل شخص مقيم بالمغرب أن يؤدي حين خروجه من أي مركز من مراكز الحدود رسما مبلغه 100 درهم يستوفي بواسطة تنابر جبائية توضع على جواز أو سند السفر أو جواز المرور أو بأية وسيلة أخرى تعينها الإدارة.

 

غير أنه فيما يتعلق بالمقيمين الأجانب يوضع الطابع على تذكرة السفر. وفي حالة عدم وجود هذه التذكرة يؤدى الرسم المذكور بواسطة شراء استثمارات مدموغة يسلمها القباض المحاسبون لإدارة التسجيل والتنبر أو موزعو التنابر المساعدون المقبولون من لدن الإدارة.

 

II-         يعفى من رسم التنبر المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه :

1-          الطلبة الذين يتابعون دراساتهم العليا بالخارج بشرط أن يدلوا ببطاقتهم الطلابية أو شهادة التسجيل في إحدى مؤسسات التعليم العالي بالخارج ؛

2-          العمال المغاربة في الخارج وأزواجهم والأطفال الذين يعولونهم حينما يذهبون للمرة الأولى أو يرجعون إلى مكان عملهم، وذلك بشرط الإدلاء بعقد العمل أو رخصة الإقامة التي تسلمها سلطة المكان الذي يعملون به ؛

3-          الملاحون العاملون بشركات الملاحة الجوية أو البحرية وسائقو عربات مقاولات النقل البري المقبولة لنقل المسافرين أو البضائع ومساعدوهم وكذا المستخدمون بالنقل عبر السكك الحديدية ؛

4-          حملة بطاقات الحدود.

 

III-      يفرض أداء رسم قدره 100 درهم عن كل سيارة مسجلة في المغرب وخاضعة للضريبة السنوية الخاصة المفروضة على السيارات بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليو 1957)، وذلك حين خروجها من أي مركز من مراكز الحدود، ويستوفي  الرسم المذكور بواسطة تنابر جبائية توضع على تذكرة نقل السيارة.

 

وفي حالة عدم وجود تذكرة النقل يؤدى الرسم المذكور بواسطة شراء استثمارات مدموغة يسلمها القباض المحاسبون لإدارة التسجيل والتنبر أو موزعو التنابر المساعدون المقبولون من لدن الإدارة.

 

IV-      وتعطل التنابر الجبائية والاستثمارات المدموغة المشار إليها في الفقرتين I وIII أعلاه بأن يوضع عليها طابع الخروج من مركز الحدود من قبل أعوان الأمن الوطني المنتصبين بمراكز الحدود.

 

V-         يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الفرع بغرامة غير قابلة للإعفاء تساوي مبلغ الرسم.

 

ويعهد بمراقبة المخالفات وإثباتها إلى أعوان قسم التسجيل والتنبر وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا إلى أعوان المديرية العامة للأمن الوطني والسلطات المكلفة بتسليم جوازات وسندات السفر وجوازات المرور.

 

ويجب أن يحرر في شأن كل مخالفة وقع إثباتها محضر يشار فيه بوجه خاص إلى جواز أو سند السفر أو جواز المرور كما يشار فيه وجوبا إلى رقم بطاقة التعريف الوطنية وإن اقتضى الحال إلى الوثائق المتعلقة بتسجيل السيارة.

 

ويبلغ المحضر المذكور إلى وزارة المالية.

 

الفصل 11

تنسخ وتعوض بما يلي أحكام الملحق 1 بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر:

 

الملحق 1

أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية

وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

 

الجزء الأول

المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى

محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

القسم الأول

قواعد عامة

الفصل 1 - تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق.

 

الفصل 2 - استثناء من القاعدة المبينة أعلاه تتمتع بالمجانية بحكم القانون:

‌أ-              المستندات الواجب الإدلاء بها في حالة وفاة إلى الصندوق المغربي للتقاعد وصناديق الادخار وصناديق التأمين وفي حالة حادثة إلى شركات التعاون المتبادل المعترف لها بوصف المنفعة العامة؛

‌ب-          المستندات الواجب الإدلاء بها من لدن المصابين في حادثة قصد تنفيذ التشريع المتعلق بإصابات العمل؛

‌ج-           المستندات والإجراءات المنصوص على مجانيتها في الأوفاق الدولية ولاسيما الإتفاقيات المتعلقة بإصابات العمل؛

‌د-             شهادات الحياة المسلمة للحصول على معاشات ومرتبات عسكرية، وتصديق إمضاء هذه الشهادات؛

‌ه-             العقود المحررة والإجراءات المتخذة في القضايا المدنية بطلب من النيابة العامة؛

‌و-            استئناف سير الدعوى من قبل الطرف المحكوم له في حالة صدور حكم استئنافي بإلغاء حكم بعدم الإختصاص أو عدم قبول الدعوى؛

‌ز-           استئناف سير الدعوى في حالة نقض الحكم وإحالة المجلس الأعلى للقضية على محكمة من المحاكم؛

‌ح-           طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان للدائن سند تنفيذي؛

‌ط-           تلقي اليمين التي يؤديها المحامون والمترجمون والخبراء والموظفون العامون؛

‌ي-          طلبات الإكراه البدني المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن ممارسة الإكراه البدني في القضايا المدنية؛

‌ك-          الطلبات المتعلقة بنفقة لا يجاوز مبلغها السنوي أو المقدر باعتبار السنة 2.000 درهم؛

‌ل-           بوجه عام العقود والمستندات والإجراءات المتمتعة بالمجانية بناء على نصوص خاصة.

 

وتتمتع كذلك بالمجانية النسخ الرسمية للمستندات المشار إليها في الفقرات (أ) (ب) (ج) (د) (هـ) (ط) (ي) (ك)(ل).

 

الفصل 3 - لا يجوز استيفاء أي مبلغ غير مقرر أو يجاوز ما هو مقرر صراحة في هذا الملحق.

 

ولا يجوز للموظفين وأعوان الضبط بمختلف المحاكم أن يقبضوا من الأطراف المعنية أي مبلغ يجاوز الحد المنصوص عليه في هذا الملحق.

 

أما تعويضات النقل واسترداد المصاريف المستحقة للموظفين والأعوان والمترجمين والقضاة فيدفعها صندوق مكتب الضبط وحده بناء على مذكرة يؤشر عليها رئيس المحكمة لتصديق التقدير الوارد فيها.

 

الفصل 4 - لا يجوز للخبراء والمترجمين وغيرهم من مساعدي القضاء الذين لا ينتمون إلى كتابات الضبط بمختلف المحاكم ويتقاضون أجورهم في شكل مكافآت خاصة أن يقبضوا مبالغ هذه المكافآت مباشرة من الطرف المدين بل يتقاضون أجورهم من صندوق مكتب الضبط للمحكمة الجارية لديها الدعوى بناء على مذكرة يؤشر عليها القاضي لتصديق التقدير الوارد فيها إذا كان المبلغ المودع من قبل الأطراف كافيا لذلك، أما إذا كان المبلغ غير كاف فتسلم نسخة رسمية من قائمة المصاريف المقدرة من قبل القاضي إلى المعني بالأمر لتمكينه من استيفاء مبلغها وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

 

الفصل 5 - كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد غير العقود التي يحررها الموثقون بتبليغ أو القيام بإجراء قضائي أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة أو يلجأ بوجه عام إلى كتابة الضبط بإحدى المحاكم أو إلى أحد مكاتبها من أجل إجراء مهما كان نوعه أو الإستفادة من خدماتها يجب أن يؤدي رسما يدعى» الرسم القضائي  «.

 

ويستحق الرسم المذكور مقدما ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل العاشر ويحسب تبعا للمبالغ والقيم درهما فدرهما بإدخال الغاية ومن غير كسور.

 

الفصل 6 - لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي ومع الإحتفاظ بتطبيق أحكام الجزء الثاني من هذا الملحق بأداء أي مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالإجراءات المطلوبة وتحرير العقود القضائية أو غير القضائية ومتابعة الإجراءات أو الدعاوي ومصاريف البريد مهما كان مقدارها.

 

غير أن الطرف الطالب يؤدي مقدما مصاريف تنقل القضاة والوكلاء القضائيين.

 

الفصل 7 - تستوفي كتابات الضبط بالمحاكم الرسم القضائي لحساب مصلحة إدارة التسجيل، وإذا كان الطرف المعني بالأمر لا يقيم في مقر العون القابض أمكنه أداء الرسم مقابل مخالصة إلى كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها محل سكناه، على أن يتولى بنفسه توجيه العريضة والمستندات إلى كتابة الضبط المختصة.

 

الفصل 8 - تمارس إدارة التسجيل في آن واحد مع مفتشية كتابات الضبط ورؤساء مختلف المحاكم والقضاة المقررين والمحاكم نفسها مراقبة استيفاء الرسم القضائي وغيره من الرسوم المستحقة.

 

ويمكن لمن ذكر الإطلاع لهذه الغاية على جميع السجلات والملفات والوثائق المرتبة في محفوظات كتابة الضبط.

 

الفصل 9 - إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما لارتكاب خطأ في تطبيق التعريفة وإما لأي سبب آخر وجبت متابعة استفاء المبلغ المستحق كما هو الشأن في قضايا التسجيل على وجه التضامن من كل من المدعي والمدعى عليه المحكوم عليه بأداء المصاريف.

 

ويعاقب بالغرامة المقررة في الفصل 40 المكرر مرتين من الكتاب الأول من هذه المدونة كل تأخر في أداء تكملة الرسم القضائي.

 

وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد المطلوب فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية أو الرئيس بحسب الحالة يقرر تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية مدة معنية، وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة وجب الأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا.

 

وإذا طلب الطرف تسليم نسخة رسمية أو توجيه أعذار أو القيام بإجراء تنفيذي وكان لا يزال مدينا بمبلغ من الرسم القضائي وجب على كاتب الضبط أن يؤجل تسليم النسخة المطلوبة أو تنفيذ العمل المرغوب فيه إلى أن يتم أداء المبلغ المستحق.

 

وإذا كان الشخص الذي قدم مستندات إلى القضاء لا يزال مدينا بمبلغ من الرسم القضائي تعين على كاتب الضبط أن لا يتخلى عن العقود أو المستندات المقدمة إلا إذا تم أداء الرسم المستحق.

 

وتتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تصفيته حسبما هو مبين في سجل المراقبة الخاص الذي يمسكه قابض التسجيل والمنصوص عليه في الفصل 70 بعده.

 

وتتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي المؤجل دفعه عملا بالفصل 10 بعده بانصرام أجل ثلاث سنوات يبتدئ من اليوم الذي صار فيه واجب الأداء.

 

وتتقادم دعوى استرجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي بمضي سنتين على تاريخ قبضها.

 

الفصل 10 - استثناء من القاعدة المبينة في الفصل 5 أعلاه لا يؤدى مقدما:

1-          الرسم القضائي المستحق على الإجراءات المخولة بشأنها الإستفادة من المساعدة القضائية وعلى طلبات الإستئناف المقدمة من لدن الأشخاص الذين استفادو أمام المحكمة الإبتدائية من المساعدة القضائية بشرط أن يثبتوا طلبهم للمساعدة القضائية أمام محكمة الإستئناف، وفي حالة سحب الإستفادة من المساعدة القضائية في أثناء سير الإجراءات أو رفض منحها للمستأنف يجب على الطرف المدين بالرسم أن يدفعه في الأجل المحدد له من لدن المحكمة أو المستشار المقرر أو كاتب الضبط الرئيس وإلا صدر الأمر بشطب الدعوى أو وقف سير الإجراءات؛

2-          الرسم القضائي في الحالات التي يتعذر فيها تحديد مبلغه مقدما بكل دقة خصوصا في الحالات المشار إليها في الفصلين 15 و20 بعده (نسخ المستندات والترجمة) ويؤجل الدفع في هذه الحالة إلى أن تتم تصفية الرسم، ولا تسلم النسخ أو الترجمة إلا بعد أداء الرسم، مع عدم الإخلال بتطبيق الفصل 12 بعده إن اقتضى الحال ذلك؛

3-          الرسوم النسبية الخاصة بالبيوع العامة باستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 58 بعده وبأنواع الحراسات والإدارات القضائية الأخرى، وتقتطع هذه الرسوم تلقائيا من نتاج البيع أو عمليات الحراسة أو الإدارة، ولا يدفع للمعنيين بالأمر سوى الحصيلة الصافية، وتضاف المخالصة المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه إلى ملف البيع أو الحراسة أو الإدارة القضائية؛

4-          الرسم القضائي المستحق على الأعمال المنجزة أو الدعاوى المقامة بطلب من وكيل التفليسة أو المصفى أو أي وكيل قضائي آخر أثناء فترة الإفلاس أو التصفية أو الإدارة القضائية، ويقبض هذا الرسم عن المبلغ المتحصل من الأصول المبيعة، وتضاف المخالصة إلى ملف الإفلاس أو التصفية أو الإدارة القضائية، ولا يستوفي ويعتبر سقطا إذا لم توجد أصول أو كانت غير ممكنة البيع؛

5-          الرسم القضائي المستحق على الأعمال أو العمليات المتعين إنجازها بمقتضى إنابة قضائية من محكمة أجنبية إذا كان أداؤه مضمونا من لدن الدولة الطالبة، وعندما يتم الأداء يثبت حلا في السجل الخاص وتوجه المخالصة إلى السلطة الأجنبية الطالبة؛

6-          الرسم القضائي الواجب أداؤه على الإدارات العامة في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب؛

7-          الرسم القضائي الواجب أداؤه على المصالح العامة في الدعاوي المقامة عملا بالتشريع الخاص بحوادث العمل إذا كانت الدولة هي التي تؤمن نفسها وكانت المصالح المذكورة قد أقامت الدعوى بوصفها ممثلة لمختلف الصناديق المحدثة بموجب هذا التشريع، وكذا الشأن فيما يخص الرسم القضائي الواجب أداؤه على المصالح العامة إذا كانت الدولة هي التي تؤمن نفسها أو كانت المصالح الآنفة الذكر قد أقامت الدعوى بوصفها ممثلة للصناديق المشار إليها أعلاه في الدعاوي المقامة على الغير المسؤول عن حوادث العمل طبقا للفصل 171 ومايليه إلى غاية الفصل 197 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبرا ير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث العمل؛

8-          الرسم القضائي والمبالغ المدفوعة مقدما على الحساب للقيام بأعمال الخبرة الواجب أداؤها في الدعاوى المقامة طبقا للتشريع المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، ويقدر هذا الرسم باعتبار مبلغ التعويض أو تكملة التعويض الممنوح نهائيا للمنزوعة منه الملكية، ويدفع الرسم في حالة الإستئناف عن المبلغ الذي يمثل الفرق بين مبلغ المطلوب تحديده من لدن المحكمة الإبتدائية ومبلغ التعويض المطلوب تحديده من محكمة الإستئناف؛

9-          الرسم القضائي الواجب على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أداؤه في النزاعات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الإجتماعي.

