الجريدة الرسمية عدد 3087-bis بتاريخ 31/12/1971 الصفحة  3403

 

قانون رقم 012.71 بتاريخ 12 ذي العقدة 1391 (30 دجنبر 1971) يعين بموجبه

حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

ونظرا لموافقة مجلس النواب نصادق على القانون الآتي نصه :

 

الفصل الأول

يعين في 60 سنة حد سن الموظفين والأعوان المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية غير أن حد سن القضاة وأساتذة التعليم العالي يعين في 65 سنة.

 

الفصل الثاني

لا يمكن بالرغم عن جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية أن يتعرض على إدارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تحديد سن الموظفين والأعوان أو ذوي حقوقهم إلا بعقود الازدياد المدلى بها وقت التوظيف أو عند ازدياد أحد الأولاد والمحتفظ بها في ملفات الإدارة أو ملفات الانخراط.

 

الفصل الثالث

أن القضاة وأساتذة التعليم العالي البالغين من العمر 65 سنة أو أكثر والموظفين والأعوان البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر في تاريخ العمل بهذا القانون يحالون على التقاعد ويحذفون من الأسلاك عند انتهاء أجل أقصاه ستة أشهر يبتدئ من التاريخ المذكور من غير أن يسمح لهم بمواصلة العمل بعد تاريخ الحذف من الأسلاك الناتج عن تطبيق التشريع المعمول به من قبل.

 

الفصل الرابع

يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغي جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية ولاسيما الظهير المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1374 (26 يناير 1955).

 

 

وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)

 

وقع بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني