ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 2564 بتاريخ 15/12/1961 الصفحة  3175

 

ظهير شريف رقم 1.60.106 بتنظيم القرض الفلاحي

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الجزء الأول

الغاية من القرض الفلاحي ونظامه العام

 

الفصل 1

إن القرض الفلاحي هو منظمة يرمي هدفها العام إلى أن تسهل  من الناحية المالية وباتصال وثيق مع المنظمات التقنية لاستثمار الموارد الفلاحية، ارتقاء الفلاحين إلى سلوك مناهج استغلال عصرية مثمرة.

 

ولهذه الغاية تمنح هذه المنظمة للمستغلين الفلاحيين (من ملاكين وشركاء بالمزارعة ومزارعين ومكترين) ولجماعاتهم من أي نوع كانت قروضا قصد تسهيل ما يأتي :

‌أ)              تنمية التوفير في الأوساط القروية ؛

‌ب)         تنمية مختلف الجمعيات التي ترمى في مبادئها العامة إلى التعاون في الميدان الفلاحي ؛

‌ج)           تكوين رأس مال الاستغلال  والزيادة فيه وترويجه ؛

‌د)             تحسين رأس المال العقاري والتخفيض من التحملات الموظفة عليه وتجهيز الاستغلالات الفلاحية وتجديدها ؛

‌ه)              التوفر على الملك الفلاحي ؛

‌و)            إنتاج المحصولات الفلاحية والمحافظة عليها وتحويلها والاتجار فيها.

 

الفصل 2

يوزع القرض الفلاحي من طرف :

-              الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وفروعه والصناديق الجهوية ؛

-              الصناديق المحلية للقرض الفلاحي.

 

إن مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه المتعلقة بتنظيم وتسيير الصناديق المبينة أعلاه يتألف منها النظام الأساسي لهذه المؤسسات.

 

الفصل 3

يترتب مرة واحدة في السنة عن عمليات القرض الفلاحي وضع برنامج عام للقرض الفلاحي.

 

وتحدد مسطرة هذا البرنامج وآجال وضعه وإرساله في نظام داخلي يحضره المجلس الإداري للصندوق الوطني للقرض الفلاحي.

 

ويقرر هذا البرنامج المجلس الإداري للصندوق الوطني للقرض الفلاحي، قبل أن يعرض على مصادقة وزير المالية ووزير الفلاحة. وتكون هذه المصادقة بموجب قرار مشترك.

 

الجزء الثاني

الصندوق الوطني للقرض الفلاحي

 

الفصل 4

إن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ويوضع تحت الوصاية الإدارية لوزير الفلاحة. ويشتمل هذا الصندوق على مقر كائن بالرباط وفروع تدعى الصناديق الجهوية للقرض الفلاحي.

 

الباب الأول

مقر الصندوق الوطني للقرض الفلاحي

القسم الأول- التنظيم والتسيير الإداري

 

الفصل 5

إن مقر الصندوق الوطني للقرض الفلاحي يقوم بجمع الوسائل و ينظم توزيع القرض الفلاحي.

 

ولهذه الغاية :   

يعالج مباشرة عمليات القرض التي تجتاز أهميتها النطاق الجهوي و المحلي.

 

يمول ويراقب العمليات التي تباشرها الصناديق الجهوية ضمن حدود التفويضات المخولة إياها.

 

يراقب تنظيم وتسيير الصناديق المحلية.

 

يسدى مساعدته التقنية للصناديق المحلية.

 

الفصل 6

تضم إدارة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي :

-              مجلسها إداريا ؛ 

-              لجنة للإدارة.

الفصل 7

يرأس المجلس الإداري وزير الفلاحة ويتركب علاوة على ذلك ممن يأتي :

-              أربعة متصرفين يمثلون الإدارات والمنظمات المكلفة بالتنمية الفلاحية وهم :

-              رئيس إدارة المياه والغابات ؛

-              ممثل عن المصالح أو المنظمات المكلفة بالاتجار يعينه وزير الفلاحة ؛

-              المدير العام للمكتب الوطني للري ؛

-              مدير مركزية الأشغال الفلاحية ؛

-              ثلاثة متصرفين يعينهم وزير الاقتصاد الوطني والمالية منهم :

-              ممثلان عن وزير المالية ؛ 

-              وممثل عن قسم التنسيق الاقتصادي والتصميم ؛

-              متصرفان يعينهما وزير الداخلية ؛ 

-              متصرف يمثل بنك المغرب ؛

-              أحد عشر ممثلا عن الصناديق المحلية أو المؤسسات المقبولة للقرض الفلاحي يعينون من بين ممثلي  هذه المنظمات في المجالس الجهوية ضمن الشروط المقررة في المرسوم المنصوص عليه في  الفصل 19.

 

وينبغي أن يفهم من المؤسسات المقبولة للقرض الفلاحي :

أولا- شركات القرض الفلاحي والاحتياط إلى أن يعوض بالصناديق المحلية ؛

ثانيا- مؤسسات القرض المتبادل المتأصلة من التحويل المأذون فيه من طرف الصناديق المحلية.

 

ويجتمع المجلس الإداري مرة في السنة في دورة عادية، وكلما دعت الظروف إلى ذلك في دورة فوق العادة باستدعاء من رئيسه، كما يجتمع المجلس الإداري بطلب مكتوب، إما من ثلث أعضائه، وإما من المدير العام   للصندوق الوطني للقرض الفلاحي، ويجب أن تبين بدقة في الطلب نقط جدول الأعمال التي تستوجب هذا الاجتماع.

 

ويتداول المجلس الإداري بصفة صحيحة إذا كان أكثر من نصف أعضائه حاضرين أو ممثلين، على أن لكل متصرف الحق في أن ينيب عنه متصرفا آخر لتمثيله في جلسة معينة. وفى حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو الراجح.

 

الفصل 8

ترفع إلى المجلس الإداري كل مسألة مهمة تتعلق بالتنظيم العام وبتسيير مؤسسات القرض الفلاحي.

 

وتكون للمجلس الإداري بوجه خاص الاختصاصات الآتية :

أولا- فيما يخص مجموع المنظمة :

-              يحدد البرنامج العام والسنوي للقرض الفلاحي ويـعرضه على موافقة وزير المالية ووزير الفلاحة ؛

-              يحدد سنويا نظام القروض القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة الأمد لكل صنف من المستفيدين ؛

-              يأذن للمدير العام للصندوق الوطني للقرض الفلاحي وللصناديق المحلية في اشتراء العقارات.

 

ثانيا - فيما يتعلق بوجه خاص بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي :

-              يحصر الحساب التقديري للاستغلال وحسابات السنة المالية المعروضة على موافقة وزير المالية ؛

-              يكلف لجنة الإدارة بدرس القروض ومنحها تحت النظام المحدد ويقرر سنويا المقادير العليا التي لا يمكن للجنة الإدارية أن تفوض سلطتها في أكثر منها للجان قرض الصناديق الجهوية ؛

-              يأذن للمدير العام في إبرام القروض ؛

-              يبت في قبول كل قيمة لا يمكن تحصيلها ؛

-              يحضر النظام الأساسي لموظفي الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الذي تجب المصادقة عليه ضمن الشروط المقررة في التشريع المعمول به فيما يخص موظفي المؤسسات العمومية.

 

ثالثا- فيما يتعلق بوجه خاص بالصناديق المحلية :

-              يصادق على الحسابات التقديرية للاستغلال ؛

-              يحدد سنويا المقادير العليا التي يؤذن للصناديق المحلية في أن تمنح قروضا أدنى منها.

 

ويمكن لمجلس الإدارة، أن يفوض بعض سلطاته للجنة الإدارة.

 

الفصل 9

تتألف لجنة الإدارة من ثمانية أعضاء هم :

-              المدير العام للصندوق الوطني للقرض الفلاحي بصفة رئيس ؛

-              ممثلان عن وزير المالية ؛

-              ممثل عن وزير الداخلية ؛

-              ممثل عن وزير الفلاحة ؛ 

-              ممثل عن بنك المغرب ؛

-              المدير العام للمكتب الوطني للري أو ممثله ؛

-              مدير مركزية الأشغال الفلاحية أو ممثله.

تتخذ المقررات بأغلبية الأصوات.

 

وتجتمع اللجنة كلما تطلبت حاجيات الصندوق الوطني ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب يقدمه كتابة ثلاثة أعضاء من أعضائها.

 

ويسند لهذه اللجنة تفويض مستمر في درس القروض ومنحها ضمن نطاق البرنامج السنوي وحسب الكيفيات التي يحددها المجلس الإداري وتفوض إلى لجان القرض المنصوص عليها في الفصل 15 السلطة في أن تدرس وتمنح ضمن نفس الشروط القروض التي تعادل أو تقل مبالغها عن المقادير العليا التي يحددها المجلس.

 

ويجوز لها أن تتلقى تفويضا من المجلس الإدارة لتسوية بعض المسائل الراجعة لاختصاص هذه المجلس.

 

الفصل 10

يدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي مدير عام يعين بمقتضى ظهير شريف باقتراح مشترك لوزير المالية و وزير الفلاحة، كما يمكن أن تنتهي مهام المدير العام بهذه الطريقة.

 

ويحضر المدير العام في المجلس الإداري بصفة استشارية في المجلس الإداري بخصوص جميع المسائل التي لا تتصل به شخصيا.

 

ويتولى تسيير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ويعهد إليه بتنفيذ المقررات التي يتخذها كل من المجلس الإداري ولجنة الإدارة للصندوق الوطني.

 

ويسند للمدير العام الإمضاء باسم المنظمة ويمثل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي إزاء الدولة وكل منظمة عمومية أو خصوصية وكل فرد، وبوجه خاص أمام القضاء، ويباشر جميع الأعمال التحفظية، ويمكنه أن يبرم صلحا تحكيميا أو مصالحة وعقود أكرية واشتراء كل أموال منقولة، كما يجوز له أن يقيم دعاوى أمام القضاء.

 

ويتولى تسيير مجموع مصالح الصندوق الوطني، ويعين موظفي الصندوق الوطني وفروعه، باستثناء العون المحاسب الذي يعينه وزير المالية، وهو مؤهل وحده دون سواه للالتزام بالنفقات برسم أو عقدة أو صفقة ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها ويصفى ويثبت النفقات ومداخيل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ويسلم للعون المحاسب أوامر الأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

 

ويمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته.

 

القسم الثاني- التسيير المالي

 

الفصل 2

يتوفر الصندوق الوطني للقرض الفلاحي على الموارد الآتية :

أولا- فيما يخص عمليات القرض :

‌أ)               الأموال المتأصلة من تصفية حساب مؤسسات القرض الملغاة أو المحولة بمقتضى ظهيرنا الشريف  هذا ؛

‌ب)           المبالغ المسبقة من الخزينة التي كانت تستفيد منها تلك المؤسسات ؛

‌ج)            تخصيصات من الميزانية والقروض أو المبالغ المسبقة التي تمنحها له الدولة ومؤسسات القرض العمومية أو الخصوصية واعتمادات الخصم التي تمنحها هذه المؤسسات ؛

‌د)              أمواله الاحتياطية ؛

‌ه)              محصول الاقتراضات التي يصدرها بإذن من وزير المالية، ضمن الشروط التي يحددها هذا الأخير ؛

‌و)             الأموال المسلمة له على وجه الإيداع.

 

ثانيا- فيما يخص سد النفقات الضرورية لتسييره :

‌أ)               مدخول عقاراته وتوظيفات أمواله ومساهماته ؛

‌ب)           الفوائد وصوائر التسيير والمداخيل المختلفة المستخلصة عن عملياته ؛

‌ج)            الإعانات المالية والمساهمات الميزانية وكذا جميع المداخيل الجبائية التي تستخلصها الدولة لهذه الغاية.

 

الفصل 12

إن الأموال الحرة للصندوق الوطني تودع بالخزينة في حساب خصوصي أو بالمؤسسات التي يعينها وزير المالية.

 

الباب الثاني

الصناديق الجهوية للقرض الفلاحي

 

الفصل 13

يجوز للمجلس الإداري للصندوق الوطني للقرض الفلاحي إحداث فروع جهوية يطلق عليها اسم " صناديق جهوية للقرض الفلاحي ".

 

ويحدد المجلس الإداري في آن واحد نطاق دائرتها الترابية ومقرها.

 

ويعرض هذا الإجراء على الموافقة المشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة.

 

الفصل 14

إن الصناديق الجهوية :

داخل نطاق البرنامج السنوي برسم نظام المقادير العليا التي يعينها المجلس الإداري للصندوق الوطني للقرض الفلاحي وضمن حدودها تهدف إلى ما يأتي :

‌أ)              تخويل الصناديق المحلية أو الجمعيات الفلاحية التي يتجاوز اختصاصها الترابي اختصاص صندوق محلى واحد- جميع القروض أو المبالغ المسبقة القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة الأمد الضرورية لنشاطها ؛

‌ب)         منح شركاء الصناديق المحلية- بصفة مباشرة- القروض التي يتجاوز مبلغها المقادير العليا المفروضة على هذه الصناديق.

 

الفصل 15

توجد لدى كل صندوق جهـوى لجنة للقرض تتلقي تفويضا مستمرا من طرف لجنة إدارة الصندوق الوطني لدرس ومنح القروض الفردية أو الجماعية القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة الأمد ضمن الشروط المبينة في الفصل السابق.

 

الفصل 16

تتألف لجنة القرض للصناديق الجهوية ممن يأتي :

-              مدير الصندوق الجهوي بصفة رئيس ؛ 

-              ممثل عن وزير الداخلية ؛

-              ممثل عن وزير المالية ؛

-              ممثل عن وزير الفلاحة ؛

-              ممثل عن مركزية الأشغال الفلاحية ؛

-              ممثل عن المكتب الوطني للري والممثلين الستة للصناديق المحلية أو المؤسسات المقبولة الذين يحضرون في المجلس الجهوي المنصوص عليه في الفصل 17 بعده.

 

وعلاوة على ذلك فإن مديري الصناديق المحلية يحضرون بما لهم من أصوات استشارية في الجلسات التي تعالج أثناءها القضايا التي تهم المنتمين إلى الصناديق التي يسيرونها.

 

الفصل 17

يحدث مجلس جهوي للقرض الفلاحي في كل دائرة ترابية يوجد فيها فرع.

 

الفصل 18

يعهد إلى المجلس الجهوي بدرس المشاكل الخاصة بالجهة في ميدان القرض الفلاحي ويقوم في هذا الصدد بوجه خاص بجمع البرامج التي تحضرها الصناديق المحلية وتوجيهها بعد إبداء رأيه إلى المجلس الإداري للصندوق الوطني الذي يمكن أن يوافيه بجميع الاقتراحات حول توجيه سياسة القرض ويقترح عليه خلال السنة المالية تعديلات البرنامج التي يراها صائبة.

 

ويرفع إليه تقرير سنوي عن نشاط القرض الفلاحي في الجهة بواسطة مدير الصندوق الجهوي.

 

ويجتمع المجلس الجهوي مرة واحدة على الأقل كل سنة باستدعاء من رئيسه.

 

وتثبت ملاحظاته في محضر يوجه إلى المجلس الإداري للصندوق الوطني للقرض الفلاحي.

 

الفصل 19

يتألف المجلس الجهوي للقرض الفلاحي ممن يأتي بيانهم :

-              عامل إقليم مقر الصندوق بصفة رئيس ؛

-              ممثل عن عمال الأقاليم الأخرى التي تتألف منها دائرة الصندوق الترابية ؛

-              ممثل عن وزير الفلاحة ؛

-              ممثلان عن وزير المالية ؛

-              ممثل عن مركزية الأشغال الفلاحية ؛ 

-              ممثل عن المكتب الوطني للري ؛

-              ستة ممثلين عن الصناديق المحلية أو المؤسسات المقبولة الموجودة مقارها الأصلية في دائرة الصندوق الجهوي المقصود.

 

ويختار هؤلاء الممثلون حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم.

 

الباب الثالث

الصناديق المحلية للقرص الفلاحي

 

القسم الأول- التنظيم

 

الفصل 20

تحدث لجنة تقنية تضم المديرين العامين للصندوق الوطني للقرض الفلاحي والمكتب الوطني للري ومركزية الأشغال الفلاحية وكذا ممثلا عن وزير المالية وممثلا عن وزير الفلاحة وممثلا عن وزير الداخلية.

 

ويعهد إلى هذه اللجنة بدرس تصميم وعرضه على موافقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للقرض الفلاحي، يبين فيه بدقة على الخصوص التقسيم الترابي وسرعة إنشاء الصناديق المحلية.

 

كما تبدي هذه اللـجنة رأيها في تأسيس الصناديق المحلية المذكورة وتحويلها وحلها.

 

الفصل 21

إن الصناديق المحلية للقرض الفلاحي هي شركات ذات رأس مال قابل للتغيير يتوقف إحداثها وحلها على إذن مشترك لوزير المالية ووزير الفلاحة ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم.

 

 ويصادق في نفس المرسوم على النظام الأساسي النموذجي الذي تخضع إليه تلك الشركات.

 

ويمثل الدولة لدى كل صندوق محلي مندوب للحكومة يعهد إليه السهر على تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية.

 

الفصل 22

يؤلف الصناديق المحلية للقرض الفلاحي شركاء وأشخاص ذاتيون ومعنويون.

 

ولا يمكن لأي كان أن يستفيد من قرض ما من الصندوق المحلي إن لم يكن شريكا.

 

الفصل 23

‌أ)              يمكن أن يقبل بصفة شركاء المستغلون الفلاحون- بصفتهم ملاكين أو مكترين أو مزارعين أو شركاء بالمزارعة - للأراضي الفلاحية أو الغابوية الموجودة في دائرة الصندوق الترابية ؛

‌ب)         الصناع القرويون المزاولون مهنة ترتبط بالمهنة الفلاحية، وذلك بشرط أن يستوفوا بعض الشروط المتعلقة بأهمية مقاولتهم وأن يكتتبوا بأقل عدد من حظوظ الشركاء، وستحدد تلك الشروط بقرار مشترك لوزير الفلاحة ووزير المالية بعد استشارة المجلس الإداري للصندوق الوطني للقرض الفلاحي ؛

‌ج)           جميع الهيئات الفلاحين التي تهدف فقط إلى التجهيز الفردي أو الجماعي للاستغلالات وتنمية الإنتاج والاتجار في المنتوجات الفلاحية.

 

ويعلن مجلس إدارة الصندوق عن قبول الشركاء.

 

الفصل 24

تهدف الصناديق المحلية إلى ما يأتي :

-              تخويل شركائها- على وجه فردى أو جماعي وحسب الشروط و الحدود التي يعينها المجلس الإداري للصندوق الوطني للقرض الفلاحي- القروض اللازمة لهم ضمن نطاق البرنامج المنصوص عليه في الفصل 3 ؛

-              إحراز مساهمات في رأس مال المنظمات التعاونية عند الاقتضاء.

 

 

 

القسم الثاني- وسائل عمل الصناديق المحلية

 

الفصل 25

يكون رأس مال الصناديق المحلية للقرض الفلاحي قابلا للتغيير ويتكون من حظوظ يكتتب بها الشركاء وتكون هذه الحظوظ اسمية وتدفع قيمتها بتمامها ولا يمكن التخلي عنها إلا للأشخاص الداخلين في أحد الأصناف المبينة في الفصل 23 ويترتب عنها أداء فوائد حسب الكيفيات المحددة في الـنظم الأساسية.

 

الفصل 26

تتوفر الصناديق المحلية بخصوص عملياتها في القرض على ما يأتي :

-              رأس مالها وأموالها الاحتياطية ؛

-              قروض الصندوق الوطني ؛

-              الإعانات المالية المحتملة التي تمنحها الجماعات القروية ؛

-              الأموال التي تسلم إليها على وجه الإيداع.

 

وتسدد نفقات التسيير بمحصول عملياتها الحسابية.

 

ويتلقى الصندوق الوطني وحده دون غيره الأموال الحرة التي تتوفر عليها الصناديق المحلية.

 

ويجب أن يؤذن في المساهمات من طرف المجلس الإداري للصندوق الوطني للقرض الفلاحي الذي يحدد نسبة رأس المال والأموال الاحتياطية التي يمكن ثبوتها حسب هذه الكيفية لفائدة المنظمات التعاونية فقط.

 

الباب الرابع

عمليات القرض الفلاحي

 

الفصل 27

يمكن أن يستفيد من قروض الصناديق المحلية للقرض الفلاحي شركاؤها المحددة صفتهم في الفصل 23 أعلاه.

 

ويمكن أن يستفيد من القروض أو تسبيقات الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ضمن الشروط المقررة في الفصلين 5 و 14  :

الصناديق المحلية أو الهيئات ذات مصلحة فلاحية التي يتجاوز اختصاصها الترابي اختصاص صندوق محلي واحد.

شركاء الصناديق المحلية بقدر ما يفوق مبلغ القروض المطلوبة المقادير العليا المفروضة على هذه الصناديق.  النقابات المهنية الفلاحية وشركات تربية المواشي وكذا اتحاداتها وجامعاتها.

الجماعات القروية فيما يخص العمليات التي تهدف إلى تجزئة الأراضي أو استثمارها وإلى تنمية التجهيزات الفلاحية والقروية وتجديدها.

المقاولات التي تهدف إلى استغلال المنتوجات الفلاحية أو الغابوية واستعمالها أو تحويلها.

المؤسسات العمومية التي لها هدف  ذو صبغة فلاحية وتتمتع باستقلال مالي ويؤذن لها في إبرام اقتراضات فيما يخص عمليات معينة وفى نطاق البرنامج السنوي المقرر في الفصل الثالث.

 

الفصل 28

يمكن للصندوق الوطني وللصناديق المحلية أن تمنح الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المنصوص عليهم في الفصل 27 أعلاه قروضا تخصص بتمويل نفقات موسمهـا الفلاحي.

 

وتكون هذه القروض قصيرة الأمد ولا ينبغي أن يتجاوز أمدها مدة العمليات العادية التي منحت من أجلها هذه القروض.

 

ويجوز للصندوق الوطني للقرض الفلاحي أن يمنح قروضا تخصص بتسهيل تجهيز الاستغلالات وتجديدها.

 

كما يسمح للصناديق المحلية بأن تمنح مثل هذه القروض ضمن الحدود المفروضة عليها، واعتبارا بوجه خاص لمصدر الأموال التي تتوفر عليها.

 

وتكون هذه القروض متوسطة الأمد ويمكن أن تتراوح مدتها بين 18 شهرا و 5 سنوات.

 

ويسوغ للصندوق الوطني للقرض الفلاحي أن يمنح قروضا يتأتى بها تمويل عمليات اشتراء أملاك فلاحية وتشييد بنايات الاستغلال، وبوجه عام إنجاز جميع الأشغال بصفة فردية أو جماعية يسمح بتأسيس أو تنمية رأس مال الاستغلال أو تحسين أحوال معيشة السكان القرويين.

 

ويجوز أيضا أن تخصص هذه القروض بتمويل أشغال التشييد أو التجهيز لمعدات التأسيس التي تساعد على تعبئ المنتوجات الفلاحية والمحافظة عليها وتحويلها.

 

ويمكن أن تتراوح مدة هذه القروض لأمد متوسط أو طويل بين سنتين وثلاثين سنة.

 

ويجوز أن يترتب عن القروض المتوسطة أو الطويلة الأمد تأجيل في الاستهلاك إذا كانت العمليات التي ساهمت هذه القروض في تمويلها غير منتجة حالا.

 

الفصل 29

تتلقى طلبات القرض بمقر الصندوق المختص وتدرس بمساعدة المصالح أو المنظمات التقنية المؤهلة.

 

 

ويعهد أيضا لنفس المصالح أو المنظمات بمراقبة الشروط التي تستعمل بها القروض، وعند الاقتضاء بإسداء النصائح المفيدة في هذا الصدد للمزارعين. ويخول أعوانها بصفة مستمرة حق الدخول إلى الأماكن التي تنجز أو تودع أو تستعمل فيها بالتوالي الأشغال واللوازم التي يتناولها موضوع القرض.

 

ولا تتنافى هذه المراقبة و المراقبة التي يباشرها أعوان الصناديق تطبيقا للفصل 43 أسفله.

 

الجزء الخامس

الامتيازات والإعفاءات الجبائية

 

الفصل 30

تتمتع صناديق القرض الفلاحي فيما يخص استيفاء قروضها بامتياز خاص في غلال وفواكه وكراءات وموارد العقارات وكذا في غيرها من الأشياء المنقولة المخصصة بالاستغلال والجارية على ملك المدينين أيا كان المكان التي توجد فيه.

 

ولا يجوز لكل مستغل لم يراع شروط إرجاع المبالغ التي  اقترضها أن ينقل المواشي أو الغلال أو الأدوات بدون موافقة صندوق القرض الفلاحي الذي هو مدين له.

 

وفيما يخص القروض المتوسطة أو الطويلة الأمد فإن الصناديق تتيقن من وجود ضمانات حقيقية بشأن العقارات ما عدا إذاً أصدرت المجالس الإدارية استثناء صريحا بذلك.

 

ويبقى للدين امتياز إلى إرجاعه ويرتب امتيازه مباشرة بعد امتياز الخزينة حسبما هو محدد في الفصل 56 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 الموافق 21 غشت 1935 بشأن ضبط المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة ومنتوجات ومحصولات الأملاك المخزنية وغيرها من الديون التي يستوفيها القباض.

 

الفصل 31

إن استيفاء القروض الممنوحة من صناديق القرض  الفلاحي  يباشر حسب الحالة بمسعى من العون المحاسب للصندوق الوطني أو من خازني الصناديق المحلية.

 

الفصل 32

يجوز لصناديق القرض الفلاحي أن تقبض فوائد عن تأخير الأداء وتبتدئ هذه الفوائد من تاريخ حلول الأجل، غير أنه لا تحسب إلا إذا كان التأخير يتجاوز شهرين اثنين.

 

ويبين بإيضاح حسب الحالة مقدار الفوائد عن التأخير إما في اتفاقيات القرض وإما في مقررات منح القرض.

 

ولا يمكن أن يتجاوز الجميع ببن مقداري الفوائد العادية والفوائد عن التأخير 10 في المائة.

الفصل 33

إن قائمة المبالغ الواجب دفعها بعد الإنذار فيما يخص الصناديق المحلية تصير من طرف رئيس المجلس الإداري نافذة المفعول ثم تسلم هذه القائمة إلى مصلحة القباضات التي تتولى بواسطة قابض محل سكنى المدين استيفاء المـبالغ الواجب دفعها على هذه الكيفية حسبما هو جار  في شأن الضرائب المباشرة وضمن الشروط  المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر في 20 جمادى الأولى 1354 الموافق 21 غشت 1935.

وتبقى كسبا للخزينة صوائر المتابعات، وهذا هو الشأن فيما يرجع لربع الفوائد عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 32 إن وقع الاستيفاء في ظرف ثلاثة أشهر تبتدئ من اليوم الذي تتحمل فيه مصلحة القباضات الديون.

 

الفصل 34

يتولى العون المحاسب للصندوق الوطني استيفاء القروض كما هو الشأن في الضرائب المباشرة. ويصدر رئيس المصلحة المركزية للقباضات أوامر بإقامة المتابعات.

 

الفصل 35

يتوفر العون المحاسب للصندوق الوطني والقباض على مسطرة مبسطة لحجز ما للمدين لدى الغير تساعدهم على أن يقبضوا من يد الغير- ضمن الشروط المبينة في الفصول 61 و 62 و 63 من الظهير الشريف المذكور الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 الموافق 21  غشت 1935- ديونا يمتلكها المدينون.

 

الفصل 36

إذا ما لم يؤد الإنذار المنصوص عليه في الفصل 24 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى  1354 الموافق 21 غشت 1935 إلى أداء الدين بتمامه في ظرف الآجال المفروضة، فيمكن استعمال الإكراه البدني ضد المدينين الثابت يسرهم وسوء نيتهم.

 

الفصل 37

إن مقرر الإكراه البدني يصدره رئيس المجلس الإداري فيما يخص الصندوق الوطني للقرض الفلاحي.

 

ويثار إجراء مسطرة الإكراه البدني فيما يخص الصناديق المحلية باقتراح معلل بأسباب، يتخذه المجلس الإداري بالأغلبية المطلقة وعن طريق الاقتراع السري.

