الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 06/09/1995 الصفحة  2441

 

ظهير شريف رقم 1.95.152 صـادر في 13 من ربيع الأول 1416( 11 أغسطس 1995 )

بتنفيذ القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر

الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور خصوصا الفصل 26 منه؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 16 من صفر 1416 (15 يوليو 1995).

 

وحرر بالرباط في 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 34.94 يتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري

ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية

 

المادة 1

يطبق هذا القانون على الأراضي الفلاحية الواقعة داخل :

1-           دوائر الري كما هي محـددة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصـادر في 10 جـمـادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية ؛

2-           دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية المحددة وفقا لمقتضيات القانون رقم 33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995).

 

المادة 2

تحدث بالدوائر المشار إليها في المادة 1 أعلاه مساحة استغلال دنيا لا يجوز، فيما دونها قانونا أو فعلا، تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة بها.

 

وتحدد مساحة الاستغلال الدنيا في دوائر الري بخمسة هكتارات.

 

وخارج دوائر الري، تحدد مساحة الاستغلال الدنيا باعتبارها مساحة كافية للحصول على دخل يسمح بتسديد الأجرة الممنوحة لعاملين فلاحيين محسوبة على أساس الأجرة السنوية الدنيا المضمونة في الفلاحة.

 

وتحدد مساحة الاستغلال الدنيا المشار إليها في الفقرة السابقة بنص تنظيمي في كل منطقة باعتبار الطاقات الفلاحية لهذه المنطقة.

 

المادة 3

تعد ملكا واحدا لأجل تطبيق هذا القانون :

1-           القطع الأرضية الموضوع لها رسم عقاري واحد أو مطلب تحفيظ واحد ؛

2-           القطع الأرضية التي ليست محفظة ولا في طور التحفيظ والتي تكون متجاورة أو مفصولة بحد طبيعي أو طريق من طرق المواصلات وجارية على ملك شخص واحد أو مجموعة من الشركاء.