الجريدة الرسمية عدد 6242 الصادرة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014)

 

ظهير شريف رقم 1.14.26 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)

بتنفيذ القانون رقم 58.13 الموافق بموجبه على اتفاق التعاون الموقع بالرباط في

13 ديسمبر 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية

من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 ‏ و50 ‏ و55 ‏ (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم13 ‏.58‏ الموافق بموجبه على اتفاق التعاون الموقع بالرباط في 13 ديسمبر2012‏ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في4 ‏ جمادى الأولى 1435 ‏ ( 6 ‏ مارس 2014 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

القانون رقم 58.13

الموافق بموجبه على اتفاق التعاون

الموقع بالرباط في 13 ديسمبر2012 ‏

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية

من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية،

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاق التعاون الموقع بالرباط في 13 ‏ديسمبر2012 ‏ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.