الجريدة الرسمية عدد 2596 بتاريخ 27/07/1962 الصفحة  1752

 

ظهير شريف رقم 1.62.145

بالمصادقة على انخراط المغرب في الشركة المالية الدولية

 

الحمد لله وحده ؛

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.020 الصادر في فاتح رجب 1377 الموافق 22 يناير 1958 بالمصادقة على قبول الاتفاقات المتعلقة بإحداث صندوق نقدي دولي وبنك دولي لإعادة البناء والتنمية،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

يصادق جنابنا الشريف على العقد الذي وقع عليه وزيرنا في الاقتصاد الوطني والمالية والذي قررت حكومة المملكة المغربية الانخراط بموجبه في الشركة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي لإعادة البناء والتنمية المحدثة في 20 يوليوز 1956.

 

الفصل الثاني

يؤذن لوزير الاقتصاد الوطني والمالية بأن يدفع للشركة المالية الدولية ما يلي :

1.          مبلغ الاكتتاب الأولي للمغرب طبقا للفصل الثاني الفرع 3 من الأنظمة الأساسية للشركة ؛

2.  مبلغ الاكتتابات الإضافية التي يمكن أن تطالب بها الشركة اختياريا طبقا للفصل الثاني الفرع 2 من الأنظمة الأساسية للشركة ؛

3.  عند الاقتضاء، المبالغ الواجب أداؤها للشركة إما على إثر انسحاب بعد استقالة أو توقيف طبقا للفصل الخامس الفرع 4 من الأنظمة الأساسية، وإما من جراء توقيف العمليات طبقا للفصل الخامس الفرع 5 من الأنظمة الأساسية.

 

الفصل الثالث

تدفع إلى الخزينة المبالغ التي تؤديها الشركة إلى المغرب طبقا للفصل الخامس الفرعين 4 و5 من أنظمتها الأساسية.

 

الفصل الرابع

تستفيد الجمعية من النظام الأساسي القانوني والحصانات والامتيازات المبينة في الفصل السادس من أنظمتها الأساسية.

 

الفصل الخامس

يؤهل وزير الاقتصاد الوطني والمالية لاتخاذ سائر التدابير الأخرى الضرورية لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسلام.

 

وحرر بالرباط في 16 صفر 1382 موافق 19 يوليوز 1962