الفصل 11- إذا تم استيفاء الرسم بوجه صحيح فلا يمكن استرداده مهما كانت الأحداث الطارئة بعد ذلك.

 

الفصل 12 - كلما وجب أن يؤدي مقدما إلى القضاة وكتاب الضبط والخبراء والمترجمين وغيرهم من الوكلاء القضائيين أو إلى الشهود مصاريف أو تعويضات عن التنقل أو أجور أو مكافآت يستحيل تحديد مبلغها سلفا بكل دقة تولي كاتب الضبط أو القاضي، إذا طلب الطرف ذلك، تقدير مبلغها على وجه التقريب، ويقوم الطرف بإيداع المبلغ المحدد لدى كاتب الضبط ويتسلم منه مخالصة تقتطع من السجل ذي الأرومة المستعمل في محاسبة كتابات الضبط، ويحصر الحساب نهائيا من قبل كاتب الضبط ثم يؤشر عليه القاضي ويحدد المبلغ الواجب أداؤه.

 

ويدرج في مداخيل الخزينة ويعتبر كسبا نهائيا لها كل رصيد لم يطالب به الطرف خلال الستة أشهر التالية لإعلامه من لدن كاتب الضبط بالتصفية النهائية للمصاريف.

 

الفصل 13 - إذا لم ينص على تصفية المصاريف بأكملها في منطوق الأمر أو الحكم أو القرار أمكن للقاضي أن يبت في الأمر على حدة، ويسلم سنا تنفيذي بذلك إلى الطرف الذي صدر الحكم لفائدته وأدى مصاريف الدعوى مقدما.

 

القسم الثاني

المحررات - الخبراء – المحكمون – النقل – الشهود

والحراس والمترجمون والمحلفون

 

الفقرة 1 – المحررات:

الفصل 14 - الصور الأصلية للقرارات والأحكام والأوامر وكذا أصول جميع العقود أو التبليغات المحررة من لدن كتاب الضبط بالمحاكم باستثناء الإحتجاجات بالإمتناع من قبول أوراق تجارية أو الوفاء بها والمعاينات والإنذارات والتنبيهات بالإخلاء والعقود التي يحررها الموثقون ويسلمون أصولها إلى أصحاب الشأن والعقود المحررة بطلب من النيابة العامة تحفظ لدى كتاب الضبط الرؤساء ولا يمكن أن يسلم للمعنيين بالأمر إلا نسخ منها.

 

ويؤدى الرسم عن كل ورقة من أوراق النسخ، وتشتمل الورقة على صحيفتين، وتعد كل صحيفة كتب بعضها كما لو كانت مكتوبة بكاملها، ولا يؤدى إلا عن نصف الورقة إذا لم يكتب شئ في الصحيفة الثانية منها.

 

ولا يترك في النسخ والمحررات مهما كان نوعها أي بياض، ويفصل بين الفقرات ومختلف الأجزاء بخطوط قصيرة غليظة.

 

الفصل 15 - يؤدي عن تسليم النسخ رسم قدره 10 دراهم لكل ورقة و5 دراهم لكل نصف ورقة بإضافة مبلغ الدمغة إن اقتضى الحال ذلك.

 

ويفرض نفس الرسم على الصور الشمسية.

ويقدر القاضي المبلغ إذا كانت النسخة تشتمل على رسوم أو جداول أو بيانات حسابية أو رسوم بيانية أو كانت تكتنف تنفيذها صعوبات خاصة، ويحدد مبلغ هذا الرسم بحسب العمل المنجز.

 

الفصل16 - يضع كتاب الضبط على جميع النسخ المحررة بطلب من أحد الأطراف طوابع جبائية تعادل قيمتها مجموع تكلفة النسخة محسوبة باعتبار عدد الأوراق وعلى أساس التعريفة المبينة في الفصل السابق، وتعطل الطوابع الجبائية المذكورة بعد إلصاقها بأن يوضع عليها خاتم التاريخ المستعمل في كتابات الضبط.

 

الفقرة 2 - أجور ومصاريف الخبراء والمحكمين:

 

الفصل 17 - يقدر رئيس المحكمة أجور ومصاريف الخبراء ويراعي في ذلك أهمية وصعوبات العمليات المباشرة والعمل المنجز.

 

الفصل 18 - يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن للخبراء في أن يقبضوا أثناء سير الإجراءات دفعات مقدمة على الحساب من مصاريفهم إذا أنجزوا أشغالا ذات أهمية استثنائية أو دعتهم الضرورة إلى القيام بتنقلات مرتفعة التكاليف أو إلى دفع سلفات شخصية .

 

وإذا عهد إلى الخبراء بوضع مقايسة مفصلة أو بالقيام، في حالة عدم وجود مهندس معماري، بإدارة الأشغال أو فحص حسابات المقاولين وتسديد مبالغها وجب منحهم:

1-             عن وضع المقايسة..............................2/1 1 في المائة؛

2-             عن إدارة الأشغال...............................2/1 1 في المائة؛

3-             عن الفحص والتسديد.............................2 في المائة.

 

وتوزع هذه المكافأة على الخبراء بالتساوي إذا اشتركوا في إنجاز العمل أو تمنح لأحدهم إن إنفرد بالقيام به.

 

ولايمكن للخبراء أن يطالبو بأي مبلغ لقاء استعانتهم بنساخ أو رسامين أو قائسين أو ماسحين أو لأي سبب آخر، ويتحملون هذه المصاريف وحدهم.

 

ولا يمنح الخبراء أي تعويض خاص ماعدا مصاريف السفر لأداء اليمين وإيداع التقارير إن اقتضى الحال ذلك.

 

وتطبق الأحكام السابقة على المحكمين.

 

الفقرة 3 - مصاريف تنقل القضاة وأعوان كتابة الضبط والخبراء والمسعفات الإجتماعيات والتعويضات الممنوحة للشهود ومصاريف الحراسة والحجز أو وضع الأختام والإيداع في المحجز:

 

الفصل 19 - تطبق في القضايا المدنية والتجارية والإدارية الأحكام الواردة في النص المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في القضايا الجنائية فيما يخص التعويضات الممنوحة للشهود ومصاريف الحراسة ووضع الأختام والإيداع بالمحجز ومصاريف تنقل القضاة وأعوان كتابات الضبط والخبراء والمسعفات الإجتماعيات.

 

الفصل 20 - أ) إذا أنجز الترجمة منتدبون قضائيون وجب أن يقبض فيما يتعلق بالرسم القضائي:

1-              عن ترجمة كل عقد أو سند أو حكم أو قرار أو أي وثيقة أخرى (ماعدا السندات الأذنية والأوراق التجارية والشيكات أو الكمبيالات).....................................10 دراهم لكل ورقة من الترجمة؛

2-              عن ترجمة سند أدنى أو ورقة تجارية أو شيك أو كمبيالة أو بيانات مضمنة في هذه الوثائق......................................................................................10 دراهم؛

3-              عن ترجمة توقيع في ورقة ما...................................................10 دراهم لكل توقيع؛

4-              فيما يخص المراجعة الرسمية لكل ترجمة لم يقم بإنجازها مترجمون محلفون ومترجمو المحافظة على الأملاك العقارية: يستوفي مبلغ رسم الترجمة بكامله.

 

ويثبت استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 ومايليها إلى الفقرة 4 أعلاه بأن تلصق على الترجمات طوابع جبائية تعطل بأن يوضع عليها خاتم تاريخ يحمل عبارة "رسم الترجمة".

 

وإذا طلب الموثق أو كاتب الضبط القائم مقامه من منتدب قضائي القيام في حالة عدم وجود مترجم محلف، فإن مبلغ الرسم المستحق كما هو محدد بعده يدفعه الموثق مباشرة إلى صندوق كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التابع لها محل سكناه.

 

غير أن هذا الرسم يدفع إلى المترجم في حالة تنقله خارج ساعات العمل.

 

وتحمل الترجمة الكتابية التي ينجزها مترجم محلف رقم التسجيل في السجل المنصوص عليه في الفقرة 12 بعده ويؤرخها ويوقعها ويشهد بمطابقتها من قام بها ويضع عليها طابعه الذي يجب وضعه كذلك على الأصل.

 

وتراجع الترجمة دائما من لدن المنتدبين القضائيين، وتكتب بكاملها على ورق مدموغ.

 

وكل اتفاقية استوجبت حضور مترجم محلف يجب عليه أن يوقعها بهذه الصفة، غير أنه يحظر على المترجمين المحلفين أن يحرروا اتفاقيات مهما كان نوعها سواء أكان الأطراف يحسنون التوقيع أم لا.

 

ولا يتقاضى المترجمون المحلفون لقاء القيام بعملهم إلا الأجور التالية، بصرف النظر عن استرداد مصاريفهم وتكاليف تنقلهم إن اقتضى الحال ذلك:

1-          فيما يخص ترجمة عقد أو سند أو حكم أو قرار أو أي وثيقة أخرى ما عدا السندات الأذنية أو الكمبيالات أو الشيكات أو الأوراق التجارية: عن كل ورقة...............................10 دراهم؛

2-          فيما يخص ترجمة أي وثيقة غير ما ذكر:

عن كل ورقة من الترجمة..........................................................................10 دراهم؛

3-          فيما يخص ترجمة سند أذنى أو كمبيالة.أو شيك أو ورقة تجارية.........................10 دراهم؛

 

ويضاف إلى ذلك أجرة ترجمة التوقيعات.

 

4-          فيما يخص ترجمة التوقيعات:

عن كل توقيع................................................................................10 دراهم؛

 

5-          فيما يخص المساعدة المقدمة في شأن تحرير عقود الموثقين: ربع رسم التوثيق المفروض على العقد، على ألا تقل الأجرة عن 10 دراهم ولا تتجاوز 50 درهما.

 

وإذا قدم المترجم مساعدته عدة مرات من أجل عقد واحد أو عملية واحدة استحق مبلغ الأجرة الدنيا عن كل فترة من الفترات التي قام بعمله خلالها، وتطبق التعريفة النسبية وحدها على أجرة الفترة التي تم خلالها اتفاق الأطراف؛

 

6-          فيما يخص المساعدة المقدمة في الجلسات والأبحاث وأعمال الأخيرة أو أي إجرا ء من إجراءات التحقيق يأمر به القضاء وكذا في جميع العمليات الأخرى: عن كل ساعة من العمل وعن كل قضية........................................................................................10 دراهم؛

 

أما التعويضات عن مصاريف سفر المترجمين المحلفين وتنقلهم وإقامتهم فهي نفس التعويضات المقررة للخبراء وتحسب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 19.

 

ويجب على المترجمين المحلفين إمساك سجل ترتيبي تحمل صفحاته أرقاما متسلسلة وتوقيعا مختصرا للقاضي المختص ويتضمن البيانات التالية: الأرقام الترتيبية وتواريخ دخول وخروج المستندات وإسم الطرف طالب الترجمة أو العملية ونوع وتاريخ العقد أو العملية وعدد الأوراق أو ساعات العمل ومبلغ الأجور.

 

وينبغي حصر مجموع الأجور في نهاية كل شهر، ويضمن المترجم دائما مبلغ الأجرة المقبوض عن الترجمة ويشهد به في الترجمة.

 

ويجب كذلك على المترجمين المحلفين إمساك دفتر يحمل تاريخ وتكلفة كل عمل يقومون به لدى الموثقين

 

ويجب على هؤلاء أن يضعوا تأشيرتهم بطرة الدفتر عند القيام بكل عمل.

 

ويمنع على المترجمين المحلفين أن يتفقوا مع الأطراف على قيمة أجورهم.

ويرخص للمترجمين المحلفين في أن يسلموا للطرف الراغب في الترجمة وبطلب منه نسخة على ورق النسخ من الترجمة المطبوعة بالآلة الكاتبة، ويؤدي عن هذه النسخة التي لا تحمل توقيعا وليست لها أية صبغة رسمية 3 دراهم لكل نصف ورقة.

 

وعلى المترجمين المحلفين أن يثبتوا لزوما في ذيل الترجمة بيان مبلغ الأجور المقبوضة محسوبة كما هو مبين أعلاه.

 

ويتعين تعليق التعريفة المحددة بكيفية ظاهرة في كل مكتب من مكاتب المترجمين المحلفين ليتمكن الجمهور من الإطلاع عليها ومراقبة تكلفة الترجمة.

 

وتطبق على كل مخالفة لهذه القاعدة وكذا على قبض المترجم المحلف أجرة تجاوز ماهو محدد أعلاه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.372 الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) المتعلق بوضع جداول الخبراء والمترجمين المقبولين لدى محاكم الإستئناف.

 

الباب الثاني

تعريفة الرسم القضائي

 

القسم الأول

مصاريف الدعوى

الفصل21 - يستوفي فيما يتعلق بالرسم القضائي، عن جميع الإنذارات والإجراءات السابقة لمحاولة التوفيق أمام المحكمة الإبتدائية رسم ثابت قدره 10 دراهم لا يؤدى في حالة الإعفاء من هذا الإجراء، ويستوفي بالإضافة إلى ذلك:

1-          عن تحرير المحضر أو الأمر بالتوفيق..................................................10 دراهم؛

 

ولا يستحق هذا المبلغ إلا حين التوفيق؛

 

2-          عن تحرير كاتب الضبط عريضة الدعوى المنصوص عليها في الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية ......................................................................................10 دراهم؛

 

ويتحمل المدعي هذا المبلغ مهما كان مال الدعوى

 

ويثبت استيفاء الرسوم المذكورة بأن توضع على العريضة أو المحضر طوابع جبائية تعطلها كتابة الضبط بوضع خاتم التاريخ عليها.

 

الفصل 22 - يقبض من المدعي عن تقديم عريضة الدعوى بعد إجراء التوفيق عند الإقتضاء رسم قضائي تحدد تعريفته في الفصول التالية، وذلك من أجل الحصول على حكم بات في موضوع الدعوى، غيابيا أو حضوريا، وعلى تبليغه للطرف المحكوم عليه مع أعذار أو من غير أعذار، بما في ذلك جميع الأعمال أو الإجراءات ولاسيما جميع الإستدعاءات أو التبليغات مع ترجمتها إن اقتضى الحال وجميع الأحكام العارضة أو الصادرة قبل الفصل في الموضوع وكذا كل اطلاع على المستندات وكل تعليق للإعلانات في أماكن المحكمة.

 

الفصل 23 - عندما تشتمل دعوى واحدة على عدة طلبات يترتب عليها  تطبيق عدة رسوم، لا يستوفي  إلا الرسم الأعلى قيمة.

 

غير أنه إذا كانت مختلف الطلبات الواردة في دعوى واحدة خاضعة للرسم النسبي المنصوص عليه في الفصل 24 (1) وجب استيفاء رسم فريد يحسب على أساس مجموع المبالغ أو القيم التي هي موضوع مختلف الطلبات المعنية.

 

الفقرة 1 - عريضة الدعوى:

‌أ-              المطالبة بمبلغ معين:

الفصل 24 - يستوفي في حالة المطالبة بمبلغ معين:

1-             من 1.000 إلى 5.000 درهم: 4 % من مجموع مبلغ الطلب، وأدنى ما يستوفي 50 درهما؛

-               إذا كان الطلب يتجاوز 5.000 درهم إلى 20.000 درهم: 2.5 % من مجموع مبلغ الطلب، وأدنى ما يستوفي 200 درهم؛

-               إذا تجاوز 20.000 درهم: 1 % من مجموع مبلغ الطلب مع زيادة 300 درهم؛

 

2-             يفرض هذا الرسم على كل طلب يرمي إلى تنفيذ إلتزام مترتب على سند أو على القانون أو إلى الإبرام منه؛

3-             إذا كان الطلب يتعلق بتحديد راتب أو دخل أو أي مبلغ آخر يكتسي صبغة دورية ويكون قدره السنوي محددا وجب تطبيق الرسوم أعلاه على القدر السنوي للدخل أو المبلغ مع مراعاة أحكام الفقرة (ك) من الفصل 2 أعلاه أو إذا كان الأمر يتعلق براتب، على مبلغ رأس المال الذي يعادل عشر مرات المبلغ السنوي للراتب.

 

ولا تدخل في حساب مبلغ الطلب الفوائد بالسعر القانوني إذا ما طلبها المدعي.

 

‌ب-          المطالبة بما ليس له قيمة معينة:

الفصل 25 - عندما يكون الطلب غير معين القيمة يستوفي:

1-             إذا تعلق الأمر بطلب لا يمكن تحديد قيمته نظرا لطبيعته (الإلزام بفعل أو تسليم شئ أو المنع من الفعل أو التسليم أو استصدار أمر بتنفيذ حكم أجنبي أو طلب يتعلق بالأحوال الشخصية إلخ...):

أمام المحكمة الإبتدائية ............................................................150 درهما؛

 

2-             إذا تعلق الأمر بطلب ذي قيمة غير محددة ولكنها قابلة للتحديد:

أمام المحكمة الإبتدائية .............................................................150 درهما؛

 

وفي هذه الحالة يصفى الرسم بحسب التعريفة المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 24 إذا أصبح مبلغ الطلب محددا أو أمكن تحديده بواسطة الوثائق المدرجة في الملف أو منطوق الحكم الصادر على أن يراعي في ذلك طرح الرسم الثابت الذي سبق قبضه.

 

غير أن الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 24 والمفروض على طلبات الحكم بإلغاء أو إبطال أو نسخ العقود أو الإتفاقيات التي يكون فيها المدعي طرفا – سواء حددت قيمة محتويات العقد أو الإتفاقية عند تسجيل العريضة أو بعد ذلك - يخفض بنسبة ثلاثة أرباع ولا يمكن أن يتجاوز مبلغه بحال من الأحوال 250 درهما وذلك عندما يقصد من هذه الطلبات إلغاء تعهدات غير منفذة، ويستوفي الرسم المذكور بحسب التعريفة العادية على طلبات الدعوى المتعلقة بموضوع آخر وخصوصا إذا تعلق الأمر باسترجاع مبالغ نقدية مؤداة أو رد أعيان مسلمة تنفيذا للعقد أو الإتفاقية ويستوفى كذلك بحسب التعريفة العادية على طلبات التعويض المقدمة على وجه التبعية ماعدا إذا طبقت أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24.

 

3-             إذا تعلق الأمر بطلب تقديم حسابات أو حصرها أو بيع بالمزاد أو قسمة بين أطراف لهم أهلية التصرف في حقوقهم أو حل أو تصفية شركات أو مشاركات وجب استيفاء رسم ثابت قدره 150 درهما يزاد عليه ما تنص عليه الفقرة 1 من الفصل 24 إذا احيلت القضية مجددا إلى المحكمة من أجل تصديق تدابير صدر الأمر بها من قبل، وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن العريضة إذا كان مبلغ الطلب غير محدد تقديرا لموضوع الطلب يقوم به المدعي أو وكيله ولا يمكن أن يقل عن القيمة المحددة نهائيا لربط رسوم التسجيل.

 

‌ج-           الإجراءات المنجزة بناء على طلب:

1-             طلبات متنوعة:

الفصل 26 - يستوفى عن كل إجراء منجز بناء على طلب:

أمام رئيس المحكمة الإبتدائية........................................................50 درهما؛

أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف.............................................100 درهم؛

 

وفيما يخص الطلبات المتعلقة بتصحيح وثيقة من وثائق الحالة المدنية أو تصديق وثيقة تتضمن إشهادا رسميا تستوفى رسوم بعدد الوثائق المطلوب تصحيحها أو تصديقها.

 

2-             القضايا المستعجلة:

الفصل 27 – يستوفي عن كل طلب مستعجل أو دعوى حيازة أو تعيين حدود........100 درهم؛

 

 

 

 

3-          الإيجارات:

الفصل 28 - يستوفي عن كل طلب لمراجعة مبلغ الإيجار أو تجديد عقود إيجار (أماكن السكنى أو التجارة) رسم قضائي يحدد باعتبار التعريفة المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 24 أعلاه ويحسب على أساس مبلغ الإيجار السنوي المطلوب.

 

وإذا كان الطلب يهدف فقط إلى الزيادة في الأداآت التي يتحملها المستأجر فإن الرسم لا يستوفي إلا عن القدر التكميلي لمبلغ الإيجار السنوي المطالب به، وإذا تعلق الأمر بطلب توزيع التكاليف بين مستأجري عقار واحد وجب استيفاء الرسم عن مبلغ التكاليف و20 درهما علاوة على ذلك عن كل مستأجر معنى بالأمر.

 

ولا يستوفي سوى رسم قدره 20 درهما إذا تعلق الأمر بطلب محاولة التوفيق المنصوص عليها في الفصل 28 من الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) بشأن عقود إيجار العقارات أو الأماكن المؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو حرفي.

 

ويقبض كاتب الضبط مبلغا تكميليا للرسم يحسب باعتبار أهمية مبلغ الإيجار السنوي المحكوم به إذا تضمن الحكم تحديد شروط الإيجار الجديد.

                                                    

4-             إجراءات الأمر بالأداء:

الفصل 29 - يستوفي عن طلب الأداء المرفوع عملا بأحكام الفصل 155 وما يليه من فصول قانون المسطرة المدنية المتعلقة بإجراءات الأمر بالأداء:

-               إذا كان الدين لا يتجاوز 5.000 درهم................................50 درهما؛

-               إذا تجاوز الدين 5.000 درهم........................................100 درهم؛

 

‌د-             التحفيظ:

الفصل 30 - يستوفى عن إيداع اعتراض على طلب تحفيظ، علاوة على رسم المرافعات المقرر في الفصل 65 بعده رسم ثابت قدره 150 درهما وذلك وفق الشروط المبينة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1915) بشأن التحفيظ العقاري.

 

ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بدفع الرسوم المذكورة إلى مكتب تسجيل الإجراءات القضائية التابع له مقر إقامته.

 

ويوجه المحافظ على الأملاك العقارية أعذار إلى المعترضين على طلب التحفيظ لأداء الرسم المنصوص عليه أعلاه في أجل لا يمكن أن يقل عن شهر.

 

الفقرة 2 - طرق الطعن:

الفصل 31 - يستوفي عن كل معارضة في حكم أو قرار صدر غيابيا وعن جميع الإجراءات التي تستوجبها طبقا لأحكام الفصل 22:

أمام المحكمة الإبتدائية..........................................................................50 درهما؛

أمام محكمة الإستئناف.........................................................................100 درهم؛

 

الفصل 32 - يستوفى عن استئناف حكم محكمة ابتدائية:

‌أ-              إذا تعلق الأمر باستئناف حكم تحضيري أو أمر صادر عن قاضي المستعجلات أو أمر على عريضة أو طلب عدم القيام بتنفيذ مؤقت أو استئناف بشأن الإختصاص........150 درهما؛

‌ب-          إذا تعلق الأمر باستئناف حكم نهائي ولو كان مقترنا باستئناف حكم تحضيري، أو باستئناف حكم على اعتراض في ميدان الإيجار أو الأمر بالأداء: رسم يحسب تبعا لمبلغ أو موضوع الطلب ويحدد باعتبار التعريفة المنصوص عليها في الفصلين 24 و25 أعلاه مضافة إليها نسبة 10 %:

‌ج-           إذا كان الاستئناف يرمي إلى مجرد إلغاء حكم دون استنتاجات أو طلبات أخرى: رسم يحسب كما هو مبين أعلاه مضافة إليه نسبة 10 % تبعا لمبلغ العقوبات المحكوم بها ابتدائيا؛

‌د-             إذا تعلق الأمر باستئناف حكم صادر في ميدان التحفيظ: رسم ثابت قدره.......150 درهما.

 

الفصل 33- يفرض على كل طلب نقص يرفع إلى المجلس الأعلى رسم ثابت قدره.........300 درهم.

الفصل 34 - يفرض رسم ثابت قدره 50 درهما على كل طلب من أطراف الدعوى يرمي إلى أن يحال إلى المحكمة الإبتدائية حكم صادر عن حاكم جماعة أو مقاطعة وفقا للفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.74.339 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وبتحديد اختصاصها.

 

الفقرة 3 - دعاوي المدعى عليه والاستئنافات العارضة:

الفصل 35 - يترتب على دعاوي المدعى عليه والإستئنافات العارضة استيفاء رسم يصفى كما هو الشأن فيما يتعلق بالطلبات الأصلية أو الإستئنافات الأصلية باستثناء الزيادة عن الإستئناف البالغ قدرها 10 %.

 

الفقرة 4 - إجراءات متنوعة وطلبات عارضة:

‌أ-              طلب إدخال الضامن في الدعوى – اختصام الغير – التدخل:

الفصل 36 - يستوفى ما يلي عن إدخال الضامن في الدعوى واختصام الغير والتدخلات الإختيارية:

أمام المحكمة الإبتدائية..............................................................100 درهما؛

أمام محكمة الإستئناف...............................................................150 درهم؛

 

‌ب-          معارضة الغير والتماس إعادة النظر:

الفصل 37 - يترتب على معارضة الغير والتماس إعادة النظر أن يدفع الغير المتعرض أو صاحب الإلتماس المستوفى عن الحكم أو القرار المطعون فيه بصرف النظر عن إيداع مبلغ الغرامات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

‌ج-           تفسير أو تصحيح حكم أو قرار:

الفصل 38 - يستوفى عن طلب تفسير أو تصحيح حكم أو قرار .......................100 درهم؛

 

‌د-             تسليم نسخة تنفيذية ثانية:

الفصل 39 - يستوفى عن طلب تسليم نسخة تنفيذية ثانية:

أمام المحكمة الإبتدائية...................................................................... 30 درهما؛

أمام محكمة الإستئناف.......................................................................50 درهما؛

 

‌ه-             المعارضة في تقدير نقيب المحامين لأتعاب محام:

الفصل 40 - يستوفى عن المعارضة في تقدير نقيب المحامين لأتعاب محام أو عن استئناف مقرر لمجلس هيئة المحامين........................................................................50 درهم؛

 

‌و-            التجريح والفصل في تنازع الإختصاص:

الفصل 41 - يستوفى عن طلب التجريح أو الفصل في تنازع الإختصاص:

أمام المحكمة الإبتدائية...................................................................... 50 درهما؛

أمام محكمة الإستئناف......................................................................100 درهم؛

 

‌ز-           الأختام:

الفصل 42 - يستوفى عن وضع الأختام ومعاينتها ورفعها بعد الوفاة بما في ذلك جميع المحاضر والأحكام المستعجلة والمنازعات العارضة وتعرضات الغير والإجراءات المختلفة رسم عن كل عملية قدره ..................................................................................50 درهما؛

 

‌ح-           أعمال كتابة الضبط:

الفصل 43 - يستوفي رسم قدره 50 درهما عن كل إجراء تقوم به كتابة الضبط أو عملية غير منصوص عليها في هذه التعريفة إذا ترتب على ذلك تحرير محضر بما في ذلك تسليم نسخة رسمية إن طلبت.

 

‌ط-           حوادث العمل:

الفصل 44 - فيما يخص إجراءات حوادث العمل يستوفى رسم قدره 20 درهما عن البحث وإيداع النسخ الأصلية بكتابة الضبط وتسليم نسخة إلى الأطراف.

 

وفي حالة التوفيق يستوفى من رب العمل بواسطة سند تنفيذي مبلغ الرسم والمصاريف الأخرى المدفوعة.

 

وإذا رفضت دعوى التعويض التي رفعها المصاب في الحادث سقطت المطالبة بكل من الرسم القضائي والمصاريف الأخرى المدفوعة.

‌ي-          الإشهادات الرسمية وغيرها:

الفصل 45 - يستوفى رسم قدره 50 درهما عن جميع الإشهادات الرسمية وغيرها المحررة أمام المحكمة الإبتدائية بما في ذلك تسليم نسخة رسمية منها إن طلبت.

 

‌ك-          الوصايا:

الفصل 46 - يستوفى رسم قدره 100 درهم عن فتح ووصف وصية مكتوبة بخط الموصي أو وصية سرية بما في ذلك تسليم نسخة رسمية منها إن طلبت، وذلك بصرف النظر عن أداء رسم التوثيق المستحق على إدراج الوصية ضمن النسخ الأصلية المحتفظ بها في كتابة الضبط أو لدى الموثق.

 

‌ل-           التقارير البحرية:

الفصل 47 - يستوفى رسم قدره 100 درهم عن إيداع وقيد تقرير بحري بما في ذلك تسليم نسخة رسمية منه إن طلبت.

 

‌م-             الحالة المدنية – الأحوال الشخصية:

الفصل 48 - يستوفى درهم عن تسليم نسخ من شهادات الحالة المدنية أو قيدها بما في ذلك وثائق التبني والطلاق، بصرف النظر عن الرسم المستحق على تصديق الإمضاء إن اقتضى الحال ذلك.

 

فيما يخص الإطلاع على شهادات الحالة المدنية:

عن كل شهادة.....................................................................1 درهم.

 

فيما يخص البحث عن شهادة الحالة المدنية:

عن كل سنة.......................................................................1 درهم.

 

‌ن-           تصديق الإمضاء – سجل السوابق القضائية.

الفصل 49 - يستوفى عن تصديق الإمضاء في جميع القضايا..............................1 درهم؛

عن البطاقة رقم 3 من سجل السوابق القضائية............................................10 دراهم.

 

وتستوفى طبقا لأحكام الفصل 16 الرسوم المقررة في الفصل 48 وفي هذا الفصل.

 

‌س-         الإطلاع على المستندات:

الفصل 50 - يستوفى رسم قدره 10 دراهم عن الإطلاع على جميع السندات أو الأوراق غير الواردة في الفصل 22 إذا كان ذلك خلال التحقيق في القضايا.

 

 

‌ع-           السجلات التجارية:

الفصل 51 - يستوفى رسم قدره 20 درهما عن كل مائة ورقة أو ما دونها من دفتر تجاري تحمل صفحاته أرقاما متسلسلة وتوقيعا مختصرا.

 

‌ف-         الإعلانات – المعلقات:

الفصل 52 - يستوفى رسم قدره 20 درهما عن تحرير الإعلانات الواجب تعليقها في أماكن المحكمة وعن تعليقها، مع مراعاة ماهو منصوص عليه في الفصل 22 فيما يخص الإعلانات التي يستلزمها التحقيق في القضايا.

 

‌ص-      إيداع المبالغ:

الفصل 53 - يستوفى رسم نسبي قدره 1 % عن إيداع أي مبلغ بصندوق كتابة الضبط ما عدا المبالغ المودعة التي لها طابع رسم قضائي أو دفعة مقدمة على الحساب لتغطية مصاريف الدعوى أو الناتجة عن تركة شاغرة أو المملوكة لقاصرين.

 

ويستوفى رسم نسبي قدره 0.50 % عن كل مبلغ يدفع إلى كاتب الضبط لحساب أحد الأطراف أثناء إجراءات التنفيذ ويترتب على أدائه براءة ذمة الدافع.

 

ويستوفى فيما يخص الرسمين المذكورين مبلغ أدنى قدره 50 درهما.

 

القسم الثاني

التبليغات والتنفيذات القضائية

الإفلاسات والتصفية والإدارة القضائية

التوزيع

 

الفقرة1 - إجراءات متنوعة:

الفصل 54 – يستوفى رسم قضائي عن أصول الوثائق التالية ونسخها مهما كان عددها:

1-          التنبيه بطلب من الخزينة....................................................................20 درهما؛

2-          الإنذار أو التبليغ باستثناء ما يتعلق من ذلك بالتحقيق والفصل في الدعوى..............20 درهما؛

3-          إثبات حالة أو إنذار استجوابي، عن كل ثلاث ساعات من العمل.........................20 درهما؛

4-          محاضر العروض الحقيقية بما في ذلك جميع الإجراءات المتعلقة بمبلغ العروض...........1 %.

على ألا يقل المبلغ المستوفى عن 50 درهما ولا يجاوز 150 درهما؛

 

5-          الإحتجاج بما في ذلك تسليم نسخة من مستند أو ترجمة...................................50 درهما.

 

ويدفع بالإضافة إلى ذلك رسم نسبي قدره 0.50 % يحسب على أساس مبلغ الورقة أو الشيك.

 

ويغني أداء الرسم المذكور عن أداء رسم 0.50 % المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 53 في حالة دفع المدين المبلغ إلى كاتب الضبط.

 

أما الرسم الثابت البالغ 50 درهما والرسم النسبي البالغ 0.50 % فيؤديان بواسطة تنابر توضع على الورقة أو الشيك وتعطلها كتابة الضبط؛

 

6-          الإنابة القضائية الواردة من الخارج بما في ذلك أي طلب أو أمر أو استدعاء أو محاضر مع مراعاة الأحكام المنافية الواردة في اتفاقيات دولية........................................100 درهم؛

7-          الإخلاء أو تسليم العقار عند الإقتضاء .....................................................50 درهما؛

 

وإذا تطلبت العملية عدة أيام وجب استيفاء رسوم يساوي عددها عدد الأيام التي استغرق العمل كلها أو بعضها.

 

الفقرة 2 – الحجز:

الفصل 55 - يستوفي فيما يتعلق بالرسم القضائي:

1-             عن إجراءات الحجز لدى الغير بما في ذلك تبليغ المدين والغير المحجوز لديه وجميع الإنذارات أو الإستدعاءات ومحضر القاضي في حالة اتفاق بين الدائنين وتبليغ هذا المحضر ودعوى صحة السند إذا كان للدائن المدعي سند تنفيذي وتبيلغ الحكم مع إعذار أو بدونه.

أمام المحكمة الإبتدائية............................................................... 50 درهما؛

 

وإذا لم يكن للدائن سند تنفيذي ترتب على دعوى صحة الحجز لدى الغير استيفاء الرسم المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 24.

 

ولا تشمل التعريفة أعلاه إدلاءات الدائنين وتوزيع النقود التي تطبق عليها أحكام الفصل 60.

 

2-             فيما يخص إجراءات حجز منقولات بأي وجه من الوجوه بما في ذلك جميع المحاضر والتبليغات والقضايا المستعجلة والتحقيق من المحجوزات ومختلف الإجراءات والمنازعات العارضة إلى البيع بإخراج الغاية:

 

إذا وقع الحجز بناء على حكم صادر من المحكمة الإبتدائية أو على أمر من رئيس هذه المحكمة أو حكم صادر عن محكمة الإستئناف......................................................................................50 درهما؛

 

3-             فيما يخص إجراءات الحجز العقاري ولو كان مجرد حجز تحفظي بما في ذلك جميع المحاظر والتبليغات والقضايا المستعجلة والمنازعات العارضة المختلفة إلى البيع بإخراج الغاية وكذا تحرير دفتر التكاليف.................................................150 درهما.

 

ويستوفى رسم مماثل عن كل تنبيه يحرر عملا بالمرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛

 

4-             فيما يخص تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي أو حجز عقاري:

رسم ثابت قدره.......................................................................50 درهما؛

 

5-             إذا تطلب الحجز أو العملية عدة أيام في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 أعلاه وجب استيفاء رسوم يساوي عددها عدد الأيام التي استغرق العمل كلها أو بعضها.

 

ويضاعف الرسم المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4 أعلاه إذا تجاوز مبلغ الدين 10.000 درهم.

 

ولا تدخل في التعريفة المنصوص عليها في هذا الفصل دعاوي الإستحقاق وطلبات الإستبعاد أو دعاوي إبطال الإجراءات التي تعتبر طلبات مستقلة ماعدا إذا عرضت أمام قاضي الأمور المستعجلة؛

 

6-             فيما يخص استئناف أي إجراء بعد انقطاعه بطلب من الدائن القائم بالمتابعة:

عن حجز المنقولات................................................................. 50 درهما؛

عن حجز العقارات.................................................................150 درهما؛

 

الفقرة 3 - الإفلاس والتصفية القضائية:

الفصل 56 - يستوفى:

1-             عن طلب التفليس:

رسم ثابت قدره.....................................................................150 درهما.

عن إيداع الحساب الختامي أو الحكم بافتتاح التصفية القضائية أو الإفلاس.......50 درهما.

 

ويشمل هذا الرسم محضر إيداع الحساب الختامي.

 

ويستوفي زيادة على الرسوم المستحقة أعلاه:

عن الإفلاس......................................................................................150 درهما؛

عن التصفية القضائية............................................................................150 درهما؛

عن تحويل التصفية القضائية إلى إفلاس.......................................................150 درهما.

ويقتطع مبلغ الرسم المذكور وفقا للفقرة 4 بالفصل 10 من العناصر الأولى للأصول المبيعة، ولا يستحق إذا أقفل الإفلاس لعدم كفاية الأصول.

 

وبعد أداء الرسوم المقررة في هذا الفصل لا يطالب بأي مبلغ عن أي حكم من المحكمة أو أمر من القاضي المنتدب يتعلقان بإدارة الإفلاس أو التصفية (تحديد فترة التوقف عن الوفاء وتعيين وتعويض وكلاء الإفلاس والمصفين أو القاضي المنتدب والتراخيص والمقررات والتأشيرات والمحاضر الصادرة عن هذا القاضي والموافقة على الصلح بين المفلس ودائنه إلخ...) ولا عن مختلف الإجراءات المنصوص عليها في القانون (وضع ورفع الأختام والجرد وبيع الأعيان باستثناء ما هو مبين في الفصلين 58 و59 والتحقق من الديون والإجتماعات المتعلقة بالصلح بين المفلس ودائنه أو غير ذلك....) ولا عن أي عمل من أعمال الإدارة التي يقوم بها وكلاء الإفلاس أو المصفون عن أي مسعى أو استدعاء أو إنذار تقوم به كتابة الضبط.

 

ويستوفى بالإضافة إلى ذلك عن كل إدلاء يقوم به دائن رسم قدره......................................50 درهما.

 

ويستوفى نصف الرسم المنصوص عليه في الفصلين 24 و32 أعلاه، عن طلبات القبول المتأخرة ودعاوي الإعتراض في قضايا الإفلاس سواء أمام المحاكم الإبتدائية أو محاكم الإستئناف.

 

ويؤدي الرسم المتعلق بقضايا الإعتراض الطرف الذي يرفع دعوى الإعتراض.

 

2-             في حالة صلح بين المفلس ودائنيه أو في حالة استمرار وكيل الإفلاس في استغلال المحل التجاري يستوفي رسم ثابت قدره 150 درهما يمكن أن يرفع مبلغه بتقدير من القاضي إلى غاية 2.000 درهم مراعاة للصعوبة التي تعترض عمل وكيل الإفلاس أو المصفي، وللطرف أن يعترض على رفع مبلغ الرسم، وفي هذه الصورة يجب إبداء الإعتراض خلال الثمانية أيام التالية للإعلام بذلك وعرضه على المحكمة الإبتدائية المختصة.

 

الأحكام الصادرة غير قابلة للاستئناف.

 

ويستوفى عن الإعتراض على التقدير رسم قدره.........................................................50 درهما.

 

ويقبض بالإضافة إلى ذلك رسم قدره 10% من مبلغ الديون المسددة ومن حصيلة بيع المنقولات والبضائع (الفصل 239 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون التجارة).

 

3-             يستوفى في حالة اتحاد بين الدائنين رسم قدره 10 % عن الأصول المبيعة لفائدة الدائنين المتكتلين.

 

 

 

الفقرة 4 - الإدارة القضائية:

الفصل 57 - يستوفى عن تصفية شركة بحكم قضائي وعن الحراسات والتركات الشاغرة وغير ذلك من الإدارات القضائية رسم قدره................................................................150 درهما.

 

ويؤدي هذا الرسم الطرف الذي يطلب التصفية أو الإدارة القضائية، ويجوز رفع الرسم إلى 2.000 درهم بتقدير من القاضي، مراعاة لأهمية التصفية أو الحراسة أو التركة الشاغرة ولاسيما في حالة مواصلة استغلال فلاحي أو تجاري أو صناعي، وللطرف أن يعترض على رفع مبلغ الرسم، وفي هذه الصورة يقدم الإعتراض ويتابع وفقا للشروط المبينة في الفصل 56.

 

ويستوفى علاوة على ذلك من مختلف الإجراءات المذكورة وفق الشروط المحددة في الفقرة 3 من الفصل 10 أعلاه.

 

1-             رسم إدارة عن الدخول المقبوضة (الإيجارات الزراعية وغيرها إلخ) قدره...........10%.

 

ويقبض الرسم البالغ قدره 10 % من مبلغ الأرباح المنجزة في حالة مواصلة استغلال فلاحي أو تجاري أو صناعي.

 

2-             رسم تصفية عن الأوصول المبيعة قدره 10 % ولايمكن الجمع بين الرسمين المذكورين.

 

وبعد أداء الرسوم أعلاه لا يطالب بأي مبلغ عن الأعمال والعمليات والإجراءات المنجزة أو المطلوب إنجازها لغرض التصفية أو الإدارة من لدن المصفي أو الحارس أو القيم أو المدير كوضع ورفع الأختام والجرود والطلبات المرفوعة إلى القاضي للحصول على إذن أو موافقة على الحسابات كما لا يطالب بأي مبلغ عن حكم أو أمر يتعلق بذلك.

 

ويستوفى على عكس ماذكر عن كل إجراء يباشر في مواجهة الغير سواء في صورة طلب أو دفع الرسم المفروض على الإجراء المعني.

 

الفقرة 5 - البيوع العامة:

الفصل 58 - يدفع الراسي عليهم المزاد زيادة على ثمن المزاد نسبة 10 % من هذا الثمن في البيوع العامة للمنقولات غير البيوع الإدارية المنصوص عليها في الجزء الثالث من الظهير الشريف الصادر في 25 من رجب 1337 (26 أبريل 1919)، ويدفع المبلغ الآنف الذكر بكامله إلى الخزينة ويقوم مقام رسوم التسجيل والتنبر والرسوم القضائية أو رسوم التوثيق المفروضة على المحضر.

 

وتقتطع وتؤدى على وجه الإمتياز من الحصيلة الإجمالية للمزاد مصاريف الحراسة والنقل والمناولة وجميع مصاريف الإشهار أو غيرها من المصاريف المدفوعة للحصول على البيع.

 

غير أنه إذا تعلق الأمر ببيع عام اختياري لمنقولات تعين على الطالب أن يودع بصندوق كتابة الضبط المكلفة بالبيع مبلغا يحسب على أساس 1 % من التقدير الذي وضعه بنفسه للأشياء المراد بيعها دون أن يقل مبلغ هذا الإيداع عن 150 درهما، ويصير المبلغ المودع كسبا للخزينة إذا لم يتم البيع لسبب من الأسباب ويرد إلى الطالب في حالة العكس.

 

الفصل 59 - يستوفى في البيوع القضائية للعقارات مهما كان سببها رسم قضائي قدره 3 % من المبلغ الأصلي لرسو المزاد، ويدخل في ذلك تحرير دفتر التكاليف ومحضر رسو المزاد والحكم وجميع المنازعات العارضة، غير دعاوي الإستحقاق، وجميع الإجراءات بوجه عام.

 

وفي حالة إعلاء المزاد أو إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف، فإن الرسم القضائي لايستحق إلا على مبلغ رسو المزاد النهائي وتستحق نفس الرسوم على البيوع القضائية للمحلات التجارية.

 

الفقرة 6 – التوزيع:

الفصل 60 - يستوفى في حالة التوزيع بالتراضي أو عن طريق المحاصة رسم قضائي قدره:

1-             عن كل إدلاء بما في ذلك سند

الإيداع وكل اطلاع ..................................................................50 درهما؛

 

2-             عن مجموع المبالغ المراد توزيعها........................................................5 %.

 

ويستوفى عن دعاوي الإعتراض المرفوعة إلى المحاكم الإبتدائية أو محاكم الإستئناف نصف الرسم المنصوص عليه في الفصلين 24 و32 أعلاه.

 

القسم الثالث

السجل التجاري

الفصل 61 – يستوفي:

عن التقييد في السجل التجاري بما في ذلك جميع المصاريف المتعلقة بقيد التصريح المدلى به في السجل التجاري وتسجيله في السجل التجاري المركزي........................................................150 درهما.

 

ويستوفي كاتب الضبط أو رئيس مكتب الملكية الصناعية، عن تسليم أي نسخة من البيانات المدرجة في السجل التجاري أو في السجل التجاري المركزي وعن تسليم أي شهادة سلبية أو شهادة تقييد في السجلين المذكورين، رسما موحدا قدره...........................................................................................20 درهما.

 

ويؤدى هذا الرسم بأن توضع طوابع جبائية على كل شهادة أو نسخة أو مستخرج من السجل التجاري أو السجل التجاري المركزي.

 

ويفرض على كل تقييد رسم ثابت قدره....................................................................50 درهما.

عن طلبات القيد المنصوص عليها في الفصل 55 وما يليه إلى الفصل 66 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للتجارة بما في ذلك القيد وشهادات الإيداع .............................................................................................................100 درهم.

 

عن تسجيل محضر حجز تحفظي أو حجز تنفيذي يتعلق بمحل تجاري أو بأحد عناصر هذا المحل

..............................................................................................................50 درهما.

 

عن الإيداع لدى كتابة الضبط لعقد شركة توصية بسيطة أو شركة تضامن بما في ذلك شهادات تعليق الإعلانات وتسليم المستخرجات لأجل الإشهار وشهادة الإيداع.......................200 درهم.

 

عن إيداع الأنظمة الأساسية أو العقود المتعلقة بشركة مساهمة أو شركة توصية بأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة بما في ذلك شهادة الإيداع دون أن يدخل في ذلك تكلفة المستخرجات والنسخ الرسمية

المطلوبة....................................................................................................200 درهم.

 

عن الإيداعات اللاحقة المتعلقة بشركات المساهمة أو شركات التوصية البسيطة أو شركات التضامن أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة بما في ذلك القيد في السجل التجاري...............................50 درهما.

 

ويستوفى عن شطب كل قيد في السجل التجاري مبلغ قدره..............................................50 درهما.

 

ولا يطالب بأي مبلغ إذا وقع الشطب بصورة تلقائية.

 

القسم الرابع

الرهون

الفقرة 1 - رهن المحلات التجارية:

الفصل 62 - يستوفى مبلغ قدره 150 درهما عن الإيداع المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914) بشأن بيع ورهن المحلات التجارية وعن الإيداع المنصوص عليه في المرسوم الصادر في فاتح جمادى الأولى 1376 (4 ديسمبر 1956) بتنظيم قيد رهن آلات ومعدات التجهيز بما في ذلك إن اقتضى الحال شطب القيد المنجز باسم البائع وجميع الإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط

 

ويستوفى بالإضافة إلى المبلغ الآنف الذكر عن قيد دين البائع أو الدائن المرتهن وعن تجديد الإمتياز الناتج عن هذا القيد مبلغ قدره..........................................................................................0.50 %.

 

ويستوفى رسم ثابت قدره 50 درهما عن كل قيد تكميلي للدين المذكور بكتابة ضبط المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرة اختصاصها فرع للمحل التجاري الداخل في الرهن.

 

الفقرة 2 - رهن بعض المنتجات والمواد:

الفصل 63 - في الحالة المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1370 (20 مارس 1951) بتنظيم رهن بعض المنتجات والمواد:

1-             يستوفى عن القيد بكتابة ضبط المحكمة الإبتدائية التابع لها موطن المقترض وعن كل تجديد قيد.......................................................................................0.50 %

 

لا يستوفى عن القيد بكتابة ضبط المحكمة الإبتدائية التابع لها موطن الغير الحائز سوى رسم ثابت

قدره..........................................................................................................50 درهما.

 

إذا سبق أداء الرسم النسبي الآنف الذكر.

 

ويستوفى عن افتكاك الرهن رسم ثابت قدره.............................................................50 درهما.

 

ولا يستحق أي مبلغ إذا تم افتكاك الرهن بصورة تلقائية.

 

الفقرة 3 - الرهون الخاصة:

الفصل 64 - يستوفى إذا تعلق الأمر برهن غير الرهون المنصوص عليها في الفصلين 62 و63:

1-             عن تسجيل العقد.......................................................................0.50 %؛

2-             عن تسليم مستخرج...................................................................20 درهما؛

3-             عن وضع بيان الأوراق التجارية على العقد........................................20 درهما؛

4-             عن الشطب المنجز في سجل كتابة الضبط

 

إما بعد افتكاك الرهن بوجه قانوني أو بعد إثبات أداء الدين المضمون...................................0.50 %.

 

مع استيفاء مبلغ أدنى قدره .................................................................50 درهما.

 

ويفرض على تجديد القيد نفس الرسم المفروض على تسجيل العقد.

 

الباب الثالث

رسم المرافعة

الفصل 65 - يقبض كذلك من المدعي عن كل دعوى أصلية في المادة المدنية أو التجارية أو الإدارية رسم قضائي يدعى "رسم المرافعة" ويدخل في المصاريف المصفاة، ومبلغ هذا الرسم عشرة دراهم سواء أمام المحكمة الإبتدائية أو أمام محكمة الإستئناف.

ولا يقبض الرسم الآنف الذكر إلا مرة واحدة عند قيد الدعوى ولا يطبق على الإجراءات على العرائض أو إجراءات الأمور المستعجلة حتى لو وقع استئنافها، لا فرق بين الأوامر الصادرة بتنفيذ مؤقت أو الصادرة في موضوع الدعوى، كما لا يطبق على الطلبات الرامية إلى الإعتراض على التنفيد المؤقت، وفي حالة المعارضة في حكم غيابي لا يستوفي عن إيداع طلب المعارضة أي رسم جديد.

 

الفصل 66 - يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين على النحو التالي:

‌أ-              يدفع الرسم إلى صندوق نقابة المحامين المحدث لدى المحكمة المرفوع إليها النزاع إذا لم ينصب محام في القضية؛

‌ب-          يتم الدفع، إذا نصب محامون في القضية، إلى صندوق النقابة التي ينتمي إليها محامي الطرف الذي أدى الرسم؛

‌ج-           يتولى القابض المكلف بتحصيل المصاريف في قضايا المساعدة القضائية دفع مبلغ رسوم المرافعة إلى أمناء نقابات المحامين وفق نفس الشروط المبينة أعلاه.

 

وتخصص نقابات المحامين هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع الإحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها.

 

ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة نقابات المحامين.

 

الجزء الثاني

أحكام تتعلق بالإجراءات القضائية وغير القضائية

والعقود التي يحررها الموثقون

 

الباب الأول

الإجراءات القضائية وغير القضائية

 

القسم الأول

قواعد عامة

الفصل 67 - يترتب على أداء الرسم القضائي إعفاء الإجراءات التالية مع طلبات ومذكرات الأطراف من رسوم التسجيل والتنبر:

1.          الإجراءات القضائية وغير القضائية التي يقوم بها كتاب الضبط إذا كانت غير خاضعة بطبيعتها لرسم التسجيل النسبي؛

2.          العقود والمحررات المدلى بها أمام المحاكم إذا كانت غير خاضعة وجوبا بمجرد تحريرها لرسم التسجيل ورسم التنبر أو لأحد هذين الرسمين فقط؛

3.          الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم ماعدا ما يتعلق منها بإثبات أحد عقود نقل الملكية أو الإتفاقيات المبينة في الفقرتين الأولى والثانية بالقسم (أ) من الفصل الأول بالكتاب الأول من هذه المدونة، ولا تطبق هذه القاعدة على الأحكام القضائية الصادرة تطبيقا للتشريع الخاص بالإيجارات والمعفاة من جميع رسوم التسجيل والتنبر.

 

الفصل 68 - تعفى من رسم الدمغة على حجم الورق النسخ الأصلية والنسخ التنفيذية والنسخ الرسمية من الأحكام والقرارات القضائية.

 

غير أن أصول أحكام المحكمين ونسخها التنفيذية وصورها وتقارير الخبراء تظل خاضعة لهذا الرسم.

 

الفصل 69 - تخضع لتأشيرة قابض التسجيل وفق الشروط المبينة في الفصول التالية والأوامر القضائية والأحكام والقرارات الصادرة بالبت في موضوع الدعوى وكذا أحكام للمحاكم الزجرية عندما تبت في الدعوى المدنية وأحكام المحكمين والإجراءات القضائية وغير القضائية التي يقوم بها كتاب الضبط إذا كانت تخضع بطبيعتها لرسم التسجيل النسبي.

 

القسم الثاني

قواعد التطبيق

الفصل 70 - يوجه كاتب الضبط في أقرب الآجال النسخ الأصلية للأحكام والقرارات والأوامر القضائية وأصول أحكام المحكمين مع الملفات المتعلقة بها إلى قابض التسجيل الذي يقوم فورا إما بالتأشير عليها وإما إن اقتضى الحال بتلخيص الأحكام في سجل مراقبة خاص وكذا بتصفية الرسوم المستحقة.

 

ويحرر القابض في شأن الرسوم المستحقة إعلاما بالأداء يوجه إلى كاتب الضبط الذي يبلغه فورا إلى الطرف المعني بالأمر أو وكيله.

 

أما تلخيص الأحكام المفروض عليها الرسم النسبي في سجل المراقبة الخاص الذي يحصر كل يوم فإنه يقوم مقام إجراء التسجيل ويترتب عليه نفس الأثر بشرط أن يثبت الأطراف الأداء بالمخالصة المسلمة من مكتب التسجيل.

 

الفصل 71 - يحدد وعاء الرسم النسبي بحسب مبلغ رأس المال المبين في العقد أو الحكم مع جبر كسور المبلغ بإضافة ما يتم به الدرهم.

 

وإذا كانت المبالغ والقيم غير معينة وجب على الأطراف تلافى ذلك بتصريح تقديري مشهود به وموقع في النسخ الأصلية، عند انعدام هذا التصريح يعهد إلى قابض التسجيل بتقدير مبلغ الرسوم، وللمحامين كامل الأهلية لتحرير التصاريح المذكورة.

 

الفصل 72 - تستوفى رسوم نسبية يساوي عددها عدد ما تتضمنه العقود أو الأحكام المفروضة عليها الرسوم من بنود مستقلة تستوجب أداء رسم.

 

الفصل 73 - يتحمل الأطراف على وجه التضامن أداء الرسوم العادية والغرامات المتعلقة بالإجراءات والأحكام القضائية وأحكام المحكمين.

