الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 15/09/1993 الصفحة  1615

 

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 صادر في 22

من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) تنشأ بموجبه

مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله  :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور خصوصا الفصل101 منه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من صفر 1414 (3 أغسطس 1993)،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الباب الأول

اسم المؤسسة وغرضها

 

المادة 1

تنشأ تحت الرئاسة الشرفية لصاحب السمو الشيخ زايد ابن سلطان وجلالتنا الشريفة مؤسسة لا تسعى إلى الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويطلق عليها اسم " مؤسسة الشيخ زيد ابن سلطان". يكون مقر هذه  المؤسسة المشار إليها بالرباط.

 

المادة 2

يكون الغرض الأساسي لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان :

-                تقديم مختلف الخدمات الطبية للمرضى ؛

-                إنشاء وإرادة مؤسسات علاجية يكون من بينها مستشفى الشيخ زايد ويخضع إنشاء واستغلال المؤسسات العلاجية المشار إليها أعلاه إلى القوانين السارية على المؤسسات العلاجية الخاصة.

 

وتشمل أغراض مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان كذلك المساهمة على سبيل التعاون مع الإدارات المختصة في :

-                دراسة الأمراض والوسائل الكفيلة بالوقاية منها ومحاربتها ؛

-                متابعة وتطوير أعمال البحث والعلاج ؛

-                تأهيل العاملين العلميين والفنيين في مجال الصحة ؛

-                التعاون مع أي هيئة أو إدارة تهدف داخل المغرب أو خارجه إلى تحقيق أغراض مماثلة للأغراض التي تسعى إليها مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان.

 

الباب الثاني

إدارة مؤسسة الشيخ زائد ابن سلطان

 

المادة 3

يدير مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان مجلس إداري يتألف من عشرة أعضاء إلى 15 عضوا تعينهم جلالتنا الشريفة.

 

ويرأس المجلس عضو من بين أعضائه تعينه جلالتنا الشريفة بوصفه رئيسا لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان.

 

وللمجلس أن يضم إليه بقصد الاستشارة أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات المجلس.

 

ولا يحوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وممارسة أي وظيفة إدارية أو فنية في مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان أو في المؤسسات العلاجية التابعة لها.

 

المادة 4

تكون لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان وضمان حسن سيرها.

 

ويتولى لذلك بوجه خاص :

-                تحديد التوجهات العامة لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذها.

-                 تقرير إنشاء مؤسسات علاجية ؛

-                وضع برنامج عمل مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان ؛

-                حصر ميزانيتها وحساباتها والقيام، بهذه المناسبة، بتحديد الاعتمادات المرصدة لمستشفى الشيخ زايد ؛

-                تحديد نظام العاملين الذين تستخدمهم مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان.

 

ويكون لهذه المؤسسة، زيادة على الأشخاص الذين تستخدمهم عملا بنظامها الأساسي، أن تستعين بموظفين تابعين للإدارات العامة يلحقون بها وفق الأحكام التشريعية المعمول بها لمزاولة وظائف إدارية أو فنية.

 

-                وضع النظام الداخلي المتعلق بتسيير مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان والمؤسسات العلاجية التابعة لها.

 

المادة 5

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت إلى ذلك متطلبات مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان ومرة على الأقل في كل ربع سنة.

 

ولا تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بعد الدعوة الأولى الموجهة إليه للاجتماع إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل.

 

وإذا لم يتوافر هذا النصاب يدعي المجلس للاجتماع مرة ثانية خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما. وتكون مداولاته حينئذ صحيحة أيا كان عدد أعضائه الحاضرين.

 

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

وتسجل مداولات المجلس في محاضر.

 

المادة 6

يرفع مجلس الإدارة كل سنة على جلالتنا الشريفة تقريرا عن أعمال "مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان".

 

ويعين المجلس عند اختتام كل سنة مالية خبيرين محاسبين يتوليان مراقبة التسيير المالي لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان والمؤسسات التابعة لها وانتظام وسلامة حساباتها.

 

ويجور للخبيرين المحاسبين أن يطلعا على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمتهما ويضعان تقريرا عن الأعمال الرقابية التي قاما بها ويبديان رأيهما في تسيير مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان والمؤسسات التابعة لها، ويضاف هذا التقرير إلى التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة الذي يرفع إلى جلالتنا الشريفة.

 

المادة 7

يسير مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان مدير وتكون لمدير المؤسسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارتها مع مراعاة الصلاحيات المسندة إلى مدير مستشفى الشيخ زايد وفق ما تنص عليه المواد 8 و9 و10 و11 أدناه ويتولى لهذه الغاية :

-                تمثيل مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان في علاقاتها مع جميع الإدارات والغير فيما يتعلق بالقضايا المفوضة إليه من مجلس الإدارة ؛

-                مباشرة جميع الأعمال التحفظية وتمثيل المؤسسة في المحاكم ؛

-                إلزام ذمة مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان عن طريق إبرام تصرفات أو عقود أو صفقات باسمها ومسك محاسبة مصروفاتها ومواردها ؛

-                إدارة شؤون جميع المصالح والمؤسسات العلاجية التابعة لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان ماعدا مستشفى الشيخ زايد ؛

-                استصدار موافقة مجلس الإدارة على تعيين المرشحين لشغل المناصب القيادية الإدارية والفنية في مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان ؛

-                تعيين العاملين بهذه المؤسسة من غير الذين سبقت الإشارة إليهم أعلاه ؛

-                إعداد التقرير الأدبي والمالي عن أعمالها وتسييرها وتقديمه كل سنة إلى مجلس الإدارة.

 

يمكن مدير مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان أن يحصل من مجلس إدارتها على تفويض لتسوية قضايا معينة. ويستعين بكاتب عام يعينه مجلس الإدارة.

 

ويمكن للكاتب العام أن يحصل على تفويض لممارسة بعض صلاحياته، ويقوم مقام المدير إذا غاب أو عاقه عائق.

 

الباب الثالث

مدير مستشفى الشيخ زايد

 

المادة 8

مستشفى الشيخ زايد مصلحة استشفائية تابعة لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان بالرباط يتولى شؤونها مدير تعينه جلالتنا الشريفة. 

 

المادة 9

يتولى مدير مستشفى الشيخ زايد تدبير شؤونه من الوجهة الإدارية والفنية والطبية.

 

المادة 10

يتولى مدير مستشفى الشيخ زايد وفق قرارات مجلس إدارة مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان :

-                استخدام الموظفين اللازمين لتشغيل المستشفى ؛

-                سن نظام العاملين بالمستشفى واقتراحه على مجلس إدارة مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان للموافقة عليه ؛

-                إبرام الصفقات اللازمة لحسن سير المستشفى.

 

ويكون مدير مستشفى الشيخ زايد هو الآمر بصرف نفقاته وقبض موارده خصوصا الاعتمادات المرصدة له من قبل مجلس إدارة الشيخ زايد ابن سلطان لمواجهة نفقات تسيير وتجهيز مصالح المستشفى.

 

المادة 11

يطلع مدير مستشفى الشيخ زايد مدير مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان ومجلس الإدارة على الأعمال التي قام بها في مجال إدارة المستشفى ويوجه إلى هذا الأخير تقريرا سنويا على تسييره.

 

الباب الرابع

النظام المالي لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان

 

المادة 12

تشمل موارد مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان :

-                عائد الأموال الموقوفة عليها ؛

-                عائد المنقولات والعقارات المملوكة لها.

-                حصيلة الخدمات التي تقدمها خصوصا خدمات المؤسسات العلاجية التابعة لها ؛

-                الإعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة ؛

-                الهبات و الوصايا ؛

-                العائدات الأخرى.

 

المادة 13

تخضع محاسبة مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان والمؤسسات التابعة لها لقواعد المحاسبة التجارية.

 

المادة 14

تعفى مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان من جميع الضرائب والرسوم على الواردات أيا كان نوعها فيما يتعلق بالمعدات والأدوات وسلع التجهيز التي تتملكها مباشرة بنفسها أو بواسطة مؤسسة من مؤسسات الائتمان التأجيري، وتكون لازمة لتحقيق الأغراض المحددة لها بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وتعفى أيضا من الضريبة على القيمة المضافة :

-                عن المعدات و الأدوات وسلع التجهيز المشار إليها في الفقرة السابقة التي تتملكهـا في المغرب بنفسها أو بواسطة مؤسسة من مؤسسات الائتمان التأجيرى ؛

-                عن الخدمات التي تؤديها في نطاق الأغراض المحددة لهـا في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وتعفى مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان، زيادة على الإعفاءات المقررة أعلاه، من جميع الضرائب والرسوم وغيرها من الاقتطاعات الضريبية عن الأعمال والنشاطات والعمليات التي تقوم بها وعن العائدات المرتبطة بها سواء كانت تلك الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات طابع وطني أو محلي وسواء كانت قائمة الآن أو ستفرض في المستقبل.

 

المادة 15

يعتبر مبلغ الهبات النقدية وقيمة الهبات العينية التي يمنحها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان بمثابة تكاليف تخصم من وعاء الضريبة وفق أحكام المادة 7(9) من القانون رقم 86 -24 المتعلق بالضريبة على الشركات أو المادة9 (1) من قانون رقم 89 -17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

المادة 16

لا تخضع مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وعلى الشركات والهيئات التي تحصل على مساعدة مالية من الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام.

 

المادة 17

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)

 

وقعه بالعطف