الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 06/10/1993 الصفحة  1872

 

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.227 صادر في 3 ربيع الآخر 1414

(20 سبتمبر 1993) بإنشاء جامعة الأخوين بإفران

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه.

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من صفر 1414 (3 أغسطس 1993).

 

ورعيا للمكانة التاريخية والثقافية التي تحتلها المملكة المغربية باعتبارها أرضا عربية افريقية تتبوأ موقعا استراتيجيا متميزا وتمتاز بانتمائها إلى الحضارة العربية الإسلامية وتفتحها على أوربا وأمريكا وآسيا.

 

ورعيا لما للعلوم والتكنولوجيا والفنون من دور حاسم في تحرير ورفاهية الأمم العصرية ولضرورة العمل على النهوض بها حفاظا على مكتسباتنا وتعزيزا للدور الذي تفخر مملكتنا بالقيام به باعتبارها وطن اللقاء والحرية والتسامح.

 

ورغبة منا في إغناء جهازنا التعليمي بإنشاء جامعة جديدة تكون هياكلها التنظيمية والتربوية والعلمية مستوحاة من الأنظمة المتقدمة وتصبح مركزا إيداع تتجلى فيه مظاهر التقدم الإنساني في جميع مجالات المعرفة وإطارا للتعاون والتفاهم بين الشعوب والحضارات.

 

ورغبة منا في أن تساهم هذه الجامعة في تكوين أطر ذات كفاءة عالية المستوى تسعى دائما لكسب المزيد من المعرفة وتعميق الثقافة والتشبع بقيم التضامن البشري والتسامح.

 

ورغبة منا في أن تتبوأ اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية مكانة خاصة في جميع مستويات وشعب الدراسة بهذه الجامعة مع اعتماد الانجليزية لغة رئيسية للتعليم بها. 

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

 

 

 

الباب الأول

في أغراض الجامعة ونظامها الأساسي

 

المادة 1

تنشأ تحت الرياسة الشرفية لجلالتنا الشريفة مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي لا تسعى إلى الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويطلق عليها اسم " جامعة الأخوين بإفران ".  

 

يكون مقر جامعة الأخوين بإفران ويمكن أن تلحق بها مؤسسات للتعليم والبحث تحدث في أي مكان آخر من مملكتنا الشريفة.

 

تخضع جامعة الأخوين لرقابة إدارية يعهد بها إلى لجنة تتألف من :

-                وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛

-                وزير التربية الوطنية ؛

-                 أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية ؛

-                أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.

 

المادة 2

تقوم جامعة الأخوين بالمهام التالية :

-                تلقين تعليم عال يشمل مختلف مجالات المعرفة ويتيح تنويع أساليب التأهيل وتحقيق المراءمة بينها وبين تطور الاحتياجات والمعلومات ؛

-                المساهمة في التحكم في أنواع التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقها ؛

-                تحقيق برامج للبحث العلمي والتقني في جميع الميادين التي تحظى بالاهتمام في النطاق الوطني أو المجال الدولي ؛

-                تشجيع التأهيل المستمر وتنمية المعلومات ونشر المعرفة ؛

-                المشاركة في تأهيل أطر رفيعة المستوى.

 

ولجامعة الأخوين، في نطاق المهام المسندة إليها بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، أن تقيم علاقات تعاون مع الجامعات أو الهيئات التي تشتغل بالتعليم أو البحث، سواء كانت وطنية أم دولية، كما يكون لها أن ترتبط بعلاقات كذلك مع المنشآت العامة والخاصة في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.

 

وتشمل جامعة الأخوين كليات ومعاهد ومراكز للبحث.

 

 

 

الباب الثاني

في مجلس إدارة جامعة الأخوين ورئيسها

 

المادة 3

يدير جامعة الأخوين مجلس إدارة ويتولى تدبير شؤونها رئيس الجامعة.

 

الفصل الأول

في مجلس إدارة جامعة الأخوين

 

المادة 4

يتمتع مجلس إدارة جامعة الأخوين بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الجامعة والقيام بتسييرها على أفضل وجه ويتولى لهذه الغاية:

-                تحديد التوجهات العامة للجامعة واتخاذ التدابير اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

-                حصر ميزانية الجامعة وحساباتها وتعيين الأغراض التي تخصص لها الأموال المتحصلة من ذلك وتحديد المبلغ السنوي لرسوم التسجيل بالجامعة ومصروفات الدراسة بها واتخاذ القرارات المتعلقة بتخويل المنح الدراسية.

-                تحديد النظام الأساسي للقائمين بالتعليم والبحث في الجامعة والنظام الأساسي لموظفيها الإداريين والفنيين اللذين يجب أن توافق عليهما اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

-                اتخاذ القرارات الهادفة إلى إنشاء الكليات والمعاهد ومراكز البحث التابعة للجامعة وتحديد اختصاصاتها.

-                اتخاذ القرارات الهادفة إلى إنشاء مؤسسات ملحقة بالجامعة.

-                وضع الأنظمة الداخلية المتعلقة بسير مجلس الإدارة وتدبير شؤون الجامعة.

 

المادة 5

يتألف مجلس إدارة جامعة الأخوين من ستة وعشرين عضوا على الأقل وستة وخمسين عضوا على الأكثر.

 

ولا يجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومزاولة أي وظيفة إدارية أو تعليمية أو متعلقة بالبحث في حظيرة جامعة الأخوين.

 

المادة 6

تكون مدة العضوية في مجلس إدارة جامعة الأخوين أربع سنوات ولا يجوز لأي عضو أن يحصل على عضوية المجلس أكثر من ثلاث مرات.

 

 

 

المادة 7

يرفع مجلس إدارة جامعة الأخوين إلى جلالتنا الشريفة أسماء الأشخاص الذين يرغب في ترشيحهم ليكونوا أعضاء فيه.

 

 ويجري انتخاب الأعضاء الجدد خلال الشهر التالي للشهر الذي تعرب فيه جلالتنا الشريفة عن قبول ترشيحهم.

 

ولا يجري التصويت على أي مرشح تعرب جلالتنا الشريفة عن عدم قبول ترشيحه.

 

المادة 8

ينتخب مجلس إدارة جامعة الأخوين من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا عاما.

 

وتعرض أسماء المرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة ونائبه والأمين العام على جلالتنا الشريفة للبت في شأن قبول ترشيحهم.

 

المادة 9

يرأس رئيس مجلس إدارة جامعة الأخوين اجتماعات المجلس ويحدد جدول أعماله.

 

ويمثل الجامعة في علاقاتها مع الإدارات والهيئات المؤسسية والجامعات الوطنية والأجنبية والأفراد.

 

ويجور له أن يفوض وظائفه التمثيلية إلى رئيس الجامعة.

 

 ويقبل الهبات والوصايا المقدمة للجامعة.

 

ويساعد نائب الرئيس رئيس مجلس الإدارة ويحل محله إذا غاب أو عاقه عائق.

 

ويتولى الأمين العام سكرتارية مجلس الإدارة ويسهر على تحرير محاضر مداولاته ويقوم بحفظها.

 

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه أو إلى الأمين العام.

 

المادة 10

لمجلس إدارة جامعة الأخوين أن ينشئ في حظيرته  لجانا دائمة أو خاصة بقضايا معينة، يحدد النظام الداخلي تركيبها وصلاحياتها وطريقة تسييرها.

 

 

المادة 11

يجتمع مجلس إدارة جامعة الأخوين كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين في كل سنة على الأقل.

ولا تكون مداولاته صحيحة إن اجتمع عقب الدعوة الأولى الموجهة إليه للانعقاد إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل.

 

وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يدعى المجلس إلى الاجتماع مرة ثانية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين يوما وتكون مداولاته حينئذ صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين.

 

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين فإن تساوت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

المادة 12

ينشأ مكتب تابع لمجلس إدارة جامعة الأخوين يرأسه رئيس هذا المجلس ويضم إلى جانبه نائب الرئيس والأمين العام ورؤساء اللجان الدائمة المحدثة في حظيرة المجلس.

 

يتولى المكتب خلال الفترات الفاصلة بين دورات مجلس إدارة الجامعة تسوية القضايا التي يفوض إليه هذا المجلس تسويتها ويراقب تسيير شؤون الجامعة.

 

 ويحدد النظام الداخلي طريقة تسيير المكتب.

المادة 13

إذا ارتكب عضو من مجلس إدارة جامعة الأخوين ما من شأنه أن ينال من شرف المجلس بصورة خطيرة أو أهمل عن قصد وإصرار المهام الموكولة إليه جاز لمجلس الإدارة، بعد اطلاع جلالتنا الشريفة على الأمر، أن يقرر شغور منصبه بأغلبية ثلثي أعضاء، المجلس على الأقل.

 

المادة 14

يجب أن توافق على النظام الداخلي اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

 

المادة 15

يرفع مجلس إدارة جامعة الأخوين سنويا إلى جلالتنا الشريفة تقريرا عن أعمال الجامعة.

 

الفصل الثاني

في رئيس الجامعة

 

المادة 16

يرفع مجلس إدارة جامعة الأخوين إلى جلالتنا الشريفة اسم من يرشحه لرياسة الجامعة، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

يشارك رئيس الجامعة في اجتماعات مجلس إدارتها وفي اجتماعات المكتب التابع له على سبيل الاستشارة. ولا يجوز أن يجمع بين رياسة الجامعة وعضوية مجلس إدارتها.

 

المادة 17

يتولى رئيس جامعة الأخوين تنفيذ قرارات مجلس إدارتها.

 

ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتدبير شؤونها ويقوم لهذه الغاية بالمهام الآتية:

-                تمثيل جامعة الأخوين في علاقاتها مع الإدارات وغيرها فيما يتعلق بالقضايا التي فوضها إليه رئيس مجلس إدارة الجامعة.

-                اتخاذ جميع التدابير التحفظية وتمثيل الجامعة في المحاكم.

-                إلزام ذمة الجامعة عن طريق إبرام تصرفات أو عقود أو صفقات باسمها ومسك حسابات المصروفات الملتزم بها وتصفية مصروفات وموارد الجامعة.

-                تدبير شؤون جميع مرافق الجامعة.

-                تنسيق نشاطات مختلف كليات ومعاهد ومراكز الجامعة.

-                اقتراح المرشحين سواء لوظائف التعليم والبحث في الجامعة أو للوظائف العليا الإدارية والفنية بها واستصدار الموافقة على تعيينهم من مجلس إدارة الجامعة.

-                التعيين في الوظائف الأخرى غير المشار إليها أعلاه.

-                اطلاع رئيس مجلس إدارة الجامعة على النقط التي يرى من المفيد إدراجها في جدول اجتماعات المجلس.

 

ويجوز لمجلس إدارة الجامعة أن يفوض إلى رئيس الجامعة تسوية قضايا معينة.

 

المادة 18

يساعد رئيس الجامعة نائب أو نواب يكلف أحدهم بالشؤون الأكاديمية ويمكنهم أن يحصلوا على تفويض من الرئيس لممارسة بعض اختصاصاته، ويحدد عدد نواب الرئيس وطريقة تعيينهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي

لمجلس إدارة الجامعة.

 

الباب الثالث

في التنظيم الأكاديمي لجامعة الأخوين

 

المادة 19

ينشأ تحت رياسة رئيس جامعة الأخوين مجلس أكاديمي يتألف من :

-                نائب رئيس الجامعة المكلف بالشؤون الأكاديمية ؛

-                عمداء كليات الجامعة ؛

-                مديرو مراكز البحث والمعاهد التابعة لها ؛

-                ثلاثة أساتذة رسميين من كل كلية ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

ولرئيس الجامعة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات مجلسها الأكاديمي على سبيل الاستشارة أي شخص يرى فائدة في إسهامه في مداولاته.

 

وإذا غاب رئيس جامعة الأخوين أو عاقه عائق رأس اجتماع مجلسها الأكاديمي نائب الرئيس المكلف بالشؤون الأكاديمية.

 

المادة 20

يجتمع المجلس الأكاديمي لجامعة الأخوين بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين في كل سنة جامعية على الأقل ويضع رئيسه جدول أعمال اجتماعاته.

 

وتصدر قرارات المجلس الأكاديمي بأغلبية الأعضاء المتألف منهم فإذا تساوت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

ويضع المجلس الأكاديمي القواعد الإجرائية المتعلقة بانعقاد وتسيير اجتماعاته وينشئ من اللجان ما يراه لازما لحسن تسييره وتكلف إحدى اللجان بالشهادات.

 

ويحدد المجلس الأكاديمي تركيب وطرائق تسيير اللجان المشار إليها أعلاه.

 

المادة 21

يتولى المجلس الأكاديمي لجامعة الأخوين :

-                الارتقاء بالمستوى الثقافي في حظيرة الجامعة والحفاظ عليه وفق ما تقتضيه الرسالة الموكولة إلى الجامعة ؛

-                اقتراح شروط قبول التلاميذ وبرامج الدراسة ونوع الشهادات المسلمة وشروط الحصول عليها ؛

-                تزكية مرشحي مختلف كليات الجامعة للحصول على منح دراسية أو جوائز.

 

المادة 22

اقتراحات المجلس الأكاديمي لجامعة الأخوين المتعلقة بشروط قبول الطلبة المغاربة والأجانب في الجامعة وبنظام الدراسة والامتحانات وبرامج التعليم والبحث بها يرفعها رئيسه إلى مجلس إدارة الجامعة لإستصدار الموافقة عليها.

 

 

 

المادة 23

يسلم مجلس إدارة جامعة الأخوين باقتراح من لجنه الشهادات للطلبة الذين تتوافر فيهم المتطلبات الأكاديمية المتفقة مع المعايير المعتمدة في هذا الباب لدى الهيئات الدولية، شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة (PH . D) كما يسلم المجلس أيضا أي شهادة أخرى تحضر داخل الجامعة.

 

ولمجلس إدارة الجامعة ين يمنح أيضا شهادات شرفية باقتراح من المجلس الأكاديمي للجامعة.

 

ويوقع الشهادات المشار إليها في الفقرتين السابقتين رئيس مجلس إدارة الجامعة ورئيس الجامعة.

 

المادة 24

يجور أن يوقف فورا بقرار من رئيس جامعة الأخوين كل طالب أخل بضوابط الجامعة ولاسيما بإقدامه على تصرفات تنافي حسن السلوك أو بقيامه باستعمال أو حيازة أو توزيع مخدرات أو مواد بسيكوتروبية psychotropes  بصورة غير شرعية.

 

يكون رئيس جامعة الأخوين مسؤولا عن الانضباط داخل هذه المؤسسة ويستعين بمجلس تأديبي يبت في المخالفات لأنظمة الجامعة. 

 

ويحدد النظام الداخلي للجامعة طريقة تسيير المجلس التأديبي والعقوبات التي يتعرض لها مرتكبو المخالفات وشروط إيقاعها

 

الباب الرابع

في النظام المالي لجامعة الأخوين

 

المادة 25

ميزانية جامعة الأخوين هي الوثيقة التي تقرر وتقدر موارد الجامعة وتكاليفها وتأذن في قبض الأولى والصرف على الأخرى.

 

ويضع رئيس الجامعة سنويا ميزانية الجامعة ويتولى مجلس إدارة الجامعة إقرارها بعد التداول في شأنها ويحصر الحسابات السنوية للجامعة.

 

وينفذ رئيس الجامعة الميزانية ولكن لا يجوز أن يقوم بتملك عقارات للجامعة أو التخلي عنها للغير إلا بموافقة مجلس إدارة الجامعة.

 

المادة 26

تتكون موارد جامعة الأخوين من :

-                عائدات نشاطاتها ؛

-                عائدات المنقولات والعقارات المملوكة لها ؛

-                رسوم التسجيل والدراسة بها ؛

-                الإعانات التي تتلفاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة ؛

-                الهيئات و الوصايا التي تتلقاها ؛

-                أي عائدات أخرى ترجع إليها.

 

وتشمل مصروفات. جامعة الأخوين:

-                نفقات التجهيز الجامعة.

-                نفقات التجهيز والاستثمارات المتعلقة بها.

 

المادة 27

يقوم مجلس إدارة جامعة الأخوين، فور انقضاء السنة المالية، بتعيين خبيرين محاسبين تكون مهمتهما مراقبة التسيير المالي للجامعة والتحقق من انتظام وسلامة حساباتها.

 

وللخبيرين المحاسبين من أن يطلعا على جميع الوثائق اللازمة للقيام بمهمتهما ويحرران تقريرا على الأعمال الرقابية التي قاما بها ويعبران عن تقييمهما للتسيير المالي للجامعة.

 

ويضاف التقرير المشار إليه أعلاه إلى التقرير السنوي عن نشاط الجامعة الذي يرفع إلى جلالتنا الشريفة بموجب المادة 15 أعلاه.

 

المادة 28

تعفى جامعة الأخوين من جميع الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات أيا كان نوعها فيما يتعلق بالمعدات والآلات وسلع التجهيز التي تتملكها مباشرة بنفسها أو بواسطة مؤسسة من مؤسسات الائتمان التأجيري وتكون لازمة لتحقيق الأغراض المحددة لها بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وتعفى الجامعة أيضا من الضريبة على القيمة المضافة :

-                عن المعدات والآلات وسلع التجهيز المشار إليها في الفقرة السابقة التي تتملكها في المغرب بنفسها أو بواسطة مؤسسة من مؤسسات الائتمان التأجيري ؛

-                عن الخدمات التي تقدمها في نطاق الأغراض المحددة لها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وتعفى جامعة الأخوين عن جميع الأعمال والنشطات والعمليات التي تقوم بها وعن العائدات المتعلقة بذلك عند الاقتضاء من جميع الضرائب والرسوم وغيرها من الاقتطاعات الضريبية الوطنية منها والمحلية سواء أكانت قائمة الآن أو ستفرض في المستقبل.

المادة 29

تعتبر مبالغ الهبات النقدية وقيمة الهبات العينية التي تتلقاها جامعة الأخوين من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بمثابة تكاليف تخصم من وعاء الضريبة وفق أحكام المادة 7 (9) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة 9 (1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

 

المادة 30

تملك الدولة جامعة الأخوين المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام المسندة إليها بظهيرنا الشريف المعتبر بمثابة قانون، وذلك لتمكينها من الحصول على الممتلكات الأولى الضرورية لممارسة نشاطها.

 

الباب الخامس

في أحكام عامة

 

المادة 31

لجامعة الأخوين أن تستخدم إلى جانب الموظفين الذين تستخدمهم بمقتضى النظام الأساسي للعاملين بها موظفين تابعين للقطاع العام يلحقون بها وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

 

المادة 32

لا تخضع جامعة الأخوين لأحكام:

-                الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 ( 25 فبراير 1975 ) المتعلق بتنظيم الجامعات.

-                القانون رقم 86. 15 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر1991 ).

-                الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.384 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) في شأن النظام الأساسي للتعليم الخاص للفنون.

-                الظهير الشريف رقم 271. 1.59 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات التي تتلقى مساعدة مالية من الدولة أو أشخاص القانون العام.

 

ولا يخضع الأساتذة والباحثون الأجانب العاملون بجامعة الأخوين لأحكام الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1353 (15 نوفمبر 1934) بتنظيم الهجرة.

 

 

 

 

 

الباب السادس

في أحكام انتقالية

 

المادة 33

تتولى لجنة تعينها جلالتنا الشريفة وضع قائمة تضم أسماء 26 شخصا يتألف منهم الأعضاء الأولون لمجلس إدارة جامعة الأخوين، وترفع هذه القائمة إلى جنابنا العالي بالله بقصد الموافقة عليها.

 

وتضع اللجنة المشار إليها أعلاه أيضا النظام الداخلي المؤقت لجامعة الأخوين و تنهي أعمالها عندما يعقد مجلس إدارة الجامعة أول اجتماع له.

 

وينتخب مجلس إدارة الجامعة تدريجيا وفى الوقت المناسب بقية أعضائه الذين لا تزال مقاعدهم شاغرة وذلك وفق الإجراءات المقررة.

 

الباب السابع

أحكام ختامية

 

المادة 34

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 3 ربيع الآخر 1414 (20 سبتمبر 1993)

 

 

وقعه بالعطف