 

 

ويؤدي كتاب الضبط الرسوم المتعلقة بالإجراءات غير القضائية ومحاضر المزاد، ولهم الحق في استرجاع مادفعوه من الأطراف.

 

الفصل 74 - تؤدي الرسوم المستحقة على العقود والأحكام الخاضعة للتسجيل عملا بهذا الملحق في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تصفية الرسوم من لدن القابض وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 70 أعلاه.

 

ولا يطبق الأجل الآنف الذكر على العقود المدلى بها التي يجب تسجيلها خلال الأجل الخاص بها وإلا تعرض المخالفون للعقوبات المقررة في النصوص العامة المتعلقة بالتسجيل، كما لا يطبق على محاضر البيع بالمزاد لعمارات أو محلات تجارية أو منقولات التي يجب أن تسجل في أجل شهر ابتداء من يوم رسو المزاد.

 

الفصل 75 - يترتب على دفع الرسوم بعد انصرام الآجال المضروبة لذلك أداء الغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين بالكتاب الأول من هذه المدونة، وفيما يخص الإجراءات القضائية وغير القضائية ومحاضر المزاد يتحمل كتاب الضبط شخصيا الغرامة المذكورة إذا دفع إليهم مبلغ الرسوم في الأجل القانوني من لدن الأطراف أو وكلائهم.

 

ويعفى هؤلاء الموظفون من كل التزام إذا لم يودع لديهم مبلغ مقدم على الحساب وأودعو لدى مكتب التسجيل خلال الثمانية أيام التالية لانصرام الأجل أصول الإجراءات القضائية وغير القضائية أو المحاضر المفروض عليها الرسم.

 

الفصل 76 - لا يجوز لكتاب الضبط تسليم نسخة رسمية أو توجيه أعذار أو القيام بأي إجراء تنفيذي عملا بحكم قضائي خاضع للتسجيل أو التأشير قبل استيفاء الإجراء المطلوب وأداء الرسوم المستحقة وإلا اعتبروا مسؤولين شخصيا عن الرسوم والغرامات.

 

واستثناء من هذه القاعدة يجوز القيام من غير تأشير ولا سابق تسجيل للحكم بتوجيه الإعلامات المترتب عليها سريان آجال طرق الطعن فقط من غير أن تتضمن أعذار من أجل الوفاء.

 

القسم الثالث

العقود المدلى بها

الفصل 77 - يجب تقديم جميع العقود أو المحررات المدلى بها إلى المحاكم إلى قابض التسجيل بواسطة كاتب الضبط حين تقديم النسخ الأصلية للأحكام القضائية.

 

وتطبق أحكام الفقرة السابقة ولو صدر الحكم بعدم الإختصاص أو الشطب أو تعلق الأمر بحكم صادر في قضايا التحفيظ.

ولا يستوفى عن إدلاء المتقاضين بعقود أو محررات لتدعيم ادعاآتهم أي رسم للتسجيل أو التنبر إذا كانت العقود أو المحررات المدلى بها غير خاضعة وجوبا للرسمين المذكورين أو لأحدهما.

 

الفصل 78 - يأمر القضاة بإيداع العقود والمحررات المقدمة خلال الجلسة، ويوضع على هذه الأوراق خاتم التاريخ من لدن كاتب الضبط الذي لا يجوز له التخلي عنها قبل عرضها على قابض التسجيل للتأشير عليها وفق الشروط المبينة أعلاه.

 

وفي حالة سحب العقود المدلى بها من كتابة الضبط قبل التأشير عليها وقبل أداء الرسوم والغرامات المستحقة إن اقتضى الحال ذلك، يعتبر كاتب الضبط مسؤولا بصفة شخصية عن الرسوم والغرامات المذكورة، على أن له حق استرجاع ما دفع من أطراف العقود الآنفة الذكر.

 

الفصل 79 - كل ورقة خاضعة وجوبا لرسوم التسجيل والتنبر أدلى بها إلى المحاكم دون أداء الرسوم المستحقة عليها يجب أن يحتفظ بها، مقابل وصل، حين التأشير على الملف المشتمل عليها من لدن قابض التسجيل قصد استيفاء الرسوم الواجبة الأداء.

 

الفصل 80 - استثناء من أحكام الفصل 76 لا يحول استحقاق رسوم التسجيل أو التنبر المفروضة على أحد الأوراق المدلى بها دون القيام بالإجراء المطلوب عندما يكون الطرف المستفيذ من الحكم القضائي المقدم للتأشير عليه غير مدين بالرسوم المستحقة لا بصورة أصلية ولا على وجه التضامن.

 

الفصل 81 - كلما صدر حكم بشأن عقد مسجل وجب التنصيص على ذلك في الحكم.

 

الباب الثاني

عقود الموثقين

الفصل 82 - تخضع عقود الموثقين لرسوم التنبر، ويجب أن تسجل في المكاتب التي يعينها الوزير المكلف بالمالية.

 

وتفرض رسوم التنبر على النسخ التنفيذية والنسخ الرسمية والصور.

 

ولا يمكن أن يسلم الموثق أي نسخة تنفيذية أو صورة أو نسخة رسمية قبل تسجيل النسخة الأصيلة وإلا تعرض لغرامة قدرها 250 درهما عن كل مخالفة.

 

الفصل 83 - تؤدى رسوم التسجيل المتعلقة بعقود الموثقين من لدن الموثق أو كاتب الضبط المكلف بالثوثيق الذي قام بوضعها خلال الشهر الذي يلي تاريخ العقود المذكورة، ولكليهما حق استرجاع ما دفعه من الأطراف.

 

وفي حالة ارتكاب مخالفة يكون الموثقون أو كتاب الضبط مدينين شخصيا بالغرامات المنصوص عليها في الفصلين 40 و40 المكرر مرتين بالكتاب الأول من هذه المدونة، وتقبض من الأطراف المبالغ التكميلية للأداءات غير الكافية أو الرسوم المستحقة على إثر واقعة لاحقة.

ويؤدي الأطراف الرسوم، وكذا إن اقتضى الحال، الغرامات المتعلقة بالعقود العرفية التي يحررها الموثقون أو كتاب الضبط القائمون بمهام التوثيق، غير أن الموثق يصير مدينا شخصيا بالرسوم والغرامات المذكرة إذا تعلق الأمر بعقود خاضعة وجوبا للتسجيل في أجل معين ولم يودع في المكتب الذي يعينه وزير المالية نسخة العقد المنصوص عليها في الفصل 35 بالكتاب الأول من هذه المدونة، وله الحق في أن يسترجع من الأطراف الرسوم العادية فقط.

 

الباب الثالث

أحكام مشتركة

الفصل 84 - يجب على الموثقين والموظفين القائمين بمهام التوثيق الذين يحررون عقودا رسمية مبينة على عقود عرفية غير مسجلة أو ناتجة عنها أو يتسلمون العقود المذكورة على سبيل الوديعة أن يضيفوا العقود العرفية الآنفة الذكر إلى العقد المشار فيه إليها وأن يقدموها معه في نفس الوقت لإجراء تسجيل، ويلزمون شخصيا مع الأطراف بأداء رسوم التسجيل والتنبر وكذا مختلف الغرامات المترتبة على العقود العرفية المذكورة.

 

وإذا استعمل كتاب الضبط العقود العرفية المشار إليها أعلاه في إجراء قضائي أو غير قضائي معفى من الرسوم عملا بالفقرة الأولى من الفصل 67 من هذا الملحق وجب عليهم أن يعرضوا العقود العرفية على قابض التسجيل للتأشير عليها خلال العشرة أيام التي تلي القيام بالإجراء الرسمي المبني عليها.

 

الباب الرابع

أحكام عامة

الفصل 85 - تطبق الأحكام العامة المتعلقة بالتنبر والتسجيل، مع مراعاة الإستثناءات السابقة، على الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود المدلى بها إلى المحاكم وعقود الموثقين، ولا يحاد، مع مراعاة نفس الاستثناءات، عن النصوص الخاصة الصادرة بالإعفاء من إجراء التسجيل والتنبر أو من رسومهما.

 

الفصل 86 - ينسخ المرسوم الملكي رقم 851.65 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يوحد وينظم بموجبه استيفاء الرسوم والمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة.

 

وتنصرف الإحالات إلى أحكام المرسوم الملكي بمثابة قانون الآنف الذكر الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية إلى الأحكام المطابقة لها الواردة في هذا الملحق.

 

الضريبة الإضافية الخاصة المفروضة على السيارات

 

الفصل 12

تتمم أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليو 1957) بفرض ضريبة سنوية خاصة على السيارات بالفصل السابع المكرر التالي:

الفصل السابع المكرر - تفرض عن سنة 1984 ضريبة إضافية خاصة على كل سيارة خاضعة للضريبة السنوية الخاصة المفروضة على السيارات والمنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه.

 

وتحدد تعريفة الضريبة الإضافية الخاصة وفقا للفقرة (أ) من الفصل 3 أعلاه فيما يخص السيارات المملوكة للأشخاص الطبيعيين وللمقاولات التي تقوم بكراء السيارات دون سائق والمبينة في المرسوم رقم 2.69.351 الصادر في 27 من محرم 1390 (4 أبريل 1970).

 

وتحدد تعريفة الضريبة الإضافية الخاصة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من الفصل 3 أعلاه فيما يخص السيارات المملوكة للأشخاص الإعتباريين غير الأشخاص الذين يقومون بكراء السيارات دون سائق.

 

وتستحق الضريبة الإضافية الخاصة ابتداء من فاتح يوليو 1984 ويجب أداؤها قبل 31 أغسطس 1984.

 

وتطبق على الضريبة الإضافية الخاصة أحكام الفصول 2 و5 و6 و7 و8 و8 المكرر و9.

 

وتحدد كيفية تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.

 

نظام الصيد البحري

 

الفصل 13

تغير على الوجه التالي الفصول 33 و34 و35 من الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري:

الفصل33 - يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1-            كل من.............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 34 - يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 1.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1-          كل من.............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 35 - يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 2.500 إلى 60.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1-             كل من .............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

قانون البحرية التجارية

 

الفصل 14

تنسخ وتعوض بالأحكام التالية أحكام الفصلين 4 و5 من الملحق 1 بالظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة قانون التجارة البحرية:

الفصل 4 - لا يمكن أن تحمل المراكب (السفن والقوارب كيفما كان نوعها) الراية المغربية إلا بعد أداء الرسوم التالي بيانها:

إلى غاية طنتين........................................................................10 درهما؛

مازاد على طنتين إلى غاية 5 طنات ................................................20 درهما؛

مازاد على 5 طنات إلى غاية 10 طنات ...........................................50 درهما؛

مازاد على 10 طنات إلى غاية 25 طنة............................................75 درهما؛

مازاد على 25 طنة إلى غاية 50 طنة..............................................100 درهما؛

مازاد على 50 طنة إلى غاية 100 طنة............................................150 درهما؛

مازاد على 100 طنة إلى غاية 150 طنة..........................................200 درهما؛

مازاد على 150 طنة إلى غاية 250 طنة..........................................250 درهما؛

مازاد على 250 طنة إلى غاية 500 طنة..........................................500 درهم؛

مازاد على 500 طنة إلى غاية 1.000 طنة.......................................2.000 درهم؛

مازاد على 1.000 طنة إلى غاية 3.000 طنة....................................4.000 درهم؛

مازاد على 3.000 طنة إلى غاية 7.000 طنة....................................6.000 درهم؛

مازاد على 7.000 طنة إلى غاية 10.000 طنة..................................8.000 درهم؛

مازاد على 10.000 طنة إلى غاية 20.000 طنة................................12.000 درهم؛

مازاد على 20.000 طنة إلى غاية 50.000 طنة................................16.000 درهم؛

مازاد على 50.000 طنة............................................................20.000 درهم؛

 

غير أنه يستوفى رسم قدره 500 درهم عن كل شهادة للجنسية تسلم إلى السفن والقوارب والزوارق المعدة للنزهة التي تتجاوز حمولتها 10 طنات.

 

وزيادة على الرسوم المذكورة تؤدي جميع السفن والقوارب وضمنها القوارب التي تقل حمولتها عن طنتين رسما ثابتا قدره 200 درهم وكذا ثمن الرق المحدد ب 100 درهم.

 

السعة المتخذة أساسا لفرض الرسوم هي سعة السفن الإجمالية.

 

الفصل 5 - تصفي مصلحة الملاحة البحرية الرسوم المحددة في الفصل السابق ويستوفيها الجمرك وتؤدى مرة واحدة يوم تسليم شهادة الجنسية.

الفصل 15

يغير على الوجه التالي الفصلان 17 و27 من الملحق 1 بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) كما وقع تغييرهما بالظهائر الشريفة الصادرة في 18 من ربيع الآخر 1350 (2 سبتمبر 1931) و9 رمضان 1386 (7 أغسطس 1946) و6 محرم 1377 (3 أغسطس 1957):

الفصل 17- إذا طلب تجديد شهادة الجنسية من أجل قدمها أو لأي سبب آخر وجب ألا يستوفى سوى ثمن الرق المحدد ب 100 درهم.

الفصل 27- تحدد كما يلي عن كل سفينة الرسوم السنوية التي تصفيها مصالح البحرية التجارية ويستوفيها الجمرك عن تسليم الإذن في الإبحار:

من طنتين إلى غاية 5 طنات ..........................................................30 درهما؛

مازاد على 5 طنات إلى غاية 10 طنات..............................................50 درهما؛

مازاد على 10 طنات إلى غاية 25 طنة .............................................75 درهما

مازاد على 25 طنة إلى غاية 50 طنة................................................100 درهما؛

مازاد على 50 طنة إلى غاية 100 طنة..............................................150 درهما؛

مازاد على 100 طنة إلى غاية 150 طنة............................................200 درهما؛

مازاد على 150 طنة إلى غاية 250 طنة............................................250 درهما؛

مازاد على 250 طنة إلى غاية 500 طنة............................................300 درهم؛

مازاد على 500 طنة إلى غاية 1.000 طنة.........................................400 درهم؛

مازاد على 1.000 طنة إلى غاية 3.000 طنة......................................500 درهم؛

مازاد على 3.000 طنة إلى غاية 7.000 طنة......................................700 درهم؛

مازاد على 7.000 طنة إلى غاية 10.000 طنة....................................900 درهم؛

مازاد على 10.000 طنة .............................................................1.000 درهم؛

 

وفيما يخص تسليم الإذن في الإبحار المدعو " الإذن الأمني " والمحدد في الفصل 21 يستوفي ثمن الرق المحدد ب 30 درهما.

