قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2304.95 صادر في 17 من ربيع الآخر 1416

(13 سبتمبر 1995) بتحديد الشروط التي يباشر وفقها تقدير القيم المشارك بها في إحدى الهيئات

المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها

 

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ؛

 

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي القيم المنقولة ولاسيما المادة 66 منه ؛

 

وبعد الإطلاع على الرأي الذي أبداه مجلس القيم المنقولة بتاريخ 25 أغسطس 1995،  

 

قرر ما يلي :

 

المادة الأولى

تقدر وفق الطريقة التالية القيم المشارك بها في إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها :

1-           تقدر الأسهم المسعرة في بورصة القيم بآخر سعر لها مدرج في جدول الأسعار.

وإذا لم تبرم في شأن أحد الأسهم أي معاملة في سوق البورصة خلال الشهر السابق لتاريخ تقديره وجب اعتماد سعر آخر معاملة أنجزت عن طريق البيع المباشر خلال الشهر المذكور. وفي حالة عدم وجود هذا السعر، يقدر السهم بسعر آخر معاملة سواء أنجزت في سوق البورصة أو عن طريق البيع المباشر مع اعتماد السعر المدرج في جدول الأسعار فيما إذا سجل السعران معا في نفس اليوم ؛

2-           تقدر سندات الديون الصادرة عن مصدري السندات العامة أو الخاصة القابلة للتداول في سوق منظمة بآخر سعر مسجل في السوق المذكور يوم تقدير أصول الهيئة المكلف بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

على أن السندات المذكورة، يجب إذا لم تكن محل معاملات يوم التقدير أو إذا أسفرت هذه المعاملات عن سعر لا يعكس قيمتها الحقيقية أن تقدر بتحيين مجموع المبالغ الباقية الواجب قبضها عن مدة التداول الباقية إلى حين استحقاق هذه السندات. وتكون نسبة التحيين المعتمدة هي نسبة أذون الخزينة الصادرة لمدة مماثلة عن طريق طلب المنافسة مضافا إليها إن اقتضى الحال هامش يمثل المميزات الأساسية لمصدر السندات.

ويحسب هذا الهامش باعتبار الفرق بين النسبة المرجعية ونسبة إصدار السندات مع العلم أن النسبة المرجعية هي نسبة أذون الخزينة التي تصدر لمدة مماثلة عن طريق طلب المنافسة وأن يكون تاريخ إصدارها أقرب إلى تاريـخ السندات المقدرة. ويظل الهامش المذكور ثابتا ما عدا إذا طرأت تغييرات هامة على وضعية المصدر الاقتصادية والمالية. وفـي هذه الحالة يصحح على أساس التغييرات المذكورة.

وفيما يخص السندات التي تقل مدة تداولها الأصلية أو الباقية عن ثلاثة أشهر أو تساويها والتي لم يحدد لها سعر في السوق، تكون نسبة التحيين الواجب اعتمادها هي نسبة أذون الخزينة الصادرة لمدة ثلاثة عشر أسبوعا عن طريق طلب المنافسة.

3-           تقدر أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بآخر قيمة تصفية كانت لها.

 

المادة الثانية

يباشر تطبيق قواعد التقدير المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تحت مسؤولية مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف المشترك بحسب الحالة. وتبلغ إجراءات التطبيق المذكورة وإثباتاتهـا إلى مندوب الحسابات بمناسبة ما يجريه من عمليات المراقبة وينص عليها في بيان المعلومات التكميلية للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 17 من ربيع الآخر 1416 (13 سبتمبر 1995)

 

الإمضاء : محمد القباج