 

وهذا الاقتراح الذي تصحبه قائمة تتضمن المبالغ غير المستخلصة ويضعها كل ثلاثة أشهر القابض يعرض لاتخاذ مقرر في شأنه على العامل الذي يبت فيه بناء على إبداء رأي لجنة تتألف من المفتش الجهوي للقرض ومدير الصندوق الجهوي وممثل مركزية الأشغال الفلاحية أو المكتب الوطني للري.

 

ويرفع حسب الحالة رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للقرض الفلاحي أو العامل مقرره إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية أو لدى المحكمة الابتدائية فيما إذا خولت هذه المحكمة حق النظر بموجب مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التنظيم القضائي، ويصدر وكيل الدولة حالا أمرا بالسجن ضد المدين المتعصب.

الفصل 38

تكون مدة الإكراه البدني شهرا واحدا في شأن الديون التي تقل عن 1.000 درهم وثلاثة أشهر في شأن الديون المتراوحة بين 1.001  و 3.000 درهم وأربعة أشهر في شأن الديون المتراوحة بين 3.001 و 6.000 درهم وستة أشهر في شأن الديون المتراوحة بين 6.001 و10.000 درهم وسنة واحدة في شأن الديون التي تفوق 10.001 درهم.

 

ويرفع فورا أداء الدين بصفة إجمالية أو جزئية إلى علم المدعي العام الذي يكون قد اتخذ المقرر الأول. وإذا كان الأداء إجماليا فينهى الإكراه البدني.

 

وإذا كان الأداء جزئيا فيوقف المدعي العام عند الاقتضاء إجراء الإكراه بعد استشارة العامل أو استشارة رئيس المجلس الإداري إذا كان الأمر يتعلق بالصندوق الوطني للقرض، ويخفض في جميع الأحوال من هذا الإجراء إلى المدة المقررة بخصوص الديون التي تعادل المبلغ الباقي بدون أداء.

 

الفصل 39

إن عمليات صناديق القرض الفلاحي المسيرة طبقا، لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا تعفى من جميع الضرائب والأداءات. وتعفى من جميع حقوق التنبر والتسجيل الرسوم والوثائق التي تبرمها هذه الصناديق.

 

الجزء السادس

مقتضيات مالية مشتركة

 

الفصل 40

تباشر العمليات الحسابية لصناديق القرض الفلاحي وتوضح وفقا للقوانين والأعراف التجارية ضمن نطاق تصميم حسابي يصادق عليه وزير المالية.

 

الفصل 41

إن مدير كل منظمة- عند اختتام كل سنة مالية يجري بصفة موحدة في 30 يونيو- يضع إحصاء ويحرر موازنة وكذا حسابا- بين الأرباح والخسائر التي يحددها المجلس الإداري.

 

ويدرج الفاضل المحتمل من السنة المالية في الأموال الاحتياطية.

 

الفصل 42

يتحتم على جميع مؤسسات القرض الفلاحي الجاري عليهـا مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أن تسلم بطلب من الأعوان المعينين بموجب قرار لوزير الفلاحة أو لوزير المالية جميع دفاتيرها الحسابية وجميع المستندات المضافة إليها وكذا جميع المبررات المفيدة التي تدل على تسييرها وفق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه.

 

ويعهد- طبقا للظهير الشريف الصادر في 17 شوال 1379 الموافق 14 أبريل 1960 بشأن تنظيم المراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية- إلى مراقب مالي يعينه وزير المالية بمتابعة التسيير المالي للصندوق الوطني للقرض الفلاحي. ويحضر هذا المراقب المالي اجتماعات المجلس الإداري ولجنة الإدارة بوجه استشاري.

 

الفصل 43

تراقب صناديق القرض الفلاحي استعمال القروض التي تمنحها. ولهذه الغاية يجب على المستفيدين من القروض أن يبيحوا للأعوان المكلفين بالمراقبة الدخول إلى مقاولاتهم.

 

الجزء السابع

مقتضيات انتقالية

 

القسم الأول- تصفيه الصندوق المركزي

والصناديق الجهوية والصندوق الاتحادي

وتحمل عمليات القرض الفلاحي للصندوق العام للقرض

 

الفصل 44

تلغى ابتداء من التواريخ التي ستحدد بموجب قرارات مشتركة لوزير الفلاحة ووزير المالية النصوص الآتية حسبما وقع تغييرها أو تتميمها  :

الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول  1356 الموافق 13 مايو 1937 بشأن إحداث الصناديق الجهوية للتوفير والقرض والصندوق المركزي للقرض والاحتياط.

الفصل 2 وما يليه إلى غاية الفصل 64 من الظهير الشريف الصادر في 19 جمادى الأولى 1354 الموافق 20 غشت 1935 بشأن القرض المتبادل والتعاون الفلاحي.

