ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 2655 بتاريخ 13/09/1963 الصفحة  2151

 

ظهير شريف رقم   1.63.273

بشأن تنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962) ولاسيما فصوله 93 و94 و95 و110 ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.161 الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بشأن انتخاب المجالس الجماعية حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.162الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بتنظيم انتخابات ؛

 

وبمقتضى كل من الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1379 (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة حسبما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما بالظهير الشريف رقم 1.63.256 الصادر في 22 ربيع الثاني 1383 (12 شتنبر 1963) والمرسوم رقم 2.59.1834 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1379 (2 دجنبر 1959) بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية للمملكة حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.63.331 المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1383(12 شتنبر 1963).

 

وبمقتضى كل من الظهير الشريف رقم 1.59.395 الصادر في 25 جمادى الثانية 1379 (26 دجنبر 1959) بإحصاء سكان المملكة، والمرسوم رقم 2.61.213 الصادر في 13 ذي الحجة 1380(29 مايو 1961) بالمصادقة على الأعداد المحددة للسكان القانونيين بالمملكة المغربية تبعا لإحصاء السكان الذي تم في شهر يونيو 1960حسبما وقع تعديله ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 (23 يونيو 1960) بشأن نظام الجماعات حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.60.905 الصادر في 20 جمادى الثانية 1380 (10 دجنبر 1960) بالمراجعة السنوية للقوائم الانتخابية الجماعية ؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية ولاسيما الفصلين 29 و30 منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.041 الصادر في 20 محرم 1378 (6 غشت 1958) بتنظيم المحاسبة العمومية للمملكة،  

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

تعتبر الأقاليم والعمالات.جماعات إقليمية يجري عليها القانون العام وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

 

الفصل 2

يدبر شؤون الإقليم أو العمالة مجلس ضمن الشروط المحددة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الباب الثاني

تركيب مجالس العمالات والأقاليم وانتخابها

 

الفصل 3

ينتخب أعضاء المجالس لمدة ست سنوات بالاقتراع بالقائمة عن طريق التمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية.

 

الفصل 4

ينتخب مستشارو العمالات والأقاليم من بين المستشارين الجماعيين للعمالة أو الإقليم بواسطة هيئة انتخابية تتكون من المستشارين الجماعيين لهذه الجماعة.

 

الفصل 5

يتركب مجلس العمالة أو الإقليم من :

11 عضوا منتخبين في العمالات أو الأقاليم التي يبلغ عدد سكانها 300.000 نسمة وما يقل عن هذا العدد ؛

13 عضوا منتخبين في العمالات أو الأقاليم التي يبلغ عدد 300.001 و400.000 نسمة ؛

15 عضوا منتخبين في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها 400.001 و500.000  نسمة ؛

17 عضوا منتخبين في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 500.001 و600.000 نسمة ؛

19 عضوا منتخبين في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين600.001 و700.000 نسمة ؛

21 عضوا منتخبين في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 700.001 و800.000 نسمة ؛

23 عضوا منتخبين في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 800.001 و1.000.000 نسمة ؛

25 عضوا منتخبين في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 1.000.001 و 1.250.000 نسمة ؛

27 عضوا منتخبين في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 1.250.001 و1.500.000 نسمة ؛

29 عضوا منتخبين في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 1.5000.001 و 2.000.000 نسمة ؛

31 عضوا منتخبين في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 2.000.001 و 3.000.000 نسمة.

 

الفصل 6

علاوة على الأعضاء المنتخبين من طرف المستشارين الجماعيين والذين يختلف عددهم حسب الشروط المحددة في الفصل السابق تبعا لعدد السكان القانوني المثبت في الإحصاء الرسمي الأخير، يشارك في المجلس بصوت تداولي ممثلون عن الغرفة الفلاحية والغرفة التجارية والصناعية وغرفة الصناعة التقليدية ينتخبون لهذا الغرض في كل عمالة أو إقليم وتنتخب كل غرفة من بين أعضائها ممثلا عن كل عمالة أو إقليم يقع في دائرة نفوذها، وينتخب هذا الممثل بالأغلبية النسبية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين برسم العمالة أو الإقليم المطابق.

 

القسم الأول

عدم أهلية المنتخبين وما يتنافى مع الانتخاب

 

الفصل 7

لا ينتخب في مجموع أنحاء المغرب مستشارا للعمالة أو الإقليم :

1.          الأشخاص الذين يزاولون فعليا الوظائف الآتي بيانها بعده أو الذين أنهوا مزاولتها مند أقل من ستة أشهر على التاريخ المحدد للاقتراع :

رجال السلك القضائي ؛

العمال والكتاب العامون للعمالة والإقليم ورؤساء الدوائر ورؤساء دواوين العمال ورؤساء الدوائر الحضرية أو القروية (الباشوات أو القواد) وخلفاؤهم وكذا الشيوخ المقدمون ؛

الجنود وأعوان القوة العمومية.

2.          الأشخاص الذين فقدوا إحدى الأهليات التي تحول دون التقييد في لائحة انتخابية للمجالس الجماعية طبقا لمقتضيات الفصلين 5 و6 من الظهير الشريف رقم 1.59.161 الصادر في 27 صفر 1379(فاتح شتنبر 1959) بشأن انتخاب المجالس الجماعية ؛

3.          المتجنسون بالجنسية المغربية ضمن الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بشأن قانون الجنسية المغربية.

 

الفصل 8

يتنافى انتداب مستشار العمالة و الإقليم مع كل وظيفة الأجرة التي تؤدى عنها الأجرة كلا أو بعضا من ميزانية العمالة أو الإقليم أو من مؤسسة عمومية تابعة للعمالة أو للإقليم.

 

ويتنافى انتداب المستشار مع مهام صاحب الامتياز وكيل أو مقاول المصالح العمومية التي تدبرها العمالات أو الأقاليم.

 

الفصل 9

لا يجوز لأي عضو في المجلس، إذا كان يزاول مهنة محام أو مدافع مقبول، أن يرفع أو يفتي لا لحساب إحدى المصالح العمومية المشار إليها في الفصل السابق ولا لحساب العمالة أو الإقليم.

 

الفصل 10

يتعين على كل مستشار يوجد حين انتخابه في إحدى الحالات التي تتنافى مع الانتخاب المشار إليها في الفصل الثامن أعلاه، أن يثبت في ظرف ثمانية أيام الموالية للشروع في مهامه، أنه قد استقال من المهام التي تتنافى مع انتدابه أو إذا كان يشغل وظيفة عمومية أنه طلب جعله في الوضعية الخاصة المقررة في نظامه الأساسي، و إلا فيعلن عن استقالته بحكم القانون من انتدابه بموجب مقرر تصدره المحكمة الإقليمية بطلب من العامل.

 

القسم الثاني

التصريح بالترشيحات

 

الفصل 11

يحدد تاريخ الاقتراع بموجب مرسوم ينشر على أبعد تقدير قبل مرور عشرين يوما على هذا التاريخ.

 

ويجب على المرشحين في لائحة واحدة أن يحرروا تصريحا يحمل توقيعهم.

 

ويلزم أن يبين في تصريحات الترشيح ما يلي :

1.                عنوان اللائحة المقدمة ؛

2.                أسماء المرشحين العائلية والشخصية، وتاريخ ومكان ازديادهم ومهنتهم ومحل سكناهم ؛

3.                المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه كل مرشح ؛

4.                ترتيب تقديم المرشحين ؛

5.                اسم المرشح الوكيل للائحة .

 

ويتلقى العامل أو ممثله هذه التصريحات في ثلاثة نظائر في اليوم الثامن السابق للاقتراع على أبعد تقدير .

 

الفصل 12

لا يمكن أن يكون لعدة لوائح عنوان واحد في دائرة واحدة للعمالة أو الإقليم، ويجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من المرشحين يعادل عدد المقاعد المخصصة بالدائرة، ولا يقبل سحب أي ترشيح بعد إيداع اللائحة.

 

ولا يسوغ لأي واحد أن يكون مرشحا في عدة لوائح بدائرة انتخابية واحدة أو في أكثر من دائرة واحدة وإذا قدم أحد ترشيحه في عدة لوائح أو في عدة دوائر، خلافا لمقتضيات هذا الفصل فلا يصح أن يعلن عن انتخابه في أية دائرة وكل تصريح بالترشيح وقع رفضه يكون موضوع تبليغ عاجل على الطريق الإدارية ومقابل إبراء يسلم إلى الوكيل المعني بالأمر.

 

ولا تقبل كل لائحة مكونة خرقا لهذا الفصل كما لا يباشر تسجيلها، وتعتبر ملغاة الأصوات المعطاة للمرشحين المنتمين للائحة مثل هذه.

 

وفي حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل لائحة.فإن مرشحي هذه اللائحة يمكنهم أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في الفصل 27.

 

الفصل 13

يسلم إلى وكيل كل لائحة وصول مؤقت عن تصريحه ويسلم الوصول النهائي في ظرف الثماني والأربعين ساعة من الإيداع إذا ظهر أن لائحة المرشحين موافقة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وتسجل إذ ذاك اللائحة حسب ترتيب التوصل بها، ويبين رقم التسجيل في الوصول النهائي.

 

ويخصص بكل لائحة حسب ترتيب تسجيلها لون استثناء الأخضر والأحمر ويشار إليه في الوصول النهائي.

 

الفصل 14

تنشر السلطات المحلية في الحين كل لائحة وقع تسجيلها عن طريق التعليق وبكل وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال لإبلاغها إلى علم جميع المستشارين الجماعيين للدائرة الانتخابية المعنية.

 

الفصل 15

يضع العامل بمجرد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع البطائق الانتخابية وأوراق التصويت طبقا لمقتضيات الفصلين 18 و19 من الظهير الشريف الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بشأن انتخاب المجالس الجماعية.

 

وتسلم السلطات المحلية إلى المستشارين الجماعيين أنفسهم البطائق الانتخابية مقابل إبراء.

 

القسم الثالث

العمليات الانتخابية

 

الفصل 16

يحدث بموجب مقرر للعامل لكل دائرة انتخابية للعمالة أو الإقليم مكتب أو عدة مكاتب للتصويت يبلغ موقعها إلى علم المستشارين الجماعيين للدائرة قبل الاقتراع بثمانية أيام على الأقل.

 

الفصل 17

يعين العامل الموظفين أو الناخبين المثقفين للدائرة الانتخابية المكلفين برئاسة مكتب أو مكاتب التصويت ويسلم إليهم مع نص هذا الظهير الشريف اللائحة الاسمية في ثلاثة نظائر للمستشارين الجماعيين الناخبين التابعين لكل مكتب وكذا لوائح المرشحين المسجلة بصفة قانونية، ويعين علاوة على ذلك الشخص الذي يمكن أن يعوض الرئيس إذا تغيب.

 

الفصل 18

يؤازر رئيس مكتب التصويت ثلاثة مساعدين يختارون من بين الناخبين المثقفين الحاضرين في مكان التصويت وقت افتتاح الاقتراع ويتولى الكتابة أصغر المساعدين الثلاثة.

 

ويجب أن لا يقل في أي حال من الأحوال عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أفراد طيلة مدة الاقتراع.

