الجريدة الرسمية عدد 6242 الصادرة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.14.28 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ

القانون رقم 37.13 الموافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري، الموقع

باكادير في 14 فبراير 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول42 ‏ و50 ‏ و55 ‏ (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 37.13 الموافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري. الموقع باكادير في 14 فبراير 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالرباط في 4 ‏ جمادى الأولى 1435 ‏ ( 6 ‏ مارس 2014 ).

 

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 37.13

يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري،

الموقع باكادير في 14 فبراير 2013

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري، الموقع باكادير في14 ‏ فبراير 2013 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا.