الجريدة الرسمية عدد 3664 بتاريخ 19/01/1983 الصفحة  102

 

مرسوم رقم 2.82.673 صادر في 28 من ربيع الأول 1403

(13 يناير 1983) بتنظيم إدارة الدفاع الوطني

 

أن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.236 الصادر في 11 من رجب 1392 (غشت 1972) بإحداث إدارة الدفاع الوطني ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.79.78 الصادر في 30 من ربيع الآخر1399 (29 مارس 1979)، بتفويض السلطة فيما يرجع لإدارة الدفاع الوطني ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982)

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل 1

يحدد تنظيم إدارة الدفاع الوطني وفقا لأحكام هذا المرسوم.

 

الفصل 2

تشتمل إدارة الدفاع الوطني على كتابة عامة وعلى المصالح الإدارية المركزية التالية :

-              مديرية الشؤون العامة ؛

-              مديرية الإنجازات والشؤون المالية ؛

-              مديرية التعلم والإيصال ؛

-              مديرية القضاء العسكري.

 

الفصل 3

يتولى الكاتب العام، تحت السلطة السامية لجلالة الملك، إدارة جميع المصالح وتنسيق أعمالها.

 

ويسهر على تطبيق المقررات الملكية السامية.

 

الفصل 4

تتولى مديرية الشؤون العامة تدبير شؤون الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين، لإدارة الدفاع الوطني وكذا المعدات الخاصة بها.

وتقوم بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعسكريين في القوات المسلحة الملكية وتعني باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها وتتبع تسوية المنازعات.

 

وتسند إليها، علاوة على ما ذكر، مهمة استغلال المعلومات المجفرة لفائدة القوات المسلحة الملكية ومختلف مصالح إدارة الدفاع الوطني، وذلك باستخدام المناهج الحديثة في ميدان المعالجة الإعلامية. وتسهر أيضا على مصالح قدماء المحاربين المغاربة.

 

وتضم مديرية الشؤون العامة :

§        قسم الشؤون الإدارية الذي يشتمل على :

-              مصلحة الموظفين والمعدات ؛

-              المصلحة الاجتماعية ؛

-              مصلحة المعاشات والإعفاء ؛

-              مصلحة الشؤون العسكرية.

 

§        قسم الشؤون القانونية والمنازعات الذي يشتمل على :

-              المصلحة القانونية ؛

-              مصلحه المنازعات ؛

-              مصلحة المناهج والتوثيق ؛

-              قسم المعالجة الإعلامية الذي يشتمل على :

-              مصلحة الدراسات التحليلات ؛

-              مصلحة الاستغلال ؛

-              مصلحة الشؤون التقنية وجمع المعلومات.

 

الفصل 5

تتولى مديرية الإنجازات والشؤون المالية تحضير وحصر الميزانية، وتسهر على تنفيذها وتمسك المحاسبة العامة.

 

وتقوم باقتناء المعدات واللوازم الضرورية لتجهيز القوات المسلحة الملكية وتموينها وتعهدها، وتتكلف علاوة على ذلك، بإجراءات إنجاز الأبنية والمنشآت اللازمة للقوات المسلحة الملكية.

 

وتدبير شؤون أملاك الدولة المخصصة للمتطلبات العسكرية.

 

وتضم هذه المديرية ؛

§        قسم الميزانية والمحاسبة الذي يشتمل على :

-              مصلحة برامج ميزانية التسيير ؛

-              مصلحة الدراسات وميزانية التجهيز ؛

-              مصلحة الأمر بالصرف ولمراقبة الحسابية.

 

§        قسم الانجازات الذي يشتمل على :

-              مصلحة الاستراحات د اخل المغرب ؛

-              مصلحه الاشتراءات خارج المغرب ؛

-              مصلحة التعاون الدولي.

 

§        قسم الهندسة والأملاك العسكرية الذي يشتمل على :

-              مصلحة الهندسة ؛

-              مصلحة الأملاك العسكرية ؛

-              مصلحة الصفقات ؛

-              مصلحة الدراسات والتخطيطات.

 

الفصل 6

تتولى مديرية التسلم والإيصال تسلم المعدات واللوازم وأشغال التجهيز الأساسي المعدة للقوات المسلحة الملكية وضمان إيصالها إلى الأجهزة العسكرية الموجهة إليها ؛ وتتبع علاوة على ذلك إجراءات تصفية المعدات التي أصبحت غير صالحة.

 

وتضم هذه المديرية :

§        قسم التسلم الذي يشمل على :

-              مصلحه تسلم المعدات البرية ؛

-              مصلحه وسلم معدات الطيران والبحرية الملكية ؛

-              مصلحه تسلم معدات التموين ؛

-              مصلحه تسلم معدات المواصلات والهندسة ؛

-              مصلحة تسلم المعدات والمنتجات الخاصة بمصلحة الصحة ؛

-              مصلحة تسلم أشغال أي الهندسة.

 

§        قسم الإيصال الذي يشتمل على :

-              مصلحة إيصال المعدات واللوازم ؛

-              مصلحة المراقبة والإحصاءات.

 

الفصل 7

تتولى مديرية القضاء العسكري السهر على تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري والمسائل المتعلقة بسير المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية وغيرهـا من المحاكم العسكرية ومراقبة وتفتيش المحاكم والسجون العسكرية.

 

وتضم هذه المديرية :

§        قسم المتابعات الذي يشتمل على :

-              مصلحة قضايا الجنايات ؛

-              مصلحة القضايا الجنحية ؛

-              مصلحة حوادث السير.

 

§        قسم المراقبة القضائية الذي يشتمل على :

-              مصلحة مراقبة وتفتيش المحاكم والسجون العسكرية ؛

-              مصلحة التنسيق والعلاقات الخارجية ؛

-              مصلحة الدراسات والتوثيق والتحليل ؛

-              مصلحة الإمضاءات وسجل السوابق القضائية والعفو.

 

الفصل 8

تحدد السلطة المكلفة بالدفاع الوطني بقرار التنظيم الداخلي لمختلف المصالح المشار إليها أعلاه واختصاصاتها.

 

الفصل 9

ينسخ المرسوم رقم 2.77.737 الصادر في 16 من شوال 1397 (30 شتنبر1977) بتنظيم إدارة الدفاع الوطني.

 

الفصل 10

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والسلطتين الحكومتين المكلفتين بالشؤون الإدارية وإدارة الدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1430 (13 يناير 1983)

 

الإمضاء : المعطى بوعبيد

 

<