الجريدة الرسمية عدد 2965-bis بتاريخ 30/08/1969 الصفحة  3

 

مرسوم 2.69.412 بتاريخ جمادى الأولى 1389 (21 يوليوز 1969)

ينشر العقد الختامي الذي وقع عليه المفوضون من قبل  جلالتنا الشريفة ومن قبل المجموعة الاقتصادية

الأوربية المجتمعون بالرباط يوم 31 مارس 1969 للتوقيع على الاتفاق الرامي إلى إقرار مشاركة

بين المجموعة الاقتصادية الأوربية والمملكة المغربية وملحقاته والرسائل المتبادلة

بخصوص البضائع المتأصلة والواردة من بعض البلدان وكذا الأوفاق التجارية الثنائية

والتصريح الصادر عن ممثلي حكومات الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية

الأوربية لأجل المشاركة في مجموعة البلدان المستقلة المنتمية لمنطقة الفرنك.

 

 

الحمد لله وحده

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء.

 

نرسم ما يلي :

 

الفصل الأول

تنشر الوثائق الآتية المضافة إلى هذا المرسوم بالجريدة الرسمية :

1)    العقد الختامي الذي وقع عليه المفوضون عن جلالتنا الشريفة وعن مجلس المجموعة الاقتصادية الأوربية المجتمعون بالرباط يوم 31 مارس 1969 للتوقيع على الاتفاق الرامي إلى إقرار مشاركة بين المجموعة الاقتصادية الأوربية والمملكة المغربية وكذا ملحقاته المبينة عنه :

–             التصريح المشترك الصادر عن الطرفين المتعاقدين والمتعلق بالفصول 3 و4 و5 و 6 و8 من الملحق الأول بالاتفاق؛

–              التصريح المشترك الصادر عن الطرفين المتعاقدين والمتعلق بتأويل الفصل 9 من الملحق

       الأول بالاتفاق؛

–             التصريح المشترك الصادر عن الطرفين المتعاقدين والمتعلق بالنظام المطبق على استيراد  

        المجموعة زيوت الزيتون المقدمة في لفائف مباشرة يعادل وزن محتواها الصافي 20

                   كيلوغراما أو يقل عنها؛

–             التصريح الصادر عن وفد المجموعة والمتعلق بتطبيق الفصل 4 من الاتفاق ؛

–             التصريح الصادر عن وفد المجموعة والخاص بعلاقات المغرب بالبلدان السائرة في طريق

النمو؛

–             التصريح الصادر عن ممثل حكومة المملكة المغربية والمتعلق بالفصلين 1 و2 من الملحق

                 الثالث بالاتفاق؛

–             الرسائل المتبادلة ببروكسيل يوم 19 مارس 1969 بشأن البروتوكول المتعلق بتحديد مدلول" المنتوجات الأصلية" والمضاف إلى الاتفاق ( الإرساليات البريدية والشهادة 1.A.MA والمجموعة2 A. M ).

 

2)    الرسائل المتبادلة والمستفيدة بالرباط يوم 31 مارس 1969 بشأن البضائع المتأصلة والواردة من بعض البلدان والمستفيدة من نظام استيراد خاص في إحدى الدول الأعضاء؛

3)    الرسائل المتبادلة بالرباط يوم 31 مارس 1969 بشأن الأوفاق التجارية الثنائية؛

4)    التصريح الصادر عن ممثلي حكومات الدول الأعضاء المجتمعين في حظيرة المجلس الأعلى  لأجل

    المشاركة في مجموعة البلدان المستقلة المنتمية لمنطقة الفرنك.

 

الفصل الثاني

يسند تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1389 (21 يوليوز 1969)

 

الإمضاء :  الحسن بن محمد