الجريدة الرسمية عدد 3094 بتاريخ 16/02/1972 الصفحة  403

 

مرسوم رقم 2.72.089 بتاريخ 18 ذي الحجة 1391 (4 يبراير 1972)

بإحداث مديرية للأسعار

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.134 الصادر في 25 جمادى الأولى 1391 ( 17 غشت 1971) بشأن التفويض العام في السلطة التنظيمية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح أبريل 1971،

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل الأول

تحدث مديرية للأسعار توضع تحت سلطة الوزير الأول.

 

الفصل الثاني

تهدف مأمورية مديرية الأسعار إلى دراسة وتقديم جميع العروض والاقتراحات المتعلقة بما يلي :

-         وضع سياسة للأسعار؛

-         وضع سياسة لمراقبة الأسعار؛

-         وضع سياسة للمذخرات الاحتياطية ومراقبة هذه المذخرات ؛

-         وضع مشاريع للنصوص التنظيمية المتعلقة بالأسعار ومراقبة هذه الأسعار والمذخرات الاحتياطية.

 

تنسق ومطابقة الاقتراحات الصادرة عن مصالح الوزارات المعنية بالأسعار ومراقبة هذه الأسعار والمذخرات الاحتياطية.

 

الفصل الثالث

تتألف مديرية الأسعار من :

-         قسم لتنظيم الأسعار ومراقبتها ؛

-         قسم للدراسات.

 

الفصل الرابع

يعهد إلى قسم تنظيم الأسعار ومراقبتها بما يلي :

-         تحضير مشاريع النصوص المتعلقة بتحديد الأسعار ومراقبتها ؛

-         دراسة الوسائل الواجب اتخاذها لتطبيق مراقبة فعالية للأسعار؛

-         القيام بكتابة اللجنة المركزية للأسعار.

 

ويشتمل على :

-         مصلحة لتنظيم الأسعار ؛

-         مصلحة لمراقبة الأسعار ؛

-         كتابة اللجنة المركزية للأسعار.

 

الفصل الخامس

يعهد إلى قسم الدراسات بما يلي :

-         إنجاز التحقيقات الرامية إلى مراجعة مستوى الأسعار أو العمل على إنجاز هذه التحقيقات ؛

-         تركيز وتنسيق نتيجة هذه التحقيقات ؛

-         تركيز وتحليل جميع المعلومات الخاصة بالسعار ؛

-         تتبع تطور الأسعار والأرباح المطبقة بخصوص الأموال والخدمات أو العمل على تتبعها بواسطة استطلاعات دورية ؛

-         إنجاز جميع الدراسات المتعلقة بتطور الاستهلاك والحاجيات الراجعة للاستهلاك أو العمل على إنجاز هذه الدراسات.

 

ويشتمل على :

-         مصلحة للدراسات العامة ؛

-         مصلحة للأثمان.

 

الفصل السادس

يحدد تنظيم مختلف المصالح بقرار للوزير الأول.

 

وحرر بالرباط في 18 ذي الحجة 1391 (4 يبراير 1972)

 

الوزير الأول

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني