ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 2644 بتاريخ 02/07/1963 الصفحة  

 

ظهير شريف رقم 1.63.194 بشأن النظام الأساسي لغرف

الصناعة التقليدية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمر ه أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.162 الصادر في 27 صفر 1379 ( فاتح شتنبر 1959 ) بتنظيم الانتخابات ؛

 

وبناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 ( 14 دجنبر 1962 )،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل 1

إن غرف الصناعة التقليدية المؤسسة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا والمحددة قائمتها في الفصل 37 تجري عليها المقتضيات الآتية :

 

من حيث كيفية انتخاب أعضائها وأهليتهم للانتخاب وتركبيها وتسييرها واختصاصاتها.

 

الجزء الأول

انتخاب الغرف

 

الباب الأول

أهلية الناخبين

 

الفصل 2

لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا في غرف الصناعة التقليدية إن لم يستوف الشروط التالية :

1-          أن يكون مغربيا ؛

2-          أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة في فاتح يناير من سنة وضع اللوائح الانتخابية ؛

3-          أن يكون مقيما بدائرة نفوذ الغرفة منذ سنة واحدة على الأقل في فاتح يناير من السنة المشار إليها أعلاه ؛

4-          أن يثبت توفره بصفة رئيسية على إحدى الصفات التالية :

أ‌)              أن يكون صانعا بإحدى البلديات أو المراكز المستقلة أو المحددة ؛

ب‌)          أن يكون صانعا تقليديا عضوا في تعاونية صناعية تقليدية أينما كان مركزها ويعتبر صانعا تقليديا الشغال اليدوي المؤهل مهنيا إما بواسطة تعلم سابق أو بممارسة مديدة للمهنة.

 

يزاول الصانع التقليدي نشاطه لحسابه إما وحده أو بمساعدة أفراد من عائلته أو شركاء أو متعلمين أو عملة لا يتعدى عددهم عشرة ولا يمكن أن تتجاوز القوى المحركة التي قد يستعملها لصناعاته عشرة أحصنة بخارية، ويتولى بنفسه صنع المنتوجات التي يهيئها والاتجار فيها ويتعاطى مهنته إما في مكان المؤسسة وإما بمنزله، ويمكنه بالإضافة إلى ذلك بيع المنتوجات التي لا يصنعها بنفسه إن لم يكن ذلك هو نشاطه الرئيسي.

 

ويعتبر صانعا تقليديا للخدمة الشخص الذي يتقاضى أجرة عن الخدمات التي يقوم بها زيادة على الاختصاصات المحددة في المقطع الأول أعلاه.

 

الفصل 3

لا يمكن أن يقيد في لائحة انتخابية لغرف الصناعة التقليدية :

1-          موظفو الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية أو أعوانها أو أجراؤها بأية صفة كانت ؛

2-          المتجنسون بالجنسية المغربية ضمن الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 21 صفر 1378 ( 6 شتنبر 1958 ) بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛

3-          الأشخاص الآتي ذكرهم الذين فقدوا الأهلية على إثر إدانات قضائية :

أ‌)              المحكوم عليهم من أجل جناية ؛

ب‌)          المحكوم عليهم بعقوبة السجن من أجل سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو شهادة زور أو تزوير شهادة ( منصوص ومعاقب عليه بالفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.59.162 الصادر في 27 صفر 1379 ( فاتح شتنبر 1959 ) أو استغلال نفوذ أو تبذير أموال القاصرين أو اختلاس ارتكبه المؤتمنون على الأموال العمومية أو سكر علني، أو مس بالأخلاق أو قوادة أو بغاء، أو تحريض القاصرين على الفجور أو متاجرة في المخدرات أو تهديد بالتشهير أو فرض مغارم.

    المحكوم عليهم لأجل نفس الجنح بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ.

ج‌)           المحكوم عليهم لأجل أية جنحة أخرى بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا من غير تأجيل التنفيذ أو بعقوبة السجن لمدة تتجاوز ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ على أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل 4 ؛

 غير أن فقدان الأهلية المذكور يرفع عن الأشخاص الذين قضوا مدة العقوبة أو تقادمت عقوبتهم منذ خمس سنوات على الأقل. ويحسب هذا الأجل ابتداءا من تاريخ انتهاء العقوبة أو تقادمها فيما يخص المحكوم عليهم بالسجن من غير تأجيل التنفيذ وابتداء من تاريخ الحكم النهائي فيما يخص المحكوم عليهم بالسجن مع تأجيل التنفيذ ؛

د‌)             الأشخاص المحرومون بموجب من مقرر قضائي من حقهم كناخبين أو منتخبين ؛

ه‌)             الأشخاص المحكوم عليهم غيابيا ؛

و‌)            عديمو الأهلية ( المجانين والمحجورون ) ؛

ز‌)            المفلسون غير مستردي الاعتبار والمعلن عن إفلاسهم من طرف محكمة بالمغرب أو بموجب حكم صدر في الخارج ولكن صرح بقابلية تنفيذه بالمغرب ؛

ح‌)           الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 6 رمضان 1377 ( 27 مارس 1958 ) بإحداث لجنة للبحث.

 

الفصل 4

لا تحول دون التقييد في اللوائح الانتخابية :

أ‌)              الأحكام الصادرة عن ارتكاب جنحة عدم الحيطة باستثناء ما يقترن بها من جنحة الفرار ؛

ب‌)          الأحكام الصادرة عن المخالفات المتصفة بالجنح ولكن مع ذلك لا يتوقف الزجر عنها على إثبات سوء نية مرتكبيها ولا يعاقب عنها إلا بغرامة.

 

الفصل 5

لكل مغربي يتوفر على الشروط المطلوبة ليكون ناخبا في غرف الصناعة التقليدية الحق في أن يقيد اسمه في إحدى اللوائح الانتخابية ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم.

 

ولا يمكن لأي كان أن يقيد عدة مرات في لائحة واحدة ولا أن يقيد في آن واحد في عدة لوائح انتخابية لهيئات مهنية مختلفة.

 

ولكل ناخب تسمح له أشغاله المهنية بأن يقيد نفسه على السواء في لوائح عدة غرف استشارية الحق في طلب تقييده بإحدى هاته اللوائح، وإذا اختار تقييده في اللائحة الانتخابية لإحدى غرف الصناعة التقليدية وجب عليه أن يقدم قبل فاتح يناير طلبا بذلك إلى رئيس اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الفصل السابع.

 

الباب الثاني

وضع اللوائح الانتخابية

 

الفصل 6

يباشر بموجب مرسوم يتخذ باقتراح كل من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ووزير الداخلية تقسيم دائرة نفوذ كل غرفة إلى دوائر انتخابية ويبين في هذا المرسوم عدد المقاعد المخصصة بكل دائرة.

 

الفصل 7

تعمل في مقر كل دائرة لجنة إدارية تتألف ممن يأتي :

1-          ممثل السلطة الإدارية المحلية أو نائبه بصفة رئيس ؛

2-          ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل كل سنة.

 

ويعين ناخبان آخران بنفس الكيفية للنيابة عنهما، وإذا تغيب العضو أو العضوان الرسميان أو عاقهما عائق يدعي النائبان المذكوران ليخلفاهما حسب ترتيب تعيينهما.

 

ويحضر مفتش إدارة الصناعة التقليدية أو نائبه بصفة استشارية جلسات اللجنة الإدارية التي يمكنها الاستماع أيضا إلى أعوان المصالح العمومية الأخرى اللذين قد تستنير بأفكارهم في مقرراتها.

 

الفصل 8

تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة يوم 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم جمعة أو يوم عطلة.

 

ويودع رئيس اللجنة يوم 10 يناير على الساعة الثامنة صباحا لائحة مؤقتة بمكتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة.

 

الفصل 9

تبقى اللائحة المؤقتة مودعة في نفس المكاتب طيلة الثمانية أيام كاملة الموالية، ويبلغ إلى علم العموم – بواسطة إعلانات ملصقة على أبواب البنايات الإدارية أو إعلانات عن طريق الإذاعة والنشر في الصحافة أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال - إن في إمكان كل من يهمه الأمر الإطلاع على تلك اللائحة وأخذ نسخة منها في الساعات وضمن الشروط التي تحددها السلطة المحلية.

 

ويجوز لكل معنى بالأمر غير مقيد أن يلتمس خلال نفس الأجل تقييده موجها في رسالة مضمونة الوصول إلى رئيس اللجنة الإدارية المشار إليها أعلاه طلبا يتضمن اسمه العائلي والشخصي وتاريخ ومكان ازدياده ونسبه وكذا مهنته وعنوانه وأقدمية مقامه في دائرة نفوذ الغرفة.

 

ويمكن أن تقدم نفس هذه المطالبات شفاهيا خلال ذلك الأجل إلى مقر السلطة المحلية أو مقر اللجنة الإدارية لتعرض في آن واحد مع المطالبات الكتابية على نظر اللجنة المذكورة العاملة بصفة لجنة للحكم والمتألفة وفقا للمقطع السادس بعده.

 

ويجوز لكل ناخب تم تقييده أن تطالب بحذف شخص مقيد بصفة غير قانونية ويخول نفس الحق العامل أو الباشا أو القائد.

 

ولا تقبل أية مطالبة أو عريضة بعد انصرام أجل الثمانية أيام المنصوص عليه في المقطع الأول.

وإن لجنة الحكم المنصوص عليه في المقطع 3 أعلاه يترأسها رئيس اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الفصل 7 وتتركب من عضوي اللجنة المذكورة بإضافة ناخبين آخرين يعينان من طرف العامل لوضع اللائحة الانتخابية الأولى ثم من لدن غرفة الصناعة التقليدية للقيام بالمراجعة السنوية لهذه اللائحة، ولا يمكن للجنة الحكم أن تصدر أحكامها إلا إذا حضر وشارك في مداولاتها الأعضاء الخمسة المعينون لتأليفها طبقا لمقتضيات أعلاه.

 

وتجتمع لجنة الحكم يوم 20 يبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم جمعة أو يوم عطلة للنظر في العرائض أو المطالبات المرفوعة إليها في الآجال المحددة في المقطع الأول من هذا الفصل، وتكون مقررات اللجنة موضوع جداول للتعديل النهائي كما تكون معللة ومسجلة في دفتر تلقي المطالبات أو العرائض.

 

على أن مقررات اللجنة تبلغ كتابة من طرف الرئيس إلى المعنيين بالأمر في ظرف الثلاثة أيام بمقر سكناهم ومقابل إبراء.

 

الفصل 10

يودع يوم 25 يبراير في الساعة الثامنة صباحا جدول التعديل النهائي بالأماكن الإدارية المنصوص عليها في الفصل 8.

 

ويجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع في كل مكان من تلك الأماكن على هذا الجدول وأن يأخذ نسخة منه ليتسنى له عند الحاجة أن يمارس في ظرف أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم الإيداع حق الطعن في المقررات التي يتضمنها الجدول طبق الشروط المقررة في الفصل 29 بعده.

 

ثم تضع نهائيا اللجنة الإدارية يوم 31 مارس لائحة ناخبي الدائرة.

 

الفصل 11

إن اللوائح الموضوعة تكون – إلى أن تحين عمليات المراجعة للسنة الموالية – صالحة وحدها دون سواها لجميع الانتخابات العامة أو التكميلية، مع مراعاة التغييرات الممكن إدخالها على تلك اللوائح على إثر :

1-          وفاة؛

2-          حكم يصدره حاكم السدد إثر طعن في مقرر اللجنة الإدارية ؛

3-          عدم الأهلية الناجم عن إدانة قضائية ؛

4-           إغفالات في اللائحة الانتخابية من جراء خطأ مادي ؛

5-          تقييد أحد الناخبين بصفة غير قانونية في عدة لوائح انتخابية أو تقييدات متعددة في لائحة واحدة.

 

وتكون هذه الزيادات أو الإلغاءات موضوع جدول تعديلي يحرره رئيس اللجنة الإدارية وينشر قبل التاريخ المحدد للاقتراع بخمسة أيام. غير أن الإلغاءات بسبب الوفاة أو عدم الأهلية الناجم عن إدانات قضائية تباشرها حينا اللجنة الإدارية بمجرد توفرها على الإعلان عن الوفاة أو على نسخة موجزة من الحكم بالإدانة.

 

الباب الثالث

أهلية المنتخبين

 

الفصل 12

يجب على الشخص لكي يخول أهلية منتخب ( بالفتح ) في غرفة للصناعة التقليدية.

أ‌)              أن يكون مقيدا في لائحة الدائرة الانتخابية ؛

ب‌)          أن يكون قد بلغ من العمر 25 سنة كاملة في فاتح يناير من السنة الانتخابية ؛

ج‌)           أن يزاول مهنة في الصناعة التقليدية منذ ثلاث سنوات على الأقل في دائرة نفوذ الغرفة ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني.

 

الفصل 13

لا ينتخب :

1-          المتجنسون بالجنسية المغربية ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 21 من صفر 1378 ( 6 شتنبر 1958 ) بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛

2-          الأشخاص الجاري في حقهم أحد أنواع عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في الفصل 3، واللذين لا يمكنهم الاستدلال بمقتضيات الفصل 4.

 

الباب الرابع

العمليات الانتخابية

 

الفصل 14

ينتخب أعضاء غرف الصناعة التقليدية بواسطة الاقتراع على قائمة وبالأغلبية في دورة واحدة دون مزج ولا تصويت تفاضلي.

 

ويحدد تاريخ الاقتراع بمرسوم ينشر وجوبا قبل هذا التاريخ بثلاثين يوما على الأقل.

 

 ويجب أن يودع نائب كل قائمة بمقر اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الباب الثاني أعلاه في الساعة الثانية عشر زوالا على أبعد تقدير من اليوم الخامس عشر السابق لتاريخ الاقتراع قوائم الترشيح في ثلاثة نظائر، ولا تقبل الإرساليات بواسطة البريد أو بأية طريق أخرى، ويوجه فورا إلى العامل نظيران من تلك التصريحات.

 

ويجب أن تحتوي كل قائمة على عدد من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها في الدائرة الانتخابية المطابقة.

 

ويجب أن تحمل القوائم إمضاءات المرشحين المعرف بها وأن تتضمن الدائرة الانتخابية المعنية بالأمر وأسماء المرشحين العائلية والشخصية وتاريخ ومكان ازديادهم ومهنتهم ومحل سكناهم وكذا اسم المرشح نائب القائمة وعند الاقتضاء اسم هذه القائمة.

 

وتمنح الترشيحات المتعددة وإذا رشح شخص نفسه في عدة دوائر فلا يمكن انتخابه في أية دائرة من هذه الدوائر وتكون القوائم المدرج فيها ملغاة بحكم القانون.

ولا تسجل الترشيحات المصرح بها خرقا لمقتضيات الفصلين 12 و13 من ظهيرنا الشريف هذا ما عدا في حالة الطعن لدى المحكمة الإقليمية طبقا لمقتضيات الفصل 30.

 

ويسلم رئيس اللجنة إلى نائب كل قائمة وصولا مؤقتا عن تصريحه، ويعطى الوصول النهائي في غضون الثماني والأربعين ساعة من وقت الإيداع إذا ما ظهر أن الترشيحات مطابقة لمقتضيات النصوص الجاري بها العمل، وعندئذ تسجل القائمة باعتبار ترتيب التوصل بها ويقيد رقم التسجيل في الوصول النهائي، ويخصص للقائمة لون معين (لا يقبل اللونان الأحمر والأخضر ) وكل تصريح بالترشيح وقع رفضه يجب أن يكون موضوع تبليغ في الحال على الطريق الإدارية ومقابل إبراء يسلم للنائب المعنى بالأمر.

 

ولا يقبل سحب أي ترشيح بعد تسليم الوصول النهائي. غير أنه يجوز لنائب القائمة فيما إذا توفي أحد المرشحين قبل يوم الاقتراع أن يعوضه بمرشح جديد.

 

الفصل 15

إن قوائم الترشيحات المسجلة تنهي بمجرد انقضاء الأجل المضروب لإيداعها إلى علم ناخبي الدوائر الانتخابية المعنية بالأمر بواسطة إعلانات معلقة أو نشر في الصحافة أو إعلانات في الإذاعة أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال، ثم يأمر رئيس اللجنة الإدارية بإعداد أوراق التصويت.

 

وتكون ورقة كل قائمة من اللون الذي خصص لها حين تسجيل الترشيحات.

 

ويجب أن تحمل كل ورقة أسماء مرشحي القائمة العائلية والشخصية وعند الاقتضاء ألقابه.

 

ويخصص وجوبا كل لون لقائمة واحدة.

 

الفصل 17

يسهر رئيس اللجنة الإدارية بمجرد نشر المرسوم المحدد بموجبه تاريخ الانتخاب على تهيئ البطائق الانتخابية التي يسحبها شخصيا كل ناخب بمقر الدائرة المنتمي إليها.

 

وتتضمن هذه البطائق اسمي الناخب العائلي والشخصي ( واسمي أبيه وأمه الشخصي والعائلي عند عدم وجود الاسم العائلي) والرقم المخصص به في اللائحة والدائرة المقيد فيها وموقع المكتب الذي ينبغي أن يصوت فيه.

على أن التاريخ الذي يمكن أن يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية يقع إشهاره بواسطة إعلانات معلقة ونشرات في الصحافة وإعلانات في الإذاعة أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل المألوفة الاستعمال.

 

ويمكن أن تسلم البطائق غير المسحوبة إلى أصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع وتقوم مقام البطاقة الانتخابية نسخة الحكم الصادر بإبطال مقرر عدم التقييد في اللائحة الانتخابية.

 

 

الفصل 17

يحدد مقرر السلطة المحلية الأماكن التي تعمل فيها مكاتب التصويت، وينهي ذلك إلى علم العموم في ظرف عشرة أيام على الأقل قبل الاقتراع بواسطة إعلانات معلقة ونشرات في الصحافة أو إعلانات مذاعة أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل المألوفة الاستعمال ويعين نفس المقرر المكتب المركزي فيما إذا كانت دائرة انتخابية واحدة تحتوي على عدة مكاتب للتصويت.

 

ويعين العامل أعوان الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية وكذا الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المكلفين برئاسة مكاتب التصويت، ويأذن في أن تسلم إليهم لوائح الناخبين الملحقين بهذه المكاتب، ويعين أيضا الأعوان أو المنتخبين الذين يعهد إليهم بخلف الرؤساء عند تغيبهم.

 

ويساعد رئيس المكتب الناخبان الأكبران سنا، والناخبان الأصغران سنا من بين المقيدين والمحسنين القراءة والكتابة والذين يكونون حاضرين بمكان التصويت حين افتتاح الاقتراع ويتولى الناخب الأصغر سنا من الأربعة مهام الكاتب.

 

وينبغي أن لا يكون طيلة مدة الاقتراع وفي أي وقت كان عدد الأعضاء الحاضرين أقل من ثلاثة.

 

ويبث المكتب في جميع المسائل التي تثيرها العمليات الانتخابية وتضمن مقرراته في محضر العمليات.

 

وتناط مهمة السهر على النظام برئيس مكتب التصويت.

 

ويخول مرشحو كل قائمة الحق في طلب حضور مفوض في كل مكتب ليراقب بصفة مستمرة العمليات الانتخابية وكذا أرقام تقييد الناخبين.

 

الفصل 18

يفتتح الانتخاب في الساعة الثامنة صباحا، ويختتم في الساعة السادسة بعد الزوال، غير أنه يمكن تأخير ساعة الاختتام بقرار من العامل. ويجرى التصويت سريا.

 

ويشارك الناخبون في الاقتراع عن طرق تصويت مباشر وعلى غلاف، وتسلم الإدارة الغلافات التي تكون شفافة وغير مصمغة وتكون مدموغة بطابع السلطة الإدارية المحلية.

ولا يمكن للناخبين أن يهتموا إلا بالتصويت الذي يستدعون لأجله، وتمنع عليهم جميع العمليات المجادلات وجميع المداولات.

 

الفصل 19

يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع، ويعاين أمام الناخبين الحاضرين أن هذا الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا على أي غلاف ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين، ويبقى أحد مفاتيحهما بيده والآخر بيد العضو المساعد الأكبر سنا.

الفصل 20

يقد الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى الكاتب أو إلى الموظف المعين خصيصا بطاقته الانتخابية أو المقرر القضائي القائم مقامها، ويأخذ هو بنفسه غلافا وورقة كل قائمة من فوق طاولة مجهزة لهذا الغرض.

 

ويدخل – وبيده الوثائق ومن غير أن يبارح قاعة التصويت - مكانا منعزلا مؤسسا في هذه القاعة، ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف، ثم يتجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية إلى الرئيس الذي يأمر من يهمه الأمر بإثبات وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه، وبعد التحقق من الهوية إن اقتضى الحال ذلك، يودع الناخب نفسه غلافه في صندوق الاقتراع، ويضع حينذاك العضوان المساعدان في طرة دفتر كل منهما إشارتهما أمام اسم المصوت.

 

وإذا ما سها المصوت عن بطاقته الانتخابية أو فقدها جاز له مع ذلك أن يصوت بشرط أن يعترف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما المكتب ويشار إلى هذه الحالة بتنصيص في محضر العمليات.

 

الفصل 21

يقوم المكتب، بمجرد اختتام الاقتراع بفرز الأصوات.

 

ويفتح إذ ذاك صندوق الاقتراع، ويتحقق من عدد الغلافات، وإذا كان هذا العدد أكثر من عدد الإشارات في طرة دفتر أسماء المصوتين أو أقل منه فينص على ذلك في المحضر.

 

ويجوز لرئيس مكتب التصويت أن يطلب مساعدة من فاحصين غير المرشحين، وفي هذه الحالة يعين من بين الناخبين الحاضرين عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة، وينقسم هؤلاء الفاحصون أربعة على الأقل حول كل طاولة، وإذا تعددت القوائم جاز لكل واحدة منها أن تعين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي بقدر الإمكان على كل طاولة من طاولات الفرز، وفي هذه الصورة تسلم أسماء الناخبين المقترحين إلى الرئيس قبل اختتام الاقتراع بساعة واحدة على الأقل ليمكن وضع لائحة الفاحصين لكل طاولة قبل الشروع في الفرز.

 

ويوزع الرئيس على مختلف الطاولات الغلافات المراد التحقق منها، ويستخرج أحد الفاحصين لكل طاولة ورقة كل غلاف ويدفعها منبسطة، إلى فاحص آخر فيقرأها هذا الأخير بصوت عال ويقيد فاحصان على الأقل في جداول مهيأة لهذا الغرض الأصوات التي نالتها كل قائمة.

 

وإذا احتوى غلاف على عدة أوراق فإن التصويت يكون ملغى إن كانت هذه الأوراق تتعلق بقوائم مختلفة ولا تعتبر إلا واحدة إذا كانت تعين قائمة واحدة.

 

الفصل 22

يجب إلغاء الأصوات المعطاة حسب إحدى الكيفيات التالية :

أ‌)              الأوراق أو الغلافات الحاملة علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تحضر بسر التصويت أو الحاملة كتابات مهينة إما للمرشحين وإما للغير أو المعرفة باسم المصوت ؛

ب‌)          الأوراق المعثور عليها في صندوق الاقتراع مجردة من الغلاف أو في غلافات غير قانونية ؛

ح‌)           الأوراق المشطب فيها على اسم واحد أو عدة أسماء.

 

ولا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة.

 

وفي حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت أن الأوراق المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) صحيحة رغم النزاعات الواقعة بشأنها إما من طرف الفاحصين أو من طرف الناخبين الحاضرين فإنها تعتبر متنازعا فيها.

 

وإن أوراق التصويت المرتبة حسب الأصناف ( ملغاة ومتنازع فيها ) والغلافات غير القانونية تجعل حسب عدد الأصناف في ظروف ثلاثة متباينة تختم ويوقع عليها الرئيس وأعضاء المكتب وتضاف إلى المحضر، وينبغي أن تتضمن كل ورقة من تلك الأوراق بيان أسباب إضافتها إلى المحضر، كما يجب أن يشار فيما يتعلق بالأوراق المتنازع فيها إلى أسباب النزاع.

 

أما الأوراق المعترف بصحتها وغير المترتبة عنها أية منازعة فتحرق بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.

 

الفصل 23

يعلن رئيس المكتب إلى العموم نتيجة الفرز بمجرد الانتهاء من مباشرته. غير أنه إذا كانت الدائرة الانتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت فإن النتيجة التي يسفر عنها في كل مكتب من هذه المكاتب يقررها حالا ويوقع عليها جميع أعضاء المكتب، ثم يحملها الرئيس إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في الفصل 17 أعلاه الذي يباشر حينا بمحضر رؤساء جميع مكاتب التصويت الأخرى إحصاء أصوات الدائرة المقصودة بالذات ويعلن عن نتيجتها.

 

وتثبت في محضر عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج.

 

الفصل 24

ينتخب مرشحو القائمة التي حصلت على أكثر عدد من الأصوات.

وإذا ما نالت قائمتان أو عدة قوائم عددا مماثلا من الأصوات فإن تعين القائمة المنتخبة يجرى بواسطة القرعة.

على أن كل عضو في غرفة للصناعة التقليدية يوجد لسبب طارئ بعد انتخابه في إحدى حالات عدم الأهلية المقررة في الفصل 13 يعلن حالا عن استقالته من طرف العامل ما عدا في حالة الطعن لدى المحكمة الإقليمية في أجل الأربعة أيام الموالية للتبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 31 وما يليه.

 

الفصل 25

يحرر حالا في ثلاثة نظائر محضر عمليات كل مكتب من مكاتب التصويت، ويصادق على كل نظير ويمضيه الرئيس وباقي أعضاء المكتب.

ويحتفظ بنظير واحد في محفوظات مقر الدائرة الانتخابية، وبالنظير الثاني في مركز الإقليم المنتمية إليه الدائرة الانتخابية، أما النظير الثالث المصحوب بالأوراق المثبتة فيوضع في ظرف مختوم يوقع عليه طبق نفس الشروط المبينة أعلاه ويوجه إلى المحكمة الإقليمية التابعة لنفوذها الدائرة الانتخابية.

 

ثم يوضع ضمن نفس الكيفيات محضرا إحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع الممضي عليه من طرف الرئيس وأعضاء المكتب المركزي هذا من طرف رؤساء جميع مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المركزي ويوجه إلى نفس الأماكن التي وجهت إليها محاضر مكاتب التصويت.

 

الفصل 26

يمكن لكل مرشح يهمه الأمر أن يطلع على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكتب المركزي بمقر الدائرة الانتخابية أو مقر الإقليم ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليه في الفصل 31 وما يليه من الفصول، وينبغي الإطلاع على تلك المحاضر طيلة الأربعة أيام كاملة الموالية لوضعها.

وتوضع بمقر الدائرة الانتخابية رهن إشارة الناخبين وضمن نفس الشروط لوائح الإشارات إلى التصويت.

 

الفصل 27

لا يمكن الإعلان عن بطلان الانتخاب جزئيا أو مطلقا إلا في الأحوال الآتية :

1-          إذا كان الانتخاب لم يجر حسب الكيفيات المقررة في القانون ؛

2-          إذا كان الاقتراع غير حر أو أفسدته مناورات تدليسية ؛

3-          إذا كان هناك منتخب أو عدة منتخبين عديمي الأهلية القانونية أو القضائية.

 

الفصل 28

إذا ما أعلن عن استقالة عضو في غرفة للصناعة التقليدية ضمن الشروط المقررة في الفصل 24 أو إذا ما ألغيت نتائج الاقتراع عملا بمقتضيات الفصل 27 أو على إثر دعوى الطعن المقامة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 31 وما يليه من الفصول فإن الانتخابات الجديدة التي تصير ضرورية تباشر في أجل لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ المقرر الذي يصدره العامل في الحالة المنصوص عليها في الفصل 24، وهذا إن لم يكن ذلك المقرر موضوع إقامة دعوى طعن، أو في الأحوال الأخرى ابتداء من تاريخ الحكم الباث في دعوى الطعن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الخامس

المنازعات الانتخابية

وضع اللوائح الانتخابية

 

الفصل 29

تقدم دعوى الطعن المنصوص عليها في الفصل العاشر إلى حاكم السدد المختص بمجرد تصريح إلى كتابة الضبط، ويسلم عنها وصول، ويبت الحاكم فيها صوائر ولا إجراآت المسطرة وبواسطة استدعاء فقط يوجه من قبل بثلاثة أيام إلى جميع الأطراف المعنيين بالأمر.

 

وإن تاريخ انعقاد الجلسة الأخيرة يجب أن لا يتأخر بأكثر من أربعين يوما عن التاريخ الذي وقع فيه إيداع جدول التصحيح النهائي.

 

وتكون لمقرر حاكم السدد صبغة نهائية، غير أنه يمكن أن يكون موضوع طعن بالنقض لدى المجلس الأعلى في الآجال وضمن الكيفيات والشروط المقررة في مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 ( 27 شتنبر 1957 ) بشأن المجلس الأعلى.

 

ويبلغ هذا المقرر كتابة في الحين إلى الأطراف المعنيين بالأمر وإلى رئيس اللجنة الإدارية.

 

إيداع الترشيحات

 

الفصل 30

يسوى نزاع إيداع الترشيحات استنادا إلى المقتضيات الآتية :

 

يمكن لكل نائب قائمة رفض إيداعها أن يرفع مقرر السلطة المكلفة بتسجيل هذه التصريحات إلى المحكمة الإقليمية ذات الاختصاص. ويقام الطعن المذكور المسجل مجانا في ظرف أجل أربعة أيام يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.

 

وتبث المحكمة الإقليمية نهائيا في ظرف عشرة أيام وتبلغ مقررها غير القابل للطعن إلى السلطة المكلفة بتلقي تصريحات الترشيح، ويجب على السلطة المذكورة أن تقوم حالا طبقا لما نص عليه الفصل 15 بإشهار الترشيحات التي يظهر أنها مقبولة.

 

 

 

 

 

العمليات الانتخابية

 

الفصل 31

إن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية فيما يخص العمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع يمكن أن تكون ضمن الشروط المقررة في الفصول الآتية موضوع دعوى بالطعن لدى المحكمة الإقليمية الموجود في دائرتها مكان الانتخاب.

 

الفصل 32

إن حق الطعن المشار إليه في الفصل السابق يخول إما للعامل أو الباشا أو القائد رئيس الدائرة أو القائد، وإما للأطراف المعنيين بالأمر.

 

الفصل 33

يجب أن تقدم دعوى الطعن عن طريق عريضة مكتوبة في ظرف أربعة أيام كاملة تبتدئ من يوم وضع المحضر المثبت فيه الإعلان عن نتائج التصويت وإلا فيقع إبطالها. ويجب أن تودع عريضة دعوى الطعن في كتابة الضبط بالمحكمة الإقليمية المختصة ويكون هذا الإيداع مجانا. وينبغي أن تبث بدقة في كل دعوى بالطعن الأسباب التي ستعرض على المحكمة للبث فيها.

 

الفصل 34

يعين رئيس المحكمة المرفوعة إليه دعوى الطعن في الأربع والعشرين ساعة الموالية لإيداع الدعوى قاضيا مقررا ينهى فورا إلى علم الأشخاص المعنيين بالأمر عريضة الدعوى، ويتلقى في أقرب الآجال ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.

 

الفصل 35

يخبر رئيس المحكمة الإقليمية بمجرد ما تكون هذه الدعوة جاهزة للحكم فيها الأطراف المعنيين بالأمر والسلطة الإدارية المحلية الكائنة بمقر الدائرة بتاريخ الجلسة التي سيثار فيها النزاع.

 

ولا ينبغي أن يبعد تاريخ انعقاد الجلسة بأكثر من أربعين يوما عن التاريخ الذي يقع فيه وضع المحضر المبين فيه أعلاه عن نتائج التصويت. ويبث في دعوى الطعن في جلسة علنية بناء على تقرير القاضي المقرر.

 

ويجوز للأطراف أن يقدموا ملاحظاتهم إما بأنفسهم وإما بواسطة محام مقيد بصفة قانونية أو مدافع مقبول، ويمكن للمحكمة أن تأمر بجميع إجراءات التحقيق المفيدة.

 

ويعفى الحكم من حقوق التنبر والتسجيل.

 

 

 

الفصل 36

إن الأحكام الصادرة على هذه الكيفية غير قابلة للاستئناف، غير أنها يمكن أن تكون موضوع طعن بالنقض لدى المجلس الأعلى طبق الكيفيات والآجال والشروط المنصوص عليها في مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 ( 27 شتنبر 1957 ) بشأن المجلس الأعلى.

 

الجزء الثاني

في تركيب الغرف ودوائر نفوذها

 

الفصل 37

تحدد دائرة نفوذ غرف الصناعة التقليدية وفقا للجدول المبين أسفله :

 

 

مقار الغرف

 

دوائر النفوذ الترابية

 

الرباط..............................................................

مكناس..............................................................

فاس.................................................................

وجدة................................................................

مراكش.............................................................

الدار البيضاء.....................................................

تطوان...............................................................

أكادير..............................................................

 

عمالة وإقليم الرباط

إقليما مكناس وقصر السوق

أقاليم فاس وتازة والحسيمة

إقليما وجدة والناظور

إقليما مراكش وورزازات

عمالة الدار البيضاء وإقليما الدار البيضاء وبني ملال

إقليما تطوان وطنجة

إقليما أكادير وطرفاية

 

 

الفصل 38

يمكن أن يعين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية فيما يخص كل غرفة زيادة على الأعضاء المنتخبين وبعد استشارة المنظمات التعاونية المعنية بالأمر عضوا يتصف بصفة ناخب ليمثل بماله من صوت في المداولة لدى كل غرفة للصناعة التقليدية تعاونيات لصناعة التقليدية الكائنة بدائرة نفوذ الغرفة.

 

الفصل 39

يمكن لغرف الصناعة التقليدية أن تعين في جميع نطاق دائرة نفوذها أعضاء مراسلين لا ينبغي أن يتجاوز عددهم الربع من عدد أعضاء الغرفة.

 

 

 

 

ويسوغ للغرفة أن تعين أعضاءها المراسلين حتى من بين الأشخاص الذين ليست لهم صفة ناخب. وتتباين سلطات الأعضاء المراسلين عن سلطات الأعضاء الرسميين، فيحضر الأعضاء المراسلون جلسات الغرفة بما لهم من صوت استشاري، غير أنه ليست لهم أية سلطة في التقرير ولا يقومون إلا بدور المساعدة والاستشارة فقط.

 

الجزء الثالث

في سير الغرف

 

الباب الأول

في مدة الانتداب

 

الفصل 40

ينتخب أعضاء غرف الصناعة التقليدية لمدة ست سنوات، ويجددون أنصافا كل ثلاث سنوات ويمكن دائما إعادة انتخابهم، وإن الفئة التي يشملها أول تجديد تعين عن طريق القرعة من طرف الغرفة نفسها أثناء الاجتماع الأول الموالي لتأسيسها وعلى إثر انتخاب المكتب. وإذا كان عدد الأعضاء المنتخبين وتريا فيعتمد في تقدير الفئة المنتهية مدتها على أساس نصف مجموع العدد يضاف إليه واحد. وتحدد مدة انتداب الأعضاء الممثلين للتعاونيات بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالصناعة التقليدية من غير أن تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات.

 

الفصل 41

 تباشر مهام عضو أو مراسل في غرف الصناعة التقليدية بالمجان.

 

غير أنه يسوغ للغرف أن تمنح أعضاءها ومراسليها تعويضات عن تنقلهم حسب مقدار وضمن شروط يحددها قرار يتخذه الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بعد استشارة وزير المالية.

 

الفصل 42

توجه استقالات أعضاء غرف الصناعة التقليدية إلى رئيسها بواسطة رسالة، وتعرض على الهيئة قصد قبولها وتصبح نهائية بعد هذا القبول، وينهي ذلك إلى رئيس الحكومة وإلى وزير الداخلية وإلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية قصد استخلاف الأعضاء المستقيلين عن طريق الانتخاب إن اقتضاه الحال.

 

 

الفصل 43

يعلن بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية عن استقالة :

1-          أعضاء غرف الصناعة التقليدية المحذوفين نهائيا من اللائحة الانتخابية للغرف التي هم فيها أعضاء ؛

2-          بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، أعضاء هذه الغرفة الذين امتنعوا طيلة مدة أربع أشهر بدون سبب مشروع من تلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم للاجتماعات في الغرفة التي ينتمون إليها.

 

الفصل 44

إن الأعضاء المستقيلين يعوضون بمناسبة التجديد لكل ثلاث سنوات أو عند إجراء الانتخابات التكميلية.

 

الفصل 45

بمجرد ما ينخفض عدد أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بثلث من جراء ما طرأ من شغور مناصب تباشر لزاما انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.

 

ويؤمر بالانتخابات التكميلية بموجب مراسيم يحدد فيها التاريخ وشروط إجراء هذه الانتخابات حسب القواعد المطبقة على الانتخابات المجراة كل ثلاث سنوات. وينتهي انتداب كل عضو من الأعضاء المنتخبين بهذه الكيفية في المدة التي كان ينبغي أن ينتهي فيها انتداب العضو الذي يحل محله على أن هذا الأخير يعين بطريق القرعة إن اقتضى الحال ذلك.

 

غير أنه لا يباشر أبدا أي انتخاب تكميلي خلال الستة أشهر الثانية – ما عدا في الأحوال المنصوص عليها في الفصل 28 – ولا خلال الستة أشهر السابقة للانتخابات المجراة كل ثلاث سنوات.

 

الباب الثاني

في تنظيم السلطات

 

الفصل 46

إن الهيئة المؤسسة حديثا أو المجددة تجتمع عند انصرام أجل أربعة أيام كاملة يبتدئ من الإعلان عن نتائج الاقتراع في المقر المخصص بها لانتخاب مكتب في حظيرتها يتألف من :

·        رئيس ؛

·        نائب رئيس ؛

·        نائب رئيس ثان ؛

·        كاتب ؛

·        كاتب مساعد عند الاقتضاء ؛

·        أمين صندوق؛

·        أمين صندوق مساعد عند الاقتضاء ؛

 وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق يتولى مباشرة مهامه أحد نائبي الرئيس.

ويجري انتخاب المكتب بالاقتراع السري وبتصويت شخصي. وتجرى بشأن كل منصب يجب تعيين صاحبه عملية متباينة ويمنع التصويت عن طريق المراسلة أو بواسطة نائب. ولا يسوغ للمجلس أن يباشر هذا الانتخاب بصفة صحيحة إلا إذا حضر ثلثا أعضائه.

 

وفي حالة ما إذا لم يستوف هذا الشرط يرجأ انتخاب المكتب إلى اجتماع مقبل ينبغي عقده بعد أربعة أيام على أقرب تقدير وبعد ثمانية أيام على أبعد تقدير، وأثناء هذا الاجتماع الجديد يباشر الأعضاء الحاضرون الانتخاب كيفما كان عددهم.

 

ويقع الانتخاب بالأغلبية المطلقة في دورة الاقتراع الأولي، وإذا أصبحت دورة ثانية ضرورية فيجرى الانتخاب بالأغلبية النسبية. وفي حالة توزيع أصوات سوية بين مرشحين أو عدة مرشحين تجرى القرعة لتعيين المنتخب.

 

وكل عضو من أعضاء المكتب يصبح في حالة إفلاس أو تصفية قضائية يعد مستقيلا في الحين.

 

ويجدد انتداب أعضاء المكتب أثناء الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة.

 

الفصل 47

تجتمع لزاما غرف الصناعة التقليدية أربع مرات كل سنة أي مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. ويمكن جمعها خارج الدورات الانتظامية :

1-          من طرف الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ؛

2-          من طرف رئيسها من تلقاء نفسه أو بطلب من نصف عدد الأعضاء بإضافة واحد.

 

وتنعقد الاجتماعات بمسعى من الرئيس الذي يوجه قبل انعقادها بثمانية أيام استدعاء شخصيا إلى كل عضو مع بيان جدول الأعمال.

 

 وتكون كل جلسة موضوع محضر مقيد في سجل خاص بعد أن تصادق عليه الهيئة العامة في الجلسة الموالية، ويوقع الرئيس والكاتب على هذا المحضر.

 

الفصل 48

لا تكون مداولات غرف الصناعة التقليدية صحيحة إلا ضمن الشروط الآتية :

1-          يجب أن تشتمل الجلسة التي تجرى أثناءها المداولات على النصف على الأقل من عدد الأعضاء بإضافة واحد ؛

   وإذا لم يتكون النصاب القانوني الضروري على إثر الاستدعاء الأول فيوجه قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام استدعاء شخصي جديد لأجل درس نفس جدول الأعمال ويجوز للغرفة أن تتداول بصفة صحيحة أثناء هذا الاجتماع الجديد مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ؛

2-          يجب أن تتخذ المقررات بأغلبية المصوتين المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

 

الفص 49

تكاتب كل هيئة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بصفة مباشرة موجهة إليه بانتظام محاضر جلساتها. ويحق لرئيس الحكومة أو أعضاء الحكومة أو ممثليهم الحضور في كل جلسة من جلسات غرف الصناعة التقليدية.

 

ويترأس بحكم القانون رئيس الحكومة أو الوزير المكلف بالصناعة التقليدية الجلسات التي يحضرها أحدهما. ويجوز للوزير المكلف بالصناعة التقليدية أو ممثله أن يستعين برؤساء المصالح الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية. ويسوغ للغرف أيضا أن تستمع إلى الأشخاص الذين تظهر لها فائدة في استشارتهم.

 

الفصل 50

يمكن أن تحل غرف الصناعة التقليدية بمقتضى ظهير شريف على أن مكتب كل غرفة منحلة أو مستقيلة وكذا مكتب كل غرفة في حالة التجديد الكامل أو الجزئي يبقيان مكلفين بتسيير الشؤون العادية ويستمران في تمثيل الغرفة إلى أن تؤسس الغرفة الجديدة المنتخبة مكتبها.

 

الفصل 51

توجه كل غرفة في كل سنة إلى رئيس الحكومة تحت رعاية الوزير المكلف بالصناعة التقليدية تقريرا شاملا حول الأشغال والعمليات التي أنجزتها خلال السنة السالفة.

 

الباب الثالث

التنظيم القانوني والمالي لغرف الصناعة التقليدية

 

الفصل 52

تتصف غرف الصناعة التقليدية بصفة مؤسسات عمومية، وتجعل تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالصناعة التقليدية. فلها أموال منقولة وعقارية وتدبر شؤون الأماكن التي تقيم بها وكذا العقارات – المخصصة بالمصالح المعهود إليها بتسييرها، وبوجه عام فإنها تنجز جميع العمليات المتعلقة بإدارة أموالها.

 

وتنجز الغرف المذكورة نفقاتها بالمقدار الممنوح لها من متحصل الأداآت والضرائب المأذون في استخلاصها لفائدتها ومن إعانات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية ومن واجب اشتراكات أعضائها وكذا من الهبات والوصايا.

 

الفصل 53

تضع غرف الصناعة التقليدية كل سنة ميزانية المداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة بالمصالح المعهود لها بتسييرها. وتوجه هذه الميزانيات بعد عرضها على تأشير الوزير المكلف بالصناعة التقليدية إلى وزير المالية ليصادق عليها، ويعهد إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بالتحقق من تنفيذها.

ويجب على غرف الصناعة التقليدية أن تمتثل فيما يرجع لجميع المسائل المالية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في17 من شوال 1379 الموافق ل 14 أبريل 1960 بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية.

 

الفصل 54

يمكن أن يؤذن لغرف الصناعة التقليدية وبموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ووزير المالية في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئ مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها. ولا يمكن تسديد هذه الاقتراضات لمدة تفوق ثلاثين سنة، وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة وضع جداول للمبالغ المستهلكة. ويضمن تسديد هذه الاقتراضات وكذا نفقات استغلال المؤسسات بواسطة المداخيل وعند الاقتضاء بضرائب وأداءات يمكن الإذن في قبضها لفائدة تلك المؤسسات.

 

 

الفصل 55

يجب أن يصادق على قبول الهبات والوصايا ورفضها ( ولو بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيصات عقارية ) بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ووزير المالية.

 

غير أنه يجوز للغرف أن تقبل بصفة مؤقتة أو بوجه تحفظي وبدون إذن الهبات والوصايا، أما الاشتراآت العقارية بعوض من جهة، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى تنجزها غرف الصناعة التقليدية فتتوقف على سابق إذن ضمن الشروط التالية :

1-          فيما يخص الإشتراءات أو التفويتات التي تقل قيمتها عن 300.000 درهم، بقرار يصدره الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بعد استشارة وزير المالية.

2-          فيما يخص الإشتراءات أو التفويتات التي تعادل أو تفوق قيمتها 300.000 درهم، بموجب مرسوم يتخذ باقتراح الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بعد استشارة وزير المالية.

 

الفصل 56

يسوغ لغرف الصناعة التقليدية أن ترافع في الدعاوي لدى المحاكم أو أن تتخلى عنها أو تصالح فيها، ويجب أن يوجه إلى رئيس الحكومة بواسطة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية إعلام بذلك. وتحال على المحاكم الجاري عليها الظهير الشريف الصادر في 22 شعبان 1375 الموافق 4 أبريل 1956 بتنظيم وتسيير المحاكم العادية جميع الدعاوى المتعلقة بغرف الصناعة التقليدية إذا كانت هذه الغرف مدعى عليها.

 

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع

الاختصاصات

 

الفصل 57

يجوز لغرف الصناعة التقليدية :

1-          أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة منها حول المسائل الخاصة بالصناعة التقليدية ؛

2-          أن تقدم ملتمساتها حول جميع المسائل التي تهم الصناعة التقليدية بوجه عام أو في دائرة نفوذ كل منها بوجه خاص ؛

3-          أن تساعد بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من لدن الصناع التقليديين على إحداث وصيانة مؤسسات معدة للصناعة التقليدية ؛

4-          أن تعين الحكومة على تعميم أساليب الشغل العصرية عند الصناع التقليديين ؛

5-          أن تكون وسيطة بين الصناع التقليديين والتجار؛

6-          أن تكون وسيطة بين صناع المغرب التقليديين والصناع التقليديين الأجانب قصد توسيع نطاق علاقات المغرب التجارية ؛

7-          أن تساعد على إنشاء تعاونيات للصناعة التقليدية وأن تشجع التعاونيات الموجودة بجميع الوسائل.

 

وعلاوة على ذلك يمكن أن تستشار غرف الصناعة التقليدية :

1-    في الأنظمة المتعلقة بالصناعة التقليدية ؛

2-    في كل مادة تعينها ظهائر شريفة ونظم خصوصية ؛

3-    في إحداثها بدائرة نفوذها محاكم للتجارة ومحاكم للشغل ومخازن عامة وقاعات عمومية لبيع البضائع الجديدة بالمزاد العلني وبالجملة.

 

الفصل 58

يجوز لغرف الصناعة التقليدية – بصرف النظر عن الآراء التي يحق دائما للحكومة طلبها منها – أن تبدي باجتهادها آراء حول :

·        التغييرات المزمع إدخالها على التشريع الخاص بالصناعة التقليدية وبالاقتصاد ؛

·        التعاريف والضوابط الخاصة بالمؤسسات المعدة للإنجاز في منتوجات الصناعة التقليدية المفتوحة في دائرتها عملا برخصة إدارية.

 

الفصل 59

يمكن أن يؤذن لغرف الصناعة التقليدية في أن تحدث وتدير في دائرة نفوذها مؤسسات معدة للصناعة التقليدية.

 

وعلاوة على ذلك فإن تدبير شؤون المؤسسات المحدثة من طرف القطاع الخاص أو الحكومة يمكن أن يوكل بموافقة أصحاب الهبات والمؤسسين أو المكتتبين إلى غرفة الصناعة التقليدية التابعة للدائرة.

 

الفصل 60

يمكن أن يعلن بشأن كل غرفة للصناعة التقليدية أنها ذات امتياز في أشغال ذات فائدة عمومية أو أن تكلف بخدمات عمومية. ويمكن أن تعين هذه الغرفة مندوبين خبراء في القضايا المتنازع فيها ولاسيما في المسائل الجمركية.

 

الفصل 61

يجوز لغرف الصناعة التقليدية أن تتشاور فيما بينها قصد إحداث أو مساعدة أو صيانة مؤسسات أو مصالح ذات فائدة مشتركة بشرط إذن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.

 

الجزء الرابع

في جامعة غرف الصناعة التقليدية

 

الفصل 62

يجوز لغرف الصناعة التقليدية أن تؤسس جامعة وأن تضع لهذه الأخيرة قوانين أساسية خصوصية، ويجب أن تؤسس هذه الجامعة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، غير أنه لا يمكنها الشروع في أعمالها إلا بعد أن يوافق الوزير المكلف بالصناعة التقليدية على نظمها الأساسية.

 

الجزء الخامس

مقتضيات انتقالية

 

الفصل 63

يمكن قصد مباشرة الانتخاب الأول لأعضاء غرف الصناعة التقليدية المضبوط تسييرها بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا أن تخالف بموجب مرسوم يصدره بعد استشارة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ووزير الداخلية التواريخ المقررة في ظهيرنا الشريف هذا لوضع اللوائح الانتخابية.