 

غير أنه يستوفي فيما يخص السفن والقوارب والزوارق المعدة للنزهة رسم قدره 300 درهم عن تسليم الإذن الأمني (السفن التي تقل سعتها الإجمالية عن 10 طنات أو تعادلها).

 

الفصل 16

تغير على الوجه التالي الفقرة 4 من الفصل 28 من الملحق 1 بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919):

الفصل 28- .....................................................................................................

...........................................................................................................................

الفقرة 4. ويترتب على تسليم سجل الطاقم وتجديده استيفاء رسم محدد بدرهمين ونصف (2.50) عن كل ورقة مستعملة..

(الباقي لا تغيير فيه).

 

تدابير لتشجيع المقاولات الصناعية والتجارية

والحرفية المصدرة لمنتجاتها

 

الفصل17

I-             يغير على الوجه التالي الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.73.408 الصادرفي 13 رجب 1393 (13 أغسطس 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير خاصة بتشجيع المقاولات الصناعية والحرفية المصدرة لمنتجاتها:

الفصل 2- إن المؤسسات.......................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................المفروضة على الأرباح المهنية:

-                   خلال 12 سنة الأولى.............................................................................

......................................................................................................مؤسسة جديدة؛

-                   خلال 12 سنة الأولى............................................................................

.....................................................................................................في هذا التاريخ؛

 

II-          يغير على الوجه التالي الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.77.217 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) الممددة بموجبه إلى المقاولات التجارية المصدرة أحكام الفصلين 2 و6 من الظهير الشريف رقم 1.73.408 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير خاصة بتشجيع المقاولات الصناعية والحرفية المصدرة لمنتجاتها:

الفصل1- إن المؤسسات........................................................................................

...........................................................................................................................

...................................................................................................ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويمكن أن تستفيد المؤسسات التجارية المشار إليها أعلاه من الإعفاء المذكور:

-                   خلال 12 سنة الأولى.............................................................................

..........................................................................................................مؤسسة جديدة؛

-                   خلال 12 سنة الأولى ...........................................................................

..........................................................................................................في هذا التاريخ؛

 

 

الفصل 18

تطبق أحكام الفصول من 5 إلى 11 ومن 13 إلى 16 ابتداء من 29 رجب 1404 (فاتح ماي 1984).

 

 

 

 

 

الجزء الثاني

أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتحملات

الفصل 19

يحدد على الوجه التالي التوازن العام للموارد و التحملات لسنة 1984:

بالدراهم

البيان

الموارد

المقادير العليا للتحملات

I- الميزانية العامة للدولة

الموارد..............................................................................................

نفقات التسيير.......................................................................................

نفقات الإستثمار.....................................................................................

نفقات الدين القابل للإستهلاك و الدين العائم......................................................

  مجموع الميزانية العامة للدولة..................

 

II- الميزانيات الملحقة

المطبعة الرسمية:

الموارد..............................................................................................

نفقات الإستغلال....................................................................................

نفقات الإستثمار....................................................................................

 

ميناء الدار البيضاء:

الموارد..............................................................................................

نفقات الإستغلال....................................................................................

نفقات الإستثمار.....................................................................................

 

الموانئ:

الموارد..............................................................................................

نفقات الإستغلال....................................................................................

نفقات الإستثمار.....................................................................................

 

الإذاعة و التلفزة المغربية:

الموارد..............................................................................................

نفقات الإستغلال...................................................................................

نفقات الإستثمار....................................................................................

 

المحافظة على الأملاك العقارية:

الموارد..............................................................................................

نفقات الإستغلال....................................................................................

نفقات الإستثمار.....................................................................................

 

مجموع الميزانيات الملحقة..............

 

III- الحسابات الخاصة للخزينة

الحسابات المرصدة لأمور خاصة.................................................................

حسابات العمليات البنكية و التجارية .............................................................

حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية...........................................................

حسابات الإنضمام إلى المنظمات الدولية.........................................................

حسابات العمليات النقدية...........................................................................

حسابات الإستثمار .................................................................................

حسابات القروض ..................................................................................

حسابات السلفات ...................................................................................

حسابات النفقات من المخصصات.................................................................

 

مجموع الحسابات الخاصة للخزينة..................................

 

                   المجموع العام.....................................

 

زيادة تحملات الدولة على الموارد................................................................

 

32.479.081.996

ــ

ــ

ــ

32.479.081.996

 

 

 

5.696.062

ــ

ــ

 

 

90.460.00

ــ

ــ

 

 

554.077.389

ـ

ـ

 

 

191.589.568

ــ

ــ

 

 

133.687.500

ــ

ــ

 


975.510.519

 

 

1.111.660.000

35.179.800

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

278.000.000

172.391.480

101.155.300

1.456.000.000

 


3.154.386.580

 


36.608.979.095

 

7.574.874.611

 

 

ــ

19.226.000.000

10.154.756.947

9.448.000.000

38.828.756.947

 

 

 

ــ

5.396.062

300.000

 

 

ــ

53.000.000

37.460.000

 

 

ــ

130.027.389

424.050.000

 

 

ــ

132.694.568

58.895.000

 

 

ــ

105.687.500

28.000.000

 


975.510.519

 

 

1.137.696.090

35.081.540

للتذكرة

239.800.000

للتذكرة

278.000.000

1.168.008.700

65.000.000

1.456.000.000

 


4.379.586.240

 


44.183.853.706

 

 

القسم الثاني

وسائل المصالح والأحكام الخاصة

 

الجزء الأول

الأحكام المطبقة في سنة 1984

 

I - الميزانية العامة للدولة

الفصل 20

I-            يحدد مبلغ الموارد الإضافية المخصصة للميزانية العامة للدولة خلال سنة 1984 بمليار وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وتسعين ألف درهم (1.017.997.000)

II-         توزع الزيادات في الإعتمادات المذكورة على الأبواب والسطور وفقا للجدول (أ) المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

الفصل 21

I-             يزاد على مجموع الإعتمادات المفتوحة للوزراء خلال سنة 1984 فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة للدولة مبلغ قدره تسعمائة وخمسة وسبعون مليون درهم (975.000.000).

II-          ينقص من مجموع الإعتمادات المفتوحة للوزراء خلال سنة 1984 فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة للدولة مبلغ قدره سبعمائة وثلاثة عشر مليونا وألف وثمانمائة واثنان وثلاثون درهما (713.001.832).

III-       توزع الزيادات والتخفيضات في الإعتمادات المذكورة على الأبواب وفقا للجدول (ب) المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

II - الميزانيات الملحقة

 

الفصل 22

I-             ينقص من مجموع الموارد المخصصة للميزانيات الملحقة خلال سنة 1984 مبلغ قدره سبعة ملايين واثنان وسبعون ألفا وثلاثمائة درهم (7.572.300).

II-          توزع التخفيضات المذكورة وفقا للجدول (أ) المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

الفصل 23

I-             يحدد مبلغ الزيادات في الإعتمادات الممنوحة خلال سنة 1984 فيما يتعلق بنفقات الإستغلال للميزانيات الملحقة، بخمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وتسعين ألف درهم (5.997.000).

II-          يحدد مبلغ التخفيضات من الإعتمادات المفتوحة خلال سنة 1984 فيما يتعلق بنفقات الإستغلال للميزانيات الملحقة بثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وتسعة وستين ألفا وثلاثمائة درهم (13.569.300).

III-       توزع الزيادات والتخفيضات في الموارد المذكورة وفقا للجدول (ج) المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

III - الحسابات الخاصة للخزينة

 

الفصل 24

I-             يحدد مبلغ الموارد الإضافية المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة خلال سنة 1984 بأربعين مليون درهم (40.000.000) موزعة حسب الجدول (أ) المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

II-          يضاف إلى مجموع الإعتمادات المفتوحة للوزراء خلال سنة 1984 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لأمور خاصة مبلغ قدره أربعون مليون درهم (40.000.000)

 

الجزء الثاني

أحكام دائمة

الحسابات المرصدة لأمور خاصة

أحداث حساب مرصد لأمور خاصة

يدعى "صندوق الصيد البري"

 

الفصل 25

I-             إن الموارد المقررة لفائدة "صندوق الصيد البري" المحدث بالظهير الشريف الصادر في 15 من شعبان 1369 (2 يونيو 1950) تؤدى ابتداء من 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) إلى الحساب المرصد لأمور خاصة المحدث بموجب الفقرة II من هذا الفصل، وتقتطع من هذا الحساب النفقات المتعلقة بالمحافظة على القنص وتحسين الصيد البري.

II-          رغبة في التمكن من ضبط حسابات عمليات صندوق الصيد البري، يحدث، ابتداء من 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) ، حساب مرصد لأمور خاصة يدعى "صندوق الصيد البري" ويكون وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.

 

يتضمن هذا الحساب:

-                   في الجانب الدائن:

1-          رصيد صندوق الصيد البري في 24 من رجب 1404 (26 أبريل 1984)؛

2-          محصول رسم التنبر الإضافي المشار إليه في الفصل 5 من الظهير الشريف الآنف الذكر الصادر في 15 من شعبان 1369 (2 يونيو 1950)؛

3-          محصول رخص الصيد في الغابة وإيجار حقوق الصيد والأتاوي المستوفاة عن الصيد بالمطاردة؛

4-          محصول العقوبات المحكوم بها والمصالحات المبرمة تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يونيو 1923) بشأن شرطة الصيد البري؛

5-          محصول الموارد المتنوعة والطارئة المرتبطة بنشاط "صندوق الصيد البري".

 

-                   في الجانب المدين

1-          النفقات المتعلقة بالمحافظة على القنص وتحسين الصيد البري؛

2-          النفقات المتعلقة بأجور المستخدمين في الصيد غير المستخدمين المدرجة أجورهم في الميزانية العامة للدولة.

 

III-       تنسخ أحكام الفصول 3 و3 مكرر و4 (الفقرتين 1 و3) و4 المكرر من الظهير الشريف الآنف الذكر الصادر في 15 من شعبان 1369 (2 يونيو 1950).

 

حذف حساب القروض رقم 44.05

المدعو " القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط".

 

الفصل 26

يحذف ابتداء من 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) حساب القروض رقم 44.05 المدعو "القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط".

 

حذف حساب القروض رقم 44.13

المدعو " القروض الممنوحة لتعاونية الحليب المغربية للدار البيضاء والشاوية "

(الحليب الممتاز)

 

الفصل 27

يحذف ابتداء من 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) حساب القروض رقم 44.13 المدعو "القروض الممنوحة لتعاونية الحليب المغربية للدار البيضاء والشاوية ".

 

حسابات السلفات

حذف حساب السلفات رقم 42.01

المدعو " السلفات الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي"

 

الفصل 28

يحذف ابتداء من 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) حساب السلفات رقم 42.01 المدعو " السلفات الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي".

حذف حساب السلفات رقم 43.08

المدعو " السلفات الممنوحة لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية "

 

الفصل 29

يحذف ابتداء من 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) حساب السلفات رقم 43.08 المدعو " السلفات الممنوحة لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية ".

 

حذف حساب السلفات رقم 45.13

المدعو " السلفات الممنوحة لشركة مارفوسيان "

 

الفصل 30

يحذف ابتداء من 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) حساب السلفات رقم 45.13 المدعو " السلفات الممنوحة لشركة مارفوسيان "

 

حذف حساب السلفات رقم 45.15

المدعو " السلفات الممنوحة للشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيمياء "

 

الفصل 31

يحذف ابتداء من 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) حساب السلفات رقم 45.15 المدعو " السلفات الممنوحة للشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيمياء ".

 

حذف حساب السلفات رقم 45.19

المدعو " السلفات الممنوحة لتعاونية الحليب بمكناس (سوكولي) "

 

الفصل 32

يحذف ابتداء من 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) حساب السلفات رقم 45.19 المدعو " السلفات الممنوحة لتعاونية الحليب بمكناس ".

 

الفصل 33

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بفاس في 25 من رجب 1404 (27 أبريل 1984)

 

وقعه بالعطف

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني


الجدول (أ)

(الفصول 20 ، 22 و 24)

جدول الطرق والوسائل التي يمكن تطبيقها على ميزانية سنة 1984

I- الزيادات في تقديرات الموارد

أ) الميزانية العامة للدولة

(بالدراهم)

رقم السطر

بيان الموارد

مبلغ الزيادات في تقديرات الموارد

 

3

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

 

 

 

 

9

11

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

3

4

8

9

12

الباب الأول

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

الضرائب المفروضة على الأرباح المهنية.....................................

 

مجموع الزيادات في تقديرات موارد الباب الأول.............

 

الباب الثاني

الرسوم الجمركية

رسوم الإستيراد..................................................................

 

مجموع الزيادات في تقديرات موارد الباب الثاني..............

 

الباب الثالث

الضرائب غير المباشرة

الضريبة المفروضة على مقدار المعاملات:

الضريبة على المنتجات و الضريبة على الخدمات............................

 

مجموع الزيادات في تقديرات موارد الضريبة على مقدار المعاملات.

 

مجموع الزيادات على تقديرات موارد الباب الثالث.............

 

الباب الرابع

رسوم التسجيل و التنبر

رسوم التسجيل:

الرسوم المفروضة على عقود نقل الملكية......................................

الرسوم القضائية والتوثيقية......................................................

 

مجموع الزيادات في تقديرات موارد رسوم التسجيل...........

 

رسوم التنبر:

التنبر الفريد و الورق المدموغ..................................................

