الجريدة الرسمية عدد 4231 بتاريخ 01/12/1993 الصفحة  2359

 

مرسوم رقم 2.90.196 صادر في 13 من جمادى الأولى 1414(29 أكتوبر 1993)

بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات

المخزنية التابعة للقطاع السكنى لشاغليها

 

الوزير الأول،

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.92.1023 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) ولاسيما الفصل 82 منه ؛

 

وعلى مقرر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى عدد 14 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 (3 ماي 1979) ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 جمادى الأولى 1414 (18 أكتوبر1993).

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

خلافا لمقتضيات الفصل 82 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66 الصادر في10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) يؤذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها طبقا لبنود وشروط دفتر التحملات المرفق بهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

يسند إلى وزير المالية وإلى وزير الإسكان كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1414 (92 أكتوبر 1993)

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

وزير المالية

الإمضاء محمد برادة

 

وزير الإسكان

الإمضاء : عبد الرحمان بوفتاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414

(29 أكتوبر 1993) القاضي بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن

العمارات المخزنية التابعة للقطاع السكنى لشاغليها

                     

المادة الأولى

يكون موضوع البيع الوارد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر1993) الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية المتكونة من عدة طوابق على أنه لا يجوز التفويت إلا إذا صدر طلب الاقتناء عن عدد من المكترين لا يقل عن ثلاثة أرباع (3 /4) سكان العمارة.

 

ويمكن أن يقدم الطلبات شخص واحد نيابة عن ثلاثة أرباع المكترين على الأقل في مطبوع تسلمه الإدارة، ويجب أن تشفع الطلبات بالتزام يتعهد فيه المكترون بأن يسندوا إلى مساح معتمد مهمة القيام على نفقتهم بإعداد الملف التقني المنصوص عليه في الفصل 14 من الظهير الشريف الصادر 21 من ذي الحجة 1365 (16 نوفمبر 1946) المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعمارات المقسمة إلى شقق.

 

المادة الثانية

 يكون بيع الشقق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه محل عقد يبرم بين مدير الأملاك المخزنية أو من يفوضه لهذه الغاية والمشتري.

 

المادة الثالثة

 تحدد قيمة الشقق المطلوب اقتناؤها من طرف اللجنة الإدارية للخبرة ويدفع ثمن البيع وفق الشروط التالية :

-         حين توقيع العقد المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يدفع المبلغ الأقصى الذي يريد المشتري تسديده، على ألا يقل هنا المبلغ في أي حال من الأحوال عن 20 % من ثمن البيع الإجمالي.

-         يدفع الباقي منجما على 180 قسطا شهريا تترتب عليها فائدة نسبتها 6% وتكون الأقساط المذكورة متساوية ومتتالية وتؤدى كل شهر ابتداء من الشهر الأول الذي يلي تاريخ عقد البيع :

-                إما عن طريق الخصم من مرتب أو أجرة المشتري إذا كان مرتبه أو أجرته يدخل في اختصاصات مديرة الأمر بالصرف والمعالجة الإعلامية.

-                وإما إلى صندوق المحصل التابع له المكان الذي يوجد به العقار.

-                ويجوز للمشتري أن يؤدي ثمن البيع فورا أو أداء الأقساط المؤجلة قبل حلول مواعيدها.

 

المادة الرابعة

إذا توفي المشتري حل ورثته محله بحكم القانون، ما لم يختاروا طلب فسخ البيع.

 

 وفى هذه الصورة يفسخ البيع بقرار لوزير المالية وتطبق حينئذ أحكام المادة 15 من هذا الدفتر.

 

المادة الخامسة

يلتزم المشتري بالقيام بجميع الأعمال الكفيلة بحسن صيانة العقار إلى أن يتم أداء جميع الأقساط ويتحمل لهذه الغاية النفقات التي تتطلبها جميع الإصلاحات الضرورية.

 

ويتعهد المشتري بالتقيد من أجل صيانة واجهات العقار المبيع بالتوجيهات التي يصدرها ممثل الإدارة المكلفة بتدبير شؤون المجموعة السكنية التابع لها العقار (المواعيد التي يجب القيام فيها بأعمال التبييض والصباغة وغير ذلك...) .

 

ولتمكين مديرية الأملاك المخزية من وضع هذا الالتزام محل تنفيذ، عند الاقتضاء، يسمح لأعوان الإدارة بولوج العقار المبيع وإنذار المشتري عند الحاجة بإنجاز الإصلاحات اللازمة داخل أجل تحدد مدته بحسب ما تقضيه درجة الاستعجال وأهمية الأشغال الواجب إنجازها.

 

وإذا لم يتم الشروع في إنجاز الإصلاحات الضرورية عند انصرام الأجل المضروب لذلك، جاز للإدارة أن تطلب من قاضي المستعجلات الإذن لها في إنجازها على نفقة المالك.

 

 ويجوز للإدارة، عند الاقتضاء، أن تطلب من المحكمة في حالة فسخ البيع الحكم على المشتري الذي أتلف العقار المبيع أو تركه عرضة للتلف، إما بفعله أو بسبب إهماله، والإذن لها في أن تقتطع من المبالغ التي دفعها المشتري تكلفة الإصلاحات الواجب إنجازها.

 

ومن أجل تطبيق الأحكام السابقة وكذا جميع الأحكام الواردة في هذا الدفتر يعتبر العقار قد بيع في حالة حسنة.

 

المادة السادسة

يتمتع المشتري بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها أو الخلفية، المصرح بها أم لا، وله أن يتشبث بالأولى وينازع في الأخرى، متحملا في ذلك جميع التبعات بدون رجوع على الدولة البائعة أو مطالبتها بأي ضمان.

 

المادة السابعة

تظل العقارات المبيعة مخصصة برهن عقاري لضمان أداء الثمن الأصلي وتوابعه إلى أن يتم الوفاء بذلك.

 

وبعد أداء مجموع الثمن تبرئ الإدارة ذمة المشتري وتفك الرهن عن العقار وتأذن في شطب جميع القيود والتحفظات المثبتة في الصك العقاري لفائدة الدولة.

 

ويمكن للمشتري ؛ بعد إذن صريح ومكتوب من مديرية الأملاك المخزنية، أن يطلب من مؤسسة القرض منحه، حسب النظم الجاري بها العمل، قرضا وأن يسمح لتلك المؤسسة بإيقاع رهن من الدرجة الأولى على العقار المفوت له ضمانا لاسترداد المبالغ المقترضة.

 

المادة الثامنة

يمنع على المشتري، قبل أداء مجموع الثمن ، أن يقوم بمحض إرادته بالتنازل عن ملكية العقار المبيع كلا أو بعضا أو رهنه أو إيجاره دون إذن صريح ومكتوب من مديرية الأملاك المخزنية.

 

ويعد باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يخالف ذلك.

 

المادة التاسعة

يعتبر المشتري عارفا تمام المعرفة للعقار الذي اشتراه ويحوزه في الحالة التي يوجد عليها يوم البيع وليس له أن يطالب بأي ضمان أو تخفيض من الثمن لأي سبب من الأسباب.

 

وينجز البيع من غير ضمان في مساحة العقار ومحتواه وقيمته، ولا يمكن القيام بأي طعن أو طلب تعويض أو تخفيض من الثمن أو زيادة فيه مهما بلغ الفرق بالزيادة أو النقصان في المساحة أو المحتوى أو القيمة.

 

المادة العاشرة

تحتفظ الدولة لنفسها بملكية الأشياء الفنية والأثرية والكنوز والنقود وغيرها مما يعبر عليه في العقار المبيع.

 

المادة الحادية عشرة

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحمل المشتري الدولة مسؤولية أي حادث مهما كان نوعه سواء أكان ناتجا عن ذخائر حربية أم عن أدوات متفجرة قد توجد في العقار المبيع.

 

المادة الثانية عشر

يتحمل المشتري من يوم البيع جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها المفروضة على العقار حاليا أو التي يمكن فرضها عليه مستقبلا.

 

وإذا قامت الدولة بدفع ضرائب أو رسوما بحكم وقائع قائمة في فاتح يناير وجب على المشتري أن يؤدي لها المبلغ الذي يناسب المدة التي انتفع فيها بالعقار المفوت له.

 

المادة الثالثة عشرة

يلتزم المشتري عن نفسه وعن خلفه بالتقيد بجميع الأنظمة الإدارية العامة والمحلية الموجودة أو التي تسن قي المستقبل ولاسيما الأنظمة الضبطية ونظام الطرق.

 

المادة الرابعة عشرة

يلتزم المشتري بأن يطلب، داخل أجل ستة أشهر ابتداء من يوم الشراء وعلى نفقته، نقل ملكية العقار الذي اشتراه في اسمه مع تقييد شروط الفسخ المنصوص عليها في المادة 15 بعده وأن يطلب، لهذه الغاية، من رئيس دائرة الأملاك المخزنية توجيه نظير من عقد البيع المخصص له إلى المحافظة على الأملاك العقارية.

ويمكن أن يتم توجيه هذا النظير فور دفع الجزء المؤدى نقدا من الثمن وتسجيل العقد.

ويخول المشتري عند الحاجة، لمديرية الأملاك المخزنية توكيلا خاصا لتطلب، نيابة عنه، وعلى نفقته، تقييد عقد البيع بالسجلات العقارية.

 

المادة الخامسة عشرة

إذا لم يف المشتري بواحد من التزاماته، يكون للدولة الخيار بين مطالبته أمام المحاكم بتنفيذ ما التزم به نحوها وبين فسخ البيع بكامله، ويعمل بهذه القاعدة بوجه خاص في حالة عدم دفع أحد الأقساط المؤجلة عند حلول ميعاد استحقاقه.

 

وفي حالة الفسخ يرجع إلى المشتري الجزء المؤدى نقدا من ثمن البيع والأقساط الشهرية التي استوفتها الخزينة بعد أن يخصم من ذلك مبلغ إيجار يساوي 6% في السنة من ثمن البيع.

 

وتظل رسوم الدمغة والتسجيل كسبا للدولة.

 

ويمكن، علاوة على ذلك مطالبة المشتري بدفع تعويضات وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة الخامسة أعلاه.

 

المادة السادسة عشرة

يتحمل المشتري رسوم الدمغة والتسجيل.

 

 

المشتري :                            عن مدير المخزنية وبأمر منه                          

                                             رئيس دائرة الأملاك المخزنية