 

الفصل19

يتولى المراقبة رئيس مكتب التصويت، ويبت في المكتب في جميع المسائل التي تثيرها العمليات الانتخابية، وتثبت مقرراته في محضر العمليات ويمكن للمرشحين المقيدين أن يساهموا ويحضروا في الاقتراع.

 

الفصل 20

تجرى عمليات الاقتراع وفرز الأصوات طبقا لمقتضيات الفصول 23 و24 و25 و26 و27 من الظهير الشريف الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بشأن انتخاب المجالس الجماعية.

 

ويفتتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء.

 

الفصل 21

يقوم رئيس المكتب بالإعلان عن النتيجة المؤقتة بمجرد انتهاء عملية الفرز ويحرر على الفور محضر جلسة العمليات في ثلاثة نظائر، ويصادق على كل نظير ويمضيه رئيس مكتب التصويت والمساعدون.

ويحتفظ بنظير من محضر الجلسة بمقر مكتب التصويت.

 

أما النظير الثاني المصحوب بالأوراق المتنازع فيها أو الملغاة فيوضع في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس مكتب التصويت ويوجه في الحين إلى لجنة التحقق بالعمالة أو الإقليم بمركز العمالة أو الإقليم للدائرة الانتخابية.

 

الفصل 22

تتركب لجنة التحقق التابعة للعمالة أو الإقليم كما يلي :

رئيس المحكمة الإقليمية أو ممثله بصفة رئيس؛

ناخبان مثقفان يعينهما العامل ؛

ممثل العامل بصفة كاتب .

 

ويمكن للمرشحين أو لممثليهم حضور أشغال اللجنة.

 

الفصل 23

تقوم لجنة التحقق بإحصاء الأصوات والتحقق منها حسب ترتيب التوصل بها وبالإعلان عن نتيجتها النهائية.

 

وتوزع المقاعد بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا بتخصيص المقاعد الباقية بالأرقام القريبة من القاسم.

 

الفصل 24

تثبت فورا عملية التحقق من الوثائق من الأصوات والإعلان عن النتائج في محضر يوقع عليه الرئيس وأعضاء اللجنة.

 

ويسلم نظير من المحضر إلى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم. ويوجه حالا إلى المحكمة الكائنة في دائرة نفوذ الإقليم أو العمالة نظير ثان مع سائر الأوراق الملحقة في غلاف مختوم وموقع عليه ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق.

 

ويرفع في الحين إلى مركز كل مكتب للتصويت تابع للدائرة الانتخابية نظير من المحضر مجعول كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه.

 

ويوقع على جميع نظائر المحضر ضمن نفس الشروط المقررة في المقطع الأول أعلاه.

 

 

 

الفصل 25

إن محاضر التصويت ومحاضر لجنة التحقق يمكن أن يطلع عليها بمقر العمالة أو الإقليم أو بمقر مكتب التصويت طيلة الثمانية أيام الكاملة الموالية للإعلان النهائي عن النتائج من طرف كل مرشح معني بالأمر ليمارس عند الاقتضاء حق الطعن المنصوص عليه في الفصل 28 وما يليه من الفصول.

 

وتجعل لوائح التوقيع، ضمن نفس الشروط رهن إشارة الناخبين في مركز مكتب التصويت.

 

الفصل 26

لا يسوغ الإعلان عن البطلان الجزئي أو الكلي للانتخاب إلا في الحالات التالية :

إذا لم يجر الانتخاب حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون ؛

إذا لم يكن الاقتراع حرا أو أفسدته مناورات تدليسية ؛

إذا انعدمت الأهلية القانونية أو القضائية في شخص المنتخب.

 

القسم الرابع

النزاعات الانتخابية ومقتضيات مختلفة

 

الفصل 27

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات بناء على المقتضيات التالية :

كل مرشح قد يرفض التصريح بترشيحه يمكنه أن يحيل مقرر السلطة المكلفة بتسجيل هذه التصريحات على المحكمة المختصة ويبقى هذا الطعن مقبولا طيلة ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ الرفض ويباشر تسجيله بالمجان ويسلم عنه وصول.

 

وتبت المحكمة الإقليمية بصفة نهائية في ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ إيداع الشكوى وتبلغ في الحين مقررها إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، ويتعين على هذه السلطة أن تسجل حالا الترشيحات المصرح بإمكانية قبولها من طرف المحكمة وتخولها الإشهار المنصوص عليه في الفصل الرابع عشر.

 

الفصل 28

يسوى النزاع المتعلق بالعمليات الانتخابية وبالتحقق والإعلان عن نتائج الاقتراع طبقا للمقتضيات التالية :

يمكن أن تكون المقررات المتخذة من طرف مكاتب التصويت فيما يخص العمليات الانتخابية والتحقق من التصويت والإعلان عن نتائج الاقتراع موضوع طعن أمام المحكمة الإقليمية المختصة يقوم به إما العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد أو الأطراف المعنية بالأمر.

 

ويجب أن يقدم الطعن المذكور بواسطة طلب كتابي في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم وضع المحضر المثبت للإعلان النهائي عن نتائج الاقتراع و إلا وقع بطلانه، ويجب أن يودع طلب بكتابة الضبط للمحكمة الإقليمية المختصة، ويكون هذا الإيداع مجانيا.

ويتعين أن تبين بدقة في كل طعن الأسباب التي يطلب من المحكمة البت فيها.

 

الفصل 29

يعين رئيس المحكمة المرفوعة إليها دعوى الطعن في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية للإيداع، قاضيا مقررا يطلع حالا الأشخاص المعنيين بالأمر على طلب الطعن ثم يتلقى في أقرب الآجال ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.

 

الفصل 30

يخبر رئيس المحكمة الإقليمية بمجرد ما تكون القضية معدة للنظر فيها، العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة والقائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي سيثار فيها النزاع.

 

ولا ينبغي أن يبعد تاريخ الجلسة بأكثر من ثلاثين يوما على تاريخ إيداع الطعن وينظر في الطعن في جلسة علنية بناء على تقرير القاضي المقرر.

 

ويمكن للأطراف أن تقدمه ملاحظاتها إما شخصيا وإما بواسطة محام مقيد بصفة قانونية أو مدافع مقبول ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق المفيدة.

 

وفي جميع الحالات يبلغ الحكم حينا من طرف المحكمة إلى العامل والأطراف المعنية بالأمر ويعفى من حقوق التنبر والتسجيل.    

 

وتعتبر الشكوى مرفوضة إذا لم تبت فيها المحكمة في الآجال المحددة أعلاه وتسحب هده الشكوى من المحكمة ويمكن للطرف المعني بالأمر أن يرفع شكواه إلى المجلس الأعلى في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانقضاء الآجال المذكورة.

 

الفصل 31

تكون الأحكام الصادرة على هذه الكيفية غير قابلة للاستئناف، ويمكن أن تكون موضوع طلب نقض، ثم أن طلب النقض هذا المحرر ضمن الكيفيات المنصوص عليها والشروط المقررة في مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى المذكور أو بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم ويعتبر طلب النقض قضية مستعجلة بدون صائر ويعفى من حقوق التنبر والتسجيل ومن مؤازرة المحامي.

 

ويبقى المستشار أو المستشارون المعلن عن انتخابهم لمزاولة المهام إلى أن تبت المحكمة نهائيا في الشكوى..

 

الفصل 32

إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع على إثر تقديم دعوى الطعن ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 28 وما يليه، فإن المرشح الموالي بالقائمة المعنية بالأمر يعلن عن انتخابه وعند عدمه يباشر انتخاب جزئي من أجل المقعد الشاغر.

وفي حالة بطلان نتائج الاقتراع كلا أو بعضا تجرى انتخابات جديدة في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ الحكم الذي يكون صدر بشأن البت في الطعن.

 

ويحدد تاريخ هذا الانتخاب بموجب قرار لوزير الداخلية ويجب أن ينشر هذا القرار قبل التاريخ المذكور بخمسة وعشرين يوما على الأقل.

 

الفصل 33

إن الدعاية الانتخابية والمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات تضبط طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.162 الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بتنظيم الانتخابات.

 

الباب الثالث

تسيير المجالس

 

الفصل 34

تجتمع المجالس مرتين في السنة في دورتين عاديتين، الأولى فيما بين 15 مارس و15 أبريل طيلة مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، والثانية فيما بين فاتح و30 أكتوبر طيلة مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.

 

وتجرى المداولة بشأن الميزانية أثناء الدورة الثانية.

 

ويحدد العامل تاريخ افتتاح كل دورة من الدورتين.

 

الفصل 35

يمكن للمستشارين أن يجتمعوا في دورة فوق العادة بموجب قرار لوزير الداخلية إما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس المنتخبين الذين يوجهون طلبا كتابيا إلى وزير الداخلية تحت إشراف العامل وإما بطلب من العامل ويسلم وزير الداخلية وصولا عن هذا الطلب.

 

وفي جميع الحالات يجب استدعاء المستشارين من طرف العامل في ظرف خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ القرار المشار إليه في المقطع السابق ولا يسوغ أن تتجاوز مدة الدورة غير العادية خمسة أيام.

 

الفصل 36

يحرر جدول أعمال كل دورة رئيس المجلس باتفاق مع العامل ويلحق بالاستدعاآت الموجهة إلى المستشارين قبل تاريخ افتتاح ثمانية أيام كاملة، ويمكن لوزير الداخلية أن يعمل على أن تقيد في جدول أعمال الدورة وأثناء الدورة كل مسألة يرى من المفيد عرضها على مداولات المجلس.

 

 

الفصل 37

تكون جلسات المجلس عمومية غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر عقد جلسة واحدة أو عدة جلسات سرية بطلب من الرئيس أو العامل.

 

الفصل 38

لا يجوز للمجلس أن يتداول إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين وإذا لم يكتمل النصاب لانعقاد المجلس في اليوم المحدد لافتتاح الدورة فإنها تؤخر لمدة خمسة أيام كاملة ويوجه العامل في الحين استدعاء خصوصيا وتكون المداولات إذ ذاك صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتبتدئ المدة القانونية للدورة من اليوم المحدد لهذا الاجتماع الثاني.

 

وإذا كان الأعضاء الحاضرون لا يكونون أغلبية المجلس أثناء الدورة فإن المداولات تؤجل إلى الغد وتصبح حينذاك صحيحة كيفما كان عدد المصوتين.

 

وفي الحالتين تقيد في المحضر أسماء الغائبين.

 

الفصل 39

تجرى عمليات التصويت بالاقتراع العلني وتقيد نتائجها في المحضر وكذا أسماء المصوتين.

 

الفصل 40

ينتخب المجلس مكتبه كل سنة في بداية دورته العادية الأولى، ويتألف هذا المكتب من رئيس وخليفة للرئيس وخليفة ثان للرئيس إذا كان المجلس يضم أكثر من واحد وعشرين عضوا منتخبا ومن مقرر للميزانية وكاتب وكاتب مساعد للمجلس ويجرى الانتخاب بالأغلبية النسبية للمصوتين عن طريق الاقتراع السري وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب المستشار الأكبر سنا ويواصل المكتب مهامه إلى الدورة العادية الأولى للسنة الموالية ويمكن إعادة انتخاب أعضائه.

 

الفصل 41

يعين المجلس، ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق لجانه المختصة ولاسيما أعضاء لجان ميزانية الشؤون الاقتصادية والتصميم والشؤون الاجتماعية والثقافية.

 

ويمكن للجان أن تجتمع فيما بين الدورتين بطلب من رئيس المجلس باتفاق مع العامل، ويمكن للعامل أو ممثله أن يحضر جلسات اللجان، ويمكن استدعاء موظفي الإقليم أو العمالة والمصالح الخارجية للدولة والمؤسسات العمومية لمساعدة اللجان بمجرد طلب من الرئيس يوجهه العامل.

 

ويمثل المجلس في حظيرة المجلس الإقليمي للإنعاش الوطني بواسطة رئيسه ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتصميم وبواسطة مقرره في الميزانية.

 

الفصل 42

يحدد المجلس نظامه الداخلي الذي يجب أن يصادق عليه وزير الداخلية.

 

ويتولى مراقبة المجلس الرئيس أو العامل في حالة عدم وجوده ويمكنه أن يخرج من قاعة الاجتماع كل شخص يعكر صفو النظام أو يعمل على اعتقاله وفي حالة ارتكاب جريمة أو جنحة يحرر بشأنها محضرا ويحيل ذلك في الحين على وكيل الدولة.

 

الفصل 43

إن محاضر الجلسات العمومية أو السرية يحررها في يومها أحد الكتاب ويمضيها رئيس الجلسة وكذا العامل أو ممثله.

 

ويوجه نظيران من هذه المحاضر إلى وزير الداخلية في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ اختتام الدورة.

 

ويخول لكل ناخب في العمالة أو الإقليم أو لكل ملزم بالضريبة تابع لنفس النفوذ حق الإطلاع في عين المكان على محاضر الجلسات العمومية وأخذ نسخة منها.

 

الفصل 44

يحضر العامل المجلس ويجلس عن يمين الرئيس ويستمع إليه عندما يطلب ذلك. ويمكنه أن يحضر جميع المداولات باستثناء ما إذا كان الأمر يتعلق بتصفية الحسابات. ويمكنه أن ينيب عنه عند الاقتضاء الكاتب العام للعمالة أو الإقليم.

 

وعلاوة على هذا يمكن للمجلس بطلب من العامل أو بالتماس من الرئيس يسلمه العامل الاستماع إلى رؤساء المصالح الخارجية أثناء جلسة عمومية أو سرية عندما يتعلق الأمر بمسألة خصوصية راجعة لاختصاصهم.

 

الفصل 45

يعتبر ملغى بحكم القانون كل عمل وكل مداولة للمجلس تتعلق بأمور لا تدخل قانونيا في اختصاصاته ويعلن عن الإلغاء بموجب قرار مدعم بأسباب يصدره وزير الداخلية.

 

لا يمكن لمستشار أن يساهم في المداولة حول قضية تتعلق به إما بصفة شخصية وإما بصفة وكيل.

 

وتعتبر ملغاة ضمن نفس الكيفيات المبينة في المقطع الأول في أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل. لمقرر المداولات التي يكون قد ساهم فيها مستشار تعنيه القضية التي كانت موضوع المداولة إما بصفة شخصية وإما بصفة وكيل .ويمكن الإعلان عن الإلغاء بطلب من كل شخص معني بالأمر.

 

 

الفصل 46

تعتبر ملغاة بحكم القانون كل مداولة تجري خارج دورات المجلس التي يرخص فيها القانون ويعلن العامل بواسطة قرار مدعم بأسباب بصفة قانونية،  إن الاجتماع غير قانوني وأن أعماله باطلة، ويرفع قراره حالا إلى وكيل الدولة لتطبيق القانون.

 

وفي حالة صدور الحكم عن جريمة يمكن بمقتضى الحكم طرد أعضاء المجلس والإعلان عن عدم أهليتهم للانتخاب طيلة السنوات الثلاث الموالية للإدانة.

 

الفصل 47

يمكن لوزير الداخلية أن يقترح المجلس استنادا إلى تقرير العامل، ويعلن عن الحل بموجب مرسوم ولا يمكن أن يكون موضوع أي طعن ولا يسوغ أبدا إصدار مرسوم الحل عن طريق تدبير عام، ويجب أن يحدد في نفس الوقت التاريخ الذي ينتخب فيه مجلس جديد خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور المرسوم ما عدا في الحالة التي يباشر فيها الحل قبل التجديد العام بستة أشهر على الأقل، ويجتمع المجلس الجديد بحكم القانون بعد الانتخاب بثمانية أيام، ويؤلف مكتبه ويعين لجانه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصلين 41 و42 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 48

إذا فقد المجلس ثلث أعضائه المنتخبين من جراء حصول شغور في المقاعد فإنه يتمم عن طريق انتخابات جزئية في أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ الشغور الأخير. غير أن المجلس لا يتمم في السنة التي تسبق التجديد العام إلا إذا فقد أكثر من نصف أعضائه.

 

وينتهي انتداب المستشارين الناجحين في انتخاب تكميلية في التاريخ الذي كان من الواجب أن ينهي في انتداب المستشارين المستعاض عنهم.

 

الفصل 49

يمكن في حالة حل المجلس وإذا تعذر تشكيله، تعيين هيئة خصوصية في ظرف الثلاثين يوما بموجب قرار يصدره وزير الداخلية، وتنهى الهيئة الخصوصية مهامها بمجرد تشكيل المجلس ويكون عدد أعضاء الهيئة الخصوصية ثلاثة إذا كان المجلس يضم أقل من واحد وعشرين مستشارا وخمسة في الحالات الأخرى .ويترأس العامل الهيئة الخصوصية.

 

وتنحصر سلطات الهيئة الخصوصية في الأعمال التي تكتسي صبغة إدارية استعجالية محضة ولا يسوغ لها أن تستعمل من أموال الإقليم قدرا يفوق الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.

 

الفصل 50

يمكن أن تكون العمالات والأقاليم المسؤولة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجالس أثناء مزاولة مهامه إما في الدورات أو اجتماعات اللجان التي يشاركون فيها وإما عند تنفيذ مأمورية يكلفهم بها المجلس.

 

الفصل 51

إذا تخلف المستشار عن دورتين متواليتين دون عذر مشروع يقبله المجلس، فإنه يعلن عن استقالته تلقائيا في الجلسة الأخيرة للدورة الثانية بموجب قرار مدعم بأسباب يصدره العامل.

 

الفصل 52

كل عضو منتخب في المجلس فقد إحدى أهليات الانتخاب أو توفر على أحد الموانع المنصوص عليها في الفصول 7 و8 و9 من ظهيرنا الشريف هذا يعلن عن الاستقالة من انتدابه بموجب قرار يصدره وزير الداخلية.

 

الفصل 53

إذا قدم مستشار استقالته، فإنه يوجهها كتابة إلى رئيس المجلس الذي يرفعها في الحين إلى العامل، وتعتبر نهائية ابتداء من تاريخ التوصل من طرف العامل وفي حالة عدم توجيه التوصل من طرف العامل تعتبر نهائية في ظرف شهر واحد بعد توجيه جديد للاستقالة يثبت برسالة مضمونة.

 

الفصل 54

إذا كان أعضاء المجلس إجراء وجب على مشغليهم أن يتركوا لهم الوقت الضروري للمشاركة في دورات المجلس وفي إعمال لجان هذا المجلس ولا يتقاضى الأجراء عن الوقت المقضي بهذه الصفة أداء عن وقت العمل، ويجوز تعويض هذا الوقت، ولا يسوغ للمشغل أن يتخذ من توقيف العمل المنصوص عليه في هذا الفصل سببا لفسخ عقدة الإجارة عن الخدمات.

 

الفصل 55

تكون مهام المستشار مجانية، غير أن أعضاء المجلس يتقاضون في كل دورة وأثناء مدتها وكذا عند اجتماعات اللجان خارج الدورات أو خلال كل مأمورية أخرى تعويضات عن النقل والتنقل والمقام تحدد مقاديرها وكيفياتها بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير المالية.

 

الباب الربع

اختصاصات المجالس

 

الفصل 56

يسوى المجلس أثناء مداولاته طبقا للقانون والضوابط جميع المسائل الراجعة لاختصاصه.

 

 

 

 

 

 

القسم الأول

الميزانية

 

الفصل 57

يحضر العامل الميزانية وتقدم إلى المجلس في بداية الدورة الثانية العادية، ويجب على العامل أن يعرض مشروع الميزانية، مع الأوراق المثبتة، على لجنة الميزانية قبل افتتاح الدورة بخمسة عشر يوما على الأقل.

 

ويصوت المجلس على الميزانية، ولا تكون المداولات المتعلقة بها نافدة المفعول إلا بعد مصادقة وزير الداخلية عليها.

 

وتطبق على الميزانية مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 محرم 1378 (6 غشت 1958) بسن نظام المحاسبة العمومية بالمملكة مع مراعاة المقتضيات الخصوصية التي تتخذ بموجب مرسوم.

 

الفصل 58

تكون المداخيل والمصاريف المقيدة في الميزانية موضوع تقديرات سنوية طبقا للمقتضيات التالية :

1-    المداخيل :

أ‌)              المداخيل العادية : الضرائب والأداءات  الوجيبات المرخص  قانونيا للعمالة أو الإقليم بقبضها ؛

ب‌)          المداخيل غير العادية : القروض والإعانات المالية وأموال المساهمة والهبات والوصايا.

2-    النفقات :

أ‌)              نفقات التسيير والصيانة والمعدات واللوازم التي يتطلبها تسيير شؤون العمالة أو الإقليم وصيانة الأملاك ؛

ب‌)          نفقات التجهيز والأشغال الجديدة وتشييد البنايات والطرق والتجهيز الذي يعود بالفائدة على العمالة أو الإقليم، والمساهمات في الإنجازات ذات المصلحة الراجعة لجماعات العمالات أو الأقاليم أو الجماعات.

 

القسم الثاني

النفقات الإجبارية

 

الفصل 59

تكون النفقات الآتية إجبارية فيما يخص العمالات والأقاليم :

1-        الكراء والأثاث وصيانة البنايات الجارية على ملك العمالة أو الإقليم وكذا صوائر المكتب والطبع والاشتراك وتسيير السيارات ؛

2-        تسديد الديون الواجبة وبقايا القروض ؛

3-        نفقات المرتبات أو التعويض الممنوح للأعوان أو الأشخاص الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية العمالة أو الإقليم وواجبات الاشتراك في المنظمات التعاونية أو الضمان الاجتماعي الخاصة بها وأقساط التأمين عن حوادث الشغل وعند الاقتضاء رواتب المعاشات المصفاة قانونيا والمصادق عليها؛

4-        النفقات التي تتحملها العمالة أو الإقليم بموجب مرسوم يتخذ تطبيقا لأحد القوانين ؛

5-        الضرائب والوجيبات التي تتحملها العمالة أو الإقليم ؛

6-        نفقات صيانة شبكة الطرق.

 

الفصل 60

إذا غفل مجلس أو رفض تقييد اعتماد كاف في الميزانية لتسديد النفقات الإجبارية فيقيد حتما الاعتماد الضروري بموجب قرار لوزير الداخلية استنادا إلى تقرير للعامل مدعم بأسباب ويسدد الاعتماد الضروري ضمن نفس الكيفيات إما باقتطاعات من فوائض المداخيل وإما بحذف نفقة غير إجبارية أو إحداث مدخول جديد.

 

وفي حالة ما إذا تعذر على المجلس لسبب ما التصويت على الميزانية أو رفض المداولة في مشروع الميزانية المعروضة من طرف العامل أمكن لوزير الداخلية أن يضع حتما الميزانية لنفقات إجبارية تضمن بالمداخيل العادية للسنة المالية.

 

الفصل 61

إذا لم يصادق نهائيا لسبب ما على الميزانية قبل انتهاء السنة المالية فإن المداخيل والنفقات المقيدة في الميزانية الأخيرة يستمر إنجازها على اثني عشر قسطا حتى تقع المصادقة على الميزانية الجديدة بموجب مقرر لوزير الداخلية غير أن نفقات المرتبات والأجور والتعويضات والأقساط السنوية للقرض الحال أجلها وأقساط التأمين والأكرية توضع بها حوالات حسب مبلغها الحقيقي .

 

الفصل 62

إن الحسابات الإدارية الراجعة للمداخيل والنفقات عن كل سنة مالية مختتم حسابها يحضرها ويقدمها العامل في الدورة العادية الأولى الموالية ويحصر المجلس الحسابات بعد درسها من طرف لجنة الميزانية.

 

القسم الثالث

اختصاصات مختلفة

 

الفصل 63

يتداول المجلس على الخصوص في المسائل الآتية :

1-        مشاريع القروض ؛

2-        تحديد كيفية تأسيس الضرائب في نطاق القانون والتعاريف وقواعد استخلاص الوجيبات والحقوق والأداءات المقبوضة لفائدة العمالة أو الإقليم ؛

3-        اقتناء العقارات وتفويتها ومعاوضتها وتغيير تخصيص العقارات المجعولة رهن مصالح العمالات أو الأقاليم  ؛

4-        قبول الهبات والوصايا ؛

5-        الامتياز والإجارة والتصرف وكيفيات أخرى لتسيير شؤون المصالح العمومية التابعة للعمالات أو الأقاليم ؛

6-        إحداث مصالح عمومية تابعة للعمالات أو الأقاليم ؛

7-        تصاميم أو برامج التنمية الإقليمية والاستثمار التي تهم العمالة أو الأقاليم ؛

8-        تكوين شركات للتنمية أو التجهيز الإقليمي أو المساهمة فيها وتهيئة التراب ؛

9-        مشاريع اللامركزية الصناعية ؛

10-   برامج الأشغال الجديدة ؛

11-   ترتيب الطرق وصيانتها وتعديلها أو تمديدها ؛

12-   كل مسالة ذات صبغة إدارية واقتصادية تهم عمالة أو إقليما وجماعة للعمالة أو الإقليم أو جماعة مجاورة.

 

الفصل 64

لا تكون المقررات التي يتخذها المجلس بشأن القضايا المبينة في الفصل السابق نافذة المفعول إلا بعد مصادقة وزير الداخلية عليها في أجل شهرين يبتدئ من تاريخ توصله بمحضر المقرر.

 

ويعتبر عدم صدور مقرر في أجل ثلاثة أشهر بمثابة رفض للمقرر.

 

الفصل 65

تكون جميع القرارات الأخرى نافذة المفعول إذا لم يطلب العامل توقيفها في أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التوقيع على محضر الدورة مستندا في ذلك إلى تقرير مدعم بأسباب يوجه إلى وزير الداخلية.

 

ويقبل الوزير أو يرفض تعرض العامل ففي حالة الرفض يصبح المقرر فورا نافذ المفعول وإذا قبل تعرضه طبقت مقتضيات الفصل السابق ذكره.

 

الفصل 66

يمكن استشارة المجلس من طرف الوزراء في المسائل التي تهم العمالة أو الإقليم أو التي تهم مصالح مشتركة بين جماعات ولاسيما في الميدان الإداري والاقتصادي وكذا التماس رأيه، ويمكنه من جهة أخرى، أن يوجه إلى الوزراء المختصين تحت إشراف العامل ووزير الداخلية مطالبات تتعلق بالمواضيع التي تدخل في اختصاصاته وكذا رأيه عن حالة وحاجيات مختلف المصالح العمومية في العمالة أو الإقليم ويجوز له على الخصوص إبداء رأيه حول استعمال واستثمار الأراضي الجماعية وكذا حول ارتياد المراعي.

 

ويمكن للمجلس علاوة على ذلك، أن يقدم ملتمسات في المسائل التسيير الاقتصادي والاجتماعي والتسيير العام ويمنع عليه تقديم جميع الملتمسات ذات الصبغة السياسية.

 

 

الفصل 67

يقدم العامل إلى المجلس في بداية الدورة العادية الأولى، تقريرا عن نشاط مصالح العمالة أو الإقليم والمصالح الخارجية للدولة والمؤسسات العمومية خلال السنة السابقة.

 

ويخبر العامل أيضا المجلس اقتراحات أو المشاريع المتعلقة ببرنامج الأشغال الجديدة أو الصيانة التي تحضرها مختلف المصالح للسنة الموالية.

 

الباب الخامس

سلطات العامل

 

القسم الأول

تنفيذ المقررات

 

الفصل 68

إن العامل المكلف بالتنفيذ وبمقررات المجلس طبقا لهذه المقررات :

1-        ينفذ ميزانية العمالة أو الإقليم ؛

2-        يتخذ جميع التدابير لضمان تطبيق المقررات القابلة للتنفيذ الصادرة من المجلس ؛

3-        يحافظ على أملاك العمالة أو الإقليم ويديرها ؛

4-        يباشر أعمال البيع والاقتناء والمعاوضة والقسمة والمعاملات المتعلقة بالأملاك ؛

5-        يبرم العقود والصفقات المتعلقة بالأشغال واللوازم والتعويض عن الخدمات.

