الجريدة الرسمية عدد 6242 الصادرة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014)
ظهير شريف رقم 1.14.25 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ
القانون رقم 146.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق
الأطفال الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 146.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشان ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في25 يناير1996 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 ( 6 مارس 2014 ).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 146.12
الموافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية
بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ
في25 يناير 1996 ،
مادة فريدة
يوافق على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير1996 .