وكذا النصوص الصادرة بتطبيقها.

 

ويتولى من جهة أخرى الصندوق الوطني عمليات القرض الفلاحي للصندوق العام للقرض بتطوان ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم وفى  هذا الصدد تلغى ابتداء من التاريخ الذي سيحدد في المرسوم السالف الذكر جميع المقتضيات بخصوص القرص الفلاحي المضمنة في الأمر الصادر في 8 غشت 1942 بشأن إحداث الصندوق العام بتطوان.

 

الفصل 45

يعهد إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بتصفية الصندوق المركزي والصناديق الجهوية والصندوق الاتحادي ابتدءا من التواريخ المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل السابق.

 

ولهذا الغرض فإن الصندوق الوطني يقوم بحكم القانون مقام دائن أو مدين حسب الأحوال في جميع العقود التي أبرمتها هذه المؤسسات ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة في النصوص التي كانت تجرى عليها.

الفصل 46

إن عمليات الصندوق المركزي والصندوق العام والصناديق الجهوية والصندوق الاتحادي التي هي في طور الانجاز تواصل مباشرتها إلى نهايتها الكاملة ضمن الشروط المحددة في عقود القروض وبموجب النصوص التشريعية و التنظيمية التي تجرى على هذه المؤسسات.

 

وتتابع تصفية تلك المؤسسات في محاسبة متباينة ويدرج في حساب الصندوق الوطني المعنون ب " الأموال المخصصة" الفاضل المحتمل من التصفية وتسدد الدولة الخسائر المحتملة إما بتعويض ديونها الخاصة عل المؤسسات الجارية تصفيتها وإما بدفعات مبالغ مالية مطابقة إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي.

 

الفصل 47

إن جميع العمليات المتعلقة بتصفية وتخصيص الفاضل من مكاسب هذه المؤسسات وجميع العقود المتعلقة بها تعفى من جميع الضرائب والأداءات وحقوق التنبر والتسجيل. 

 

الفصل 48

إذا لم تباشر منظمات أخصائية عمليات  القرض للسكنى والقرض للصناعة التقليدية الحضرية قبل افتتاح تصفية الصندوق المركزي للقرض والاحتياط والصناديق الجهوية للتوفير والقرض يؤهل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لمعالجتها مؤقتا ضمن الشروط المقررة في النصوص الجارية على  المؤسسات المقرر تصفيتها.

 

القسم الثاني- تصفية شركات القرض الفلاحي والاحتياط

 

الفصل 49

يؤذن لشركات القرض الفلاحي والاحتياط في أن تواصل عملياتها في القرض وفقا للقوانين الجارية عليها إلى أن تعوض بصناديق محلية للقرض الفلاحى، وطيلة هذه المدة يمولها الصندوق الوطني للقرض الفلاحي.

 

الفصل 50

يشرع في حل شركات القرض الفلاحي والاحتياط وتصفيتها رغم كل مقتضى يتنافى والظهير الشريف الصادر في 9 شعبان 1346 الموافق فاتح  يناير 1928 وذلك ضمن الشروط الآتية :

 

يعلن عن حل كل شركة من شركات القرض الفلاحي والاحتياط بموجب القرار المأذون به في إحداث الصندوق المحلي الذي سيحل محلها.

 

تناط التصفية بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي ويجوز لهذا الصندوق أن يعين الصناديق المحلية بمثابة أعوان للتصفية.

 

 

ثم أن الفاضل أو الخسائر المحتملة الناجمة عن التصفية يدرج في الأموال الخاصة بالإصلاح المنصوص عليه في الفصل 51 أو يخصم منها.

 

وفى حالة عدم كفاية أموال الإصلاح تسدد الخسائر الباقية ضمن الشروط المقررة في الفصل 46.

 

الفصل51

تدرج الأموال التي تتوفر عليها شركات القرض الفلاحي والاحتياط في حساب خاص بالصندوق الوطني معنون ب " أموال الإصلاح " معد لتسديد الخسائر الناجمة عن التصفية.

 

ويستعمل المدرك المحتمل لهذا الحساب بعد اختتام تصفية شركات القرض الفلاحي والاحتياط في ضمان الأموال المسبقة التي يمنحها الصندوق الوطني للصناديق المحلية.

 

الفصل 52

أن التثبيتات العينية وسندات مساهمة شركات القرض الفلاحي والاحتياط يمكن أن تقيد في باب المبالغ المخصصة بالصناديق المحلية ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم .

 

أما التثبيتات العينية وسندات المساهمة التي  لا تكون موضوع حصة في شركة فيحولها الصندوق الوطني إلى نقود ويدفع محصول هذه الإنجازات إلى أموال الإصلاح المنصوص عليها في الفصل 51 والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 25 جمادى الثانية 1381 موافق 4 دجنبر 1961