 

القسم الثاني

الدعاوي القضائية

 

الفصل 69

يقيم العامل باسم الإقليم أو العمالة تنفيذا لمقرر صادر من المجلس الدعاوى لدى المحاكم.

 

الفصل 70

يمكن للعامل أن يباشر ما يأتي من غير مداولة المجلس :

1-        الدفاع في كل دعوى تقام على العمالة أو الإقليم. في المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية أو لدى النقض والإبرام ؛

2-        إقامة كل دعوى للحيازة أو الدفاع فيها وإجراء جميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق والدفاع بخصوص التعرضات التي تقام ضد القوائم المحررة لاستخلاص ديون العمالة أو الإقليم ؛

3-        درس كل طلب مستعجل وتتبع استئناف هذه الأحكام .

الفصل 71

لا تمكن إقامة أي دعوى قضائية غير دعاوى الحيازة والطعون المتعلقة بالقضايا المستعجلة على عمالة أو إقليم إذا كان المدعي قد وجه من قبل إلى وزير الداخلية أو إلى السلطة التي يفوض إليها في هذا الصدد مذكرة يبين فيها موضوع وأسباب شكواه. وإلا فتعد باطلة ويعطى له عن ذلك وصول.

 

ولا يمكن أن ترفع الدعوى لدى المحاكم إلا بعد شهرين من تاريخ التوصل. بصرف النظر عن الأعمال التحفظية.

 

ويترتب عن تقديم مذكرة المدعى، توقيف كل تقادم في سقوط الحق إن كان ذلك مشفوعا بإقامة دعوى في أجل ثلاثة أشهر.

 

الباب السادس

أملاك العمالة أو الإقليم

 

الفصل 72

تعد من أملاك العمالة أو الإقليم جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي تقتنيها العمالة أو الإقليم بعوض أو بغير عوض، وتشتمل هذه الأملاك على الملك العمومي والملك الخاص وتعد من الملك العمومي جميع الأملاك التي يستعملها العموم، وترتب هده الأملاك في حيز الملك العمومي للعمالة أو الإقليم بموجب قرار يصدره وزير الداخلية باقتراح من العامل.

 

الفصل 73

تحول الدولة للعمالات والأقاليم حسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم بعض أملاكها العمومية والخاصة قصد التكوين الأولى لأملاكها.

 

وتحدد في نفس المرسوم قواعد تسيير شؤون أملاك العمالة أو الإقليم.

 

الباب السابع

نقابات الإقليم أو العمالات

 

الفصل 74

 يمكن أن يرخص للأقاليم أو العمالات بموجب مرسوم يصدر بعد الاطلاع على مقررات مجالس الأقاليم والعمالات التي يعينها الأمر في أن تؤلف فيما بينها نقابة لإنجاز عمل مشترك أو لتسيير صناديق خاصة بكل واحدة منها معدة لتمويل الأشغال البلدية وأداء بعض النفقات المشتركة الخاصة بالتسيير.

 

 

الفصل 75

تعتبر نقابات الأقاليم أو العمالات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ويطبق عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بالوصاية على الأقاليم أو العمالات كما تطبق على محاسبات النقابات قواعد محاسبة الأقاليم أو العمالات.

 

الفصل 76

تدير النقابة لجنة تنتخب أعضاءها مجالس الأقاليم والعمالات المعنية بالأمر وينوب عن كل إقليم أو عمالة في اللجنة نائب يعين من بين أعضاء مجلس الإقليم أو العمالة.

 

وينتخب النائب بطريق الاقتراع وبالأغلبية المطلقة، وإذا لم ينل أي مرشح بعد دورتين اثنتين من اقتراع الأغلبية المطلقة فتجرى دورة ثالثة ويقع انتخاب بالأغلبية النسبية وفي حالة تعادل الأصوات يعلن عن انتخاب الأكبر سنا.

 

ويجري على نائب مجلس الإقليم أو العمالة ما يجري على هذا المجلس بخصوص مدة انتدابه غير أنه إذا وقع توقيف مجلس الإقليم أو العمالة أو حله أو إقالته بكامله فإن النائب يبقى في مزاولة مهامه إلى أن يباشر المجلس الجديد في لجنة النقابة.

 

وتصح إعادة انتخاب الخارج.

 

وفي حالة شغور منصب نائب لأي سبب كان فإن مجلس الإقليم أو العمالة يقوم بتعويضه في أجل شهر واحد.

 

الفصل 77

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا له الصلاحية في تدبير شؤون صناديق النقابة (الشروع في الأشغال الواجب إنجازها بطلب من مجالس الأقاليم أو العمالات وتصفية النفقات والأمر بدفعها).

 

الفصل 78

تشتمل ميزانية النقابة على ما يأتي :

في باب المداخيل – دفعات الأقاليم أو العمالات وإعانات مالية تمنحها مختلف الوزارات المعنية بالأمر، والاقتراضات وفاضل المداخيل المسجلة عند اختتام كل سنة مالية وكذا الموارد أيا كان مصدرها التي ترغب مجالس الأقاليم أو العمالات في تخصيصها بالنفقات المقررة في الفصل 74 أعلاه.

 

في باب النفقات – الاعتمادات الضرورية للأداآت التي دفعت الأموال من أجلها في باب المداخيل.

 

الفصل 79

تلغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والسلام.

وحرر بطنجة في 22 ربيع الثاني 1383 (12 شتنبر 1963)