الجريدة الرسمية عدد 6242 الصادرة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014)

 

ظهير شريف رقم 1.14.25 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ

القانون رقم 146.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق

الأطفال الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 ‏ و50 ‏ و55 ‏ (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 146.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشان ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في25 ‏ يناير1996 ‏، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 4 ‏ جمادى الأولى 1435 ‏ ( 6 ‏ مارس 2014 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

قانون رقم 146.12

الموافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية

بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ

في25 ‏ يناير 1996 ‏،

 

مادة فريدة

 

 

يوافق على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ  في 25 ‏ يناير1996 ‏.