بطائق التعريف..................................................................

 

مجموع الزيادات على تقديرات موارد رسوم التنبر........

 

الضريبة السنوية الخاصة المفروضة على العربات الآلية.

الرسم الأساسي ورسم النسخة...................................................

مجموع الزيادات في تقديرات موارد الضريبة المفروضة على العربات

الآلية..............................................................................

مجموع الزيادات في تقديرات موارد الباب الرابع..............

 

الباب السادس

عوائد مؤسسات الإحتكار والإستغلال ومساهمات الدولة المالية

الحصة المخصصة للدولة من أرباح بنك المغرب.............................

الحصة المخصصة للدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير................

الموارد الآتية من مكتب الصرف...............................................

الموارد الآتية من مكتب البريد والمواصلات..................................

فائض موارد الميزانيات الملحقة................................................

 

 

150.000.000

 

150.000.000

 

 

 

247.000.000

 

247.000.000

 

 

 

 

220.000.000

 

220.000.000

 

220.000.000

 

 

 

 

20.000.000

50.000.000

 

70.000.000

 

 

13.4000.000

6.600.000

 

20.000.000

 

 

130.000.000

 

130.000.000

220.000.000

 

 

 

30.000.000

10.000.00

70.000.000

5.997.000

-

 

 

رقم السطر

 

بيان الموارد

مبلغ الزيادات في تقديرات الموارد

 

 

 

 

 

مجموع الزيادات في تقديرات موارد الباب السادس............

 

مجموع الزيادات في تقديرات موارد الميزانية العامة للدولة.....

 

180.997.000

 

1.017.997.000

 

 

ب) الحسابات الخاصة للخزينة (بالدراهم)

 

رقم الحساب

بيان الموارد

مبلغ الزيادات في تقديرات الموارد

 

47-35

50-35

 

 

 

 

 

حسابات المبالغ المرصدة لأمور خاصة

الصندوق الخاص لانقاذ الماشية وحمايتها......................................

صندوق الصيد البري............................................................

 

مجموع الزيادات في تقديرات موارد حسابات المبالغ المرصدة لأمور

خاصة............................................................................

 

مجموع الزيادات في تقديرات موارد الحسابات الخاصة للخزينة.......

 

30.000.000

10.000.000

 

 

40.000.000

 

40.000.000

 

II- التخفيضات من تقديرات الموارد

الميزانيات الملحقة

( بالدراهم)

 

أرقام الأبواب

بيان الموارد

مبلغ التخفيضات في تقديرات الموارد

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

الجزء الأول – موارد الإستغلال

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الإستغلال.................

 

مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الإستغلال............

 

مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية...........................................................................

 

الميزانية الملحقة للموانئ

الجزء الأول – موارد الإستغلال

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الإستغلال.................

 

مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الإستغلال............

 

مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الميزانية الملحقة للموانئ....

 

الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية

الجزء الأول – موارد الإستغلال

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الإستغلال.................

 

مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الإستغلال...........

 

مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية.....................

 

مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الميزانيات الملحقة.....

 

 

200.000

 

200.000

 

 

200.000

 

 

 

2.032.000

 

2.032.000

 

2.032.000

 

 

 

5.340.300

 

5.340.300

 

 

5.340.300

 

7.572.300

الجدول "ب"

(الفصل 21)

التوزيع على الوزارات والأبواب للزيادات والتخفيضات المنجزة فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة للدولة في سنة 1984

أ) الزيادات في الإعتمادات

 (بالدراهم)

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

مبلغ الزيادات في الإعتمادات الممنوحة عن سنة 1984

الباب 52

 

 

 

 

 

وزارة المالية – التحملات المشتركة، التعويضات، التخفيض من الضرائب، إرجاع المبالغ، الإعانات المالية:

الفصل 25- إعانة إلى صندوق الموازنة................................................

الفصل 26- إعانة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.....................

 

مجموع الزيادات في إعتمادات الباب 52..............

 

مجموع الزيادات في الإعتمادات الممنوحة برسم نفقات التسيير

للميزانية العامة للدولة ......................

 

 

363.000.000

612.000.000

 

975.000.000

 

 

975.000.000

 

 

ب) التخفيضات من الإعتمادات

( بالدراهم)

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

مبلغ التخفيضات في المنجزة عن سنة 1984

الباب 10

الباب 12

الباب 14

الباب 15

 

الباب16

الباب 17

الباب 18

 

الباب 19

 

الباب 20

 

الباب 21

 

الباب 22

 

الباب 24

 

الباب 25

الباب 26

الباب 27

الباب 28

الباب 29

الباب 30

الباب31

الباب 32

الباب 40

الباب 41

الحرس الملكي (الموظفون)..............................................................

مجلس النواب (الموظفون)...............................................................

الوزير الأول– وزارة الدولة – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول (الموظفون)

الوزير الأول – وزارة الدولة – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول (المعدات

والنفقات المختلفة) ........................................................................

الوزير الأول – مجلس الحسابات (الموظفون)..........................................

الوزير الأول – مجلس الحسابات (المعدات والنفقات المختلفة)........................

الوزير الأول – الأموال الخاصة – العمل المنجز لصالح الجالية المغربية في

الخارج.....................................................................................

الوزير الأول – الوزيرالمنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية

(الموظفون)................................................................................

الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية

(المعدات والنفقات المختلفة)..............................................................

الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الصحراوية

(الموظفون)................................................................................

الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الصحراوية

(المعدات والنفقات المختلفة)..............................................................

الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية (المعدات

والنفقات المختلفة).........................................................................

وزارة الشؤون الخارجية (الموظفون)...................................................

وزارة الشؤون الخارجية ( المعدات والنفقات المختلفة)................................

الوزارة المكلفة بالتعاون (الموظفون)....................................................

الوزارة المكلفة بالتعاون ( المعدات والنفقات المختلفة).................................

وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني(الموظفون)...........................

وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني (المعدات والنفقات المختلفة)........

وزارة الداخلية(الموظفون) ..............................................................

وزارة الداخلية (المعدات والنفقات المختلفة)............................................

وزارة الإعلام (المعدات والنفقات المختلفة).............................................

وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون)...................................................

700.000

28.000.000

685.000

 

192.000

399.000

225.000

 

2.500.000

 

310.000

 

215.580

 

135.000

 

41.500

 

310.000

2.800.000

3.000.000

230.000

200.000

617.000

755.208

15.000.000

50.000.000

1.413.500

660.000


 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

 

مبلغ التخفيضات في المنجزة عن سنة 1984

الباب 42

الباب 44

الباب 45

الباب 46

الباب 47

الباب 48

الباب 49

الباب 50

الباب 51

الباب 52

 

الباب53

الباب 54

الباب 56

الباب 57

الباب 58

الباب 59

الباب 60

الباب 61

الباب 62

الباب 63

الباب 64

الباب 65

الباب 67

الباب 68

الباب 69

الباب 70

 

الباب 71

الباب 73

 

الباب 74

 

الباب 75

الباب 76

 

الباب 77

الباب 78

الباب 79

الباب 80

الباب 81

الباب 82

الباب 83

الباب 84

الباب 87

الباب 90

الباب 91

 

الباب 93

الباب 94

 

 

وزارة الشبيبة والرياضة (المعدات والنفقات المختلفة).................................

وزارة الشؤون الثقافية (المعدات والنفقات المختلفة)....................................

وزارة العدل (الموظفون).................................................................

وزارة العدل (المعدات والنفقات المختلفة)...............................................

وزارة التجهيز (الموظفون)..............................................................

وزارة التجهيز ( المعدات و النفقات المختلفة)..........................................

وزارة المالية (الموظفون)................................................................

وزارة المالية (المعدات والنفقات المختلفة)..............................................

وزارة المالية - التحملات المشتركة والدين العمري والإعانات الخاصة..............

وزارة المالية - التحملات المشتركة - التعويضات، التخفيض من الضرائب إرجاع

المبالغ، الإعانات المالية..................................................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون)........................................

وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (المعدات والنفقات المختلفة)......................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(المعدات والنفقات المختلفة).......................

وزارة التشغيل(الموظفون)...............................................................

وزارة التشغيل(المعدات والنفقات المختلفة).............................................

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (الموظفون)....................................

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان(المعدات و النفقات المختلفة)..................

وزارة التربية الوطنية- التعليم العالي (الموظفون)......................................

وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي(المعدات و النفقات المختلفة)..................

وزارة التربية الوطنية – التعليم الثانوي(الموظفون)....................................

وزارة التربية الوطنية – التعليم الثانوي (المعدات و النفقات المختلفة)................

وزارة التربية الوطنية – التعليم الإبتدائي(الموظفون)..................................

وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني(الموظفون)......................................

وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني(المعدات و النفقات المختلفة)...................

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الإجتماعية (الموظفون)............................

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الإجتماعية (المعدات والنفقات

المختلفة)...................................................................................

وزارة النقل (المعدات والنفقات المختلفة)................................................

وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة – التجارة والصناعة العصرية

ذ(الموظفون)...............................................................................

وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة – التجارة والصناعة العصرية

(المعدات و النفقات المختلفة).............................................................

وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة – السياحة (الموظفون).................

وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة – السياحة (المعدات والنفقات

المختلفة)...................................................................................

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (الموظفون)..................................

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (المعدات والنفقات المختلفة)................

وزارة الصحة العمومية (الموظفون).....................................................

وزارة الصحة العمومية (المعدات و النفقات المختلفة)..................................

وزارة الطاقة والمعادن (الموظفون).....................................................

وزارة الطاقة والمعادن (المعدات و النفقات المختلفة)..................................

الأمانة العامة للحكومة (الموظفون)......................................................

الأمانة العامة للحكومة (المعدات والنفقات المختلفة)....................................

إدارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة).......................................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير(الموظفون)..............

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (المعدات والنفقات

المختلفة)....................................................................................

وزارة البريد والمواصلات (المعدات والنفقات المختلفة)................................

النفقات الطارئة والإعتمادات الإحتياطية.................................................

 

مجموع التخفيضات من نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة.....

 

 

4.000.000

700.000

7.310.000

1.346.500

2.000.000

3.201.700

5.500.000

4.400.000

70.000.000

 

141.572.300

3.050.000

11.615.000

500.000

196.200

899.000

80.000

36.500

4.000.000

500.000

1.000.000

6.000.000

5.492.498

848.000

650.000

150.000

 

400.000

2.925.000

 

200.000

 

921.000

445.000

 

582.000

100.000

584.246

13.279.500

6.000.000

500.000

1.101.000

660.000

88.000

151.000.000

125.000

 

130.000

524.000

150.000.000

 

713.001.832

الجدول (ج)

(الفصل 23)

التوزيع حسب الأبواب للزيادات والتخفيضات في الإعتمادات المنجزة برسم نفقات الإستغلال من الميزانيات الملحقة عن السنة 1984

1- الزيادات في الإعتمادات

(بالدراهم)

أرقام الأبواب

بيان النفقات

مبلغ الزيادات في الإعتمادات الممنوحة عن سنة 1984

 

الباب 5

 

 

 

 

 

 

 

الباب 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الإستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة.............................

 

مجموع الزيادات في الإعتمادات الممنوحة برسم نفقات الإستغلال

 من الميزانية الملحقة لميناء الدارالبيضاء...............

 

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك

العقارية وأشغال مسح الأراضي

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات

الإستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة.............................

 

مجموع الزيادات في الإعتمادات الممنوحة برسم نفقات الإستغلال من الميزانية

الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي........

 

مجموع الزيادات في الإعتمادات الممنوحة برسم نفقات

 الإستغلال من الميزانية الملحقة.....................

 

 

1.637.000

 

 

1.637.000

 

 

 

 

4.360.000

 

 

4.36.000

 

 

5.997.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- التخفيضات من الإعتمادات

( بالدراهم)

أرقام الأبواب

بيان النفقات

مبلغ التخفيضات من الاعتمادات المنجزة عن سنة 1984

 

الباب 4

 

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 4

 

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 4

 

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 4

 

 

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 4

 

 

 

 

 

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية

النفقات الطارئة والإعتمادات الإحتياطية................................................

 

مجموع التخفيضات من الإعتمادات المنجزة برسم نفقات الإستغلال

 من الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية.........................

 

الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء

الموظفون..................................................................................

المعدات والنفقات المختلفة................................................................

النفقات الطارئة والإعتمادات الإحتياطية................................................

 

مجموع التخفيضات من الإعتمادات المنجزة برسم نفقات الإستغلال

 من الميزانية الملحقة لميناء الدارالبيضاء...........

 

الميزانية الملحقة للموانئ

الموظفون...................................................................................

المعدات والنفقات المختلفة.................................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات الإحتياطية.................................................

 

مجموع التخفيضات من الإعتمادات المنجزة برسم نفقات الإستغلال

 من الميزانية الملحقة للموانئ..................................

 

الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية

الموظفون...................................................................................

المعدات والنفقات المختلفة.................................................................

النفقات الطارئة والإعتمادات الإحتياطية.................................................

 

مجموع التخفيضات من الإعتمادات المنجزة برسم نفقات الإستغلال

 من الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية.....................

 

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك

العقارية وأشغال مسح الأراضي

الموظفون...................................................................................

المعدات والنفقات المختلفة.................................................................

النفقات الطارئة والإعتمادات الإحتياطية.................................................

 

مجموع التخفيضات من الإعتمادات المنجزة برسم نفقات الإستغلال من الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي..

 

مجموع التخفيضات من الإعتمادات المنجزة برسم نفقات الإستغلال

 من الميزانية الملحقة.....................

 

200.000

 

 

200.000

 

 

470.000

167.000

1.000.000

 

 

1.637.000

 

 

212.000

140.000

1.680.000

 

 

2.032.000

 

 

540.000

2.100.300

2.700.000

 

 

5.340.300

 

 

 

640.000

600.000

3.120.000

 

 

4.369.000

 

 

13.569.300