الجريدة الرسمية عدد 6233 الصادرة بتاريخ 24 ربيع الآخر 1435 (24 فبراير 2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.13.87 صادر في 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013 )

بنشر مذكرة التفاهم بشان المساعدة الإدارية المتبادلة قصد الوقاية من المخالفات الجمركية

والبحث عنها وزجرها بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وايرلاندا الشمالية، الموقعة بلندن في 28 يوليو 1994.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على مذكرة التفاهم بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة قصد الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية، الموقعة بلندن في 28 ‏ يوليو 1994 ؛

 

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول مذكرة التفاهم المذكورة حيز التنفيذ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، مذكرة التفاهم بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة قصد الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية، الموقعة بلندن في 28 ‏ يوليو 1994.

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 18 من رمضان 1434 ( 27 ‏ يوليو 2013)

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

مذكرة تفاهم بشان المساعدة الإدارية

المتبادلة قصد الوقاية من المخالفات الجمركية

والبحث عنها وزجرها

بين

حكومة المملكة المغربية

و

حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

 

 

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،

 

اعتبارا لكون المخالفات للتشريع الجمركي تلحق ضررا بالمصالح الاقتصادية و الجبائية والتجارية والاجتماعية و الثقافية لبلديهما على التوالي،

 

و اعتبارا لكون رواج المخدرات والمواد السيكوتروبية يشكل خطرا على الصحة العامة و على المجتمع،

و اعتبارا لأهمية تحديد أساس الرسوم و المكوس الجمركية المستحقة وغيرها من الوجيبات المحصلة عند استيراد أو تصدير البضائع و فرض احترام المقتضيات المتعلقة بالمحظورات والقيود والمراقبة ،

 

واقتناعا منهما بأن الجهود الهادفة إلى مكافحة المخالفات للتشريع الجمركي وضبط أكبر لتحصيل الرسوم و المكوس الجمركية المستحقة ستصبح أكثر فعالية بفضل تعاون وثيق بين إدارتيهما الجمركيتين،

 

ومراعاة للأدوات الدولية حول المساعدة الثنائية المتبادلة و خاصة توصية مجلس التعاون الجمركي ببروكسيل المؤرخة في 5 دجنبر 1953 المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة.

 

اتفقتا على ما يلي :

 

الفصل الأول

لأغراض مذكرة التفاهم هذه يقصد :

 

‌أ)        " بالدولة "، إحدى الدولتين الموقعة حكومتها على مذكرة التفاهم هذه،

‌ب)    " بالإدارة الجمركية "، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة للمملكة المغربية، وإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة للتاج البريطاني بالنسبة للمملكة المتحدة ،

‌ج)     " بالتشريع الجمركي "، مجموع المقتضيات القانونية والإدارية المطبقة من طرف الإدارات الجمركية عند دخول و خروج و عبور و مكوث البضائع، بما في ذلك :

 

­         ‏ حركات رؤوس الأموال ووسائل الأداء،

­         ‏ تحصيل و ضمان أو رد الرسوم و المكوس و غيرها من الوجيبات،

­         ‏ تدابير الحظر و القيد أو المراقبة،

­         ‏ مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المواد السيكوتروبية،

 

‌د)       " بالمخالفة الجمركية"، ،كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.

 

الفصل الثاني

 

  1-      إن الإدارتين الجمركيتين للدولتين تتبادلان المساعدة طبقا للمقتضيات المحددة في مذكرة التفاهم هذه قصد الوقاية من المخالفات لتشريعيهما الجمركيين والبحث عنها و زجرها.

 

  2-      ‏تقدم المساعدة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه طبقا لقوانين وأنظمة الدولة الموجه إليها الطلب و في حدود اختصاصات و إمكانات الإدارتين الجمركيتين.

 

  3-      ‏لا تنص مذكرة التفاهم هذه على التحصيل، داخل الدولة الموجه إليها الطلب، للرسوم والمكوس أو غيرها من الوجيبات المستحقة داخل الدولة الملتمسة.

 

 

 

 

الفصل الثالث

 

تتبادل الإدارتان الجمركيتان للدولتين قوائم البضائع التي من شأنها أن تكون موضوع اتجار غير مشروع بين ترابيهما على التوالي، و تتم مراجعة هذه القوائم عنذ الاقتضاء.

 

الفصل الربع

 

تتبادل الإدارتان الجمركيتان للدولتين بطلب من إحداهما، جميع الوثائق التي تثبت بأن البضائع المصدرة من دولة إلى أخرى قد أدخلت بصفة قانونية إلى تراب هذه الدولة الأخيرة مع تحديد، عند الاقتضاء، طبيعة النظام الجمركي الذي وضعت فيه هذه البضائع.

 

الفصل الخامس

 

‏تبلغ الإدارة الجمركية لإحدى الدولتين، الإدارة الجمركية للدولة الأخرى تلقائيا أو بناء على طلب، وعلى شكل تقارير و محاضر أو نسخ مطابقة للوثائق، جميع المعلومات التي تتوفر عليها والمتعلقة بالعمليات التي تم اكتشافها أو التي لازالت في طور الإنجاز، والتي تشكل أو من شأنها أن تشكل مخالفة للتشريع الجمركي لإحدى الدولتين.

 

 

الفصل السادس

 

تتبادل إدارتا الجمارك بكلا البلدين الوسائل أو المناهج الجديدة المستعملة في ارتكاب الغش كما تتبادلان النسخ أو مستخلصات التقارير المحررة من طرف مصالحهما المكلفة بالأبحاث والمتعلقة بالطرق الخاصة التي تم استعمالها.

 

الفصل السابع

 

يمكن استبدال الوثائق المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه، بوثائق معلوماتية، أيا كان شكلها و تحقق نفس المهام، ويتعين تقديم كل معلومة تتعلق بتأويل أو استعمال الوثائق في آن واحد.

 

الفصل الثامن

 

تباشر الإدارة الجمركية لكل دولة، تلقائيا أو بناء على طلب كتابي من الدولة الأخرى طبقا لتشريعها ووفقا لممارستها الإدارية، حراسة خاصة على :

 

‌أ-              تنقلات الأشخاص - لاسيما عند الدخول و الخروج من ترابها - الذين تشك فيهم الدولة الملتمسة بأنهم يقومون عرضا أو بصفة منتظمة بمخالفات للتشريع الجمركي لهذه الدولة.

‌ب-      الحركات المشبوهة فيها للبضائع ووسائل الأداء المبلغ عنها من طرف الدولة الملتمسة باعتبارها تشكل موضوع اتجار غير مشروع ذي أهمية كبرى داخل تراب هذه الدولة.

‌ج-       الأماكن التي تودع بها بضائع من شأنها أن تستعمل لتموين تجارة غير مشروعة ذات أهمية كبرى بالدولة الملتمسة.

‌د-         وسائل النقل المشكوك في أنها تستعمل في ارتكاب مخالفات جمركية بالدولة الملتمسة.

وتبلغ نتائج هذه الحراسة إلى الإدارة الجمركية للدولة الأخرى.

 

 

 

 

 

الفصل التاسع

 

بطلب من الإدارة الجمركية لإحدى الدولتين ، تقوم الإدارة الجمركية للدولة الأخرى ، طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في ترابها، بجميع الأبحاث الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تشكل أو من شأنها أن تشكل مخالفات للتشريع الجمركي للدولة الملتمسة،  و تبلغ في أقرب الآجال نتائج هذه الأبحاث إلى الإدارة الملتمسة.

 

الفصل العاشر

 

 يمكن لموظفي إدارة الجمارك لإحدى الدولتين المؤهلين للبحث من المخالفات للتشريع الجمركي وذلك بعد موافقة الإدارة الجمركية للدولة الأخرى. أن يحضروا بتراب هذه الدولة، العمليات المزمع إنجازها من أجل البحث والتثبت من هذه المخالفات إذا كانت تهم الإدارة التي ينتسبون إليها.

 

الفصل الحادي عشر

 

بطلب من الإدارة الجمركية لإحدى الدولتين ، يمكن للإدارة الجمركية للدولة الأخرى أن ترخص لموظفيها بالحضور أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التابعة للدولة الأخرى بصفتهم شهودا أو خبراء في المادة الجمركية ، وتنصب شهادات هؤلاء الموظفين على نقط محددة ووثائق سبق لهم الاطلاع عليها أو استغلالها أثناء ممارسة وظائفهم.

 

الفصل الثاني عشر

 

يجب على موظفي إدارة الجمارك لإحدى الدولتين إذا وجدوا بتراب الدولة الأخرى، في نطاق الحالات المذكورة ضمن مذكرة التفاهم هذه، أن يثبتوا صفتهم الرسمية في كل حين، و يستفيدون فوق هذا التراب بالحماية التي يضمنها التشريع الجاري به العمل لموظفي الإدارة الجمركية لهذه  الدولة ، و لا يجب أن يرتدوا البذلة الرسمية وألا يحملوا أي سلاح.

 

الفصل الثالث عشر

 

  1-      تعتبر الوثائق و المعلومات المبلغة تطبيقا لمقتضيات مذكرة التفاهم هذه سرية وتحظى بنفس الحماية المخولة، بمقتضى التشريعين الوطنيين لكلتا الدولتين، لمعلومات من نفس القبيل. و لا يمكنها أن تستعمل لغايات أخرى غير تلك التي تهدف إليها مذكرة التفاهم هذه إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة التي سلمتها.

 

  2-      يمكن للوثائق و المعلومات المبلغة تطبيقا لمقتضيات مذكرة التفاهم هذه، أن تستعمل سواء في المحاضر و التقارير و الشهادات أو أثناء الإجراءات والمتابعات الإدارية أو القضائية للدولة الأخرى.

 

الفصل الرابع عشر

 

بناء على طلب كتابي من الإدارة الجمركية لإحدى الدولتين، تبلغ الإدارة الجمركية للدولة الأخرى إلى المعنيين بالأمر أو تعمل على تبليغهم ، عن طريق السلطات المختصة طبقا للقواعد المعمول بها في هذه الدولة، جميع التدابير أو المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية و المتعلقة بتطبيق التشريعات الجمركية.

 

الفصل الخامس عشر

 

‌أ)        تتخذ الإدارتان الجمركيتان للدولتين تدابير من شأنها أن تجعل موظفي مصالحهما المكلفين بالوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها ، على اتصال شخصي و مباشر قصد تبادل المعلومات.

‌ب)    تبلغ إلى الإدارة الجمركية للدولة الأخرى لائحة بأسماء الموظفين المعينين لهذا الغرض.

 

الفصل السادس عشر

 

عندما ترتإي الإدارة الجمركية لإحدى الدولتين أن المساعدة التي طلبت منها قد يكون من شأنها أن تلحق مسا بسيادتها وبأمنها أو بمصالحها الأساسية الأخرى ، يمكن أن ترفض منحها أو لا تمنحها إلا رهنا بمراعاة شروط معينة.

لا بد أن يبرر كل رفض مساعدة.

 

الفصل السابع عشر

 

عندما تقدم الإدارة الجمركية لإحدى الدولتين طلبا للمساعدة تعرف مسبقا أنه ليس بإمكانها تلبيته في حالة ما إذا تقدمت به الدولة الأخرى، يجب عليها أن تشير إلى ذلك في معرض طلبها ، و للدولة الأخرى التي وجه إليها الطلب المذكور الخيار في تحديد رغبتها في الاستجابة لهذا الطلب.

 

الفصل الثامن عشر

 

تتنازل الإدارتان الجمركيتان للدولتين فيما بينهما عن أي طلب لتسديد المصاريف الناتجة عن تطبيق مذكرة التفاهم هذه، ما عدا فيما يخص التعويضات المسددة للموظفين المشار إليهم في المادة 11 و المترجمين، و تتحمل هذه التعويضات الدولة التي التمست إحضار الموظفين كشهود أو خبراء.

 

الفصل التاسع عشر

 

  1-      يشمل ميدان تطبيق مذكرة التفاهم هذه كلا من المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،

 

  2-      تمارس المساعدة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه، مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين للدولتين،

 

  3-      تقرر الإدارتان الجمركيتان للدولتين، بصفة مشتركة كيفيات تطبيق مذكرة التفاهم هذه،

 

  4-      تحدث لجنة جمركية مختلطة مؤلفة من المديرين العامين للجمارك للبلدين أو من ممثليهما مؤازرين بخبراء وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب إحدى الإدارتين، و ذلك لمناقشة أي مشاكل تنجم عن مذكرة التفاهم هذه.

 

  5-      ‏تتم تسوية كل خلاف قد ينجم عن تأويل مقتضيات مذكرة التفاهم هذه بالطرق الدبلوماسية.

 

الفصل العشرون

 

  1-      تدخل مقتضيات مذكرة التفاهم هذه في حيز التنفيذ بصفة مؤقتة منذ تاريخ التوقيع عليها، وتدخل نهائيا حيز التنفيذ بعد إشعار آخر الحكومتين الحكومة الأخرى باستكمال الإجراءات القانونية المتطلبة لذلك.

 

  2-      تبرم مذكرة التفاهم هذه لمدة غير محدودة، و يمكن لحكومة أي من الدولتين إلغاؤها بواسطة إشعار كتابي يوجه إلى وزارة الشؤون الخارجية للدولة الأخرى، ويصبح هذا الإلغاء نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإشعار.

 

حرر بلندن في 28 ‏ يوليوز1994  في نظيرين أصليين باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين معا نفس الحجية.

 

 

      عن                                                                                            عن

حكومة المملكة                                                                             حكومة المملكة المتحدة

   المغربية                                                                            لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية