الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 06/10/1993 الصفحة  1890

 

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 صادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية

التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من صفر 1414 (3 أغسطس 1993) ؛

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الباب الأول

مجلس القيم المنقولة

 

الفصل الأول

الاسم والغرض

 

المادة 1

تحدث مؤسسة عامة تسمى "مجلس القيم المنقولة" يعهد إليها بالتأكد من حماية الإذخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لهذه الغاية.

 

وبهذه الصفة يجري مجلس القيم المنقولة مراقبة تهدف إلى التحقق من أن المعلومات الواجب على الأشخاص المعنوية التي تدعو إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تقديمها إلى أصحاب القيم المنقولة وإلى الجمهور قد تم تحريرها ونشرها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

ويسهر المجلس على سير أسواق القيم المنقولة على أحسن وجه ويؤازر الحكومة في ممارسة صلاحياتها المتعلقة بتنظيم الأسواق المذكورة.

 

 

المادة 2

يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

 

المادة 3

يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

 

المادة 4

زيادة على الصلاحيات المسندة إليه بموجب التشريع الجاري به العمل ولاسيما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل تدبير من شأنه تيسير العمل بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

الفصل الثاني

تنظيم المجلس وتسييره

 

المادة 5

يسير مجلس القيم المنقولة مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى الرئيس :

-                ممثلين (2) للإدارة ؛

-                ممثلا لبنك المغرب ؛

-                ثلاث شخصيات تختار باعتبار أهليتها في الميدان المالي وتعينها الإدارة لانتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يجور أن تكون الشخصيات المذكورة من بين أعضاء مجلس إدارة أشخاص معنوية عامة أو من بين مسيريها. ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو كذلك على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات المجلس.

 

المادة 6

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الحاجة ذلك أو بطلب صادر عما لا يقل عن خمسة من أعضائه.

 

ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها خمسة من أعضائه على الأقل.

 

وتتخذ مقررات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

المادة 7

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة مجلس القيم المنقولة وللقيام بالمهام المسندة إلى هذا الأخير عملا بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وله أن يقرر إحداث أي لجنة يفوض إليها جزءا من سلطه وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.

 

المادة 8

يسير مجلس القيم المنقولة مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

 

المادة 9

يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية. وينفذ قرارات مجلس الإدارة ويمكن أن يسند إليه هذا المجلس تفويضا لتسوية قضايا معينة.

 

وله أن يفوض بعض سلطه وصلاحياته إلى موظفي مجلس القيم المنقولة.

 

المادة 10

تتكون موارد مجلس القيم المنقولة من :

-                المخصصات والإعانات التي تمنحها الدولة ؛

-                حصيلة العمولة المقبوضة عن التأشيرة المنصوص عليها في المادة 36 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-                حصيلة العمولة عن الأصول الصافية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مقدرة في 31 ديسمبر من كل سنة كما هو منصوص على ذلك في المادة 108 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

-                موارد وحاصلات متفرقة.

 

المادة 11

يخضع مجلس القيم للمنقولة إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة وللشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو أشخاص القانون العام.

 

 

 

 

 

الباب الثاني

المعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية

التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

 

المادة 12

تعتبر أشخاصا معنوية تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها :

-                الأشخاص المعنوية المقيدة سنداتها في بورصة القيم، ابتداء من تاريخ القيد المذكور ؛

-                الأشخاص المعنوية التي تلتجئ فيما يخص توظيف السندات التي تصدرها إما بعض شركات البورصة أو إلى بنوك أو مؤسسات مالية أخرى وإما إلى السعي أو إلى أي طريقة من طرائق الإعلان.

 

المادة 13

كل شخص معنوي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته إما عند إصداره أسهما نقدية أو سندات وإما حين قيد سنداته في بورصة القيم يلزم بتحرير بيان معلومات يجب :

-                أن ينشر في إحدى جرائد الإعلانات القانونية ؛

-                أن يسلم أو يوجه إلى كل شخص يطلب إليه الاكتتاب ؛

-                أن يوضع رهن تصرف الجمهور بمقر الشخص المعنوي الصادرة عنه الأسهم أو السندات وبجميع المؤسسات المكلفة بجمع الاكتتابات.

 

وفي حالة قيد سندات في البورصة يجب أن يوضع كذلك بيان المعلومات رهن تصرف الجمهور بمقر بورصة القيم.

 

المادة 14

يجب أن يحرر بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وفقا للكيفية التي يحددها مجلس القيم المنقولة وأن يشار فيه بوجه خاص إلى نظام الشخص الصادرة عنه الأسهم أو السندات ووضعيته المالية وتطور نشاطه وكذا مميزات العملية المزمع القيام بها والغرض منها.

 

ويجب أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات قبل نشره و توزيعه.

 

المادة 15

لا يطالب ببيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يتعلق بتوظيف السندات التي تصدرها أو تضمنها الدولة بقيدها في بورصة القيم.

 

 

 

المادة 16

يجب على الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها أن تضع بمقارها رهن تصرف المساهمين فيها أو وكلائهم الوثائق التالية لأجل الإطلاع عليها ابتداء من تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وقبل انعقادها بما لا يقل عن15 يوما :

-                 جدول الأعمال ونصوص مشاريع القرارات التي قدمها مجلس الإدارة ؛

-                 جرد عناصر الأصول والخصوم المنصوص عليه في الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن القانون التجاري ؛

-                 البيانات الموجزة عن السنة المالية المنصرمة المحددة من قبل مجلس الإدارة والمشتملة على الموازنة وحساب الحاصلات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجدول التمويل وببان المعلومات التكميلية ؛

-                 تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات عن البيانات المذكورة ؛

-                 تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ؛

-                 ويجوز كذلك للمساهمين أو وكلائهم الحصول بمقر الشركة على نسخة من الوثائق المشار إليها أعلاه، وعلى قائمة المساهمين والقسط الذي يملكه كل واحد منهم في رأس المال.

 

ويجب على الشركات المذكورة أن تنشر في إحدى جرائد الإعلانات القانونية داخل العشرين يوما التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، الموازنة وحساب الحاصلات و التكاليف وبيان أرصدة التسيير وجدول التمويل والعناصر المتآلف منها بيان المعلومات التكميلية المحددة من لدن مجلس القيم المنقولة وملخصا لتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنصرمة، ويجب أن يتولى مراقب أو مراقبو الحسابات بأنفسهم تحرير الملخص المذكور.

 

المادة 17

يجب على الشركات المسعرة سنداتها في بورصة القيم أن تنشر بإحدى جرائد الإعلانات القانونية الوثائق المتعلقة بما يلي خلال الثلاثة أشهر التالية لكل نصف سنة مالية على أبعد تقدير:

-                 بيان مبلغ رقم المعاملات مقارنا بالمبلغ المسجل في نصف السنة السابق والمبلغ المسجل في نصف السنة المتعلق بالسنة المالية المنصرمة ؛

-                 بيان مؤقت للموازنة محصورا في نهاية نصف السنة المنصرم ؛

-                 ويجب أن تكون الوثائق المذكورة مشفوعة بشهادة من مرقب أو مراقبي الحسابات تثبت صحتها.

 

المادة 18

يجب على الأشخاص المعنوية المسعرة سنداتها في بورصة القيم أن تنشر بإحدى جرائد الإعلانات القانونية فور إطلاعها عليها كل واقعة تطرأ على وضعيتها التجارية أو التقنية أو المالية ويمكن أن يكون لها تأثير مهم في أسعار سنداتها في البورصة.

 

المادة 19

يجب على الأشخاص المعنوية التي يهمها الأمر أن تبلغ إلى مجلس القيم المنقولة الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المواد 16و17 و18 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وكذا تاريخ نشرها واسم جريدة الإعلانات القانونية المنشورة فيها.

 

الباب الثالث

مراقبة المعلومات

 

المادة 20

يتأكد مجلس القيم المنقولة من تقيد الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها بواجبات الإعلام المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

ويتأكد أيضا من تقيد الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بواجبات الإعلام المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 

ولهذه الغاية، يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيانات المعلومات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 213. 1.93 الآنف الذكر.

 

المادة 21

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب كل إيضاح أو تبرير فيما يتعلق بمضمون بيانات المعلومات المشار إليها في المادة 20 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ويحدد المجلس للأشخاص الصادرة عنهم الأسهم أو السندات البيانات الواجب تغييرها أو المعلومات التكميلية الواجب إدراجها فيها قصد جعلها مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وإذا لم يستجب الشخص الصادرة عنه الأسهم أو السندات لطلبات مجلس القيم المنقولة أمكن رفض التأشير على بياناته.

 

ويجب أن يبلغ منح التأشير أو رفضها إلى الشخص الصادرة عنه الأسهم أو السندات داخل أجل لا يزيد على شهرين، ويجب أن يكون رفض التأشيرة مسببا.

 

المادة 22

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب إلى مراقبي الحسابات بالشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الإطلاع على الوثائق التي استندوا إليها للشهادة بصحة الحسابات، ويجوز له كذلك أن يطلب إليهم القيام لدى هذه الشركات نفسها بكل تحليل تكميلي أو تحقق يعتبره ضروريا، ويتحمل المجلس المصاريف وإبدال الأتعاب في هذه الحالة.

 

المادة 23

إذا لاحظ مجلس القيم المنقولة معلومات غير صحيحة أو إغفالات إما في بيانات المعلومات المشار إليها في المادة 20 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بعد نشرها وإما في المعلومات الموضوعة رهن تصرف أصحاب الأسهم أو الحصص أو المنشورة من قبل الشركات التي تدعو الجمهور إلي الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها و الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة جاز له أن يطالب الأشخاص المعنوية المقصودة بنشر استدراكات في هذا الشأن.

 

وللمجلس أن يطلع الجمهور على ما لاحظه من معلومات غير صحيحة وما يعتبره ضروريا من معلومات إضافية.

 

الباب الرابع

إثبات المخالفات والمعاقبة عليها

 

المادة 24

يعهد إلى مجلس القيم المنقولة، فيما يتعلق بالبحث عن المخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، بإجراء أبحاث لدى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في اسمها أو سنداتها وشركات البورصة والشركة المسيرة لبورصة القيم وكذا الأشخاص الذين يساعدون بحكم نشاطهم المهني على إنجاز عمليات تتعلق بالقيم المنقولة أو يقومون بإدارة محفظات السندات وذلك بواسطة أي مأمور من المأمورين المحلفين المنتدبين خصيصا لهذا الغرض.

 

وتحقيقا لنفس الغاية، يمكن أيضا أن يجري المأمورون المذكورون وفق الشروط المشار إليها أعلاه أبحاثا لدى أشخاص تربطهم بالأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها علاقات قانونية أو مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة.

 

ويجور للمأمورين المشار إليهم في الفقرة السابقة، في إطار القيام بمهامهم، أن يدخلوا أي مكان من الأماكن المعدة لأغراض مهنية ويطلعوا على جميع الأوراق والوثائق التي يرون فيها فائدة ويحصلوا على نسخ منها.

 

المادة 25

كل شخص يحصل في أثناء مزاولة مهنته أو القيام بمهامه على معلومات متميزة ويستخدمها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز واحدة أو أكثر من العمليات في السوق سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يمكن أن تساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه من غير أن تقل عن 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

ويراد بالمعلومات المتميزة كل معلومات تتعلق بالسير التقني أو التجاري أو المالي للشخص الصادرة عنه الأسهم أو بآفاق تطور قيمة منقولة مازال الجمهور يجهلها ويمكن أن تؤثر في قرار المستثمر.

 

المادة 26

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام عمداً بتحايل أو نشر بين الجمهور بأية طرق ووسائل معلومات كاذبة أو مضللة حول آفاق أو وضعية أحد الأشخاص الصادرة عنه السندات أو حول آفاق تطور قيمة منقولة إذا كان من شأنها أن تؤثر في الأسعار أو تعرقل سير الأسواق بوجه عام.

 

ويمكن أن يرفع مبلغ الغرامة المشار إليها أعلاه إلى ما يساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه من غير أن يقل عن هذا الربح.

 

المادة 27

يراد بالربح المحتمل تحقيقه المنصوص عليه في المادتين 25 و26 أعلاه من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الفرق بين الثمن الذي أنجزت به العملية الأولية ومتوسط سعر السند الملاحظ طوال الخمسة عشر يوما من أيام البورصة التالية لنشر المعلومات المتميزة أو لتصحيح المعلومات الكاذبة أو المضللة.

 

المادة 28

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يعرقل القيام بمهام البحث والمراقبة المنوطة بمجلس القيم المنقولة.

 

وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

المادة 29

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل شخص يعمل باعتباره ممثلا لمؤسسة خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة ويقدم عمدا معلومات غير صحيحة إلى هذا الأخير.

 

 وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 40.000 إلى 400.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

المادة 30

زيادة على العقوبات المقررة في المادة 25 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يتعرض للعزل كل واحد من أعضاء أو مستخدمي مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة ينجز مباشرة أو بواسطة شخص آخر عمليات تتعلق بسندات شخص معنوي عرض بيان معلومات على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه إذا أبرمت المعاملات قبل إعلان مضمون البيان المذكور.

 

المادة 31

يحكم بغرامة من 20.000 إلى 500.000 درهم على :

-                 كل شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ولا تقوم بالنشر وفق الإجراءات والشروط المقررة في المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-                 كل شخص معنوي سعرت سنداته في بورصة القيم ولا يطبق شروط النشر المقررة في المادتين 17 و18 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-                 كل شخص معنوي لا يبلغ إلى مجلس القيم المنقولة المعلومات المنصوص عليها في المادة 19 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

المادة 32

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعي يعمل لحساب شخص معنوي ويصدر بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر أسهما أو سندات بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب فيها دون أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وتطبق العقوبتان المذكورتان على الشخص نفسه إذا لم يضع بيان المعلومات المنصوص عليه في الفقرة السابقة رهن تصرف الجمهور وفق الشروط المقررة في المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بضعف العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المادة 33

إذا أبرمت معاملة في شأن سندات قبل التأشير على بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ونشره جاز للمكتتب أن يطلب إما إلغاء المعاملة المذكورة وإما مراجعة المبلغ المكتتب به زيادة على ما يطالب به من تعويض.

 

وللطالب أن يتابع من أجل التعويض إما الشخص المعنوي الصادرة عنه الأسهم أو السندات وإما الهيئة المكلفة بالتوظيف المالي بحسب الحالة.

 

المادة 34

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يتلقى المطالب والشكاوى التي تدخل بحكم موضوعها في نطاق اختصاصه من كل ما يعنيه الأمر وكل جمعية من جمعيات أصحاب الحصص المنشأة بصورة قانونية.

 

ويجوز للجمعيات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تطالب بالحق المدني لدى المحاكم المرفوعة إليها متابعات ترتبط بإحدى المخالفات لظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

المادة 35

يحيل مجلس القيم المنقولة إلى وكيل الملك المختص المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون التي يثبتها أو يطلع عليها.

 

الباب الخامس

أحكام متفرقة

 

المادة 36

كل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه يجب أن يشفع بما يثبت دفع عمولة يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغها بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

ولا يمكن أن يزيد مبلغ العمولة المذكورة على نسبة واحد في الألف من مبلغ الإصدار.

 

المادة 37

لا يمكن أن يحتج بكتمان السر المهني على مجلس القيم المنقولة والسلطة القضائية العاملة في إطار إجراءات جنائية.

 

على أنه يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقوم في إطار اتفاقيات دولية منشورة بصورة قانونية، بتبليغ معلومات إلى السلطات المكلفة بمراقبة أسواق القيم المنقولة في بلدان أخرى.

 

المادة 38

يقوم مجلس القيم المنقولة كل سنة بنشر تقرير عن نشاطه وعن الأسواق الخاضعة لمراقبته.

 

المادة 39

لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414( 21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار منه قائمة جرائد الإعلانات القانونية.

 

المادة 40

تنسخ أحكام :

-                 الظهير الشريف الصادر في 3 شوال 1356(30 أغسطس 1946) في شأن إصدار السندات بالمغرب ؛

-                 الظهير الشريف رقم 1.70.9 الصادر في 21 من جمادى الأولى 1390 (25 يوليو 1970) المتعلق بإطلاع المساهمين والجمهور على وثائق الشركات ؛

-                 المادة 3 من الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) في شأن شركات رؤوس الأموال.

 

المادة 41

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية. 

 

وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)

 

وقعه بالعطف

 

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني