الجريدة الرسمية عدد 2458 بتاريخ 04/12/1959 الصفحة  3419

 

 

ظهير شريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة

 

 

الحمد لله وحده ؛

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في فاتح جمادى الأولى 1375 الموافق ل 16 دجنبر 1955 بشأن التنظيم الإقليمي، ذلك الظهير المغير بالظهيرين الشريفين الصادرين في 23 جمادى الثانية 1375 الموافق لـ 6 يبراير 1956، وفي 8 ربيع الأول 1376 الموافق ل 13 أكتوبر 1956.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

تنقسم مملكتنا الشريفة إلى ستة عشر إقليما وعمالتين اثنتين وكذا إلى جماعات حضرية وقروية.

 

وتنقسم الأقاليم إلى دوائر.

 

وتنقسم الدوائر إلى قيادات.

 

الفصل الثاني

 إن الأقاليم المشار إليهـا في الفصل الأول هي الآتية :

-         إقليم الرباط باستثناء عاصمة الرباط ؛

-         إقليم مكناس ؛

-         إقليم فاس ؛

-         إقليم تازة ؛

-         إقليم وجدة ؛

-         إقليم قصر السوق ؛

-         إقليم وارزازات ؛

-         إقليم مراكش ؛

-         إقليم أكادير ؛

-         إقليم طرفاية ؛

-         إقليم الدار البيضاء باستثناء مدينة الدار البيضاء ؛

-         إقليم بني ملال ؛

-         إقليم طنجة ؛

-         إقليم الناضور ؛

-         إقليم تطوان ؛

-         إقليم الحسيمة ؛

 

الفصل الثالث

 إن العمالتين المشار إليهما في الفصل الأول هما الآتيتان :

-         عمالة عاصمة مملكتنا : الرباط ؛

-         عمالة الدار البيضاء.

 

وهاتان العمالتان مستقلتان عن الستة عشر إقليما المشار إليها في الفصل الأول.

 

الفصل الرابع

تعين بمقتضى ظهير:

أولا-      حدود الأقاليم والعمالتين ؛

ثانيا-      عدد وحدود الدوائر المتألف منها كل إقليم ؛

ثالثا-      عدد و حدود القيادات المتألفة منها كل دائرة.

 

الفصل الخامس

تحدث بموجب مرسوم الجمـاعات الحضرية والقروية بمملكتنا الشريفة وتعين حدودها بموجب قرارات يصدرها وزير الداخلية.

 

الفصل السادس

تلغى جميع المقتضيات السابقة التشريعية أو التنظيمية المتنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا، و بوجه خاص الظهير الشريف الصادر في فاتح جمادى الأولى 1375 الموافق لـ 16 دجنبر 1955 بشأن التنظيم الإقليمي ذلك الظهير الشريف المغير بالظهيرين الشريفين الصادرين في 23 جمادى الثانية 1375 الموافق لـ 6 يبراير 1956 وفي 8 ربيع الأول 1376 الموافق لـ 13 أكتوبر 1956 والسلام.

 

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الثانية 1379 (2 دجنبر 1959)

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

الإمضاء : عبد الله إبراهيم